إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-27-2009, 12:49 PM
  #1
mody422
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 27
Icon20 كيفية اعداد مذكرة دفاع تقدم إلى لجنة الطعن الضريبي

السلام عليكم اخواني
ارجوا افادتي بكيفية اعداد مذكره لجنة الطعن الضريبي اللجنه 6 وما هي الجوانب الاساسيه لاعداد المذكرة
واكون شاكر لكم جميعا
mody422 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2009, 12:53 PM
  #2
mody422
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 27
افتراضي مشاركة: كيفية اعداد مذكره لجنة الطعن الضريبي

يا اخواني ارجوكم ياريت تساعدوني في عمل كيفية اعداد مذكرة لجنة الطعن
mody422 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2009, 01:09 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,964
Icon28 مشاركة: كيفية اعداد مذكره لجنة الطعن الضريبي

نموذج مذكرة دفاع

بخصوص الطعن رقم 000 لسنة 0000
جلسة يوم الموافق / /

ـــــــ
مقدمة إلى السادة / رئيس وأعضاء لجنة طعن ضرائب ...... ـ الدائرة رقم ( )
تحية طيبة وبعد :
مقدمة من الطاعن : ............................

النشاط : تشغيل معادن
الكيان القانونى : فردى
ملف ضريبى رقم : 310 / 000 / 000 /5
مأمورية ضرائب : ...........
العنوان : .................................................. ...............




بخصوص

الطعن فى تقديرات مأمورية ضرائب ........ لكل من صافى الدخل ووعاء الضريبة الموحدة عن السنتين 1997/1998.




الوقـــــائع

أولاً : الناحية الشكلية :
بتاريخ 00/00/0000 أخطر الطاعن بالنموذج 18 ضريبة موحدة عن السنتين 1997/1998 وقد تم الاعتراض على هذا النموذج بتاريخ 00/00/0000 وبتاريخ 00/00/0000 أخطر الطاعن بالنموذج 19 ضريبة موحدة عن ذات المدة وقد تم الطعن على هذا النموذج بتاريخ 00/00/0000 ، وحيث تم تقديم كل من الاعتراض والطعن للمأمورية المختصة وفى خلال المواعيد القانونية المحددة لكل منهما، بذلك استوفى الطعن أركانه القانونية من الناحية الشكلية، ومن ثم فالطعن مقبول شكلا .



ثانياً : الناحية الموضوعية :
من سائر أوراق ملف الطعن الماثل أمام عدالتكم ، يتبين لعدالة لجنتكم الموقرة أن المأمورية قامت بتقدير صافى أرباح الطاعن عن السنتين 1997/1998وفقاً لكل من الأسس والتقديرات الآتية :
سنة 1997 :



جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد
=
150 جنيه × 310 يوم × 35%
=
16275
إيراد بيع التالف
=
60 جنيه × 12 شهر
=
720


مجمل الربح

16995


تخصم المصروفات الإدارية والعمومية
-
520


صافى الربح

16475

سنة 1998 :



جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد
=
160 جنيه × 310 يوم × 35%
=
17360
إيراد بيع التالف
=
65 جنيه × 12 شهر
=
780


مجمل الربح

18140


تخصم المصروفات الإدارية والعمومية
-
540


صافى الربح

17600
مع حفظ حق المأمورية فى تطبيق أحكام كل من المادة 92 والمادة 152 من القانون رقم 187 لسنة 1993 .

ثالثاً ـ مناقشة التقديرات السابقة والأسس التى بنيت عليها :
لقد جاء بمذكرة تقدير الأرباح المعتمدة من المأمورية بتاريخ 00/00/0000 والمرفقة بملف الطعن الماثل أمام عدالة لجنتكم الموقرة ، انه سبق وتمت محاسبة الطاعن حتى سنة 1996 بصافى ربحاً قدره 15370 جنيه، وفقاً لكل من الأسس والتقديرات الآتية:
سنة 1996 :



جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد
=
140 جنيه × 310 يوم × 35%
=
15190
ايراد بيع التالف
=
55 جنيه × 12 شهر
=
660


مجمل الربح

15850


تخصم المصروفات الإدارية والعمومية
-
480


صافى الربح

15370
واستندت المأمورية إلى ذلك التقدير ، وغالت وبالغت فى تقديراتها لصافى أرباح الطاعن عن سنتى النزاع إلا أن هذا يخالف كل من الواقع والحقيقة والثابت بكافة أوراق الطعن الماثل أمام عدالة لجنتكم ، حيث تم تخفيض صافى ربح الطاعن لسنة 1996- السنة السابقة للمحاسبة الحالية- إلى مبلغ 7612 جنيه وفقاً لقرار لجنتكم الموقرة الصادر بجلسة يوم 00/00/0000 فى الطعن رقم 000لسنة 0000 عن سنة 1996 وذلك وفقاً لكل من الأسس والتقديرات الآتية :
سنة 1996 :



جنيــه
مجمل ربح التصنيع الجديد
=
120 جنيه × 310 يوم × 25%
=
9300
إيراد بيع التالف
=
26 جنيه × 12 شهر
=
312


مجمل الربح

9612


تخصم المصروفات الإدارية والعمومية
-
2000


صافى الربح

7612
ونرفق لعدالة لجنتكم الموقرة صورة من هذا القرار تؤيد ذلك .

هذا وبمقارنة ما قدرته المأمورية لصافى أرباح الطاعن عن سنتى النزاع بكل من: ما تم الربط عليه لسنة 1996 ـ السنة السابقة للمحاسبة الحالية ـ وفقاً لقرار لجنتكم الموقرة ، وما قدمه الطاعن بإقراراته الضريبية عن السنتين 1997/1998 ، وأيضا بما ذكرته المأمورية بكل من محضر معاينة للمنشأة فى يوم 00/00/0000، ومحضر مناقشة الطاعن فى يوم 00/00/0000، يتبين جلياً لعدالة لجنتكم الموقرة مدى ما اتسمت به المحاسبة الحالية من مغالاة ومبالغة شديدتين ، حيث جاءت المأمورية بتقديرات جزافية ، لا تستند إلى واقع ملموس ، كما أنها لا تركن إلى قرينة مقبولة لبعدها كل البعد عما كانت عليه إيرادات الطاعن خلال سنتى النزاع.

ونظراً لأن الحالة تقديرية ولتراكمية السنوات الضريبية وتطبيقـاً لمبدأ استقلال السنوات الضريبية، وتنفيذاً للتعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب تحت أرقام 34 لسنة 1988 ، 19 لسنة 1989 ، 21 لسنة 1997 ، 28 لسنة 2000 والتى فى كل منها يتم التأكيد على المأمورية بضرورة الالتزام بالأسس الموضوعية عند المحاسبة والبعد عن الشطط والمغالاة فى التقدير ، ومراعاة تطبيق كل من مبدأ استقلال السنوات الضريبية ، ومبدأ عدم التأثر أو التقيد بتقديرات السنوات السابقة ، حيث أن لـكل سنة ضريبية ظروفهـا الخــاصة بها ، كما أن كثيراً من هذه التعليمات تحث المأموريات على عدم اللجوء إلى تقديرات جزافية غير مستندة إلى دليل أو قرينة مقبولة، وتلزم المأموريات بالابتعاد عن المغالاة والشطط فى التقدير حتى تكون التقديرات ممثلة للواقع والحقيقة ، كما توجب ببناء التقدير على ما يمكن الاستدلال عليه من ظروف موضوعية خاصة بعناصر التقدير فى كل سنة على حدة، وذلك توصلاً إلى الربح الحقيقى لكل سنة .

ولذلك كله فإن الطاعن يلتمس من عدالة لجنتكم الموقرة ، النظر فى الطعن الماثل أمام عدالتكم وفقا لما يلى :
1 ـ يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بتخفيض الإيرادات اليومية إلى مبلغ 35 لسنة 1997 وإلى مبلغ 30 جنيه لسنة 1998 وفقاً لما قدمه الطاعن بإقراراته الضريبية عن هاتين السنتين .
2 ـ يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بتخفيض نسبة مجمل الربح إلى 25% وفقاً لكل من واقع الحال ولما قدمه الطاعن بالإقرارات الضريبية من ناحية ، وأيضا لما تمت المحاسبة عليه بناء على قرار لجنتكم الموقرة عن السنوات السابقة من ناحية أخرى.
3 - يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بصفة أصلية بإلغاء واستبعاد المحاسبة على بيع التالف، وبصفة احتياطية يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بتخفيض الإيراد الشهرى من بيع التالف إلى مبلغ عشرة جنيهات وذلك طوال مدة المحاسبة الحالية .
4 ـ يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بزيادة المصروفات الإدارية والعمومية السنوية إلى الحد الذى يقرر تناسبها مع الإيرادات من ناحية ، ومراعاة لما أغفل على كل من المأمورية والطاعن من عدم احتسابه من ناحية أخرى ، خاصة وأن المأمورية قدرت المصروفات الادارية والعمومية السنوية بأقل من حقيقتها ، بينما حرصت كل الحرص على زيادة الإيرادات دون أن يتبع ذلك أثره على قيمة المصروفات ، متنافيـاً ذلك مع أبسط مبادئ وقواعد كل من العدالة والمحاسبة الضريبية .
لذلك يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بزيادة المصروفات الإدارية والعمومية السنوية بما يتناسب مع مجمل الربح السنوى وفقاً لما يسفر عنه قرار لجنتكم الموقرة ، أو اعتماد المصروفات الإدارية والعمومية السنوية بواقع خصم نسبة 25% من مجمل الربح السنوى وذلك مقابل كافة المصروفات الإدارية والعمومية السنوية التى تنفقها المنشأة لتسيير نشاطها ، والتى تتمثل فى قيمة كل من الإيجار السنوى للمنشأة والأجر السنوى للصبى واستهلاك كل من المياه والإنارة والاستهلاكات الخاصة بأثاث ومعدات المنشأة وكذلك قيمة كل من رسـوم الرخصة والسجل التجارى والغرفة التجارية وملـو طفايات الحريـق والنثريات والإكراميات وخلافه.وكلها موضحة بالتفصيل بالإقرارات الضريبية المقدمة من الطاعن عن هذه السنوات .
5 - يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بعدم تطبيق أحكام المادة رقم 92 من القانون رقم 187 لسنة 1993 على السنتين 1997/1998،حيث قام الطاعن بتقديم إقراراته الضريبية عن سنتى النزاع وذلك خلال الميعاد القانونى المحدد لكل منها ، هذا ونرفق لعدالة لجنتكم الموقرة صور إيصالات استلام المأمورية للإقرارات الضريبية عن كل من سنة 1997 وسنة 1998.
6- لا مجال لتطبيق أحكام المادة رقم 152 من القانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك لعدم توافر شروط تطبيقها من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن المأمورية لم تذكر الحيثيات الخاصة بهذه المادة .
والأمر مفوض لله ، ثم لعدالة لجنتكم الموقرة .
وتفضلوا بقبـول سيادتكم فــائق الاحـترام ،،،

الطــــــاعن



__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2009, 01:31 PM
  #4
mody422
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 27
افتراضي مشاركة: كيفية اعداد مذكره لجنة الطعن الضريبي

شكرا استاذنا الكبير علي احمد علي
وبالتوفيق دائما بإذن الله
mody422 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2009, 04:48 PM
  #5
ahmedrazik
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 46
المشاركات: 215
افتراضي مشاركة: كيفية اعداد مذكره لجنة الطعن الضريبي

الف شكر يا استاذنا العزيز
ahmedrazik غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2009, 06:03 PM
  #6
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: كيفية اعداد مذكره لجنة الطعن الضريبي

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وماتأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياءوالشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهمآميـن
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2009, 07:57 PM
  #7
براعم مصر
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية براعم مصر
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: كيفية اعداد مذكره لجنة الطعن الضريبي

جزاك الله خيرا يا أستاذنا الغالى وفرت علينا كتير
__________________



براعم مصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2009, 09:06 PM
  #8
أبو نوران
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 11
افتراضي مشاركة: كيفية اعداد مذكره لجنة الطعن الضريبي

شكرا لك كثيرا ووفقا الله دوما
أبو نوران غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-29-2009, 01:28 PM
  #9
mohamedsk1429
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: كيفية اعداد مذكره لجنة الطعن الضريبي

اللهم بارك لكم فى معلوماتكم
 
رد مع اقتباس
قديم 05-29-2009, 10:36 PM
  #10
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,964
Icon22 مشاركة: كيفية اعداد مذكره لجنة الطعن الضريبي


نموذج أخر من مذكرة الدفاع
ونحمد الله أن قرار الدائرة الموقرة ..
حقق كافة مطالبنا بإلغاء واستبعاد الملف
لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة

مذكرة دفاع
ــ


مقدمة إلى السادة / رئيس وأعضاء لجنة طعن ضرائب القاهرة ـ الدائرة رقم/ 6

تحية طيبة :
مقدمة من الطاعن : 0000000000 النشاط : مقاولات نجارة
الكيان القانونى : فردى
ملف ضريبى رقم : 31 /410/874/ 5 ، 9 مأمورية ضرائب البساتين
عنوان النشاط : 000000000 ـ البساتين .
بخصوص

الطعن فى تقديرات مأمورية ضرائب البساتين لكل من صافى الأرباح التجارية والصناعية ووعاء الدخل العام عن فترة من سنة 1990 وحتى نهاية سنة 1993.
الوقـائع

نوجز لعدالتكم كل من الوقائع وأوجه الاعتراضات وطلبات الدفاع فيما يلى :
أولا ـ الناحية الشكلية :
بتاريخ 25/3/1998 أخطر الطاعن بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة الصادر برقم 3890 عن المدة الموضحة بأعلاه ، وقد تم الاعتراض على هذا النموذج بتاريخ 31/3/1998 ، وبتاريخ 30/5/1999 أخطر الطاعن بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة الصادر برقم 5347 عن ذات المدة ، وقد تم الطعن على هذا النموذج بتاريخ 13/6/1999 ، وحيث تم تقديم كل من الاعتراض والطعن للمأمورية المختصة وخلال الميعاد القانونى المحدد لكل منهما ، بذلك استوفى الطعن أوضاعه القانونية من الناحية الشكلية ، ومن ثم فالطعن مقبول شـكلا .

ثانيا ـ الناحية الموضوعية :
من سائر أوراق ملف الطعن الماثل أمام عدالة لجنتكم الموقرة ، يتبين أن المأمورية قامت بمحاسبة الطاعن عن مدة الخلاف وفقا للتقديرات الآتية:


فترة من سنة 1990 1991 1992 1993
جنيه جنيـه جنيـه جنيـه

صافى الربح 750 3000 3600 4200
وذلك وفقا لكل من الأسس والتقديرات الواردة بالتفصيل بمذكرة تقدير الأرباح المعتمدة من المأمورية بتاريخ 24/3/1998 والمرفقة بملف الطعن الماثل أمام عدالة لجنتكم الموقرة ، مع المحاسبة على الإيراد العام ، وتطبيق أحكام كل من المادة رقم 34 والمادة رقم 104 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وحفظ حق المصلحة فى تطبيق أحكام المادة رقم 152 من ذات القانون .

ثالثا ـ مناقشة التقديرات السابقة والأسس التى بنيت عليها :
من الثابت لعدالة لجنتكم الموقرة أن نشـاط الطاعن جديد ولم يسبق محاسبته من قبل ، حيث حددت المأموريـة بداية نشاط الطاعن اعتبارا من يوم 1/10/1990 ، هذا التحديد خالف كل من الواقع والحقيقة ، حيث جاء بمحضر مناقشة الطاعن فى يوم 4/10/1990 تاريخ تقدم الطاعن بطلبـه إلى مأمورية ضرائب البساتين لاستخراج البطاقة الضريبية بغرض مقاولات نجارة ، أن الطاعن لم يبدأ فى مزاولة النشاط ، وقد أعقب ذلك أن الطاعن قام بإخطار المأمورية بتاريخ22/11/1990 بتوقف مؤقت للنشاط اعتبارا من يوم 14/10/1990 تاريخ استلامه البطاقة الضريبية من المأمورية ونرفق لعدالة لجنتكم الموقرة صورة من هذه البطاقة والتى اعتمدت فى يوم 14/10/1990، ثم أعقب ذلك بإخطار توقف نهائى للنشاط اعتبارا من 18/5/1995 حيث سلمت البطاقة الضريبية لعدم مزاولته النشاط منذ تاريخ استخراج البطاقة الضريبية وحتى تاريخ تسليمها للمأمورية .
من ذلك كله يتبين لعدالة لجنتكم الموقرة أن الطاعن قام باستخراج البطاقة الضريبية بقصد التعامل فى مقاولات النجارة مع القطاع العام ، إلا إنه لم يوفق وكذلك لم يقم بباقى الإجراءات مثل استخراج ترخيص مزاولى المقاولات أو استخراج سجل تجارى أو القيد فى اتحاد التشييد والبناء ، مما أضطره إلى وقف النشاط بصفة مؤقتة ، ثم وقفه بصفة نهائية بعد ذلك ، أى أن كل من الواقع والحقيقة يؤكد لعدالتكم عـــدم مزاولة الطاعن لنشاط مقاولات النجارة ، وبالتالى عدم ثبوت الواقعـة المنشئة للضريبية ، خاصة وأن اطلاعات المأمورية لكل من سجل التعاقدات وبطاقات الخصم والإضافة يؤيد ذلك.
وعليه فإن الطاعن يلتمس من عدالة لجنتكم الموقرة بإلغاء واستبعاد المحاسبة على أى نشاط اعتبارا من 1/10/1990 حتى 31/12/1993 تاريخ نهاية مدة المحاسبة الحالية سواء عن مقاولات نجارة أو مصنعيات نجارة كما زعمت المأمورية ، حيث لم يقصر الطاعن فى إلتزاماته القانونية ، فقد أخطر الطاعن المأمورية سواء بالتوقف المؤقت أو التوقف النهائى طبقا لما قرره القانون رقم 157 لسنة 1981 ، أما تبرير المأمورية بقيام الطاعن بمزاولة نشاط مصنعيات نجارة ، فهذا الزعم لم يستند إلى أية قرائن أو حقائق ، خاصة وأن الطاعن ليس لديه مهنة أساسية يزاولها ، لأنه حاصل على دبلوم تجارة عام 1984 وأمضى خدمته فى القوات المسلحة وقبل استخراجه للبطاقة الضريبية كان يعمل عمالة غير منتظمة ، ولعدم إتمام الإجراءات اللازمة والتى تمكنه من قبول مقاولات نجارة من القطاع العام فقد استمر فى العمالة غير المنتظمة ، حيث ليس لديه مقر دائم يزاول فيه أية نشاط ، فكيف يحاسب الطاعن على أسـاس ظنى ، ولدى المأمورية كافة السلطات والإجراءات والتحريات التى تمكنها من التحقق من الواقعة المنشئة للضريبية ، خاصة وأن ( عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب ) .

( طعن رقم 474 لسنة 55 ق – جلسة13/1/1992)

كذلك يلتمس الطاعن من عدالة لجنتكم الموقرة بعدم تطبيق أحكام كل من المواد أرقام 34 ، 104 ، 152 من القانون رقم 157 لسنة 1981 حيث لا مجال لتطبيق أحكام كل منها .
والأمر مفوض لله ثم لعدالة لجنتكم الموقرة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

وكيل الطاعن
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 05-30-2009 الساعة 08:18 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:46 PM