إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-15-2020, 01:30 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
افتراضي مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد - word

مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد


قانون الإصدار

(المادة الأولى)
يُعمَلُ بأحكام القانون المُرافق فى شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مُماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائِض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نصٌ خاص فى القانون المُنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثانية)
كلُ إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائِب المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا، وتسرى أحكام القانون المُرافق على ما لم يُستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (63) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص التالى:
"ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى المادة (32 / ج) من هذا القانون المُرافق، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المُستحقة من واقع الإقرار، بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافًا إليها عائد سنوى محسوبًا وفقًا لسعر الإئتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه".
(المادة الرابعة)
تُلغَى المواد أرقام (6 عدا الفقرة الأولى)، و(10 الفقرتين الثالثة والرابعة)، و(17)، و(18)، و(19)، و(20)، و(25)، و(26)، و(37) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وتُلغَى المواد أرقام و(15)، و(69)، و(74)، و(75)، و(76)، و(77)، و(78)، و(79 فقرة أخيرة)، و(80/ الفقرة الثانية)، و(82)، و(83)، و(84)، و(87)، و(91 عدا الفقرة الأخيرة)، و(95 عدا الفقرة الأخيرة)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، و(100)، و(101)، و(102)، و(103)، و(104)، و(106)، و(107)، و(108)، و(112)، و(113)، و(114)، و(الباب السادس من الكتاب السادس عدا المادة 126)، و(135 عدا الفقرة الثالثة)، و(137)، و(138)، (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما تُلغَى المواد أرقام (12)، و(13)، و(14)، (15 عدا الفقرة الثانية)، و(16 الفقرتين الثالثة والرابعة)، و(19)، و(20)، و(31/ الفقرة الأولى)، و(34)، و(35)، (48)، و(50)، و(51)، و(53)، والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة (62)، والمواد (63/ الفقرة الأولى)، و (64 الفقرتين الأولى والثانية)، و(66)، و (68 البنود 7، 9، 11)، و(70)، و (72)، و(73) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
(المادة الخامسة)
يُصدِرُ وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تَصدُر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة السادسة)
يُنشَرُ هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

قانون الإجراءات الضريبية المُوحد

الباب الأول

الأحكام العامة

(الفصل الأول)

التعريفات

مادة (1): فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصَدُ بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها:
- الوزير: وزير المالية.
- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب.
- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة أو كل قانون يُقرِر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مُماثلة او تتفق فى جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها.
- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
- الضريبة: أى فريضة مالية - أيا كان وعاؤها أو القانون الذى ينظمها – تتولى المصلحة ربطُها وتحصيلُها.
- المبالغ الأخرى: اى مبلغ بخلاف الضريبة، تلتزم المصلحة بتحصيله أو استقطاعه بأى صورة من الصور، أيا كان مُسماه أو السند القانونى الذى بموجبه يتم ذلك، بما فى ذلك مقابل التأخير، والضريبة الإضافية، والتعويضات، والجزاءات المالية.
- الممول: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة التى يفرضها القانون الضريبى.
- المُكلف: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى، خاصًا كان أو عامًا، المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان مُنتجا أو تاجرا أو مؤديا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون الضريبى، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل مُنتِج أو مؤدى أو مُستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المُرافق للقانون الضريبى مهما كان حجمُ معاملاته.
- الفترة الضريبية: المُدة الزمنية المُحددة التى يُقدَمُ عنها الإقرار الضريبى وفقا للقانون الضريبى.
- الإقرار الضريبى: النموذج أو البيان الذى يحل محله، والذى يتضمن جميع المعلومات والبيانات المُحددة لأغراض ربط الضريبة، عن فترة ضريبية معينة.
(الفصل الثانى)

(اللغة)

مادة (2):تُقَدَمُ البيانات والمعلومات والإقرارات والمستندات والسجلات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون باللغة العربية وفقًا لما تُحدده أحكام القانون الضرييى، ويجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأى لغة أخرى، على أن تكون مترجمة، من جهة معتمدة لدى المصلحة إلى اللغة العربية، وذلك تحت مسئولية مُقَدِمِها.
الباب الثانى

حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية

(الفصل الأول)

حقوق الممولين والمُكَلَفين

مادة (3): مع مراعاة أحكام القانون الضريبى، يضمن هذا القانون لذوى الشأن الحقوق الآتية:
(أ) التوعية بأحكام القانون الضريبى.
(ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية.
(ج) الإخطار بالإجراءات الضريبة المُتَخَذة بشأنِه بأى صورة من صور الإخطار المنصوصت عليها فى هذا القانون.
(د) الإطلاع على الملف الضريبى والفنية.
(هـ) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.
(و) تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التى سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبى.
(ز) الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية.
(ح) التواجد أثناء الفحص الميدانى.
(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو الخطأ.
(ى) الحقوق الأخرى التى يكفلها هذا القانون او القانون الضريبى.

مادة (4): للممول أو المكلف الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيسالمصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام القانون الضريبى على تلك المُعاملة، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا كافة البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية:
1- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد.
2- بيان المعاملة الضريبية والآثار الضريبية لها.
3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
ويُصدِر رئيسالمصلحة قرارًا فى شأن الطلب خلال ستين ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه استيفاء المستندات، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول، أو المكلف خلال تلك المدة، ويكون القرار مُلزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصدارِه عناصر للمُعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.
(الفصل الثانى)

التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم

مادة (5): يجب على الممولين والمُكلَفِين وغيرِهم الالتزام بأحكام هذا القانون، والقانون الضريبى، وعلى الأخص ما يأتى:
(أ‌) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.
(ب‌) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
(ت‌) تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المُعد لذلك.
(د) تمكين مُوظفِى المصلحة من أداء واجباتهم بشأن إجراءات الاطلاع والفحص، والاستيفاء، والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبى.
(هـ) إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانونى المُحدد.
(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن او من يُمثِلُه قانونًا.
(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبى واللوائح والقرارات المُنفذة له.
(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة لذلك.
(ط) إدراج رقم التعريف التسجيلالضريبى المُوحد فى كل المُراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبى.
(ى) الوفاء بأية التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبى.

مادة (6): يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأنٌ في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبى أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
ولا يجوز لأي من مُوَظَفِى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المُصرح بها قانونا.
ولا يجوزُ إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول أو المكلف أو بناء على نص فىً أى قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير.

مادة (7): يلتزمالمكلفون بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكَلَفين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها، ومستندات الإيرادات والمصروفات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يُقررها القانون الضريبى، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين أو المكلفين.
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع، على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سواء اكانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم الإطلاع فى مكان وجودها، ودون حاجة إلى إخطار مُسَبَق.

مادة (8): يلتزمالمختصون فى الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والإتحادات المهنية والرياضية والفنية، وغيرها التى يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة عند منح أى ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة، وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص أو الشهادة على النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير.
ويُعتَبَرُ فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.

مادة (9): يلتزمكل مالك أو منتفع بعقار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين خمسة عشر يوما من تاريخ الاستغلال.

مادة (10): تلتزمأقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة (11): تلتزمجميع المُنشآت والمُؤسسات والهيئات سواء الخاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المُعفاة منها أن تُقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.

مادة (12): يلتزم كل شخص اعتبارى لديه مُعاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مُرتبطة بأن يُقَدِم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:
أ‌- الملف الرئيسى: ويشمل المعلومات اللازمة عن كافة أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.
ب‌- الملف المحلى: ويشمل المعاملات البينية للمُمول المحلى وتحليلاتها.
ج- التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستو العالم والضرائب المُسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المُحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة فى كل دولة، وتحديد الدُول التى تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يُفَوِضُه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية.
ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وضع قواعد التسعير التى تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
ويُعفَى الشخصُ الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا تتعدى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و (ب). ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المبلغ، على أن يُحدد الدليل الإرشادى الذى يُصدِرُهُ الوزير القواعد والإجراءات المُنظِمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (13): يجب تقديم المُستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون، طبقا لما يأتى:
أ‌- الملف الرئيسى: وفقا لتاريخ تقديم الملف الرئيسى إلى الإدارة الضريبية فى دولة الإقامة للكيان الأم من قِبَل الشركة الأُم لمجموعة الأشخاص المرتبطة.
ب‌- الملف المحلى: خلال شهرين من تاريخ تقديم المُمول فى مصر لإقراره الضريبى السنوى.
ج- تقرير على مستوى كل دولة على حدة: خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة الفحص والربط.
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) والفقرة الأولى من هذه المادة أن يؤدِىَ للمصلحة مبلغًا يُعادل 1% من قيمة المُعاملات مع الأشخاص المُرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلى، 3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف الرئيسى، 2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة.
ولا يجوزُ أن تزيد قيمة المبلغ المُشار إليه عما يُعادِلُ 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

مادة (14): تلتزمالجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها، إخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلِف وعنوانِه واسم الكتاب أو المُصَنَف أو غيره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر او الإعلان، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.

مادة (15): مع عدم الإخلال بسرية الحسابات المنصوص عليها فى القوانين المختلفة يجوز لأى جهة ومنها الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات تمكين موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق والبيانات المتعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مُقتضيات الأمن القومى.

(الفصل الثالث)

تنظيم الإدارة الضريبية

مادة (16): استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يجوز لوزير المالية وضع نظام خاص لإثابة مُوَظَفى المصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى قانون أو نظامآخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة واسرهم.
وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المُستقلة.
مادة (17): يكون لرئيس المصلحة التعاقد طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك فى شأنتدبير احتياجات المصلحة من المقار، والتجهيزات، والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل.

مادة (18): للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبى، وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية.
ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها.

مادة (19): فى مجال تطبيق أحكام القانون الضريبى واللوائح والقرارات المنفذة له يكون للموظفين الذين يصدُر بتحديدهم قرارٌ من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإجراءات المُقررة فى شأن تلك المخالفات.

مادة (20): يحظر على مُوظفِى المصلحة الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المُنشآت المِهنِية أو أىٍ من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبى.

مادة (21): يَحظُرُ على مُوظف المصلحة القيام أو المشاركة فى أية إجراءات ضريبيةتخُص أى شخص فى الحالات الآتية:
أ‌- وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وذلك الشخص.
ب‌- وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه والشخص الذى يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.
ج- إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأية إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أى حالة من حالات تضارب المصالح.

مادة (22): تُباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصَها فى نظر الدعاوَى التى تُرفع من المُمول أو المُكلف أو عليه، يُعاونُها فى ذلك مندوب من المصلحة.
ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولة دعوةُ أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمة أو لدى الهيئة، بحسب الأحوال، لاستيضاح الجوانب المتعلقة بالضريبة محل النزاع، ويلتزم الموظف المكلف بالحضور فى الموعد والمكان المُحدَدَين بالإخطار، ولا يُعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارًا قضائيًا أو حجةً على المصلحة.
وللمصلحة تكليفُ من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحضورَ أمام النيابة العامة وهيئة مُفَوَضِى الدولة ومصلحة الخبراء وكافة اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.

مادة (23): مع عدم الإخلالِ بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمُحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 تُجرِى هيئةُ النيابة الإدارية التحقيقَ فى الشكاوَى المُقدمة ضد موظفِى المصلحة ممن لهم صفةِ الضبطيةِ القضائية أو أعضاءِ لجان الطعن من مُوظفى المصلحة بخصوصِ عملِهم الفنى بعد فحصٍ تُجريه المصلحةُ أو وزارة الماليةُ، بناءً على طلبِ هيئةِ النيابة الإدارية، ويكونُ لتقريرِ الفحص المُشارِ إليه اعتبارٌ فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوَى.

مادة (24): لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب ان يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يُمثِل أى من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.
الباب الثالث

التسجيل الضريبى

(الفصل الأول)

التسجيل

مادة (25): يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويُقَدَم هذا الطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض يدويًا أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا، مُرفقًا به المستندات اللازمةوالتى تُحددُها اللائحة التنفيذية.
وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائِه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المُعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأى وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى.
وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المُشار إليه تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
(الفصل الثانى)

رقم التسجيل الضريبى

مادة (26): تُخَصِصُ المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبى موحد لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والمُمول أو المُكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباتُه على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى.
(الفصل الثالث)

البطاقة الضريبية

مادة (27): تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للمُمول المُسجل خلال خمسة عمل أيام من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المُعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المُكَلفين المُسَجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو فاقد لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، حسب الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

مادة (28: يلتزم المُمول او المُكلف بالإخطار بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقا للمادة (21) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير، ويقع عبء الإخطار فى حالة وفاة الممول أو المكلف على ورثته خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة.
الباب الرابع

الإقرارات الضريبية

(الفصل الأول)

الملزم بتقديم الإقرار الضريبى، وآلية تقديمه

مادة (29): يلتزم كل ممول أو مُكلَف، أو من يمثله قانونا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبة على النموذج المُعَد لهذا الغرض.
ويكون تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، والفواتير، والمستندات، وغيرها من الأوراق والبيانات التى يتطلبها القانون الضريبى وهذا القانون بالصورة الرقمية المُعتمدة بتوقيع إلكترونى، وذلك طبقا للنُظم التى يصدر بها قرار من الوزير، ويُحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمُكلفين المُخَاطَبين به، وذلك خلال مدة لا تُجاوِز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون،ويجوزُ مدُها لمدة مماثلة.
ويجب أن يكون الإقرار الضريبى المُشار إليه مُستوفِيًا لبيانات النموذج المُشار إليه، وتُؤَدَى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
ولا يُحتَجُ بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعِه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويُسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرارٌ من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يُجاوِزُ هذا الرسم ألف جنيها سنويًا.

مادة (30): يكون للتوقيع الإلكترونى، فى نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبى، وهذا القانون، ذات الحجية المُقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية إذا روعِىَ فى إنشائِه وإتمامِه الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والضوابط الفنية والتِقَنِية التى تحددها اللائحة التنفيذية له.
(الفصل الثانى)

مواعيد تقديم الإقرار الضريبى

مادة (31): يجب تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (30) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية:
أ/ إقرارات شهرية:
على كل مُكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريًا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المُستحقة أو احداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المُعد لهذا الغرض خلال الشهر التالىلانتهاء الفترة الضريبية.
كما يجبُ على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المُضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمُصدرين أو المُستوردين أو مُؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهرى.
ب/ إِقرارات ربع سنوية:
يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتى:
- تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام، على النموذج المُعد لهذا الغرض، مُوضحًا به عدد العاملين، وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المُستقطعة تحت حساب الضريبة، والمبالغ المُسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التى طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص.
- إعطاء العامل بناء على طلبه كشفًا يبين فيه أسمه ثلاثيا، ومبلغ، ونوع الدخل، وقيمة الضريبة المحجوزة.
- إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة، وتقديمه لمأمورية الضرائب المُختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا به إجمالى الإيرادات التى تقاضاها العامل خلال السنة، مخصومًا منها كافة الاستقطاعات والإعفاءات المُقررة قانونا، وعلى صاحب العمل أو المُلتزم بدفع الإيراد سداد ما يُستحق من فروق الضريبة إن وُجِد، دون الإخلال بحقِهِ فى الرجوع على العامل بما هو مدينٌ به.
ج/ إقرارات سنوية:
يلتزم كل ممول أو مُكلَف، أو من يمثله قانونا، بأن يُقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبة على النموذج المُعَد لهذا الغرضوملحقاته.
ولا يُعتَدُ بالإقرار المقدم دون استيفاء كافة الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته فى الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.
ويجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
- قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
- قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويُعفَى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية:
- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.
- إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
- إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المُحدد فى الشريحة المُعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
د/ مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات:
فى حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى، حسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات السابقة التى لم يحل ميعاد تقديم إقرارتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ، وأن تُؤدَى الضريبة المُستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.
على الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبى، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كُليا أن يُقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
كما أن على الممول المُتنازل فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ التنازل بإقرار مُستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المُتنازل عنها مُرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تُدرج بيانات هذا الإقرار ضِمن الإقرار الضريبى السنوى للمُتنازل.
ويُوقَعُ الإقرار المنصوص عليه فى البندين (أ)، (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة من المُلتزم بتقديم الإقرار أو من يُمثله، ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) مُحاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من يمثله قانونا، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة الأولى من هذه المادة مُوقعا من مُحاسب مُقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا للقانون المُنظِم لذلك، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.

مادة (32): يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبى من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، وتوقيعًا إلكترونيًا مُجازًا طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبتنظيم هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات، ويُعتبر مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة.
وفى جميع الأحوال يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه، بعد استنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات المقدمة المستحق عليها إن وُجِد، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المُستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل.
ويُعتَبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها فى هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة.
(الفصل الثالث)

الإقرار الضريبى المُعَدَل

مادة (33): يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء المِيعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوى، المنصوص عليه فى البند (ج)، من الفقرة الأولى من المادة (32) من هذا القانون سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبى مُعدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المُعدل خلال ثلاثين يوما من الميعاد القانونى لتقديم الإقرار، يُعتَبرُ الإقرار المُعدل بمثابة الإقرار الأصلى.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والأشخاص الاعتبارية العامة التى تُباشِرُ نشاطًا مما يخضع للضريبة، تقديم إقرار نهائي على النموذج المُعد لهذا الغرض، خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، لا يُعتَبَرُ الخطأ أو السهو فى الإقرار تهرُبًا ضريبيًا.
ويجوز للمُكلف أن يُقدم إقرارًا مُعدلاً عن الإقرار السابق تقديمِه فى الميعاد.
ويسقط حق الممولأو المُكلف فى تقديم إقرار معدل فى الحالتين الآتيتين:
- اكتشاف إحدى حالات التهرُب الضريبى.
- الإخطار بالبدء فى إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون.

مادة (34): إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار مُعدل مُتضمنا ضريبةً أقل من الضريبة الواردة بالإقرار الأصلى، لا يحق له استرداد أو تسوية فرق الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية.
الباب الخامس

الرقابة الضريبية

(الفصل الأول)

الإثبات الضريبى

المبحث الاول

النظام الإلكترونى والسجلات والفواتير الضريبية

مادة (35): يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تُحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاته ومعييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المُقررة وتحصيلها.
ويجب أن يضمن النظام المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة تسجيل المُتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المُستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع مُوَقَعة إلكترونيا من مصدرها، ومُستوفاة لمعايير التأمين التى تُحددها اللائحة التنفيذية المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة (38) من هذا القانون.
وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة التعاقُد مع إحدى الشركات المُرَخصِ لها من الوزير، لتنفيذ النظام الإلكترونى المُشار إليه، وتوفير مستلزماته، وصيانته، والتدريب على استخدامه، وعلى الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام، وسلامة مخرجاته، وبصفة خاصة إصدار فاتورة ألكترونية سليمة عن كل حركة بيع، وموافاة المصلحة بتقرير شهرى مُوَقع إلكترونيا بما يفيد ذلك.
ويكون منح الترخيص للشركات التى تتولى تنفيذ النظام الإلكترونى المُشار إليه، وإلغاء هذا الترخيص طبقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (36): تظل للمُستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحُجية القانونية إلى أن يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية، على أن تحل محلها المُستندات والوثائق الرقمية التى تعمل عملها، أو تكون ناسخة لها، أو ذات أثر تالٍ لها.

مادة (37): يجب على كل مُمول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك، إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يُزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة – بحسب الأحوال – وفقًا للضوابط الآتية:
أ‌- أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويُسلم الأصل للمشترى، وتُحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
ب‌- أن تكون الفاتورة أو الإيصال مُرقمة بأرقام مُسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها، وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
ج‌- أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:
- رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
- تاريخ الإصدار.
- اسم المُمول أو المكلف، وعنوانه، ورقم تسجيله.
- اسم المشترى، وعنوانه، ورقم تسجيله إن وُجِد.
- بيان السلعة المُباعة أو الخدمة المُؤداة، وقيمتها، وفئة الضريبة على القيمة المُضافة أو الجدول المقررة، وقيمتها، مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو الإيصال.
- أية بيانات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يتضمنها الإيصال المهنى المُشار إليه.
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى شكل مُحرر إلكترونى، وذلك بالصورة، وطبقا للضوابط والأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوزُ بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.
وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة المُلغاة وجميع صورها.
ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التى تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدِدُ اللائحةُ التنفيذية شكلَ هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التى يجب توافُرُها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة (38): مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حِرَفِيا أو مهنيا إذا تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يدويًا أو إلكترونيًا.
وعلى كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية.
وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فى ذلك صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التى يقدم عنها الإقرار.
وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التى يصدر بتحديدها قرار منه.
المبحث الثانى

عبء الإثبات الضريبى

مادة (39): يقع على المصلحة عبء الإثبات فى الحالتين الآتيتين:
أ‌- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مُقدمًا طبقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون.
ب‌- تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبى.

مادة (40): يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الآتية:
أ‌- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة فى الحالات التى يجوز لها فيها ذلك وِفقًا لهذا القانون.
ب‌- قيام الممول أو المُكَلف بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى.
ج‌- اعتراض الممول أو المُكَلف على مُحتوى مُحضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
(الفصل الثانى)

الفحص الضريبى

مادة (41): يجب على مأمورية الضرائب المُختصة إخطار الممول أو المُكَلف بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو أى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المُحدد للفحص، ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل، وذلك على النموذج المُعد لهذا الغرض.
ويجوز استثناء اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص فى الأحوال التى تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبى، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المُختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التى تبرر هذا الإجراء.
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المُستندات والمُحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يُفوضُه مدُ هذه المدة لمُدة مُماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة.

مادة (42): يَحقُ لموظفِى المصلحة مِمَن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مُسَبَق، وإذا لزم دخول هذه المَقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل.
وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات ما يتم أو يتكشف له فى محضر مُحرر وِفقًا لما يصدر به قرار من الوزير.
(الفصل الثالث)

الإخطار بالربط

مادة (43): تُخطر المصلحةُ المُمولَ أو المُكلفَ بتعديل أو تقدير الضريبة، على النموذج المُعَد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حُجِية فى الإثبات قانونًا، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بها يتم محاسبته، وإخطاره بالتعديل على النموذج المُعد لهذا الغرض بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (44):
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المُدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، إلا فى حالات التهرب الضريبى التى تكتشفُها المصلحة ولو بعد هذه المدة.
وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدنى، وبالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
الباب السادس

التحصيل

(الفصل الأول)

أداء الضريبة

مادة (45):
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير، والضريبة الإضافية المُستحقة بموجب القانون الضريبى من خلال مُطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هُم مُلزمون قانونا بأدائها او توريدِها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها، وذلك على النماذج المُعَدة لهذا الغرض، والتى يصدُر بها قرار من الوزير، وتُرسَل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا، أو يتم تسليمُها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يُوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
وعلى المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمُطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المُكلف على تقديرات مأمورية الضرائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة المُختصة بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (46): للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مُستَحقًا من الضرائب من واقع الإقرارات المُقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مُطالبة أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول أو المُكلف فى هذه الحالة سند التنفيذ.
وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.
ويُتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المُستَحَقَة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتسري أحكام الفقرة السابقة علي الشركات والمُنشآت أياً كان النظام القانوني المنشأة وفقاً له ، وذلك استثناء من أحكام أى قانون آخر.

مادة (47): إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة مُعرضةٌ للضياع، فلرئيسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتَبرُ الأموال محجوزة بمُقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رُفِعَ الحجز بحُكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.
ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكُن للمُمول أو المكلف أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك.
ويُرفَعُ الحجز بقرار من رئيس المحكمة المُختصة بمحكمة القضاء الإدارى إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يُخَصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي تُباشَر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع.
كما أن على قلم كتاب المحكمة التي يحصُل البيع أمامها، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد، أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل.
وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يعرض المُتسبب فيه للمُساءلة التـأديبية.

مادة (48): مع مراعاة أحكام قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون أداء الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال وسائل الدفع الالكترونى، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (49): يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المُستحقة للمصلحة بمقتضى القانون الضريبى امتيازٌ على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون، وذلك بالأولوية على جميع الديون الأخرى عدا المصروفات القضائية.
ويكونُ دينُ الضريبة واجبَ الأداء فى مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فىمقر المَدين.
(الفصل الثانى)

المقاصة وبراءة الذمة

مادة (50): تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مُستحق للمُمول أو المكلف لدى المصلحة وما يكون مستحقًا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو أى من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية.
ويحظُر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام أداء أية مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى.
وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى، وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يوما من تاريخ طلبها، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أية مستحقات ضريبية عليه.
(الفصل الثالث)

إسقاط الضريبة

مادة (51): يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى – كليا أو جزئيا – المُستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية:
أ‌- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.
ب‌- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج‌- إذا قُضِىَ نهائيًا بإفلاسِه وأقفِلَت التفليسة.
د‌- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها.
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يُغلُ إيرادًا لا يقل عن الشريحة المُعفاة طبقا للقانون الضريبى.

مادة (52): تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (52) من هذا القانون لجانٌ يصدر بتشكيلها قرارٌ من الوزير أو من يُفوضه، على أن يتم البت فى حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وفى حالة قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
(الفصل الرابع)

رد الضريبة

مادة (53): مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مُستوفيا المُستندات اللازمة للرد قانونًا، وإلا استُحِقَ عليها مقابل تأخير يُحسَبُ على أساس سعر الإئتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مُضافًا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرارٌ من الوزير.
الباب السابع

إجراءات الطعن الضريبى

(الفصل الأول)

طرق الإعلان

مادة (54): يكون للإعلان المُرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأى وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات قانونا، أو استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
ويكون الإعلان صحيحًا سواء تسلمُه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمجل إقامتِه المختار.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المُكلف وتَعَذُرِ إعلانِه بإحدى الطُرق المُشار إليها، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تَسَلُم الإعلان يُثبت ذلك بموجب محضر يُحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من ثلاث صور، تُحفظ الأولى بملف المُمول أو المُكلف، وتُلصَق الثانية على مقر المنشأة، وتُعلن الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن وتُعلن على الموقع الإلكترونى للمصلحة، وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تُقَيَدُ فيه المحاضر المُشار إليها أولا بأول.
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المُكَلَف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.
(الفصل الثانى)

ميعاد الطعن

مادة (55): في الحالات التى يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمٍه به، وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (50) من هذا القانون، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد، للممول أو المكلف أن يطعن فى قرار المصلحة بربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه.
وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط فى الميعاد المحدد قانونا، يكون الربط نهائيا.

الباب الثامن

مراحل الطعن الضريبى

(الفصل الأول)

المراحل الإدارية لنظر الطعن

مادة (56): تقوم المصلحة بالبت فى الطعون المُقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها، وتحديد مقارها، ونطاق اختصاصها قرارٌ من رئيس المصلحة.
ويكون الطعن المقدم من المُمول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور، يودعها مأمورية الضرائب المختصة، وتُسلم إحداها للممول أو المكلف، ويجب أنتتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة، والأسباب الجوهرية التى يقوم عليها الطعن، ولا يُعتَدُ بالطعن الذى لا يتضمن الأوجه محل الخلاف.
وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المُكَلَف بتاريخ الجلسة المُحددة لنظر طعنِه، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال شهر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وتُخطِرُ اللجنة المُمول أو المُكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونُا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر بملف الممول أو المكلف، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المقدم من الممول أو المكلف، وتثبت اللجنة فى دفتر خاص بيانات الطعن، وملخصا بأوجه الخلاف التى تضمنها، وعلى اللجنة البت فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المُشار إليها، وللجنة مد أجل البت فى الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا توافرت لديها أسبابٌ جدية لذلك تُبَيِنُها اللجنة فى محضر أعمالها.
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المُشار إليها تصبح الضريبة نهائية، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، مرفقًا بها رأى اللجنة الداخلية بشأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فى هذه الأوجه، على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الموصول، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًا، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للمُمول أو المكلف أو من يمثله قانونا أن يعرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مرفقا به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المُدة المحددة سلفًا، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول او المكلف.
ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المُقرر قانونًا دون البت فى الطعن، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمُتسبب فى عدم البت فى الطعن، او إحالته إلى لجنة الطعن، حسب الأحوال، خلال المواعيد المقررة.
وفى جميع الأحوال تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره، وعلى المأمورية، حال الاتفاق على تسوية الخلاف، ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة، وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة.

مادة (57): للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم.
ويتعين على هذه الجهة أن تُرسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمامورية المختصة مباشرة.
كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تُخطَرُ به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض، فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة، بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، او تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف او من يمثله، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة، وعلى المأمورية فى هذه الحالة إحالة الطلب للجنة الداخلية بحسب الأحوال.

مادة (58): ـتُشَكَلُ اللجان الداخلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (57) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية إثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويكونُ لكلِ لجنةٍ امانةٌ فنيةٌ من عددٍ كافٍ من المُوظفين بالمصلحة، ويجوز تعيين رئيس احتياطى لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانونى، وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابل للتجديد، ويجب ألا يكون عضو اللجنة قد سبق له نظر أى موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص او المراجعة.

مادة (59): على اللجنة الداخلية فى حال عدم حضور الممول أو المكلف او من يمثله الجلسة المحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطاره طبقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (57) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، وتُخطِرُ الممول أو المكلف بذلك.

مادة (60): تكون جلسات اللجنة سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف او من يمثله قانونا، والمأمورية.
ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول أو المكلف، وأن ترد على كل بند من هذه البنود.
وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية، وتكون مُسَببة، وغير معلقة على شرط، ومحددًا بها مبلغ الضريبة المستحقة، واسس حسابها على وجه الدقة.
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول او المكلف او من يمثله، ويكون للممول او المكلف الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر حال توقيعِه عليه.
وتُحَدَدُ الدفاتر والسجلات التى يتعين على الامانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة.

مادة (61): تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من إحدى الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وإثنين من خبراء الضرائب يُرَشِحُ أحدَهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرَشَحُ الآخر من أحد ذوى الخبرة فى مجال الضرائب من بين المُحاسبين المُقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمُزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، تُرَشِحُه نقابة التجاريين، ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مُباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو اطراف النزاع.
وللوزير أو من يفوضُهُ تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان فى المدن التي بها لجنة واحدة، ويُعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبُهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص او المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية اللجان بالنسبة لموظفى المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة، وعلى اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية:
أ‌- الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة، دون أن يكون لهُما صوتٌ معدُودٌ فى القرار.
ب‌- الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التى لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره ايهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.
ج‌- البت فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره ايهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.
د- أن تكون قرارات اللجنة مُسببة، وغير معلقة على شرط، ومحددًا بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابِها على وجه الدقة.
وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إداريا للوزير مباشرة، ويصدر قرارا منه بتحديدها، وبيان مقارها، واختصاصها المكانى، ومكافآت اعضائها.
وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التى يصدر بتحديدها قرارٌ من الوزير.

مادة (62): تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة والمحددة فى صحيفة الطعن.
وتُخطِر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف او من يمثله، ولها أن تطلُب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق، وعلى الممول أو المُكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.

مادة (63): تكون جلسات لجان الطعن سرية، ويحدد رئيس اللجنة مُقررا للحالة من بين عُضوَى اللجنة المعينين من المصلحة، ويتولى كل مقرر دراسة ما يُحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويُعدُ مُسَودة القرار، وتتم المداولة مع باقى أعضاء اللجنة على مُسَودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن.
ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى.

مادة (64): تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف، ويُعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصِلَت فيكون تحصيلُها بمقتضى هذا القرار.
وفى جميع الأحوال يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة، بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية، بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة ، ولا يمنع الطعن فى قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لاستئدائها.
(الفصل الثانى)

المرحلة القضائية لنظر الطعن

مادة (65): لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن فى قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة أيًا كان أطراف النزاع، وذلك خلال ستين يوما من اليوم التالى لتاريخ الإعلان بالقرار.
واستثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يكون الفصل فى الدعاوى والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون فى جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة.
(الفصل الثالث)

الصلح فى الطعن

مادة (66): يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يُقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظرِه إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه، وفى جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما بما تم فى الطلب، وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يُوقَعُ من الطرفَين، ويعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا.
(الفصل الرابع)

إعادةُ النظر فى الربط النهائى

مادة (67): علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المُستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا، وذلك فى الحالات الآتية:
أ‌- عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما رُبِطَت عليه الضريبة.
ب‌- ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
ج‌- ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
د‌- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
هـ-الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
و‌- الخطأ في نوع الضريبة التي رُبِطَت على الممول.
ز‌- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
ح‌- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
ط‌- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
ى- عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.
ك- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
ل- ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
م- أية حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
ن- وعلى وجه العموم في الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر في الطلبات المُشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى) يكون من بين أعضائها عضوٌ من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحُهُ المجلس، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصها، ومقارها قرار من رئيس المصلحة.
ويُخطَرُ كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف بحسب الأحوال، ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقا لهذا القرار.

الباب التاسع

الجرائِم والعُقوبات

مادة (68):مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقَبُ على الجرائم المُبَيَنة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (69):يُعاقَبُ بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تُجاوز خمسين ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من ارتكب المخالفات الآتية:
أ‌- التأخُر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة (32) من هذا القانون بما لا يُجاوز ستين يوما.
ب‌- تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.
ج‌- عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها.
خ‌- عدم الإلتزام بأحكام المواد (6)، و(7)، و(8)، و(9)، و(11)، و(12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(22)، و(30)، و(33 فقرة 1، 2) من هذا القانون.
وتكون العقوبة ثلاثة أمثالها فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المُشار إليها خلال ثلاث سنوات.

مادة (70): يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصُوص عليه فى المادة (32) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بِغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تُجاوز مائة ألف جنيه.
وتُضاعَفُ العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.

مادة (71): يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (25)، و(29)، و(32/الفقرة الثالثة)، و(36)، و(38)، و(39) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة مقدارها خمسون ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة القانونية المقررة قانونًا.

مادة (72): يُعاقب على مخالفة حكم المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتين وخمسين الف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تُجاوِز ثلاثة سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (73): يُعمَلُ فيما لم يرد بشأنِه نَصٌ خاصٌ فى هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى.

مادة (74): فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرُب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال متى ثبت علمه بها.

مادة (75): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير او من يُفوِضُه.

مادة (76): لا تنقضِى بِمُضِىِ المدة الدعوى الجنائية ولا تسقط العقوبة بِمُضِىِ المدة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى.

مادة (77): يجوز للوزير او من يفوضه التصالُح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى، وعلى من يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى العمومية، مبلغًا يُعادل (100%) من المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبى، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يُرخص له فى ذلك من وزير المالية.
ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (150%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبى، وذلك قبل صدور حُكم فى الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبى.

مادة (78): للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الضريبى التى تقع من المُحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يُجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة.

مادة (79): يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها، وتأمر النبابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
الباب العاشر

الأحكام الختامية

مادة (80): للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدُول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية ضريبية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تُبرٍمَ بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعولومات فيما بينها لأغراضِ تطبيق القوانين، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

مادة (81): يجوز للنيابة العامة فى الأحوال التى تُقدرها تكليف وزارة المالية بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحَالُ للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف العامل مؤقتًا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

مادة (82): يحوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبى.
ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

مادة (83): تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تطبقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الضرائب، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المصلحة المذكورة وميكنتها.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 09-15-2020 الساعة 01:58 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-16-2020, 06:14 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد - word

بارك الله لكم وجزاكم خيرا
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-21-2020, 08:21 AM
  #3
اسراء محمود
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 262
افتراضي رد: مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد - word

جزاكم الله خيرا
اسراء محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-22-2020, 06:17 PM
  #4
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد - word

بارك الله لكم وجزاكم خيرا
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-05-2020, 11:17 AM
  #5
اسراء محمود
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 262
افتراضي رد: مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد - word

بارك الله فيكم
اسراء محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-08-2020, 12:03 PM
  #6
atef khalifa
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 169
افتراضي رد: مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد - word

جزاكم الله خيراً
atef khalifa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:44 PM