مشاركة: تفضل بالسؤال عن ضريبة المبيعات وسيتم الرد عليلك باذن الله
سوءال هناك منشور رقم (5 ) لسنة 2005 الصادر من مصلحة الضرائب على المبيعات والخاص ببيع المنشأت بمقوماتها المادية والمعنوية لايخضع لضريبة العامة عاى المبيعات وهناك قضية بمحكمة وتاريخ القضية 12-1-2008 حكمت بعدم خضوع السلع المستعمله والتى تم بيعها لا تخضع لضريبة المبيعات . ونجد ان هناك تعليمات تنفيذية رقم 39 لسنة 2004 تقول هذه التعليمات بخضوع السلع المستعمله لضريبة المبيعات بنسبة 30 % من القيمة البيعية فلماذا اصدرت المحكمة حكم ببطلان ضريبة مبيعات على السلع المستعمله ؟ ماهو الصح افيدونا فى هذا الموضوع ؟ واين نجد المنشور رقم (5 ) الصادر من مصلحة الضرائب لسنة 2005 م ؟