مشاركة: خطوات تأسيس شركات التمويل العقارى
تلتزم الشركة المرخص لها بما يـأتـي :-
( أ ) أن يتم تقييم أصول الشركة وفقا" لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التي تحددها القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشـأن .
( ب ) ألا تقل نسبة كفاية رأس مال الشركة عن عشرة في المائة من إجمالي الأصول .
( ج ) ألا تزيد نسبة الأصول المتداولة للشركة علي خصومها المتداولة بأكثر من ( 25% ) .
( د ) ألا يزيد إجمالي القروض التى حصلت عليها الشركة علي عشرة أمثال رأسمالها .
(هـ) وضع القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقا" للفقرة الرابعة من المادة ( 32 ) من قانون التمويل العقاري .
( مادة 36 )
علي الشركة الراغبة فى وقف نشاطها أو تصفية أصولها أو جزء منها يزيد علي ( 50% ) أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل في ذات النشاط أو في غيره أن تتقدم بطلب بذلك إلي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض مرفقا" به ما يـأتي :-
أولا" : بالنسبـة للتوقـف
( أ ) بيان بالأسباب الداعيـة للتوقف .
( ب ) قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية بالتوقف وتقرير مراقبي الحسابات بشـأنه .
( ج ) التدابير المقترح اتخاذها لتصفية أصول الشركة في نشاط التمويل العقاري إلي جهات أخري مرخص لها بمزاولة هذا النشاط .
( د ) التدابير المقترحة لحوالة حقوق وإلتزامات الشركة في نشاط التمويل العقاري إلي جهات أخري مرخص لها بمزاولة هذا النشاط .
ثانيـا" : بالنسبة لتصفية الأصـول :
( أ ) بيان بالأسباب الداعية لتصفية كل الأصول أو جزء منها يزيد علي ( 50% ) من قيمتها السوقية .
( ب ) قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية بالتصفية وتقرير مراقبي الحسابات بشأنه .
( ج ) التدابير المقترحة لحوالة حقوق والتزامات الشركة في نشاط التمويل العقاري وفقا" لاتفاقات التمويل التي يتم تصفيتها إلي جهات أخري مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري .
ثالثا" : بالنسبـة للإندمـاج :
( أ ) بيان بالأسباب الداعية للإندماج وشروطه
(ب) مشروع قرار الإندماج
(ج ) قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية بالإندماج وتقرير مراقبي الحسابات بشأنه .
( د ) التقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة والأسس التي بني عليها التقدير .
( هـ ) أسلوب تحديد حقوق وإلتزامات المساهمين في الشركات المندمجة .
( و ) التدابير المقترحة لحوالة اتفاقات التمويل إلي الشركة الناتجة عن الاندماج والمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا" لأحكام القانون .
( مادة 37 )
تقوم الهيئة بإخطار طالب توقف النشاط أو تصفية الأصول أو الاندماج بحسب الأحوال بالموافقة علي الطلب أو برفضه بقرار مسبب وذلك خلال ثلاثين يوما" من تقديمه ويجب أن يكون الرفض لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار تشاط التمويل أو مصالح المستثمرين أو المساهمين وذلك خلال ثلاثين يوما" من تقديم الطلب.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم