مشاركة: "الضرائب" توحد أسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) - كتاب دوري رقم 22 لسنة 2010
»الوفد« تفضح عشوائية تطبيق قانون الضرائب:
تضارب قانوني يهدد ببطلانإجراءات الفحص الضريبي للممولين
كتب ـ عبدالقادراسماعيل: سقطت مصلحة الضرائب المصرية في تضارب واضح مع قانون الضريبة علي الدخلرقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالفحص الضريبي لاقرارات الممولين تهدد ببطلاناجراءات الفحص. تعرضت المصلحة لمخاطر اسقاط حقها في فحص الاقرارات الضريبيةالمقدمة من الممولين عن نشاط عام 2005 بالتقادم هذا العام لمرور 5 سنواتعلي تقديمها، مما تسبب في اسراع المصلحة لفحص عينة من هذه الاقرارات، وكشفمسئول مطلع بالادارة المركزية للفحص الضريبي ان الادارة لم تتلق حتي الآن قراراًمن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحديد نسبة العينة أو تحديد الملفاتالتي سوف تخضع لهذه العينة، كما لم تصدر ايضاً القرارات الخاصة بإعداد ادلةالفحص وقواعد فحص العينة وادلة العمل للادارات والمأموريات الضريبية التي سيتم علياساسها تطبيق اجراءات الفحص. وأشار الي ان المصلحة ملزمة بفحص الممولين الذين لميقدموا اقراراتهم. واوضح مسئول ادارة الفحص انه لا يجوز فحص العينة لاقراراتالسنوات الماضية في وقت واحد، لافتا الي ان الاتجاه لفحص كبار الموولين فقط يعدعدم التزام بالقانون ويهدر القاعدة الضريبية بإخضاع كافة الممولين للقانون، حيثيوجد لدي المصلحة نحو 229 مأمورية علي مستوي الجمهورية بما فيها مأمورية كبارالممولين تضم نحو 7 آلاف مأمور فحص فقط لنحو اكثر من 2 مليون ممول تقريبا،ولكن مع اتجاه المصلحة لفحص الكبار فقط فإن ذلك يعني توقف باقي المأموريات، كماان هذا الامر يهدر ثقة الممولين في الالتزام بالفاتورة الضريبية التي تم تجريماصدارها بالقانون. وفي المقابل اصدر احمد رفعت رئيس المصلحة كتاباً دورياًيطالب بتوحيد اسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) اشخاص طبيعيين وفقا لاحكام قرارالوزارة رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدوري (2) لسنة 2009، واكد »رفعت« ضمن الكتاب الدوري ان الممولين من هذه الفئة الذين لم يقدموا اقراراتهمالضريبية عن عام 2005 أو من يثبت انهم ليسوا من هذه الفئة سيتم محاسبتهم وفقاًلاحكام المادة 90 من قانون ضريبة الدخل، مع ضرورة اجراء المعاينة للمنشأةللتحقق من وجودها واستمرار مزاولة النشاط. وبسؤال مسئول إدارة الفحص كشف انه لايجوز للمصلحة المحاسبة الضريبية بأثر رجعي طبقاً لنص الدستور، موضحا ان القرارالوزاري رقم 414 صادر عام 2009، ويبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره فيالجريدة الرسمية، كما انه لم ينص علي المحاسبة الضريبية بأثر رجعي للمنشآتالصغيرة، وبالتالي لايمكن تطبيق القرار علي عام 2005، في حين ان الحق فيتطبيق المحاسبة بالأثر الرجعي للسلطة التشريعية فقط. وكشف ان الكتاب الدوري رقم (2) الذي تستند اليه التعليمات الجديدة لم يتم نشره بالجريدة الرسمية نظراًلانه يخالف المادة 126 من قانون ضريبة الدخل التي تنص علي حق الوزير فقط فياصدار التعليمات والكتب الدورية دون غيره!!. يأتي التضارب القانوني في تطبيقاجراءات الفحص في الوقت الذي اكتشفت فيه المصلحة وجود بعض الملفات بالمأموريات دوناستكمال لاجراءات الفحص والربط والاخطار عن السنوات حتي سنة 2004، مما دفع رئيسالمصلحة الي التشديد علي الادارة المركزية للتوجيه والرقابة لحصر الملفات التي لميتم فحصها واخطارها بنموذج 18 ضرائب حتي سنة 2004،وموافاته بكشوف هذهالملفات لكل مأمورية لمحاسبة المتسبب في هذ التقصير.