إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-04-2010, 06:26 PM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مبادئ النقض في الاستيراد والشئون الجمركية




الموجز:
حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة.عدم سقوطه لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها. علة ذلك . للمصلحة تدراك الخطا او السهو الذى وقعت فيه عند الافراج عن البضاعة . عدم اعتبار ذلك خطا فى حق المستورد يمكن ان يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقا عليه ولم يسقط بالتقادم .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستورد ة لايسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها ، فالحقوق لاتسقط بغير نص وليس فى فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية مايمنع مصلحة الجمارك خطا اوسهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة ، ولايعتبر ذلك من جانبها خطا فى حق المستورد يمكن ان يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقا عليه قانونا وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .
( المادة 5 من القانون 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون 13 لسنة 2001 )
( الطعن رقم 1877 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1307 )
الموجز:
تحصيل فيهم الواقع فى الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الادلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه واستخلاص الحقيقة منها من سلطة الموضوع . شرطه . ان يكون استخلاصها سائغا وله اصله الثابت فى الاوراق . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعى فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . لايجوز اثارته امام محكمة النقض .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفى تقدير ما يقدم اليها من ادلة والموازنة بينها وترجيح ماتطمئن اليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله اصله الثابت فى الاوراق . من ثم يكون النعى بهذين السببين جدلا موضوعيا فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لايجوز اثا رته امام محكمة النقض .
( المادتان 178 ،253 مرافعات )
( الطعن رقم 1877 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1996 س 48 ج2 ص 1307 )
الموجز:
المحكمة التزامها بتصفية كل نزاع يدخل فى اختصاصها ويتوقف الحكم على الفصل فيها . " مثال لتسبب معيب ".
القاعدة:
لما كانت المحكمة تلتزم بتصفية كل نزاع يدخل فى كل اختصاصها يتوقف الحكم على الفصل فيه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان الفصل فى طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان موضوع الدعوى متوقف على تسوية الرسوم الجمركية المتنازع عليها والتى صدر هذا الخطاب ضمانا لها ، واذا كانت محكمة الموضوع تختص بالفصل فى هذه المسالة ، فانه يتعين عليها عدم التخلى عنها والفصل فيها الا انها اقامت قضاءها برفض طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان على سند من ان ذلك معلق على صدور حكم نهائى يحسم النزاع حول الرسوم الجمركية ، ومن ثم فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
( المادة 178مرافعات )
( الطعن رقم 1877 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1307 )
الموجز:
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
( المادة 198من القانون المدني )
( الطعن رقم 508 لسنة 60 ق جلسة 20/1/1997 س 45 ج 1 ص 164 )
الموجز:
التخفيض المقرر على تعريفة خدمات التخزين . الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار الهيئة العامة لميناء الاسكندرية رقم 289 لسنة 1975. اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية أو من يفوضه بالنظر فيه وذلك حسب الحالات المبينة بالقرار المذكور وتلك المضافة بالنظر فيه وذلك حسب الحالات المبينة بالقرار المذكور وتلك المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار الأخير ألغى سلطة التقدير الجوازية المنوطة برئيس مجلس إدارة الهيئة في شأن التخفيض . خطأ .
القاعدة:
النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بشأن تحديد تعريفة خدمات التخزين بميناء الاسكندرية التي تقوم بها المستودعات المصرية العامة على أنه - يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يمنح البضائع التي تأخر سحبها من المخازن أو الساحات أو المستودعات تخفيضاً لا يجاوز 75 % من تعريفة الخزن في الحالات الآتية ...... - ثم صدر القرار رقم 752 لسنة 1977 من الهيئة سالفة الذكر بإضافة حالات جديدة للتخفيض والإعفاء من تعريفة الخزن المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار السالف بيانه وقد بينت المادة الأولى من هذا القرار الحالات المضافة بهذا القرار بما مؤداه أن التخفيض المقرر بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 على خدمات التخزين يختص بالنظر فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وذلك حسب الحالات المبينة بهذا القرار والحالات المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار الأخير ألغى سلطة التقدير الجوازية المنوط برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية في شأن تخفيض تعريفة الخزن وخلص على القضاء بأحقية الشركة المطعون ضدها في التمتع بالإعفاء المقرر السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المواد 2 قرار 289 لسنة 1975 ، 1 قرار 752 لسنة 1977 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 508 لسنة 60 ق جلسة 20/1/1997 س 45 ج 1 ص 164 )
الموجز:
تحديد اثمان السلع المستوردة والمحددة الربح . كيفيته . حصر عناصر تكاليف الاستيراد المحددة لمجموع النفقات التى تكبها المستورد حتى مخازنه فى منطقة مركزه الرئيسى وتحديد اقصى الربح الذى يرخص للمستورد باضافته بما لا يجاوز 30% من تلك التكلفة .م1/4و9ق 163 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح ،م1و3 قرار وزير التجارة والصناعة 180 لسنة 1950 المعدل بقرار 263 لسنة 1981 ،م1 قرار وزير التجارة والتموين 119 لسنة 1977 .
القاعدة:
النص فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة وفى المادة التاسعة من القانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح ، وفى المادتين الاولى والثالثة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 263 لسنة 1981 ، وفى المادة الاولى من قرار وزير التجارة والتموين رقم 119 لسنة 1977 على ان - يدل جميعه على ان المشرع بين كيفية تحديد اثمان السلع المستوردة والمحددة الربح وذلك بحصر عناصر تكاليف الاستيراد التى تحددمجموع النفقات التى تكبدها المستورد حتى مخازنه فى منطقةمركزه الرئيسى وتحديد اقصى الربح الذى يرخص للمستورد باضافته والذى لا يجاوز30 % من تلك التكلفة طبقا للمادة 3 من القرار الوزارى 180 لسنة 1950 - المعدل بالقرار 263 لسنة 1981 - والمادة 1 من القرار الوزارى 119 لسنة 1977 سالفى البيان .
( المواد 4 , 9 من القانون 163 لسنة 1950 ،3،1 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار 263 لسنة 1981 ،1 من قرار وزير التجارة والتموين رقم 119 لسنة 1977)
( الطعن رقم 6300 لسنة 64ق جلسة 1996/5/14 س47ج1ص788 )
الموجز:
الحكم باعتبار قيمة التكليفة الاستيرادية للسلعة الثمن المحدد لبيعها دون اضافة نسبة الربح المسموح به قانونا . خطأ . مثال فى بيع سلعة مستوردة .
القاعدة:
اذ كان الحكم قد اقام قضاءه على ان - الثابت فى الاوراق ان الشركة المستأنفة الطاعنة - قد استوردت الماكينة محل عقد البيع من الخارج فى غضون عام 1982 وان الثمن المحدد لبيع هذه الماكينة طبقا للقرار 263 لسنة 1981 الصادر من وزير التموين والخارجية بتعديل بعض احكام القرار 180 لسنة 1950 بشأن تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية التى تتخذ اساسا لاحتساب نسبة الربح فى تجارة السلع المستوردة هى مبلغ خمسة واربعين الف جنيه طبقا لما انتهى اليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى المستعجلة رقم 577 لسنة 1990 اسكندرية والمودع بتاريخ 1990/9/18 وايضا تقرير خبير الدعوى المنتدب من قبل محكمة اول درجة والذين تطمئن اليهما المحكمة فيما انتهيا اليه الى ان السعر السالف هو الثمن المحدد لبيع الماكينة وان الشركة المستأنفه - الطاعنة - قد حصلت على مبلغ اثنين وثلاثين الف جنيه بالزيادة عن سعرها المحدد بالقرار الوزارى انف البيان ومن ثم تلزم برده - فانه يكون قد اعتبر قيمة التكلفة الاستيرادية للسلعة الثمن المحدد لبيعها ، فى حين ان ثمنها يتحدد - وعلى سلف بيانه - بقيمة التكلفة الاستيرادية لها مضافا اليها الربح المسموح به قانونا ومن ثم فان الحكم يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 4 , 9 من القانون 163 لسنة 1950 ،3،1 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار 263 لسنة 1981 ،1 من قرار وزير التجارة والتموين رقم 119 لسنة1977 178 مرافعات )
( الطعن رقم 6300 لسنة 64ق جلسة 1996/5/14 س47ج1ص788 )
الموجز:
البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية . خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الاخرى المقررة الا ما استثنى بنص خاص .م 1/5 ق الجمارك 66 لسنة 1963 . تمتع سلعتى حب البطيخ والنخلفات الحيوانية الواردتين لمصر من السودان بمقتضى بروتوكول تعديل أحكام الاتفاق الجمركى المبرم بينهما باعفاء جمركى . مفاده عدم جواز اخضاع هاتين السلعتين لآى ضريبة جمركية بما فيها ضريبة الوارد ورسم دعممشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الاحصاء الجمركى . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه ( تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الاخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص ) وكان البين من الجدول الثانى الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحطام الاتفاق الجمركى المبرم فى 1965/1/30 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والموقع فى الاسكندرية بتاريخ 1978/6/29 والذى تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتى حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان موضوع الدعوى باعفاء جمركى بنسبة 100% وكانت عبارة الاعفاء الجمركى قد وردت فى هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ عدم جواز اخضاع هذه السلع لآى ضريبة جمركية واذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الاحصاء الجمركى هى مسميات مختلفة للضريبة الجمركية ، فان ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم اخضاع هذه السلع لرسم الدعم ورسم الاحصاء والقول بقصر مدلول الاعفاء الجمركى على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الاحصاء من هذا المفهوم يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص باعتبار أن كل من رسم دعم المشروعات ورسم الاحصاء ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز ، ذلك أنه متى كان هذا النص عاما صريحا فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتعييبه ، أو تأويله .
( المادة رقم 5 ق 66 لسنة 1963 وقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1987 )
( الطعن رقم 1322 لسنة 58 ق جلسة 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 769 )
الموجز:
دفاع قانونى يخالصه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالصه واقع . ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك واذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب تقديم صاحب الشأن شهادة منشأ للسلعة المعفاه اعمالآ لأحكام القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 1978 وكان هذا الدفاع مما يخالصه واقع فانه لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 253 مرافعات )
( الطعن رقم 1322 لسنة 58 ق جلسة 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 769 )
الموجز:
جواز أن يستعين القاضى بالخبراء فى المسائل الفنية والمادية دون المسائل القانونية .
القاعدة:
يحق للقاضى أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه والوقائع المادية التى يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها وكانت المهمة التى نيطت بالخبراء المنتدبين هى بيان العلاقة بين طرفى الدعوى ، وما إذا كانت التسهيلات الائتمانية التى منحها البنك الطاعن للمطعون ضدها الثانية بضمان من عدمه وما إذا كانت الوديعة البنكية خاصة بهذه التسهيلات وتصفية الحساب بينهما وهى وقائع حسابية ومادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل فى مسائل قانونية .
( المادة 135 اثبات )
( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق - جلسة 1993/4/26 - س 44 ج2 ص 221 ).
الموجز:
طلب ندب خبير آخر فى الدعوى. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرط ذلك.
القاعدة:
طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه أو فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
( المادتان 135 اثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق - جلسة 1993/4/26 - س 44 ج 2 ص 221 ).
الموجز:
استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثله.ورود الاسم المميز للبنك الطاعن فى صحيفة الطعن بالنقض .كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجة لإيضاح اسم ممثله القانونى.
القاعدة:
متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن ، وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثله وكان هو الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له فى صحيفة الطعن يكون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كافياً لسير الطعن فى هذا الخصوص مما يتعين معه رفض الدفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم إيضاح اسم الممثل القانونى للبنك.
( المواد 52 ، 53 مدني ، 253 مرافعات )
(الطعن رقم 1019 لسنة 61 قضائية جلسة 1993/4/26 س 44 ج2 ص221)
الموجز:
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله . عدم وجوب التحدث عن كل من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم أو تتبع مختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة وكان لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وهى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل وجه أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .
( المادتان 100 اثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1019 ق 61 جلسة 1993/4/26 لسنة 44 ع 2 ص 221 )
الموجز:
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات . حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله . الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التى اعتمدت عليها . شرطه .
القاعدة:
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله والاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التى اعتمدت عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة وخبراء الدعوى ومبينة فى مذكرات الخصوم .
( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق ـ جلسة 1993/4/26 س 44 ص 221 ع 2 )
الموجز:
استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص فى ظل أحكام القانونين 118 لسنة 1975 و 97 لسنة 1976 والقرار الوزارى 15 لسنة 1980 . التزام المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبى . جواز اتفاق المستورد مع البنك فاتح الإعتماد على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية عن طريق عملياته المصرفية .
القاعدة:
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى فى فقرتها الأولى على أن - للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (3) و (4) - والنص فى المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على أن - يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص ، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية ......... ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الإستيراد .......... - وقررت المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 ـ الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ أن - للقطاع الخاص الاستيراد من الخارج بقصد الاتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة ، أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد ، .......... وبالشروط التالية : 1- ............... 2 - ................... 3 - ............... 4 - ................. على المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب استيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذى سيتولى فتح الاعتماد على النحو التالى ............. - مما مفاده أن استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص فى ظل أحكام القانونين رقمى 118 لسنة 1975 و 97 لسنة 1976 والقرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الاجنبى ، ولا تثريب عليه فى سبيل ذلك إن اتفق مع البنك فاتح الاعتماد على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن الاعتمادين المستنديين قد تم سداد قيمتهما بالعملة الحرة التى دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتهما بالجنيه المصرى عن طريق عملياته المصرفية فإن النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/26 )
الموجز:
التناقض الذى يبطل الحكم . ما هيته .
القاعدة:
التناقض الذى يبطل الحكم ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق .
( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق - جلسة 1993/4/26 س44 ح 2 ص 221) .
الموجز:
الانحراف فى مباشرة حق الإلتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة للغير. موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم .
القاعدة:
حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضاره الغير وإلا حقت المسألة بالتعويض -وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النيه طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه . ( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/26)
الموجز:
خلو سبب النعى من بيان العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه. غير مقبول.علة ذلك.م253 مرافعات.
القاعدة:
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه،من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى غير مقبول.
(الطعن 1019 لسنة 61 قضائية-جلسة1993/4/26 س44 ج2 ص221)
الموجز:
استقلال شخصية البنك الأعتباريه عن شخصية ممثلة . ورود الاسم المميز للبنك الطاعن فى صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجه لإيضاح اسم ممثلة القانونى .
القاعدة:
متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن ، وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصيتة ممثله وكان هو الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كافياً لسير الطعن فى هذا الطعن فى هذا الخصوص مما يتعين معه الرفض ببطلان صحيفة الطعن فى هذا الخصوص مما يتعين معه رفض الدفع ببطللان صحيفة الطعن لعدم إيضاح أسم الممثل القانونى للبنك.
( الطعن 1019 رقم لسنه 61 ق جلسة 1993/4/26).
الموجز:
التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية . صحيح . قيد وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف لا أثر له فى صحة التزام المدين .
القاعدة:
إن كان الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى اجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان ، لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى على أن - لكل شخص طبيعى أو معنوى من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعى والسياحة . وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبى طبقا للفقرة السابقة الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية - يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو فى خارجها مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح ، وأنه وإن كان النص قد وضع قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه ، لما كان ذلك فإن التزام المطعون ضده فى الإتفاق المؤرخ 1977/5/25 المبرم مع الطاعن بأداء الدين المستحق عليه بالدولار الأمريكى هو التزام صحيح لا مخالفة فيه للقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده فى مدوناته أنه - يمتنع طبقا للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية 0000 - وقضى من ثم بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 884و27955 جنيه وهو ما يعادل قيمة المستحق له بالدولارالأمريكى بالسعر الرسمى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه .
( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/26 س 44 ع 2 ص 221 ) .
الموجز:
تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة . العبرة فيه بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى والذى يذيعه البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركية .
القاعدة:
العبرة فى تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة هى وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى الذى يذيعه البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركيـة .
( الطعن رقم 591 لسنة 56 ق جلسة 1993/2/1 ).
الموجز:
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى . وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها لا محل لهذا التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها . علة ذلك .
القاعدة:
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى التى أشارت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجبا إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها ، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة سلبا وإيجابا إلى الأصل الذى تنوب عنه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت فى الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزى السفينة - تيلى لا يكيس - وأقامت طعنها بهذه الصفة ، ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 591 لسنة 56 ق جلسة 1993/2/1 س 44 ع 1 ق 74 ص 432 ) .
الموجز:
عقد النقل البحرى . عدم إنقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة و سليمة للمرسل إليه تسليما فعليا . أنتفاء مسئولية الناقل . مناطه . إثبات أن العجز أو التلف نشأ عن عيب فى البضاعة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير . تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدل بذاته على تسليم البضاعة فعلياً.
القاعدة:
عقد النقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى ولا ينتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل أو نائبه - أيا كانت الطريقة المتفقق عليها فى العقد لهذا التسليم - تسليما فعليا بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها ، ويظل الناقل البحرى مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ولا ترفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذى لحقها نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العجز موضوع النزاع اكتشف قبل تسليم البضاعة فعليا إلى المرسل إليها ومن ثم فإن الطاعنة تسأل عنه ، وليس لها أن تتذرع بسبق الإتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ البضاعة من السفينه بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ إذ أن تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليماً فعلياً.
( الطعن رقم 591 لسنة 56 جلسة 1993/2/1).
الموجز:
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها .نعى مجهل .غير مقبول .
القاعدة:
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الاستئناف على وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعى-على هذه الصورة نعياً مجهلاً وغير مقبول. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح فى نعيها الدفوع التى طرحتها أمام المحكمة الاستئنافية والتى أغفلت الرد عليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النص يكون غير مقبول.
(الطعن رقم 591 لسنة 56 قضائية -جلسة 1993/2/1 س44 ج1 ص432)
الموجز:
نصوص المواد 10 و 12 / 3 و 18 و 22 و 23 من الإتفاقية الدولية الخاصة بالإستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1956 . مؤداها . الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة تعد كفيلا متضامنا بحكم القانون مع طالب الترخيص . كفالة نادي السيارات لصاحب السيارة ينصب علي سداد الرسوم الجمركية دون أن يرتب له هذا الضمان حقا خاصا علي السيارة يخوله حق إستيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها متقدما علي غيره من الدائنين .
القاعدة:
النص في المواد 10 و 12 / 3 و 18 و 22 و 23 من الإتفاقية الدولية الخاصة بالإستيراد المؤقت للسيارات والتي إنضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 علي أن تجديد أو إمتداد صلاحية تراخيص الإستيراد المؤقت يكون بناء علي طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص ، مفاده ـ وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة ـ أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الإتفاقية الهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الإتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل علي إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الإستيراد المؤقت ، وإلا إلتزمت بإيداع رسوم وضرائب الإستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائيا بعد سنة من تاريخه ، مما يدل علي أن الضمان الذي تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الإتفاقية ، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلا متضامنا بحكم القانون نفاذا للمادة 795 من القانون المدني ، مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب علي كفالة نادي السيارات لصاحب المركبة في سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلي الخارج فور إنتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي الخاص بها ، ودون أن يرتب هذا الضمان له حقا خاصا علي السيارة يخوله حق إستيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها تقدما علي غيره من الدائنين .
( الطعن رقم 1144 لسنة 54 ق جلسة 1991/3/11 س 42 ع 1 ص694 قاعدة 111 )
الموجز:
الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 99 لسنة 1956 مؤداها كفالة ناديالسيارات الصادر عنه دفتر المرور للمستورد كفالة قانونية قرار وزير الخزانةرقم 6 لسنة 2968 أثره عدم اعتبار نادي السيارات المصري ضامنا ما لم يصدر عنه دفتر مرور دولي بالنسبة للسيارة المفرج عنها.
القاعدة:
لما كانت نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والموقع علها في نيويورك بتاريخ 1954/6/4 والتي أصبحت تشريعا نافذا في مصر بمقتضي القانون رقم 99 لسنة 1956 توجب عند الافراج المؤقت للسيارات وجود هيئة ضامنة للمستورد يقع عليها عدة التزامات وأن هذه الهيئة كما يبين من نصوص الاتفاقية هي احدي نوادي السيارات فان الضمان الذي يقدمه نادي السيارات للمستورد يعتبر كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية وهو ما يجعل النادي متضامنا مع المستورد بحكم القانون طبقا لما تقضي به المادة 795 من القانون المدني التي تنص علي أنه في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما 66 متضامنين الا أنه لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم لسنة 1963 قد نصت علي أنه يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة وكان قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الافراج المؤقت قد نص في مادته الثانية علي أنه - يفرج مؤقتا عن : ـ . ...... ( أ ب ) السيارات الخاصة بالسياح أو الأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية اذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادي السيارات الأجنبية المعترف بها وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مدير عام الجمارك ج ) سيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادي سيارات اذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادي السيارات المصري - مما مفاده أن المشرع انما قصد بالهيئة الضامنة تلك التي يصدر عنها دفتر مرور دولي وأنها اما أن تكون احدي نوادي السيارات الأجنبية المعترف بها أو نادي السيارات المصري فانه لا يجوز اعتبار نادي السيارات المصري ضامنا في جميع الأحوال ما لم يصدر عنه دفتر مرور دولي بالنسبة للسيارة أو السيارات التي تم الافراج عنها.
( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق جلسة 1988/10/10 س 39 ص1121 )
الموجز:
رد رسم الاستيراد . شرطه . تعذر الاستيراد وأن يكون ذلك راجعا إلى سبب خارج عن ارادة مؤدي الرسم .
القاعدة:
النص في المادة الثالثة من القانون 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد علي أن - يرد الرسم إذا تعذر علي مؤديه استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل فيه . وينظم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم - . وفي المادة الخامسة علي أن لوزير الاقتصاد والتجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه - . وقد - أصدر وزير الاقتصاد والتجارة ـ بالاستناد إلى هذا التفويض ـ قراره رقم 357 لسنة 1958 بين فيه الحالات التي يرد فيها رسم الاستيراد ويجمعها كلها ، أن يكون تعذر الاستيراد راجعا إلى سبب خارج عن مؤدي الرسم .
( المادتان 3 ، 5 ق 159 لسنة 1958 )
( الطعن رقم 449 لسنة 50 ق جلسة 1986/12/29 س 37 ص 1067)
الموجز:
قواعد تنظيم الاستيراد الواردة بالمادتين الأولي والثانية من القانون رقم 95 لسنة 1963 . إعتبارها من النظام العام الاتفاق علي مخالفتها أو التحايل عليها . غير جائز . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت المادة الأولي من القانون رقم 95 لسنة 1963 ـ في شأن تنظيم الاستيراد والذي تم الاتفاق في ظله ـ تنص علي أن يكون استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الإتجار أو التصنيع مقصوراً علي شركات وهيئات القطاع العام ـ وكانت المادة الثانية من ذات القانون تنص علي أن تكون تراخيص الاستيراد شخصية ولا يجوز التنازل عنها بأي وجه من الأوجه أو بيعها كما لا يجوز توكيل الغير في استعمالها ـ ثم جاءت المادة الثالثة ورتبت جزاء جنائياً علي مخالفة حكم هاتين المادتين ـ وكان الغرض من وضعهما ـ حسبما أفصحت عنه المذكرة إيضاحية للقانون هو إحكام الرقابة علي عمليات الاستيراد بقولها ـ نظراً لما لشئون الاستيراد من تأثير عميق في اقتصاديات البلاد ورغبة في إرساء أسسه وتنظيمه علي قواعد سليمة وحماية للتجارة من الدخلاء المتلاعبين ، فقد رؤي حكاماً للرقابة علي عمليات الاستيراد قصر الاشتغال بها علي شركات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها فضلاً عما في ذلك من تحقيق للسياسة الاستيرادية الجديدة المنبثقة من الاتجاهات الاشتراكية الهادفة إلي تيسر إنزال السلعة إلي السوق وتوصيلها إلي المستهلك بأقل تكاليفلما كان ذلك وكانت عبارات المادتين بما اشتملت عليه من ألفاظ التقييد والنهي كل ذلك يدل علي أن المشرع قصد من وضعهما تنظيم الاستيراد علي نحو يحقق مصلحة اقتصادية عامة تتعلق بنظام المجتمع وتعلو علي مصلحة الأفراد ومن ثم فإن القواعد المقررة بهما تدخل في دائرة النظام العام مما لا يجوز للأفراد الاتفاق علي مخالفتها أو التحايل عليها باتفاقات تناهض ما تضمنتاه من تنظيم .
( المادة 1، 2 قانون 95 لسنة 1963)
( الطعن رقم 326 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/20 ص1197 )
الموجز:
تنازل المؤسسة المطعون ضدها عن تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها إلي الطاعن الذي ليس له حق الاستيراد أصلاً إتفاق باطل . علة ذلك . مخالفته لقواعد تنظيم الاستيراد المتعلقة بالنظام العام .
القاعدة:
لما كان الطاعن ـ وهو ليس له حق الاستيراد أصلاً ـ قد اتفق مع المؤسسة المطعون ضدها الأولي بمقتضي العقد المؤرخ 1972/12/19 علي أن يقوم باستعمال حقها في استيراد مستلزمات إنتاج الكتاب من دول الاتفاقيات في الحدود التي قررتها وزارة الاقتصاد وعلي أن تبيعه ما يزيد عن حاجتها بالسعر المتفق عليه بينهما ـ قد حددت احتياجاتها من السلع المستوردة بمبلغ 60 ألف جنيه استرليني وفوضت الطاعن في استخدام باقي المبلغ المصرح به وقدره 259200 جنيها استرلينياً ـ وفي القيام بإجراءات الاستيراد ـ وكان العقد علي هذا النحو وللظروف التي أحاطت به ، وإن تضمن في ظاهره الاتفاق علي شراء الطاعن السلع التي تستوردها المؤسسة المطعون ضدها الأولي إلا أنه ـ في حقيقته ـ قد تضمن الاتفاق علي تنازل المؤسسة المطعون ضدها الأولي عن تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها إلي الطاعن بقصد التغلب علي مانع قانوني يحول دون الطاعن والحصول مباشرة علي هذه التراخيص فإن محل ذلك العقد يكون غير مشروع لمخالفته للقواعد المتعلقة بالنظام العام التي تضمنها القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد وهو ما يترتب عليه بطلان العقد .
( المادة 1، 2 قانون 95 لسنة 63 الملغى بالمادة 19 قانون 118 لسنة 1975)
( الطعن رقم 326 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/20 ص1197 )
الموجز:
إقامة الحكم علي دعامتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . النعي عليه في الدعامة الأخري . غير منتج .
القاعدة:
إذ بني الحكم علي دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخري ، وكانت إحداهم كافية لحمل قضائه ، فإن النعي عليه في الدعامة الأخري أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج .
( الطعن رقم 142 لسنة 49 ق جلسة 1981/10/26 س32 ص 1985)
( الطعن رقم 30 لسنة 50 ق - أحوال - جلسة 1982/1/26 س33 ص 206 )
( الطعن رقم 1535 لسنة 48 ق جلسة 1982/5/19 س33 ص 545)
( الطعن رقم 1393 لسنة 47 ق جلسة 1982/5/31 س33 ص618 )
( الطعن رقم 326 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/20 س33 ص1197 )
( الطعن رقم 542 لسنة 50 ق جلسة 1983/4/14 س 34 ص969 )
( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 س 34 ص1330)
( الطعن رقم 239 لسنة 50 ق جلسة 1983/12/22 س 34 ص1880)
( الطعن رقم 1044 لسنة 49 ق جلسة 1984/10/25 س 35 ص1751)
( الطعن رقم 1761 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/6 س 35 ص407 )
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066)

الموجز:
إختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف دون توجيه طلبات إليه . وقوفه من الخصومة موقف . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة إليه .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في توجيه الطعن الي خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته وإذ كان المطعون ضده الأخير قد اختصم أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليه طلبات وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنه منازعة أو يثبت له دفاع ولم يحكم له أو عليه بشيء ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 899 لسنة 43 ق جلسة 1981/12/10 س32 ص2256 )
( الطعن رقم 662 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/29 س33 ص1090 )
( الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق جلسة 1982/12/5 س33 ص1116 )
( الطعن رقم 326 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/20 س33 ص 1197)
( الطعن رقم 648 لسنة 48 ق جلسة 1982/4/12 س33 ص395 )
( الطعن رقم 778 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/30 س33 ص1048 )
( الطعن رقم 1057 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/30 س33 ص1271 )
( الطعن رقم 621 لسنة 49 ق جلسة 1984/12/26 س 35 ص2221 )

الموجز:
النص التشريعى المتضمن لقواعد منظمة لوضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على مصالح الأفراد . إعتبارها متعلقة بالنظام العام .
القاعدة:
من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعى أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .
( الطعن رقم 326 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/20 س33 ص1197)

الموجز:
الطعن بطريق النقض . عدم قبوله إلا من خصم نازع خصمه ـ أو نازعه خصمه ـ فى الطلبات ولم يتخل عن المنازعة حتى صدور الحكم .
القاعدة:
لا يكفى لقبول الطعن فى الاحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه فى مزاعمه هو وطلباته ، وبقى على هذه المنازعة مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدر الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 257 لسنة 33 ق جلسة 1967/1/31 س 18 ص 285 )
( الطعن رقم 424 لسنة 31 ق جلسة 1965/11/16 س 16 ص 1066)
( الطعن رقم 241 لسنة 36 ق جلسة 1970/11/26 س21 ص 1194 )
( الطعن رقم 211 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/4 س 29 ص 87 )
( الطعن رقم 224 لسنة 48 ق جلسة 1979/4/21 س30 ص163 ع 1)
( الطعن رقم 24 لسنة 44 ق جلسة 1979/3/5 س30 ص132 ع 1)
( الطعن رقم 424 لسنة 43 ق جلسة 1981/1/26 س32 ص307)
( الطعن رقم 426 لسنة 43 ق جلسة 1981/1/26 س32 ص307 )
( الطعن رقم 112 لسنة 45 ق جلسة 1981/3/3 س32 ص 750 )
( الطعن رقم 648 لسنة 48 ق جلسة 1982/4/12 س 33 ص 395)
( الطعن رقم 662 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/29 س 33 ص 1090)
( الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق جلسة 1982/12/5 س33 ص 116 )
( الطعن رقم 790 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/16 س33 ص 1163 )
( الطعن رقم 1163 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/20 س33 ص 1197)
( الطعن رقم 326 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/20 س33 ص 1197)
( الطعن رقم 1057 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/30 س33 ص1271)

الموجز:
استحقاق تعريفات الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة . مناطه . وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة . إيداعها بالساحات والأراضى الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص . أثره . عدم خضوعها للتعريفة المذكورة . علة ذلك . اقتصار فرضها على الرسائل الواردة والصادرة . المادتان الأولى والخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر .
القاعدة:
يدل النص فى المادتين الأولى والخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء العامة الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزين ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية ى 8 يونيه سنة 1991 على أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينة على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة ، أما تلك المودعة بالساحات والأراضى الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التى يقتصر فرصدها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو مالا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة . وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فانه يكون خالف القانون .
( المادة 178 مرافعات ، المادتان 1 ،5 من القرار 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية )
( الطعن رقم 11393 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1345 )
الموجز:
استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكام القانون 133 لسنة 1981 أو الزيادة على فئاتها . مناطه . تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية .
القاعدة:
يدل النص في المادة الرابعة من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمادة 4 مكرر المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 على أن مناط استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكامه أو الزيادة على فئاتها هو تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية .
( المادتان 4 ق 133 لسنة 1981 ، 4 مكرر من ذات القانون والمضافة بق 102 لسنة 1982 )
( الطعن رقم 571 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/27 س 48 ج 1 ص 219 )
الموجز:
استحقاق الرسم الجمركي . أساسه الإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي . مؤداه . استحقاق ضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الافراج عنها من الدائرة الجمركية وتحصل مع الضريبة الجمركية وفقاً لإجراءاتها . إقامة الحكم قضائه باستحقاق الضريبة الاستهلاكية بمجرد تقديم الممول بيان الرصيد الموجود لديه من السلعة دون بحث دفاعه بأن السلعة مستوردة وموجودة في الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الإفراج عليها . قصور وخطأ .
القاعدة:
مفاد نص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في فقرتها الأخيرة أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي وذلك يتم عند اتخاذ إجراءات الإفراج عنها فإن استحقاق ضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية فتحصل مع الضريبة الجمركية وفقاً لإجراءاتها . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فأقام قضاءه على أن ضريبة الاستهلاك تستحق بمجرد تقديم الممول بيان بالرصيد الموجود لديه من السلعة مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن من أن السلعة محل التداعي مستوردة وموجودة داخل الدائرة الجمركية ولم تتخذ بشأنها إجراءات الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
( المواد 5 ق 66 لسنة 1963 و 4 ، 4 مكرر ق 133 لسنة 1981 المعدل بق 102 لسنة 1982 )
( الطعن رقم 571 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/27 س 48 ج 1 ص 219 )
الموجز:
الإفراج المؤقت عن السيارات الخاصة بالسياح أو بالأشخاص الذين يقيمون خارج البلاد . تمامه . بموجب ترخيص استيراد مؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة ولمدة موقوتة قابلة للامتداد أو التجديد . شرطه . أن يكون استيراد واستعمال السيارة للأغراض الخاصة للمستورد وأن يقدم كفيلاً يكفله بالتضامن فى حالة مخالفته شروط الترخيص . وجوب إعادة تصدير السيارة بنفس حالتها العامة خلال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة . مخالفة ذلك . أثره . التزام المستورد والكفيل متضامنين بسداد الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة واعتبار السيارة غير مرخص باستيرادها وأن بقاءها فى البلاد بصفة نهائية مخالفة استيرادية تسوغ طلب التعويض وفقاً للمادتين 1 ، 15 من ق 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير .
القاعدة:
مفاد نصوص الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 1954/6/4 والمنضمة إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 ، ونص المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت أنه يفرج مؤقتاً عن السيارات الخاصة بالسياح أو بالأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها وكذا بالنسبة لسيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصرى ويتم الإفراج بموجب ترخيص استيراد مؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة ولمدة موقوتة قابلة للامتداد أو التجديد شريطة أن يكون استيراد واستعمال السيارة للأغراض الخاصة للمستورد وأن يقدم كفيلاً اسمته الاتفاقية - الهيئة الضامنة - تكفله بالتضامن فى حالة مخالفته شروط ترخيص الاستيراد المؤقت ويعاد تصدير السيارة بنفس حالتها العامة خلال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة فإذا لم يثبت إعادتها التزم المستورد والهيئة متضامنين بسداد الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة واعتبرت السيارة غير مرخص باستيرادها فيكون بقاؤها فى البلاد بصفة نهائية مخالفة استيرادية تسوغ للطاعنة طلب التعويض عملاً بالمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير .
( المواد 1 ، 15 من القانون 118 لسنة 1975 ، 101 من القانون 66 لسنة 1963 ، 1 من القانون 199 لسنة 1956 ، 2 من قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 ، 279 ، 772 مدنى )
( الطعن رقم 1311 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/30 س47 ج1 ص 897 )
الموجز:
اعفاء مواد ابناء من الضرائب الجمركية . المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 . الاصناف المدرجة بالجدول المرافق للقرار . اعتبارها مواد بناء متى توافرت فيها الاوصاف المنصوص عليها به . لا عبرة بامكان استخدامها فى غير اغراض البناء . مخالفة ذلك خطأ .
القاعدة:
يدل النص فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 والجدول المرافق لهذا القرار على ان المشرع قد اطلق بيان مواد البناء على كافة الاصناف المدرجة بذلك الجدول ومن بينها الخشب الوارد تحت البند الجمركى رقم 5/44 واعتبرها كذلك متى توافرت فيها الاوصاف المنصوص عليها به - وليس من بينها بالنسبة لهذا البند جنس الخشب أو نوعيته - وبغض النظر عن امكان استخدامها فى اغراض اخرى غير اغراض البناء . واذا كان الثابت فى الدعوى ان الرسائل موضوعها هى من خشب الزان وتتوافر فيها الاوصاف المنوه عنها سلفا فانها تعتبر من مواد البناء التى تتمتع بالاعفاء اعمالا لعموم النص واطلاقه ، ولا وجه للقول بخروج هذا النوع من الاخشاب من حظيرة الاعفاء استنادا الى استخدامه فى غير اغراض البناء اذ ان ذلك يعد تخصيصا لعموم النص بغير مخصص واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
( المادة 1 من القرار الجمهورى 47 لسنة 1977 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 949 لسنة 56 ق جلسة 1996/4/11 س47ج1ص643
الموجز:
سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . م 226 مدنى . الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد سيارة تحت نظام الإفراج المؤقت . محدد نسبتها وأساس تقديرها . ق 66 لسنة 1963 والقرار الوزارى 6 لسنة 1968 . مؤداه . انعدام سلطة القضاء فى التقدير . أثره . سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة بها .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدنى أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما ً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، لما كان ذلك وكان المبلغ المقضى به والمطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن رسوم جمركية مستحقة على استيراد المطعون ضده لسيارة تحت نظام الإفراج المؤقت ومحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى القانون 66 لسنة 1963 والقرار الوزارى رقم 6 لسنة 1968 بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالى فإن الفوائد القانونية المستحقة تسرى من تاريخ المطالبة به .
( المادة 226 مدنى )
( الطعن رقم 489 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س 47 ج 1 ص 490 )
الموجز:
الضرائب التى تعفى منها الجراءات الزرعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية . م 57 / 9 من ق التعاون الزراعى 122 لسنة 1980 ، والأولى من ق 130 لسنة 1982 . مقصودها . عدم إنصرافها إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 57 / 9 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيلت التعاونية الخاضعه لأحكامة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات ...زوالآلات الزراعية اللازمة لها ولإعضائها ...- وفى المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 فى شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتى تصرفت فيها بالبيع لاعضائها فى الفترة من 1 / 1 / 1978 حتى 3 / 7/ 1980 - . يدل على أن الضرائب التى قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب الجمعية التعاونية منها والتى وردت بعد عبارة - الضرائب الجمركية - فى المادتين سالفتى الذكر ، هى الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التى تفرض عللى السلع عند تصديرها أو إستيرادها والتى تنظمها القوانين الخاصة بها ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبه نوعية مباشرة تفرض على صافى الدخل الفعلى عن نشاط إستغلال تلك الجرارات والتى تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته والمنطبق على واقعة الدعوى . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( المادتان 57 / 9 ق التعاون الزراعى 122 لسنة 1980 - 1 ق 130 لسنة 1982)
( الطعن رقم 582 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1442)
الموجز:
فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة والموازنه بينها . سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاتً له إصله من الأوراق . زيادة طاقة الآله فى العمل عن حاجة شئون مالكها الخاصة . لا يدل بذاته على أنه يستغلها بتأجيرها للغير . مخالفة ذلك . فساد فى الإستدلال .
القاعدة:
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنه بينها إلا أن ذلك مشروط بلأن يكون إستخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قيام الطاعن بإستغلال الجرارين المملوكين له بتأجيرهما للغير إستناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير الذى ركن فى ثبوت هذا النشاط إلى أن طاقة الجرارين تفوق ما تحتاجه الأرض التى يقوم الطاعن بزراعتها ، وكان مجرد زيادة طاقة الآله فى العمل عما يحتاجة مالكها فى شئونه الخاصه لا يدل بذاته على أنه يستغلها بتأجيرها للغير ولا يواجه دفاع الطاعن القائم على أن إستعمال الجرارين مقصور على خدمة الأرض التى يقوم بزراعتها فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضة.
( المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73)
( الطعن رقم 582 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1442)
الموجز:
الأعفاء من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد للاجهزة التلفزيونية سواء كانت للارسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للاذاعة التلفزيونية وكذلك اللأفلام المستوردة بقصد استخدامها فى الاذاعة المذكورة مناطه . خروجها من الدائرة الجمركية باسم الاذاعة التلفزيونية ولحسابها .
القاعدة:
يدل النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1960 على أن - تعفى من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة التلفزيون سواء كانت للارسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للاذاعة المذكورة - . ـ على أن مناط الأعفاء من الرسوم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم الاذاعة التلفزيونية ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الأعفاء من الرسم إلى البضاعة التى لمتصل ويفترض تهريبها ـ لماكان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى المطعون ضده من الرسوم الجمركية عن العجز غير المبرر مع قيام مظنة التهريب تأسيسا على أن الرسالة معفاة أصلا من الضرائب والرسوم الجمركية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادة 1 ق 147 لسنة 1960 و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1869 لسنة 58 ق جلسة 1995/11/6 س 46 ج 2 ص 1084 )
الموجز:
إعفاء وسائل النقل المملوك للمشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والمرخص بإنشائها داخل تلك المناطق من الضرائب والرسوم الجمركية . مناطه . ضرورتها ولزومها لتشغيل المشروع بالمنطقة الحرة سواء تم الاستخدام داخل المنطقة أو خارجها طالما كان ذلك قاصرا على خدمة أغراض التشغيل وكانت داخله ضمن الاصول الثابته للمشروع .
القاعدة:
النص فى المادة 36 من نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق احرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ على أن - ....... كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها فى هذه المنطقة ....- والمادة 56 من اللائحة التنفذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 375 لسنة 1977 على أن - تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها الأدوات والمهمات ووسائل النقل متى كانت ضرورية لخدمة أغراض تلك المنشآت وكانت داخلة ضمن أصولها الثابتة ....- يدل على أن مناط إعفاء وسائل النقل المملوكة للمشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والمرخص بإنشائها داخل المناطق احرة هو ضرورتها ولزومها لتشغيل المشروع بالمنطقة الحرة المرخص بإنشائه فيها بغض النظر عن كون استخدامها يتم داخل هذه المنطقة م أنه يتجاوز نطاقها المكانى طالما ان هذا الاستخدام قاصر على خدمة ذلك التشغيل وضرورى لخدمة أغراضه بها وكانت تلك الوسائل داخلة ضمن الأصول الثابتة للمشروع .
( المادة 36 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977 و المادة 56 من لائحته التنفيذية )
( الطعن رقم 1342 لسنة 58 ق جلسة 1995/6/26 س 46 ج 2 ص 921 )
الموجز:
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه . حسبها إقامة قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها .
القاعدة:
لما كانت الأوراق قد خلت من أن الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع الدليل على ما تمسكت به من أن السيارتين محل التداعى تعملان خارج المنطقة الحرة المرخص بإنشاء الشركة المطعون ضدها فيها كما لم توضح أن هذا العمل ليس ضروريا ولازما لخدمة أغراض الشركة فى هذه المنطقة وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التحدث عن دفاع الطاعنة فى هذا الشأن .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1342 لسنة 58 ق جلسة 1995/6/26 س 46 ج 2 ص 921 )
الموجز:
البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية . خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الاخرى المقررة الا ما استثنى بنص خاص .م 1/5 ق الجمارك 66 لسنة 1963 . تمتع سلعتى حب البطيخ والنخلفات الحيوانية الواردتين لمصر من السودان بمقتضى بروتوكول تعديل أحكام الاتفاق الجمركى المبرم بينهما باعفاء جمركى . مفاده عدم جواز اخضاع هاتين السلعتين لآى ضريبة جمركية بما فيها ضريبة الوارد ورسم دعممشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الاحصاء الجمركى . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه ( تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الاخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص ) وكان البين من الجدول الثانى الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحطام الاتفاق الجمركى المبرم فى 1965/1/30 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والموقع فى الاسكندرية بتاريخ 1978/6/29 والذى تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتى حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان موضوع الدعوى باعفاء جمركى بنسبة 100% وكانت عبارة الاعفاء الجمركى قد وردت فى هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ عدم جواز اخضاع هذه السلع لآى ضريبة جمركية واذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الاحصاء الجمركى هى مسميات مختلفة للضريبة الجمركية ، فان ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم اخضاع هذه السلع لرسم الدعم ورسم الاحصاء والقول بقصر مدلول الاعفاء الجمركى على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الاحصاء من هذا المفهوم يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص باعتبار أن كل من رسم دعم المشروعات ورسم الاحصاء ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز ، ذلك أنه متى كان هذا النص عاما صريحا فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتعييبه ، أو تأويله .
( المادة رقم 5 ق 66 لسنة 1963 وقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1987 )
( الطعن رقم 1322 لسنة 58 ق جلسة 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 769 )
الموجز:
دفاع قانونى يخالصه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالصه واقع . ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك واذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب تقديم صاحب الشأن شهادة منشأ للسلعة المعفاه اعمالآ لأحكام القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 1978 وكان هذا الدفاع مما يخالصه واقع فانه لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 253 مرافعات )
( الطعن رقم 1322 لسنة 58 ق جلسة 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 769 )
الموجز:
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الصادر اعمالا لنص المادة 37 من قانون الجمارك . تحديده نسبة التسامح عن النقض فى البضائع المنفرطة او فى مشمول الطرود بواقع 5 % . شرطه . ان يكون النقص ناشىءعن عوامل طبيعة او لضعف الاغلفة وانسياب محتو ياتها .
القاعدة:
المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 نصت على انه ( يكون ربابنة السفن او من يمثلونهم مسئولين ن النقص فى عدد الطرود او محتوياتها او فى مقدار البضائع المنفرطة الى حين استلام البضائع فى المخازن الجمركية او فى المستودعات اوبمعرفة اصحاب الشان وترفع هذه المسئولية عن النقص فى محتويات الطرود اذ كانت سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة او نقصا وكذلك النقص الجزئى فى البضائع الناشىء عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها - وكان المدير العام للجمارك اعمالا لهذا التفويض التشريعى قد اصدر القرار رقم4 لسنة 1963 الذى نص فى مادته الاولى على انه لايجوز ان تتجاوز نسبة فى البضائع المنفرطة 10% ولا ان تتجاوز نسبة النقص فيها 5 % ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على مانقص من البضاعة فى حدود هاتين النسبتين ونص فى المادة الثانية على انه بالنسبة بالنسبة للنقص الجزئى فى مشمول الطرود التى تسلم للجمارك بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشىء عن عوامل طبيعية او ضعف العبوات او ماتقتضيه اعمال الشحن او النقل او التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك فى حدود نسبة مقدرها 5 % من مشمول الطرود مالم يكن النقص ناشئا عن اسباب اخرى ففى هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة عن النقص الحاصل فى البضاعة مهما كانت نسبته ولاتستفيد فى صدده باى اعفاء جمركى ، فان مفاد ماتقدم ان الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص فىالبضائع عن الثابت فى قائمة الشحن لشبهةتهريبها الى داخل البلاد واباح لشركات الملاحة نفى هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبررا يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام لمصلحة الجمارك فى تحديد مقدارها فحددها هذا الاخير بالقرار رقم 4 لنسبة 1963 بواقع 5 % من البضائع المنفرطة او من مشمول الطرود على ان يكون النقص الجزئى فى البضاعة ناشئا عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
( 37 من القانون 66 لسنة 1963 ( قضى بعدم دستوريتها)
( الطعن رقم800 لسنة 58 ق جلسة 16 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 180 )
الموجز:
محكمة الموضوع استقلالها بتقدير الادلة دون رقابة محكمة النقص متى كان استخلاصها سائغا .
القاعدة:
تقديرالادلة - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام قضاءها قائما على اسباب تسوغه .
(المادة 178 مرافعات)
( الطعن رقم800 لسنة 58 ق جلسة 16 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 180 )
الموجز:
وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة او في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن . قرينة على ان الربان قد هربه الى داخل البلاد دون اداء الرسوم الجمركية المستحقة التى استلزمها القانون . اخفاقه في ذلك . موجب لا لزامه بالرسوم المقررة .
القاعدة:
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع اقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة في السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الى داخل البلاد ، دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، الا انه أجاز للربان دفع مظنة التهرب بايضاح اسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له فإذا اوضح الربان او من يمثله سبب النقص ايا كان مقداره واقام الدليل عليه بالطرق التى استلزمها القانون . انتفت القرينة على التهرب ، والا ظلت تلك القرينة قائمة قائمة في حقه والتزم باداء الرسوم المقررة
( المواد 37 ، 38 ، 117 ق 66 لسنة 1963 ( عدم دستورية تلك القرينة )
( الطعن رقم 2325 لسنة 57 ق جلسة 4 /7/1994 س 45 ج 2 ص 1163 )
الموجز:
استقلال مسئولية الربان عن العجز فى البضاعة امام مصلحة الجمارك عن مسئوليته عنه امام صاحب الرسالة فى ظل نظام تسليم صاحبه . انتهاء المسئولية امام صاحب الرسالة بتسليمها اليه فى الميناء المتفق عليه . بقاء المسئولية امام مصلحة الجمارك قائمة لحين حصول المطابقة واتمام المراجعة . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ربان السفينة هو المسئول مباشرة امام الجمارك عن اى عجز يظهر فى شحنة السفينة وهى مسئولية مستقلة عن مسئوليته امام صاحب الرسالة التى تنتهى فى ظل نظام - تسليم صاحبه - بمجرد تسليمها اليه فى ميناء الوصول المتفق عليه ، بينما تبقى مسئوليته قائمة امام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد اتمام اجراءات القيد والمراجعة .
( المواد 215 ، 223 قانون 8 لسنة 1990 و 37 ، 38 ، 117 قانون 66 لسنة 1963 - عدم دستورية قرينة العجز فى حق الربان )
( الطعن رقم 2325 لسنة 57 ق جلسة 4 /7/ 1994 س 45 ج 2 ص 1163 )
الموجز:
البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية ، خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثنى بنص خاص . م 1/5 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 . تمتع سلعتى حب البطيخ والكركدى الواردتين لمصر من السودان بمقتضى برتوكول تعديل أحكام الاتفاق الجمركى المبرم بينهما بإعفاء جمركى مفاده . عدم جواز إخضاع هاتين السلعتين لأى ضريبة جمركية بما فيها ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركى . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه - تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص - وكان البين من الجدول الثانى الملحق ببرتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركى المبرم فى 1965/1/30 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع فى الإسكندرية بتاريخ 1978/6/29 ، والذى تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتى حب البطيخ والكركدى الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان ـ موضوع الدعوى ـ بإعفاء جمركى بنسبة 100 % وكانت عبارة - الإعفاء الجمركى - قد وردت فى هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده عدم جواز إخضاع هذه السلع لأى ضريبة جمركية ، وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركى وهى مسميات مختلفة للضريبة الجمركية ، فإن ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء ، والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركى على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص باعتبار أن رسم دعم المشروعات ورسم الأحصاء وهى ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز ، وذلك لأنه متى كان هذا النص عاما صريحا فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادتان 5 ق 66 لسنة 1963 ، 178 مرافعات وبروتوكول تعديل أحكام الإتفاق الجمركى لسنة 1965 بين مصر والسودان )
( الطعن رقم 2519 لسنة 56 ق جلسة 1993/12/20 س 44 ع 3 ص 446 )
الموجز:
وجوب احتساب قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحدد قيمتها بعملة أجنبية بسعر الصرف التشجيعى فيما عدا قيمتها بسعر الصرف الرسمى فيتم احتسابها بذات السعر . التشجيعى ولو قدرت قيمتها على أساس السعر الرسمى . علة ذلك . م 3/22 ق 66 لسنة 1963 والمادة الأولى من قرار وزير المالية 123 لسنة 1976 .
القاعدة:
النص فى المادة 3/22 ق 66 لسنة 1963 على أنه - وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يقدرها وزير الخزانة - وإعمالاً لهذه النص صدر قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 ونص فى مادته الأولى على أنه - البضائع المحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة قتقدر قيمتهاعلى أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمى فتقدر قيمتها بسعر الصرف الرسمى - مفاد ذلك أن الأصل فى معاملة البضائع الواردة من الخارج أنه فيما عدا قيمتها بسعر الصرف الرسمى والتى تقدر قيمتها للأغراض الجمركية على أساس السعر الرسمى فإن كافة البضائع الواردة من الخارج والمحدد قيمتها بعملة أجنبية يكون تقدير قيمتهاللأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف التشجيعى ، وشمل ذلك البضائع المحولة عن طريق القروض الأجنبية ولو قدرت قيمتها على أساس سعر الصرف الرسمى ، إذ أن قيمتها لم تحول ، وهذا ماأكده النص فى المنشورين الصادرين فى 1977/5/15 ، 1977/5/4 على التوالى من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك والمفسرين للقرار الوزارى سالف الذكر على أن - البضائع الواردة عن طريق القروض الأجنبية تحتسب قيمتها الجمركية بسعر الصرف التشجيعى باعتبار أن هذه البضائع لم يحول عنها قيمة أصلاً -
( المادتان 22 ق 66 لسنة 1963 و 1 قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 )
( الطعن رقم 1877 لسنة55 ق جلسة 1993/10/25 س 44 ع3 ص 53 )
الموجز:
تحديد البضائع المستوردة التي تعفي من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة 6 من القانون 1 لسنة 1973 استثناء من المادة الخامسة من .القانون 66 لسنة 1963 من سلطة وزير المالية وحده .
القاعدة:
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك والمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل علي أن المشرع قد خول وزير الخزانة ـ المالية ـ وحده سلطة تحديد البضائع التي تعفي من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 ، ولم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخري .
( الطعن رقم 2714 لسنة 56 ق جلسة 1989/5/22 س 40 ص366
الموجز:
البضائع المستوردة خضوعها لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية فضلا عن الضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص م 1/5 من قانون الجمارك 1963/66 .
القاعدة:
مفاد ما نصت عليه المادة الخامسة فقرة أولي من قانون الجمارك66 لسنة 1963 خضوع كافة البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخري المقررة ويستثني من ذلك البضائع التي يرد بشأنها نص خاص .
( المادة 5 من القانون 66 لسنة 1963 معدلة بالقانون 13 لسنة 2001 )
( الطعن رقم 1069 لسنة 53 ق جلسة 1989/3/20 س 40 ص 814 )
الموجز:
استيراد بنك ناصر سيارة لحسابه ثم شراء النقابة لها من البنك لا يسقط حق الخزانة في اقتضاء الرسوم الجمركية عليها بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وتعلق حقها بمجرد الإفراج عنها ، لا يغير من ذلك موافقة مدير عام الجمارك علي إعفاء النقابة من الرسوم المستحقة علي تلك السيارة ثم عدوله عن تلك الموافقة علة ذلك .
القاعدة:
لما كان أساس استحقاق الرسوم الجمركية هو الافراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية الي داخل البلاد للاستهلاك المحلي وكان الثابت في الدعوي أن بنك ناصر الاجتماعي هو المستورد لسيارة الأوتوبيس لحسابه دون المطعون ضدها التي اقتصر دورها علي شرائها في 1977/11/17 أي بعد وصولها الي البلاد ، وتعلق حق الخزانة العامة بالرسوم الجمركية المستحقة عليها لدي الافراج عنها ومن ثم فلا يسقط هذا الحق ببيع السيارة للنقابة بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة باستيراد السيارة من خارج البلاد بمعرفة البنك البائع الذي اتخذ من جانبه اجراءات الافراج المؤقت بسحب شهادة الاجراءات من الجمارك والقول بغير ذلك يفتح الباب للتحايل للتخلص من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة علي البضائع الواردة ولا يغير من ذلك موافقة مدير عام مصلحة الجمارك في 1978/2/26 علي طلب المطعون ضدها اعفائها من الرسوم الجمركية المستحقة علي تلك السيارة ، والذي عدل عنه بعد ذلك في 1980/4/8 ، ذلك أن الضريبة لا ترتكن الي رباط عقدي وانما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقا عليها قانونا وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .
( المادة 5 من القانون 66 لسنة 1963 معدلة بالقانون 13 لسنة 2001 )
( الطعن رقم 1069 لسنة 53 ق جلسة 1989/3/20 س 40 ص 814)
الموجز:
المعدات وأجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائي تقرير اعفائها من الرسوم الجمركية مناطه صدور قرار من وزير المالية في كل حالة علي حده بناء علي اقتراح وزير الثقافة م 1/3 ق 23 لسنة1974 .
القاعدة:
مؤدي ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الاعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائي من أن ( تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المعدات وأجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائي ويصدر بالاعفاء في كل حالة علي حدة قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بناء علي اقتراح وزير الثقافة ) ان المشرع مناط تقرير هذا الاعفاء بقرار يصدره وزير المالية في كل حالة علي حدة بناء علي اقتراح وزير الثقافة أي بعد دراسة ظروف كل حالة والمعدات المستوردة ومدى مناسبة اعفائها من الرسوم الجمركية تحقيقا لجدية المبررات التي تستوجب الاعفاء ولم يجعل الاعفاء أمرا مفروضا والا لنص صراحة علي اعفاء هذه المعدات من الرسوم الجمركية دون حاجة الي استصدار قرار بذلك كما نص في حالات أخري.
( الطعن رقم 131 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/5 س 39 ص 1269 )
الموجز:
عدم بيان الطاعنة للاعتراضات الموجهة الي تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها اكتفائها بالاشارة الي دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في قول مجمل نعي مجهل غير مقبول.
القاعدة:
لما كانت الطاعنة لم تورد في سبب النعي بيانات بالمطاعن التي وجهتها الي تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفت بالاشارة في قول مجمل الي دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فان النعي بهذا السبب يكون مجهلا غير مقبول.
( الطعن رقم 131 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/5 ق 217 ص 1269 س ع2)
الموجز:
مدة سريان التقادم المسقط بدؤها من وقت استحقاق الدين ما لم ينص القانون علي غير ذلك عدم ورود نص خاص في القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الرسوم الجمركية يحدد تاريخ بدء سريان تقادمها غير تاريخ استحقاقها مؤداه بدء سريان التقادم بالنسبة لها من اليوم الذي تصبح فيه هذه الرسوم مستحقة الأداء م 381 مدني.
القاعدة:
الأصل في التقادم المسقط أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أي من الوقت الذي يمكنه للدائن فيه المطالبة بحق ما لم ينص القانون علي غير ذلك واذ لم يرد بشأن الرسوم الجمركي نص خاص في القانون رقم 66 لسنة 1963 يحدد تاريخا لبدء سريان تقادمها غير تاريخ استحقاقها فان سريان التقادم بالنسبة لها يبدأ من اليوم الذي تصبح فيه هذه الرسوم مستحقة الأداء وفقا للقاعدة الواردة في المادة381 من القانون المدني .
( الطعن رقم 980 لسنة 54 ق جلسة 1988/2/29 س 39 ص 344 )
الموجز:
حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم الجمركية عن النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة عما هو مبين بقائمة الشحن نشوؤه من الوقت الذي تتبين فيه هذا النقص سواء عند ايداع البضائع مخازنها أو في المستودعات أو عند تسليهما لأصحابها مؤدي ذلك بدء سريان تقادمها من هذا التاريخ دون انتظار لانقضاء المهلة المحددة للربان لتقديم البراهين علي تبرير النقص أو صدور قرار من الجمارك بتغريمه علة ذلك.
القاعدة:
مؤدى نص المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم الجمركية عن النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة عما هو مبين بقائمة الشحن ينشأ في الوقت الذي تتبين فيه هذا النقص سواء عند ايداع البضائع في مخازنها أو في المستودعات أو عند تسليمها لأصحابها باعتبار أن هذا الوقت هو الذي تصبح فيه تلك الرسوم مستحقه الأداء ومن ثم يبدأ سريان تقادمها من هذا التاريخ وذلك دون انتظار لانقضاء المهلة المحددة للربان لتقديم البراهين علي تبرير النقص أو صدور قرار مدير الجمارك بتغريمه لأن تقديم البراهين علي تبرير النقص علي نحو ما تشير اليه المادة 38 من قانون الجمارك لا ينفي وجود النقص بالفعل ولا يعدو تقديمهم هذه البراهين في هذه الحالة أن يكون وجه دفاع للربان لنفي مسئوليته عنه بارجاعه الي السبب الأجنبي كما أن قصد المشرع من تحديد تلك المهلة لم يكن تأجيل الالتزام بالرسوم المستحقة بل تفادي تأخير تحصيلها حتي تقدر تلك البراهين كما أن الغرامة التي يفرضها مدير الجمارك علي الربان في حالة النقص غير المبرر عملا بالمادتين 117 و 119 من قانون الجمارك ليست عقوبة بالمعني المقصود في قانون العقوبات بل حق من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة وتختلف الواقعة الموجبة لها عن الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية اذ بينما الرسوم الجمركية عن النقص في البضائع المفرغة وعلي ما سلف بيانه تستحق بمجرد اكتشاف النقص في البضائع المفرغة فان الواقعة الموجبة للغرامة تتحقق من مظنة تهريب هذا النقص ومن ثم فلا يعد قرار فرض الغرامة أو التظلم منه أمام المحكمة الادارية المختصة خصومة جنائية وبالتالي لا أثر لهما علي سريان تقادم الرسوم الجمركية اعتبارا من تاريخ استحقاقها.
( الطعن رقم 980 لسنة 54 ق جلسة 1988/2/29 س 39 ص 344 )
الموجز:
الضريبة علي الاستهلاك ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية الملحقة بها . الإعفاء الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973في شأن المنشأت الفندقية والسياحية لا يمتد إلي رسم الإستهلاك . علة ذلك .
القاعدة:
الضريبة علي الاستهلاك ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو تلك الملحقة بها ، ذلك أن مؤدي ما نصت عليه المواد 1 و 5 و 6 و 7 و 90 و 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتان الأولي والثانية من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم استهلاك علي بعض السلع والتي تخضع لأحكامها فحسب واقعة النزاع ، أن الضرائب والرسوم الجمركية تفرض علي البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي ، كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولواشتملت علي مواد أولية محلية وكذلك علي بعض البضائع التي تخرج من البلاد في الحالات التي يرد في شأنها نص خاص ، ومن بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية وكدعم لها في مواجهة منافسة الصناعات الأجنبية التي قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر أما رسوم الاستهلاك فهي تفرض علي بعض السلع المنتجة أو المصنعة داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة بمجرد بيعها فعلا الي المستهك أو حكما بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها وكذلك علي بعض السلع المستوردة فعلا أو حكما ، ويدخل في صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الاستهلاك وتحقيق مساهمة فعالة من القادرين في موازنة ميزانية الدولة وتنفيذ المشروعات التي يعوق نقص موارد الدولة المالية امكانيتها في تنفيذها علي النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها الاحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية ، وهي بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية ولا تندرج تحت مدلولها وقد خلا قانون فرضها من الاشارة الي قانون الجمارك كما نصت المادتان 102 , 103 من القانون الآخير على رد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك والانتاج السابق تحصيلها وتعيين تحصيلها وتعيين المصنوعات التي ترد عنها وهو ما يؤكد تحقق المغايرة بين الضريبتين ، وأن الضريبة علي الاستهلاك ليست من الضرائب والرسوم الجمركية , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا الي أن الاعفاء الوارد في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1972 لا يمتد الي رسم الاستهلاك المقرر علي الثلاجة التي استوردها الطاعن لحساب منشأته السياحية فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد .
( المادة 6 من القانون 1 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 119 لسنة 54 ق جلسة 1987/6/29 س 38 ص 888 )
الموجز:
مظنة التهريب التي افترض المشرع قيامها في حق الربان أو من يمثله عند وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن . علتها . استحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص . م 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . انتفاء هذه العلة . أثره . لا محل لافتراض مظنة التهريب المشار إليها .
القاعدة:
إذا كانت العلة من مظنة التهريب التي افترض المشرع قيامها في حق الربان أو من يمثله عند وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن ـ هي استحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص حسبما يستفاد مما نصت عليه المادة 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ـ فإذا انتفت هذه العلة بأن كانت البضائع المنفرطة أو الطرود المفرغة من السفينة من السلع المعفاة بذاتها من الرسوم الجمركية ، فإنه لا محل لافتراض مظنة التهريب عند وجود نقص في مقدارها ما هو مبين في قائمة الشحن .
( م 117 من القانون 66 لسنة 1963 ( ملحوظة : مقضى بعدم دستوريتها بالحكم 72 لسنة 18 ق )
( الطعن رقم 1925 لسنة 52 ق جلسة 1987/4/27 س 38 ص 622 )
الموجز:
رسم الاستهلاك المفروض بالقانون رقم 36 لسنة 1977 سريانه علي البضاعة المستوردة التي لم يكن قد تم الافراج عنها قبل نفاذه حتي لو كان وصولها الي البلاد سابقا علي ذلك لا يغير من ذلك عدم تحصيل مصلحة الجمارك لهذا الرسم قبل الافراج عن البضاعة علة ذلك.
القاعدة:
لما كان مفاد النص في المادة الأولي من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسم استهلاك علي السلع المبينة بالجدول المرافق له ومنها أجهزة التليفزيون المستوردة وفى مادته الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 13 يناير سنة 1977 أن هذا الرسم يسري علي البضاعة المستوردة التي لم يكن قد تم الافراج عنها قبل نفاذه باعتبار أن الافراج عن البضاعة في هذه الحالة هو الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامة في اقتضائه حتي لو كان وصولها الي البلاد سابقا علي ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الرسوم الجمركية المستحقة علي رسالة النزاع قد سددت لخزانة جمرك بورسعيد في 1977/1/31 طبقا لشهادة الاجراءات رقم 489 بعد العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1977 المشار اليه ، فان هذه الرسالة يسري عليها رسم الاستهلاك المقرر بمقتضاه ، ولا يغير من ذلك عدم تحصيل مصلحة الجمارك لهذا الرسم قبل الافراج عن البضاعة ، ذلك أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة المستوردة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج ، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقا عليه وقت دخول البضاعة المستوردة ، وكان .الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به .
( 1 ،3 من القانون36 لسنة1977 )
( الطعن رقم 894 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/26 س 38 ص163 )
الموجز:
اعفاء المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية . مناطه . كونها لازمة لبناء وتجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية ماهيتها . سيارات الركاب باعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح عدم اعفائها إلا إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة .
القاعدة:
النص في المادة الأولي والسادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ـ علي أن المشرع تشجيعا منه علي التوسع في حركة اقامة المنشآت الفندقية والسياحية أعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية والمستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشأة الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية ، علي أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الاعفاء ، وجعل مناط اعفاء المستلزمات المشار اليها من تلك الضرائب والرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية وهو ما حرص علي وضع تعاريف محددة لها ، فحصر المنشآت الفندقية في الفنادق والبنسيونات والاستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها في استقبال السياح ، والفنادق العائمة والبواخر السياحية التي تستخدم لنقلهم في رحلات بحرية أو نيلية واقامتهم ، كما حصر المنشآت السياحية في الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السائحين ، وتقديم المأكولات والمشروبات اليهم لاستهلاكها في ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة لما كان ذلك ، فإن سيارات نقل الركاب باعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح لا تعفي من الضرائب والرسوم الجمريكة باعتبارها منشأة سياحية مستقلة ، ولكنها تتمتع بهذا الاعفاء اذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة علي النحو السالف البيان .
( المادتان 1 ، 6 ق 1 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 1259 لسنة 50 ق جلسة 1986/12/29 س 37 ص 1070)
الموجز:
اعفاء الحكم المطعون فيه السيارات المستوردة لحساب المطعون ضدها علي سند أنها ضمن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها . قصور .
القاعدة:
اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها ، استنادا علي ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية التي حددها كتاب وزير المالية الصادر في 1986/8/28 دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها وما إذا كانت تعتبر منشأة فندقية أو سياحية في شأن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( المواد 1 ، 6 ق 1 لسنة 1973 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1259 لسنة 50 ق جلسة 1986/12/29 س 37 ص 1070)
الموجز:
عدم تعريف القانون للقرارات الادارية . مؤداه . حق المحاكم العادية فى اعطائه تلك القرارت وصفها القانونى . لها فى سبيل ذلك التحقق من قيام القرار الادارى بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه وتطبيقه . وفقا لظاهر نصوصه . عدم اعتبار ذلك تعرضا للقرار بالتأويل .
القاعدة:
القانون لم يعرف القرارات الادارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل وينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم ، وهى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الادارى بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقا لظاهر نصوصه وتنزل ما يرتبه له القانون من أثار على النزاع المطروح ولا يعتبر ذلك منها تعرضا للقرار بالتأويل .
( المادة 15 ق 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 1259 لسنة 50 ق جلسة 1989/12/29 س 37 ص 1070)
الموجز:
تقدير الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع الواردة المحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة العبرة فيها بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذي يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية وليس وقت الافراج عن البضاعة .
القاعدة:
إذ كان مفاد نص المادة 2/22 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 1 و 2 من قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 في شأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية والمعمول به من تاريخ صدوره 1976/4/30 أن العبرة في تقدير الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع الواردة المحددة قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة هي بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذي يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن البيان الجمركي مسجل في 1976/4/11 فإن هذا التاريخ هو الذي يعول عليه في احتساب سعر الصرف التشجيعى للدولار وليس تاريخ الإفراج عن البضاعة الحاصل في 1976/5/9 .
( المواد 22 ق 66 لسنة 1963 و 1، 2 قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 )
( الطعن رقم 1865 لسنة 52 ق جلسة 1986/6/30 س 37 ص 784)
الموجز:
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة علي البضائع المستوردة عدم سقوطه بالافراج عن البضاعة للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الافراج عنها .
القاعدة:
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة علي البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها ، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة .
( المواد 22 ق 66 لسنة 1963 و 1، 2 قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 )
( الطعن رقم 1865 لسنة 52 ق جلسة 1986/6/30 س 37 ص 784)
الموجز:
الافراج المباشر من الجمارك عن السلع المستوردة طبقا لقرار وزير التجارة رقم277 لسنة 1976 العبرة فيه بقيمة جملة السلع المتعاقد عليها وليس بقيمة كل دفعه منها .
القاعدة:
النص في الفقرة الأولي من المادة الثانية من قرار وزير التجارة رقم 277 لسنة 1976 علي أن يفرج عن طريق الجمارك مباشرة عن السلع التي ترد طبقا للمادة 2 فقرة ( أ ) من هذا القرار والتي لا تجاوز قيمتها وقت التعاقد ما يعادل خمسة آلاف جنيه مصرى بالعملة الحرة و بالسعر الرسمي بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية يدل علي أن المشرع قد اعتد في مقام الافراج المباشر عن السلع التي ترد للجمارك من الخارج طبقا لهذا النص بقيمة جملة السلعة المتعاقد عليها وليس بقيمة كل دفعة منها .
( المادة 2 قرار وزير التجارة رقم 277 لسنة 1976 )
( الطعن رقم 373 لسنة 52 ق جلسة 1986/6/30 س 37 ص 788)
الموجز:
المبلغ الذي يدفع للافراج عن السلع الغذائية التي تستورد بالمخالفة للقانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير و الاستيراد تعويض و ليس رسما جمركيا . مؤدي ذلك . عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 1127 لسنة 1975 .
القاعدة:
النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير و الاستيراد علي أن لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوي الجنائية الافراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة ( 1 ) أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة وفي المادة الأولي من القرار الجمهوري 1127 لسنة 1975 باعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية بأن تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الغذائية التي تستورد من الخارج ، فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين والتي تحدد بقرار من وزير التموين يدل علي أن التعويض المشار إليه ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن ثم فلا يسري عليه هذا الإعفاء .
( المادتان 15 ق 118 لسنة 1975 و 1 من القرار الجمهورى رقم 1127 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 373 لسنة 52 ق جلسة 1986/6/30 س 37 ص 788)
الموجز:
فرض الغرامة علي مخالفة نظام الافراج المؤقت عن البضائع منوط بمدير الجمرك المختص التظلم من قراره لمدير عام الجمارك الذي له تأييد أو تعديل أو الغاء الغرامة قابلية قرار المدير العام 119 للطعن فيه أمام المحكمة المختصة وهي محكمة القضاء الاداري م من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مؤدي ذلك ليس للمحكمة المختصة سلطة فرض الغرامة ابتداء.
القاعدة:
لما كانت الفقرة الأولي من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الأفراح المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة الذي أوجب في قراره رقم 45 لسنة 1963 اعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها والا استحقت الضرائب والرسوم فضلا عن الغرامة وكانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار اليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 الي118 من القانون المذكور وذلك بقرار منه ـ ومن بينها الغرامة علي مخالفة نظام الافراج المؤقت وأوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول وأجازت لذوي الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذي له في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها.الطعن في قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة ، فان مفاد ذلك أن المشرع نظم في المادة 119 من قانون الجمارك ، طريقة فرض الغرامات الواردة في المواد من 114 الي 118 من ذات القانون فأعطي مدير الجمرك المختص سلطة اصدار القرارات بفرض هذ الغرامات وأجاز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذي خوله سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو الغائها أما المحكمة المختصة وهي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ محكمة القضاء الاداري ، باعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك في مواد التهريب الجمركي قرارات ادارية ـ فلا يختص الا بنظر ما يقدم اليها من طعون في قرارات مدير عام الدمارك بشأن الغرامات 119 المشار اليها ، ومن ثلم فليس للمحكمة المختصة طبقا للمادة من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة ابتداء واذ قضي الحكم المطعون فيه ـ مؤيدا الحكم الابتدائي ـ بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لاختصاص مدير الجمارك بذلك ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المواد 101 ،119 ق 66 لسنة 1963 و 10 ، 15 ق 47 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 1382 لسنة 51 ق جلسة 1985/10/28 س 36 ع 2 ص957 )
الموجز:
دعوي مصلحة الجمارك بالمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة علي السيارة المفرج عنها لمخالفة شروط الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات ق 9 لسنة 1959 الخاص بالاستيراد قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، اختصاص المحاكم العادية بنظرها علة ذلك.
القاعدة:
اذ كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقا وحيدا وهو فرض الغرامات الجمركية الواردة في المواد من 114 الي 118 . وكان الطاعن قد أقام دعواه علي المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة علي السيارات المفرج 9 عنها بالاضافة الي مبلغ الغرامة ـ وذلك استنادا الي القانون رقم لسنة 1959 الخاص بالاستيراد وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1962 ، والي الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة 199 بنيويورك في 194/6/4 والتي انضمت مصر اليها بموجب القانون رقم لسنة 1956 وكانت هذه الاتفاقية لم تنص علي استثناء المنازعات المترتبة علي تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة في التقاضي واذ 46 كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46لسنة 1972 قد نصت علي أنه فيما عدا المنازعات الادارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم الا مااستثني بنص خاص ، فان المحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختصة بنظر دعوي الطاعن بالنسبة لطلب الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات.
( المادتان 119 ق 66 1963 والمادة 15 ق 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 1382 لسنة 51 ق جلسة 1985/10/28 س 36 ع 2 ص957 )
الموجز:
دعوي المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع المفرج عنها مؤقتا لعدم تصديرها خلال المدة المصرح بها اختصاص القضاء العادي دون غيره بنظرها علة ذلك.
القاعدة:
لما كانت الفقرة الأولي من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الافراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة وكان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذي أوجب اعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها والا استحقت الضرائب والرسوم فضلا عن الغرامة لما كان ذلك ، وكانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقا وحيدا وهو فرض الغرامات الجمركية الواردة في المواد من 114 الي 118 ـ ومن بينها مخالفة نظام الافراج المؤقت ـ وتحصيلها بطريق الحجز الاداري وكان الطاعن قد أقام دعواه علي المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة علي السيارة بالاضافة الي مبلغ الغرامة ، وذلك استنادا الي قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 واذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت علي أنه فيما عدا المنازعات الادارية التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم الا ما استثني بنص خاص ، فان المحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختصة بنظر دعوي الطاعن في شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات .
( المواد 101 ،119 ق 66 لسنة 1963 والمادة 15 ق 46لسنة 1972 )
( الطعن رقم 110 لسنة 51 ق جلسة 1985/4/8 س 36 ع 1 ص557)
الموجز:
الترخيص لوزير التموين باعفاء بعض المواد الغذائية المستوردة من الضرائب والرسوم . القرار الجمهورى 1127 لسنة 1975 . شرطه . أن تكون مما يستهلكها جموع المواطنين . قرار وزير التموين لسنة 1975 باعفاء اللحوم المستوردة المجمدة والمحفوظة والمثلجة . عدم شموله للحم الخنزير . علة ذلك .
القاعدة:
1975 يدل نص المادة الأولي من قرار رئيسالجمهورية رقم 1127 لسنة باعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركيةوغيرها من الضرائب والرسوم علي أن المشرع خروجا علي الأصل العام من خضوعجميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم رخصلوزير التموين بقرار يصدره اعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة منتلك الضرائب والرسوم متي كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين وكانما ورد بقرار وزير التموين رقم 394 لسنة 1975 من النص علي أن تعفي منالضرائب الجمركية وغيرها والرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة فيالجدول المرافق وما ورد بهذا الجدول من النص علي اللحوم المجمدة والمحفوظةوالمثلجة يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من أن تكون للحوم المجمدةوالمحفوظة والمثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين لما كان ذلكوكان لحمالخنزير ليس مما يستهلكه جموع المواطنين فان المستورد منه لا يدخل ضمنالاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والمرسوم بقرار وزير .التموين المشار اليه ( 1963 الطعن رقم 40 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/29 س 35 ص )
الموجز:
الترخيص لوزير التموين باعفاء بعض المواد الغذائية المستوردة من الضرائب والرسوم القرار الجمهورى 1127 لسنة 1975 شرطه أن تكون مما يستهلكها جموع المواطنين قرار وزير التموين 394 لسنة 1975 باعفاء اللحوم المستوردة .المجمدة والمحفوظة والمثلجة عدم شموله للحم الخنزير . علة ذلك
القاعدة:
يدل نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 باعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائبوالرسوم على أن المشرع خروجا على الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردةللضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم رخص لوزير التموين بقراريصدره اعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب والرسوممتى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين وكان ما ورد بقرار وزيرالتموين رقم 394لسنة 1975 من النص علي أن تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها والرسوم السلعالغذائية المستوردة الواردة في الجدول المرافق وما ورد بهذا الجدول من النصعلي اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة يخضع لذات القيد الوارد بالترخيصمن أن تكون اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة مما يستهلكه جموع المواطنينلما كان ذلك وكان لحم الخنزير ليس مما تستهلكه جموع المواطنين فان المستوردمنه لا يدخل ضمن الاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والمرسومبقرار وزير التموين .المشار اليه ( 1963 الطعن رقم 40 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/29 س 35 ص )
الموجز:
النص علي عدم جواز الافراج عن البضائع قبل أداء الرسوم المستحقة عليها . م 5 ق 66 لسنة 1963 . مفاده أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الافراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية . عدم مساس ذلك بحق مصلحة الجمارك . اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره اذا ما وقع خطأ أو سهو عند الافراج .
القاعدة:
تنص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في فقرتها الأخيرة علي أنه لا يجوز الافراج عن أية بضائع قبل اتمام الاجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة وهذا النص يعالج أساس استحقاق الرسم الجمركي ويبين أن هذا الاساس هو الافراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها الي داخل البلاد للاستهلاك المحلي دون مساس بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره ومن ثم يظل حقها قائما في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الافراج عن البضاعة .
(م 5 ق 66 لسنة 1963)
( الطعن رقم 1837 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/7 س 35 ص 1193 )
الموجز:
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة علي البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالافراج عن البضاعة للمصلحة . تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الافراج عنها دون أن يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم . متي كان مستحقا عليه ولم يسقط بالتقادم .
القاعدة:
حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك فى جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم ، متى كان مستحقا عليه قانونا وقت دخول البضاعة المستوردة ، وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم. ( الطعن رقم 232 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/6 س 35 ص 384 )
( الطعن رقم 1837 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/7 س 35 ص 1193)
الموجز:
تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية . المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة . تعليمات موجهة الي موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية . جواز تطبيقها علي السلع التي تم الافراج عنها قبل صدورها . علة ذلك . اعتبارها قرارات تفسيرية كاشفة للرسم الجمركي المستحق وليست منشئة له .
القاعدة:
لما كان المقرر طبقا للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية فان المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة الي موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية علي تلك السلع تفاديا لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضي هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه ومتي التزم المنشور هذه الحدود فانه يكون مجرد قرار تفسيري لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة ، ومن ثم يجوز تطبيقه علي السلع التي تم الافراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعي للقرار لأن هذا لا يعتبر انسحابا لأثر القرار الجديد علي الماضي .
المادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
( الطعن رقم 232 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/6 س 35 ص 384 )
الموجز:
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة علي البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالافراج عن البضاعة . للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الافراج عنها دون أن يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم . متي كان مستحقا عليه ولم يسقط بالتقادم .
القاعدة:
حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك فى جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم ، متى كان مستحقا عليه قانونا وقت دخول البضاعة المستوردة ، وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .
( الطعن رقم 232 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/6 س 35 ص 384 )
( الطعن رقم 1837 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/7 س 35 ص1193)
الموجز:
وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن قرينة قانونية علي التهريب ترتب مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك . نقضها يكون بتبرير النقص بالطرق التي استلزمها القانون .
القاعدة:
مفاد نصوص المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك رقم لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه الا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بايضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له فاذا أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه بالطرق التي استلزمها القانون انتفت القرينة علي التهريب والا ظلت تلك القرينة قائمة في حقه والتزم بأداء الرسوم المقررة .
( المواد 37 ، 38 ، 117 ق 66 لسنة 1963 )
( الطعن رقم 456 لسنة 46 ق جلسة 1984/1/9 س 35 ص163)
الموجز:
نظام تسليم صاحبه . مؤداه . قيام الناقل بتسليم البضاعة مباشرة الي صاحبها دون أن تدخل المخازن الجمركية ليس من شأنه تغيير في مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك . استمرار مسئوليته عن البضاعة حتي تمام التسليم .
القاعدة:
مؤدي نظام ( تسليم صاحبه ) أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة الي صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية والي أن يتم هذا التسليم تبقي البضاعة في حراسة الناقل ويكون مسئولا عنها .
( الطعن رقم 456 لسنة 46 ق جلسة 1984/1/9 س 35 ص163)
الموجز:
انتهاء الحكم بالمخالفة للثابت بالأوراق الى أن المستندات لا تفيد على وجه اليقين وجود نقص في البضائع ونفيه عن الربان قرينة التهريب لمجرد ورود البضائع تحت نظام تسليم صاحبه دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص واقامة الدليل عليه . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون .
القاعدة:
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه علي أن استمارة الجمارك رقم 50 ك . م قد خلت مما يثبت العجز علي وجه يقيني ومحدد وأن الثابت ببيان مأمور قسم ثان المؤرخ 1967/9/6 أن العجز اكتشف عند صرف الرسالة التي وردت تحت نظام تسليم صاحبه وسلمت للمرسل اليه من عنابر السفينة مباشرة ورتب علي ذلك انتفاء مسئولية الربان عن الرسوم المستحقة عن النقص في البضاعة موضوع الدعوي . وكان يبين من الاطلاع علي الاستمارة 50 ك . م وبيان مأمور قسم ثان ـ المرفقين بأوراق الطعن ـ أن جملة الرسالة كما وردت في قائمة الشحن 830000 كيلوجراما وأن المنصرف منها 191640 كيلوجراما بعجز قدره 188360 كيلو جراما . وكان نظام تسليم صاحبه ليس من شأنه تغيير مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك عن كل نقص في البضائع عن الثابت بقائمة الشحن ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي أن المستندين المشار اليهما لا يفيدان أن علي وجه اليقين وجود نقص في البضائع ونفي عن الربان قرينة التهريب التي أقامها المشرع لمجرد ورود البضائع تحت نظام تسليم صاحبه ، دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق . وشابه فساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 456 لسنة 46 ق جلسة 1984/1/9 س 35 ص163)
الموجز:
وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن . قرينة قانونية علي التهريب ترتب مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك . نقضها بتبرير النقص أما بمستندات جدية في الحالات التي استلزم فيها القانون ذلك أو بكافة طرق الاثبات فيما عداها .
القاعدة:
مفاد نصوص المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضاعة المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه الا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بايضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاثة هي عدم شحن البضاعة علي السفينة أصلا وعدم تفريغها وسبق تفريغها في ميناء آخر أما في غير هذه الحالات المحددة فان المشرع لم يقيد نقض تلك القريبنة بطريق معين من طرق الاثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي به القواعد العامة فاذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه انتفت القرينة علي التهريب واذا لم يثبت أحدهما سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة في حق الربان وألزم بأداء الرسوم المقررة .
( المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 )
( الطعن رقم 495 لسنة 49 ق جلسة 1983/11/21 س 34 ص1652)
الموجز:
الحكم بانتفاء مسئولية الربان عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص في الرسالة استنادا الي ما جاء بتقرير الخبير من عدم معرفة تاريخ اكتشاف العجز وسببه رغم ما ثبت في ذات التقرير من اكتشاف العجز قبل تسليم الرسالة مخالفة للثابت بالأوراق ونفي لقرينة التهريب بغير الطريق الذي رسمه القانون .
القاعدة:
لما كان الثابت بتقرير الخبير المقدمة صورته ضمن أوراق الطعن وجود نقص في عدد الطرود المفرغة قدره صندوقان من الحديد المصنع في مشمول البوليصةرقم 3 وطردان أحدهما صندوق والآخر جرار في مشمول البوليصة رقم 43 ومؤشر بذلك علي قائمة الشحن من مدير المخازن في 1971/6/16 وقد ذيل هذا البيان بخاتم الشركة المطعون ضدها كما أثبت الخبير في تقريره أنه اطلع علي خطاب صادر من شركة المنسوجات المصرية يوضح أن الرسالة سلمت اليها يوم 1971/6/17 وأودعت مخزن ( 15) في الفترة من 1971/6/17 حتي 1971/6/30 ناقصة العجز المدعي به مما يؤكد اكتشافه قبل هذا التسليم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أساسا بعدم التزام الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن النقص المشار اليه استنادا الي ما جاء بتقرير الخبير أنه لم يتوصل لمعرفة تاريخ اكتشاف النقص وسببه فان الحكم يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق قد نفي عن الربان قرينة التهريب التي أقامها المشرع في هذه الحالة دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويستوجب نقضه .
( المادة / 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 495 لسنة 49 ق جلسة 1983/11/21 س 34 ص1652)
الموجز:
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 تحديده نسبة التسامح عن النقص الجزئي بواقع 5 % من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود . وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة . التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتسابها من مشمول كل طرد علي حدة ، مخالف للقانون .
القاعدة:
مفاد نص المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمادتين الأولي والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 أن الشارع نص علي مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن لشبهة تهريبها الي داخل البلاد وأباح لشركات الملاحة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبررا يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة التسامح ففوض المدير العام للجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5 % من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود واذ كان نص المادة 37 المشار اليها ورد مطلقا بشأن التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشيء عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها بما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وردت منفرطة أو في طرود حيث جاء هذا النص خاليا مما يدل علي أن المشرع قد قصد المغايرة في الحكم بين البضائع المنفرطة والبضائع التي ترد في طرود وانما ورد النص عاما في اسناد نسبة التسامح الي مجموع البضاعة في الحالين لا الي كل طرد منها في حالة النقص الجزئي وكان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضي المادة 2/37 بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي في البضاعة مقصورا علي تحديد قدر هذه النسبة دون الترخيص في اسنادها الي البضاعة أو الي كل طرد منها علي حدة حيث تكفل الشارع بهذا الاسناد في ذات النص فان المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك ونص فيه علي أن تفسير القرار 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد علي حدة يكون قد خالف القانون وخرج علي حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه وانتهي الي احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فانه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 )
( الطعن رقم 415 لسنة 41 ق جلسة 1976/2/2 س 27 ص 360)
( الطعن رقم 581 لسنة 42 ق جلسة 1978/1/30 س 29 ص 350)
( الطعن رقم 282 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/10 س 27 ص 1080)
( الطعن رقم 301 لسنة 43 ق جلسة 1983/6/27 س 34 ص 1468)
الموجز:
اللوائح الصادرة بتفويض من المشرع . قرارات ادارية تنظيمية . عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد ، الا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، نفاذها في حق الادارة من تاريخ صدورها ولو لم تنشر ، تطبيق قرار مدير عام الجمارك بتحديد نسبة التسامح عن النقص في البضاعة علي الرسالة التي وردت بعد صدوره وقبل نشره . لا خطأ .
القاعدة:
اللوائح ـ المتممة للقوانين ـ التي تصدرها جهة الادارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الادارية واذ كان الأصل في القرارات الادارية التنظيمية أنه لا يحتج بها في مواجهة الأفراد الا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وذلك حتي لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل الي العلم بها الا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانونا بالنسبة لجهة الادارة ويفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسري في مواجهتها منذ هذا التاريخ ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية ولا يقبل منها التحدي بعدم نفاذها في حقها الا بعد نشرها واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذى أصدره مدير عام مصلحة الجمارك في 1963/7/18 بناء علي تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التي أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 علي مصلحة الجمارك احتسابها في حالات معينة نافذا في حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره وطبق أحكامه علي الرسالة موضوع النزاع التي وردت في 1965/7/17 فانه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 282 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/10 س 27 ص 1080)
( الطعن رقم 581 لسنة 42 ق جلسة 1978/1/30 س 29 ص 350)
( الطعن رقم 301 لسنة 43 ق جلسة 1983/6/27 س 34 ص 1468)
الموجز:
وضوح صفة الطاعن من أوراق الطعن بما لا يدع مجالا للتشكيك فيها . الخطأ في بيان صفته بتقرير الطعن ، خطأ مادي لا أثر له .
القاعدة:
لما كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بناء علي طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك ، كما تضمنت صحيفة الطعن بيان الحكمين المطعون فيهما وأسماء الخصوم وصفاتهم واذ كان ما ورد بصحيفة الطعن من بيان صفة الطاعن كرئيس أعلي لمصلحة الضرائب بدلا من مصلحة الجمارك لا يعدو أن يكون خطأ ماديا ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الجهة الطاعنة وهي مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن بصفته فان الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة يكون علي غير أساس .
( المادتان 3 ، 253 ق المرافعات )
( الطعن رقم 301 لسنة 43 ق جلسة 1983/6/27 س 34 ص 1968)
الموجز:
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في ظل قانون المرافعات السابق تقريره في أسبابه بأن العجز كان مرده ضعف العبوات . عدم الطعن عليه في الميعاد . صيرورته حائزا قوة الأمر المقضي. ( م 378 من قانون المرافعات السابق ) .
القاعدة:
الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1967/2/5 بندب خبير أنه فصل في أسبابه في مسألتين كانتا مثار نزاع بين الطرفين وأنهي الخصومة في شأنهما : الأولي هي كيفية حساب نسبة التسامح وانتهي الي حسابها من مشمول كل طرد علي حدة وهو قضاء في صالح الطاعن أما المسألة الثانية فهي أحقية المطعون ضدهما في الاستفادة من نسبة التسامح المقررة قانونا تأسيسا علي أن العجز كان مرده ضعف العبوات وهو قضاء فى غير صالح الطاعن مما كان يجوز معه الطعن فيه استقلالا بطريق الاستئناف عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر الحكم في ظله واذ لم يستأنف الطاعن هذا الحكم في الميعاد وكان لا يعتبر مستأنفا باستئناف الحكم الذي صدر بعد ذلك في الموضوع ، فانه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( م 101 ق الإثبات )
( الطعن رقم 301 لسنة 43 ق جلسة 1983/6/27 س 34 ص 1468)
الموجز:
وجود الرسالة بالكامل عند تحقق الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية بالافراج عنها . أثره . عدم مسئولية الربان عما يكتشف من عجز عند صرف الرسالة .
القاعدة:
إن المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الربان أو من يمثله عن سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز غير المبرر في البضاعة المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن فانها تلزم المرسل اليه بالرسوم المستحقة علي الرسالة في حدود ما يفرج عنه منها لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت وجود الرسالة بالكامل عند تحقق الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية وهي الافراج عن البضاعة وأنه تم الافراج عن الشحنة كاملة بعد أن قامت المرسل اليها بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها وان العجز المدعي به لم يكتشف الا عند صرف الرسالة ورتبت المحكمة علي ذلك أنه لا يحق للمصلحة الطاعنة أن تطالب بالرسوم الجمركية عن هذا العجز واذ كان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون باعتبار أن الافراج عن البضاعة هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم الجمركية .
( المواد 37 و 38 و 117من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963)
( الطعن رقم 732 لسنة 49 ق جلسة 1983/5/30 س 34 ص1337)
الموجز:
إقامة الحكم قضاءه علي دعامة كافية لحمله . النعي عليه فيما استطرد اليه تزيدا من أسباب أيا كان وجه الرأى فيه . غير منتج .
القاعدة:
اذا كانت الدعامة التي بني عليها الحكم كافية لحمل قضائة فان النعي عليه فيما استطرد اليه تزيدا في اعتناقه ـ الي جانب أسبابه الخاصة ـ أسباب الحكم الابتدائي التي قاست التأميم علي بيع المحل التجارى ، يكون هو الآخر نعيا غير منتج أيا كان وجه الرأي فيه .
( المادة / 348 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 283 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/28 س 34 ص593 )
( الطعن رقم 732 لسنة 49 ق جلسة 1983/5/30 س 34 ص 1337)
( الطعن رقم 561 لسنة 50 ق جلسة 1983/11/24 س 34 ص1683)
( الطعن رقم 705 لسنة 50 ق جلسة 1983/11/24 س 34 ص1692)
الموجز:
اقامة الحكم قضاءه علي دعامة كافية لحمله . النعي عليه فيما استطرد اليه تزيدا أيا كان وجه الرأي فيه . نعي غير منتج .
القاعدة:
واذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فلا يعيبه ما استطرد اليه تأييدا لوجهة نظره من عدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بالرسوم عن العجز ، اذا كانت هذه الرسوم قد سددت دون نظر الي شخص الموفي اذ أن النعي عليه في ذلك ـ أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج لوروده علي أسباب زائدة يصح الحكم بدونها .
( المادة/ 348 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 732 لسنة 49 ق جلسة 1983/5/30 ق262 ص1337 س 34 ع 2 )
الموجز:
عقد النقل البحرى . عدم انقضائه الا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل اليه . انتفاء مسئولية الناقل اذا أثبت أن العجز أو التلف . راجع الى عيب فى البضاعة أو الى القوة القاهرة أو الى خطأ الغير ولا يغير من ذلك مجرد تفريغ البضاعة بالدائرة الجمركية على ذمة استلام المرسل اليه
القاعدة:
عقد النقل البحرى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينقضي ولا تنتهى فيه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة الا بتسليمها . كاملة وسليمة للمرسل اليه أو نائبه تسليما فعليا ويظل الناقل مسئولا عنها وعن سلامتها حتي تمام التسليم ، ولا ترتفع مسئوليته الا اذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير ، والمقصود بالتسليم في هذا الصدد هو الاستلام الفعلى من جانب صاحب الحق فى البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل اليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها ، فلا يعد استلاما مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسل اليه لها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 373 من القانون المدنى و المادتان 210 ، 227 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية )
( الطعن رقم 655 لسنة 48 ق جلسة 1981/12/8 س32 ص 2243 )
الموجز:
التزام الناقل البحري التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة الي المرسل اليه تسليم البضاعة الي مصلحة الجمارك غير مبريء لذمة الناقل علة ذلك .جواز نفي هذه المسئولية باثبات الناقل للسبب الأجنبي أو القوة القاهرة .
القاعدة:
عقد النقل البحري وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة الا بتسليهما للمرسل اليه تسليما فعليا ذلك أن التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة الي المرسل اليه ولا يغني عن ذلك تسليم البضاعة الي مصلحة الجمارك اذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل اليه في استلام البضاعة وانما تتسلهما بناء علي الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة الا اذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يدله فيه أو بقوة قاهرة بها هي وفاء الرسوم المستحقة عليها ويظل الناقل البحري مسئولا عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتي يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته طبقا لنص المادة 165 من القانون المدني واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادتان 210 ، 227 من القانون 8لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية )
( الطعن رقم 633 لسنة 48 ق جلسة 1981/12/7 س 32 ص 2240 )
الموجز:
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . م 226 مدني المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية دون مقدارها ليس . من شأنها جعل هذه الرسوم غير معلومة المقدار وقت الطلب . استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية
القاعدة:
نصالمادة 226 من القانون المدنىـوعلى ما جرى بهقضاء محكمة النقضـأن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبةالقضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وقتالطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسسثابتة لا يكون معهاللقضاء سلطة فى التقدير . لما كان ذلك،وكان الدين محل المنازعة عبارةعن الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد المطعون ضده الثانى للسيارةالمبينة بصحيفة الدعوى بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وكانت تلك الرسوم عبارة عن مبلغ معلوم المقدار وقت طلبها بعد أن تحددتنسبتها وأسستقديرها بمقتضى التعريفة الجمركية الصادرة تنفيذا للمادةالسادسة من ذلك القانون بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وليسفىشأن المنازعة فى استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم دون مقدارها ما يصح معهالقول بأنها غير معلومة المقدار وقت الطلب،ولما كانت الأوراق قد خلتمن منازعة المطعون ضدهما فى مقدار الرسوم المطالب بها وبالتالى فان الفوائدالقانونية المستحقة بشأنها تسرى طبقا للمادة . 226 مدنى من تاريخالمطالبة القضائية بها ( 2091 الطعن رقم 66 لسنة 48 ق جلسة 1980/12/22 س 31 ص )
الموجز:
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . م. 226 مدني . المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية دون مقدارها . ليس من شأنها جعل هذه .الرسوم غير معلومة المقدار وقت الطلب استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية .
القاعدة:
نص المادة 226 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب ، بمعني أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير لما كان ذلك ، وكان الدين محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد المطعون ضده الثاني للسيارة المبينة بصحيفة الدعوى بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وكانت تلك الرسوم عبارة عن مبلغ معلوم المقدار وقت طلبها بعد أن تحددت نسبتها وأسس تقديرها بمقتضي التعريفة الجمركية الصادرة تنفيذا للمادة السادسة من ذلك القانون بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وليس في شأن المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم دون مقدارها ما يصح معه القول بأنها غير معلومة المقدار وقت الطلب ولما كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون ضدهما في مقدار الرسوم المطالب بها وبالتالي فإن الفوائد القانونية .المستحقة بشأنها تسري طبقا للمادة 226 مدني من تاريخ المطالبة القضائية بها .
( المادة 226 مدنى )
( المادة 5 , 6 , 7 , 8 ق 66 لسنة 63 )
( الطعن رقم 66 لسنة 48 ق جلسة 1980/12/22 س 31 ص 2091)
الموجز:
المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية المطالب بها دون مقدارها . ليس من شأنها جعل هذه الرسوم غير معلومة المقدار وقت الطلب . استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . القضاء باستحقاق هذه الفوائد من تاريخ الحكم النهائي . خطأ .
القاعدة:
ليس من شأن المنازعة في استحقاق الطاعنة ـ مصلحة الجمارك ـ للمبلغ المطالب به ـ الرسوم الجمركية ـ دون مقداره _ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ ما يصح معه القول بأن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب ، ما دام أنه ثبت استحقاق الطاعنة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ الفوائد إلي تاريخ الحكم النهائي مخالفا في ذلك نص المادة 226 من القانون المدني ، فإنه يكون مخطئا في تطبيق . القانون
( المادة 226 مدنى )
( الطعن رقم 475 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/19 س 23 ص 1426)
( الطعن رقم 66 لسنة 48 ق جلسة 1980/12/22 س 31 ص 2092)
الموجز:
نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التى وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1956 . مؤداها . نادى السيارات يعد كفيلا متضامنا بحكم القانون مع طالب الترخيص .
القاعدة:
إذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشورة فى الوقائع المصرية فى 1956/5/6 عدد 36 مكرر ج علي الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 1954/6/4 وبذا صارت هذه الاتفاقية تشريعا نافذا في مصر تطبق علي المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا داخليا ، كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات إلتى تمت الموافقة عليها 23 وإذ نصت تلك الاتفاقية في المواد 10 و 3/13 و 18 و 21 و علي أن تجديد تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء علي طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، الأمر الذي مفاده أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية بالهيئة الضامنة ، وألزمت نصوص تلك الاتفاقية هذه الهيئة الضامنة بالتزامات عديدة ، منها ما نصت عليه في المادة 27 من وجوب تقديم الدليل علي اعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ اخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الاستيراد المؤقت ، والا التزمت بايداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها ، وذلك بصفة مؤقتة ويصير الايداع نهائيا بعد سنة من تاريخه . لما كان ذلك ، فإن هذا الضمان الذي قدمه المطعون ضده الأول ـ نادي السيارات ـ للمطعون ضده الثاني بشأن بقاء السيارة إلتي استوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية سالفة الذكر والتي توجب تقديم هيئة ضامنة ، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول . كفيلا متضامنا بحكم القانون نفاذا لنص المادة 795 مدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلي أن كفالة المطعون ضده الأول للثاني هي كفالة بسيطة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في . تطبيقه .
( المادة 1 , 782 , 798 مدنى )
( المادة 1 ق 199 لسنة 1956 )
( الطعن رقم 66 لسنة 48 ق جلسة 1980/12/22 س 31 ص 2091)
الموجز:
نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التى وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1956 . مؤداها . نادى . السيارات يعد كفيلا متضامنا بحكم القانون مع طالب الترخيص
القاعدة:
اذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956المنشور فى الوقائع المصرية فى 1956/5/6 عدد 26 مكررجعلي الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليهافي نيويورك بتاريخ 1954/6/4 وبذا صارت هذه الاتفاقية تشريعا نافذا في مصرتطبق علي المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا داخليا كما هو الحال . بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها 23واذ نصت تلكالاتفاقية في المواد 10 و 3/13 و 18 و 21 و علي أن تجديد تراخيصالاسترياد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص،الأمر الذي مفاده أن طالب الترخيصملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقيةبالهيئة الضامنة،وألزمت نصوصتلك الاتفاقية هذه الهيئة الضامنةبالتزامات عديدة منها ما نصت عليه في المادة 27 من وجوب تقديم الدليل علياعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ اخطارهابعدم الوفاء بشرط تراخيص الاستيراد المؤقت،والا التزمت بايداع رسوموضرائب الاستيراد الواجب . أدائها وذلك بصفة مؤقتة،ويصير الايداعنهائيا بعد سنة من تاريخه لما كان ذلك،فان هذا الضمان الذي قدمهالمطعون ضده الأولـنادي السياراتـللمطعون ضده الثاني بشأن بقاءالسيارة التي استوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوصتلك الاتفاقية سالفة الذكر والتي توجب تقديم هيئة ضامنة،ومن ثم يكونالمطعون ضده الأول كفيلا متضامنا بحكم القانون نفاذا لنصالمادة 795 مدني،واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي الي أن كفالةالمطعون ضده الأول للثاني هي كفالة بسيطة،فانه يكون قد خالف القانونوأخطأ في . تطبيقه ( 2091 الطعن رقم 66 لسنة 48 ق جلسة 1980/12/22 س 31 ص )
الموجز:
نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التى وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1956 مؤداها نادي السيارات يعد كفيلا متضامنا بحكم القانون مع طالب الترخيص
القاعدة:
اذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقتبمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956المنشورة فى الوقائع المصرية فى 1956/5/6 عدد 26 مكرر ( ج)علي الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيرادالمؤقت للسيارات الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 وبذا صارت هذهالاتفاقية تشريعا نافذا فى مصرتطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفهاقانونا داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمتالموافقة عليها، واذ نصت تلك الاتفاقية فى المواد 10 و 3/13 و 18 و 21 و 23 على أن تجديد تراخيصالاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم بهالهيئة الضامنة للترخيص،والأمر الذى مفاده أن طالب الترخيصملزمبتقديم كفيل أسمته الاتفاقية بالهيئة الضامنة والزمت نصوصتلك الاتفاقيةهذه الهيئة الضامنة بالتزامات عديدة منها ما نصت عليه فى المادة 27 منوجوب تقديم الدليل على اعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلالسنة من تاريخ اخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيصالاستيراد المؤقت والاالتزمت بايداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصيرالايداع نهائيا بعد سنة من تاريخهلما كان ذلك،فان هذا الضمان الذىقدمه المطعون ضده الأولنادى السياراتللمطعون ضده الثانى بشأن بقاءالسيارة التى استوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلكالاتفاقية سالفة الذكر والتى توجب تقديم هيئة ضامنة،ومن ثم يكونالمطعون ضده الأول كفيلا متضامنا بحكم القانون نفاذا لنصالمادة 795 مدنى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى أن كفالة المطعونضده الأول للثانى هى كفالة بسيطة، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فىتطبيقه ( 2091 الطعن رقم 66 لسنة 48 ق جلسة 1980/12/22 السنة 31 ص )
الموجز:
السبب القانونى متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
إذ كان النعى ـ وإن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ـ الا أنه متعلق بسبب قانونى مصدره نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سنة 1954 وكانت عناصره الموضوعية مطروحة علي المحكمة . ومن ثم يجوز للطاعن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 253 مرافعات )
( الطعن رقم 66 لسنة 48 ق جلسة 1980/12/22 س 31 ص 2091)
الموجز:
أحكام التهرب الواردة فى قانون الجمارك 66 لسنة 1963 . سريانها علي حالات التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الانتاج والاستهلاك . القرار الجمهورى 4508 لسنة 1965 . اقتصاره على فرض وتعديل رسوم . الانتاج والاستهلاك .
القاعدة:
خلت أحكام القرار الجمهوري رقم 4508 لسنة 1965 من معالجة حالات التهرب من رسوم الانتاج،اذ اقتصرت مادتهالأولي علي تعديل رسوم الانتاج والاستهلاك علي الأصناف الواردة بالجدول رقم ( أ ) طبقا للفئات الواردة بهونص في مادته الثانية علي فرض سومالانتاج والاستهلاك علي الأصناف الواردة بالجدول رقم ( ب ) طبقا للفئاتالواردة به ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 121 منه علي معاقبة كل من ارتكب فعلاقصد به التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها،وأنه لايمنع من اثبات التهرب عدم ضبط البضائع،ثم نص في المادة 123 منه عليمعاقبة كل من استرد أو شرع في استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغالمدفوعة لحسابها أو ضرائب الانتاج أو الاستهلاك كلها أو بعضها باحديالوسائل المنصوص عليها في المادة 121 ،ويكون التعويض معادلا مثليالمبلغ موضوع الجريمة،فان مفاد ذلك أن أحكام التهرب التي تضمنها قانونالجمارك المشار اليه تسري علي حالات التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب .الانتاج والاستهلاك ( 867 الطعن رقم 681 لسنة 47 ق جلسة 1980/3/24 س 31 ص )
الموجز:
صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي من جهة قضائية غير مختصة ولائيا لا حجية له أمام الجهة القضائية المختصة احتفاظه بحجيته أمام محكمة الجهة التي أصدرته.
القاعدة:
إنه وإن كان الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام وصدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي من جهة قضائية غير مختصة ولائيا لا يحوز الحجية أمام محكمة الجهة القضائية الأخري المختصة ، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظا بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التي أصدرته إحدي محاكمها ، فلا تجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضي تسمو علي النظام العام .
(م 109 مرافعات)
( الطعن رقم 109 لسنة 43 ق جلسة1980/1/28 س 31 ص 312 )
الموجز:
وفاء المرسل إليه بكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر لا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجزالاستثناء اتجاه إرادة المرسل إليه منذ السداد إلى الوفاء بها عن الناقل علة ذلك للموفى طلب استرداد ما دفعه بغير حق.
القاعدة:
التزام المرسل إليه بأداء الضريبة الجمركية ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ قاصر علي ما يستحق منها علي البضائع التي يتم الافراج عنها بعد مرورها بالدائرة الجمركية الي داخل البلاد فإذا أوفي المرسل إليه بكامل الضريبة الجمركية المستحقة علي الرسالة المشحونة بما فيها من نقص غير مبرر فإنه يكون قد أوفي بدين غير مستحق عليه بالنسبة للضريبة الخاصة بهذا النقص غير المبرر ، ومن ثم يجوز له استرداده ولا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بأداء تلك الضريبةإلا أذا اتجهت إرادة المرسل إليه عند السداد إلي الوفاء بها عن الناقل ، ذلك أن الوفاء بالدين عن الغير ـ وعلي ما يبين من نصوص المواد323 وما بعدها من القانون المدني ـ لا يبريء ذمة المدين منه الا اذا اتجهت ارادة الموفي الي الوفاء بدين هذا الغير ، أما اذا ظن أنه يدفع دينا علي نفسه فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفي . المطالبة باسترداده اعمالا لقاعدة دفع غير المستحق واذ خلت الأوراق مما يدل علي أن المرسل اليه قد اتجهت ارادته منذ السداد الي الوفاء عن الشركة المطعون ضدها ـ الناقلة ـ بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في الرسالة ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر هذا الوفاء مبرء لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(م 323 مدنى ، 227 ق 17 لسنة 99 ، 194 ق 157 لسنة 1981 ، م 5 ، 6 ، 7 ، 8 ق 66 لسنة 63 )
( الطعن رقم 109 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/28 س 31 ص312)
الموجز:
الحكم نهائيا بتأييد قرار تغريم الشركة الناقلة لوجود عجز غير مبرر في الرسالة دعوي مصلحة الجمارك من بعد بالرسوم الجمركية المستحقة عن هذا العجز وجوب التقيد بحجية الحكم السابق بشأن وجود العجز.
القاعدة:
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوي سابقة بالبناء علي مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوي أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه علي ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم فإن الحكم المطعون فيه اذ انتهي في قضائه الي رفض دعوي الطاعنة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن ذات العجز في الرسالة موضوع النزاع يكون قد أهدر الحجية التي أضفاها الحكم النهائي - الذي قضي برفض معارضة الشركة وتأييد قرار الغرامة لوجود عجز غير مبرر في الرسالة - السابق صدوره في الدعوى رقم 584 لسنة 1967 تجاري كلي الاسكندرية علي المسألة الأساسية الواحدة في الدعويين وهي وجود أو نفي العجز في الرسالة موضوع التداعي .
( م 5 ، 6 ،7 ، 8 ق 66 لسنة 63 ، 101 اثبات ، 227 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 109 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/28 س 31 ص312 )
الموجز:
الدروباك . ماهيته . خضوعه لضريبة الأرباح التجارية بإعتباره ربحا . شرطه أن تكون الرسوم الجمركية قد أحتسبت ضمن المصروفات .
القاعدة:
النص في المادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 علي أن تحدد الضريبة سنويا علي أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة علي أساس نتيجة العمليات علي اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة بعد خصم جميع التكاليف إذ كان ذلك وكان( الدروباك ) هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل في رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعا لهم علي تصديرالمنتجات المحلية الي الأسواق الأجنبية ويؤدي الي التقليل من تكاليف الانتاج وبالتالي الي زيادة الأرباح فيعتبر بهذه المثابة ربحا وتصيبه الضريبة أيا ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون علي اعفائه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الممول قد احتسب الرسوم الجمركية التي أداها ضمن المصروفات فإذا لم يكن قد احتسبها فلا يكون ثمة محل لاضافة مبلغ ( الدروباك ) الي الأرباح واذ كان ذلك وكان الحكم قد أضاف مبلغ ( الدروباك ) الذي استرده الطاعنون للأرباح الخاضعة للضريبة ودون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوما جمركية مساوية له أضافوها الي التكاليف فإنه يكون فضلا عن خطئه في القانون قاصر التسبيب بما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار اثباتها فيه مما يعيبه .
( المادتان 38 ، 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 )
( الطعن رقم 91 لسنة 32 ق جلسة 1979/4/24 س 30 ع 2 ص171 )
الموجز:
الربح الصافى للممول فرض الضريبة عليه لا يدخل فيه ما قام الممول بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب إعتبارها من التكاليف .
القاعدة:
الضريبة لا تفرض الا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل ولا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف ، وإذ كان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ .... باعتباره عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( م 178 ق المرافعات )
( الطعن رقم 91 لسنة 32 ق جلسة 1979/4/24 س 30 ع 2 ص171 )
الموجز:
القانون 111 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية مجال تطبيقه الحالات السابقة على صدوره التى كان ينظمها القانون 71 لسنة 1971 بشأن تقرير بعض الاعفاءات الجمركية . علة ذلك .
القاعدة:
القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 لسنة 1971 و مذكرته الإيضاحية أنه صدر لعلاج وتقرير إعفاءات معينة فى تواريخ سابقة على صدوره ومن بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسى الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء فى أول أكتوبر سنة 1964 لغلق بعض المكاتب التى فى الخارج أو تخفيض عدد العاملين بها وكان قد أفرج مؤقتا عند عودتهم عن أمتعتهم وسيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتى يصدر القانون المنظم لحالاتهم وإذ كان تطبيق القانون رقم 71 لسنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثين من الاستفادة بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطات المختصة بحث هذه الحالات وتبين لها عدم انطباق الشرطين الواردين فى هذه المادة كان يرجع إلى أمور لا يد لهم فيها وجاء على غير توقع منهم مما يدعو لرفع الضرر عنهم وإعفائهم من هذه الرسوم التى لا طاقة لهم بسدادها وذلك وفقا لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 111لسنة 1974 التى حققت شروط المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1971 ولما كان مجال تطبيق القانون رقم 111 لسنة 1974 ينصرف إلى الحالات السابقة على صدوره والتى كان ينظمها القانون رقم 71 لسنة 1791 وفقا لما تضمنته أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية من أنه خصص لعلاج هذه الحالات السابقة وملافاة ما أسفر عنه تطبيقه من عيوب وذلك بإستحداث هذا التيسير الذى تضمن تعديل نص المادة الثانية المشار إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فطبق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1974 على السيارة التى أحضرها المطعون ضده بتاريخ 1965/4/25 أثر إلغاء المكتب الثقافى الذى كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1971 )
( الطعن رقم 608 لسنة 45 ق جلسة 1979/4/9 س 30 ص 76 )
الموجز:
وجود عجز في البضاعة . أثره . التزام الربان بالغرامة والرسوم الجمركية المستحقة جواز إثبات الربان بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص بما ينفي مظنة التهريب .
القاعدة:
إذا أسفرت مراجعة مندوب الجمارك عن وجود عجز فى الشحنة عما هو مدون فى قائمة الشحن ( المانيفستو ) فإن المشرع إفترض أن الربان قد هربه وألزمه بالغرامة التى قررتها المادة 37 من هذه اللائحة فضلا عن التزامه بأداء الرسوم الجمركية المستحقة على هذا العجز الا أنه يجوز للربان إعمالا للفقرة الرابعة من المادة 17 من تلك اللائحة أن ينفي هذه القرينة وإستلزم لذلك أن يبرهن بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص كما لو كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ في جهة غير الجهة المرسلة برسمها .
( الطعن رقم 24 لسنة 43 ق جلسة 1979/1/29 س 30 ع 1 ص 428 )
الموجز:
إستقلال مسئولية الربان عن العجز في البضاعة أمام مصلحة الجمارك عن مسئوليته عنه أمام صاحب الرسالة في ظل نظام تسليم صاحبه إنتهاء المسئولية أمام صاحب الرسالة بتسليمها اليه في الميناء المتفق عليه بقاء المسئولية أمام مصلحة الجمارك قائمة لحين إتمام المراجعة .علة ذلك .
القاعدة:
رسم المشرع طريق اثبات وجود عجز بالبضاعة في مواجهة الربان كما حدد مسئولية الربان عن هذا العجز وأبان له طريق نفي مسئوليته وذلك بإعتبار الربان هو المسئول مباشرة أمام مصلحة الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة سفينته وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي في ظل نظام تسليم صاحبه بمجرد تسليمها إليه في الميناء المتفق عليه بينما تبقي مسئولية الربان قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة علي النحو الذي رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية في مواجهتهما والا تعذرت الرقابة الجمركية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفي مسئولية الشركة الناقلة عن العجز بمجرد تسليم البضاعة لصاحبها وقبل أن يقوم مأمور الجمرك بالمراجعة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .
( المادة 17 من اللائحة الجمركية )
( الطعن رقم 113 لسنة 39 ق جلسة 1974/4/29 س 25 ص756 )
( الطعن رقم 24 لسنة 43 ق جلسة 1979/1/29 س 30 ع 1 ص 428)
الموجز:
مسئولية ربان السفينة عن العجز فى البضاعة قبل مصلحة الجمارك نفاذها لحين حصول المطابقة بعد إتمام القيد والمراجعة إختلافها من مسئوليته أمام صاحب الرسالة .
القاعدة:
ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أى عجز يظهر فى شحنة السفينة وهى مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التى تنتهى فى ظل تسليم صاحبه بمجرد تسليمها إليه فى ميناء الوصول المتفق عليه ، بينما تبقى مسئولية الربان قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطايقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة علي النحو الذي رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من أبريل سنة 1884 التي تحكم واقعة الدعوى .
( المادة 17 من اللائحة الجمركية )
( الطعن رقم 24 لسنة 43 ق جلسة 1979/1/29 س 30 ع 1 ص 428 )
الموجز:
الإعفاء الجمركي للعاملين بالحكومة المنتدبين والمعارين للخارج ق 76 لسنة 1968 ورود الإعفاء على قيمة الأمتعة والأثاث والسيارات خصم مبلغ الإعفاء من الرسوم الجمركية المستحقة عليها وليس من قيمتها خطأ فى القانون .
القاعدة:
نص القانون رقم 76 لسنة 1968 في شأن إعفاء أشخاص معينين من الرسوم الجمركية في المادتين الأولي والثالثة منه علي أنه يعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة للمعارين والمنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة بشرط ألا تقل مدة عملهم بالخارج عن سنة واحدة وألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء مرتب شهرين عن كل عام أمضاه المعار في الخارج بحد أقصي إما مرتب ثمانية أشهر أو مبلغ 150 جنيها في الشهر علي ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء 800 جنيها مصريا ومفاد ذلك أن الإعفاء الجمركي الذي قرره القانون المشار إليه أنما ينصب علي قيمة ما يحضره المعار من أمتعة وأثاث وسيارة لدي عودته النهائية الي وطنه بعد إنتهاء مدة إعارته بالخارج وذلك في حدود المبلغ الذي يتمتع بالإعفاء منه وما جاوزه تفرض عليه الرسوم الجمركية المقررة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وساير الحكم الإبتدائي فيما ذهب إليه من خصم مبلغ الإعفاء من قيمة الرسوم الجمركية علي السيارة التي أحضرها المطعون ضده معه عند عودته من الإعارة رغم نعي الطاعن في السبب الثاني من أسباب الإستئناف علي الحكم الإبتدائي بأنه خلط بين قيمة الأشياء التي يحضرها المعار وينصب عليها الإعفاء في حدود معينة وبين الرسوم الجمركية المقررة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادتين الأولي والثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1968)
( الطعن رقم 695 لسنة 41 ق جلسة 1979/1/1 س 30 ص96 )
الموجز:
اقامة الدعوي ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة . سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق علي الحكم الصادر في الدعوي الجنائية .
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع بالتقادم استنادا الي أن الدعوي ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة تقوم في أساسها علي نص المادة 104 من قانون الاجراءات الجنائية ، وليست دعوي اثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق فانه كان يتعين عليه ـ أخذا بمنطقه ـ أن يعمل حكم المادتين 108 و 109 من قانون الاجراءات اللتين تقضيان بأن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها أو يطلبون ثمن بيعها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوي تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة الي حكم يصدر بذلك لما كان ذلك ، وكانت الدعاوي الجنائية التي ضبطت البضائع علي ذمتها قد انتهت بتصديق الحاكم العسكري علي الأحكام الصادرة فيها في 1964/3/1 حسبما يبين من حكم محكمة أول درجة مما مؤداه أن الحق في المطالبة بشأنها قد سقط قبل رفع الدعوي في 1968/11/2 واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( المادة377 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 276 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/20 س 29 ص 1969)
الموجز:
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 تحديده نسبة التسامح عن النقص الجزئي بواقع 5 % من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود . وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة . التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتسابها من مشمول كل طرد علي حدة مخالف للقانون .
القاعدة:
مفاد نص المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمادتين الأولي والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 أن الشارع نص علي مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن لشبهة تهريبها الي داخل البلاد وأباح لشركات الملاحة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبررا يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة التسامح ففوض المدير العام للجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5 % من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود واذ كان نص المادة 37 المشار اليها ورد مطلقا بشأن التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشيء عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها بما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وردت منفرطة أو في طرود حيث جاء هذا النص خاليا مما يدل علي أن المشرع قد قصد المغايرة في الحكم بين البضائع المنفرطة والبضائع التي ترد في طرود وانما ورد النص عاما في اسناد نسبة التسامح الي مجموع البضاعة في الحالين لا الي كل طرد منها في حالة النقص الجزئي وكان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضي وبتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي في البضاعة مقصورا علي تحديد قدر هذه النسبة دون الترخيص في اسنادها الي البضاعة أو الي كل طرد منها علي حدة حيث تكفل الشارع بهذا الاسناد في ذات النص فان المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك ونص فيه علي أن تفسير القرار 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد علي حدة يكون قد خالف القانون وخرج علي حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه وانتهي الي احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فانه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 )
( المادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة )
( الطعن رقم 415 لسنة 41 ق جلسة 1976/2/2 س 27 ص 360)
( الطعن رقم 581 لسنة 42 ق جلسة 1978/1/30 س 29 ص 350)
( الطعن رقم 282 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/10 س 27 ص 1080)
( الطعن رقم 301 لسنة 43 ق جلسة 1983/6/27 س 34 ص 1468)
الموجز:
اللوائح الصادرة بتفويض من المشرع . قرارات ادارية تنظيمية . عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد الا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . نفاذها في حق الادارة من تاريخ صدورها ولو لم تنشر . تطبيق قرار مدير عام الجمارك بتحديد نسبة التسامح عن النقص في البضاعة علي الرسالة التي وردت بعد صدوره وقبل نشره لا خطأ
القاعدة:
اللوائح ـالمتممة للقوانين ـ التي تصدرها جهة الادارة بتفويض من المشرع تعتبر منقبيل القرارات الادارية واذ كان الأصل في القرارات الادارية التنظيمية أنهلا يحتج بها في مواجهة الأفراد الا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وذلكحتي لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل الي العلم بها الا أن هذه القراراتتعتبر موجودة قانونا بالنسبة لجهة الادارة ويفترض علمها بها من تاريخصدورها فتسري في مواجهتها منذ هذا التاريخ ولو لم تنشر في الجريدة الرسميةولا يقبل منها التحدي بعدم نفاذها في حقها الا بعد نشرها واذ التزم الحكمالمطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذى أصدره مدير عاممصلحة الجمارك في 1963/7/18 بناء علي تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامحالتي أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 علي مصلحة الجماركاحتسابها في حالات معينة نافذا في حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره وطبقأحكامه علي الرسالة موضوع النزاع التي وردت في 1965/7/17 فانه لا يكون قدخالف القانون ( المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 )
(
المادة 188 من الدستور )
(
المادتان 10 ، 13 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلسالدولة )
(
الطعن رقم 282 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/10 س 27 ص 1080)
(
الطعن رقم 581 لسنة 42 ق جلسة 1978/1/30 س 29 ص 350)
(
الطعن رقم 301لسنة 43 ق جلسة 1983/6/27 س 34 ص 1468)
الموجز:
تقادم الحق فى المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها م 2/377 مدنى شرطه أن يكون تحصيل تلك المبالغ قد تم بغير وجه حق.
القاعدة:
النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني علي أنه يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي - دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها - يدل علي أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ولما كانت مصلحة الجمارك إذ حصلت من الشركة المطعون عليها ـ شركة الطيران ـ المبالغ المطالب بردها باعتبارها رسوما جمركية إعمالا لأحكام اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ في 1884/4/2 السارية وقتذاك ، فتكون قد حصلتها بحق استنادا الي أحكام اللائحة المذكورة ، وذلك إلى أن أعفيت منها الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 1948/2/1.
( م 377 ق المدنى )
( الطعن رقم 215 لسنة 35 ق جلسة 1973/3/28 س 24 ص 509 )
( الطعن رقم 465 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/27 س 28 ص 1519 )
الموجز:
تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم المدفوعة بغير حق بدؤه من يوم الدفع دون توقف علي علم الممول بحقه في الرد . ذلك استثناء من القاعدة العامة المقررة في المادة 187 من القانون المدني .
القاعدة:
تقضي المادة 377 من القانون المدني بأنه - يتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها - ومؤدي صريح هذا النص أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف علي علم الممول بحقه في الرد وحكم هذه المادة يعتبر استثناء واردا علي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من القانون المدني والتي تقضي بأن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات يبدأ من اليوم الذي يعلم فيه من دفع بغير المستحق بحقه في الاسترداد .
( المادة 187 ، 377 مدنى )
( الطعن رقم 93 لسنة 31 ق جلسة 1966/2/24 س17 ص 425 )
( الطعن رقم 465 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/27 س28 ص 1519 )
الموجز:
القرار الإدارى . سريانه في مواجهة الإدارة من تاريخ صدوره ولو لم ينشر في الجريدة الرسمية عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ النشر . مثال بشأن قرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 .
القاعدة:
القرار الإدارى وان كان لا يحتج به فى مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية إلا أنه يعتبر موجودا قانونا من تاريخ صدوره ويسرى فى مواجهة الإدارة المختصة بتنفيذه ، ولو لم ينشر فى الجريدة الرسمية وعلي ذلك فان قرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 يكون موجودا قانونا من تاريخ صدوره وتكتسب الرسوم المفروضة بموجبه الشرعية القانونية غير أنه لا يكون نافذا فى حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية .
( المادة 6 من القانون 66 لسنة 1963 ، وقرار مدير عام الجمارك لسنة 1963)
( الطعن رقم 465 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/27 س 28 ص 1519)
الموجز:
تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق م 2/377 مدني . شرطه بدء سريان التقادم من تاريخ الدفع دون توقف علي علم الطالب بحقه في الرد
القاعدة:
يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق واذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعي باعتبارها رسوما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 وكان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، فان حق الطاعنة في استردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني ودون توقف علي علمها بحقها في الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناء واردا علي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من التقنين المدني.
( المادة 187 ، 377 مدنى )
( الطعن رقم 465 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/27 س 28 ص 1519)
الموجز:
القرار الادارى يعد موجودا قانونا بمجرد اصداره . التزام جهة الادارة بتنفيذه ولو لم ينشر . عدم جواز الاحتجاج به على الأفراد الا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . علة ذلك .
القاعدة:
الأصل أن القرار الادارى يعتبر موجوداقانونا بمجرد اصداره،وتلتزم جهة الادارة المختصة بتنفيذه،ولو لمينشر،غير أنه لا تحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره فى حقهم الا منتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو بعد اعلانهم به أو علمهم بمضمونه علمايقينا،وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل الى العلم بها،وحتى لا يطبق القرار بأثر رجعى على الماضى وهو ما يتنافى مع مبادىء العدالةوالمشروعية ووجوب حماية الحقوق المكتسبة،وما يقتضيه الصالح العام مناستقرار معاملات . الأفراد والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان علىحقوقهم ( 1339 الطعن رقم 43 لسنة 38 ق جلسة 1975/10/28 س 26 ص ) ( 1519 الطعن رقم 46 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/27 س 28 ص )
الموجز:
عدم بيان الطاعن فى تقرير الطعن أوجه الدفاع المقول بأن الحكم أغفل الرد عليها . اعتبار النعى مجهلا وغير مقبول .
القاعدة:
اذا كانت الطاعنة لم تبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع التىتقول بأن . الحكم أغفل الرد عليها فان النعى فى هذا السبب يكون مجهلا وغيرمقبول ( 51 الطعن رقم 469 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/8 س 21 ص ) ( 1020 الطعن رقم 354 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/25 س 23 ص ) ( 1519 الطعن رقم 465 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/27 س 28 ص ) ( 261 الطعن رقم 1697 لسنة 48 ق جلسة 1980/1/23 س 31 ص )
الموجز:
الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين . شرطه . أن تتجه إرادته للوفاء بدين غيره .
القاعدة:
الوفاء بالدين من الغير لا يبريء ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفي الى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفي وقت الوفاء إنه يدفع دينا علي نفسه فلا يعتبر هذا وفاء لدين علي الغير وإنما وفاء لدين غير مستحق يجيز للموفي المطالبة باسترداد ما وفاه علي أساس قاعدة دفع غير المستحق .
( المادة 183 ، 323 ، 324 مدنى )
( الطعن رقم 283 لسنة 41 ق جلسة 1977/4/25 س 28 ص 1032 )
الموجز:
إعفاء وزارة التموين من رسم الوارد . القرار الجمهوري 1953 لسنة 1963. عدم سريان هذا الإعفاء علي العجز غير المبرر في البضاعة المفترض تهريبها والتي يلتزم الناقل بالرسوم المستحقة.
القاعدة:
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها من أول يناير سنة 1962 إذ نص في الفقرة الأولي من المادة 11 منه علي تحصيل رسم مقداره 35 % من القيمة علي دقيق الحنطة والذرة والشعير وعلي الإعفاء من هذا الرسم إذا كان مستوردا بمعرفة وزارة التموين أو لحسابها يكون قد دل علي أن مناط الإعفاء من ذلك الرسم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم وزارة التموين ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم الي البضاعة التي لم تقبل ويفترض تهريبها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنة - مصلحة الجمارك- في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأعفي المطعون ضدها الناقلة من أداء رسم الوارد المستحق عن العجز غير المبرر مع افتراض تهريبه بمقولة أن المرسل إليها قامت بسداد الرسوم عن الرسالة جميعها في حين أنها - وعلي ما أثبته الخبير في تقريره - لم تسدد رسم الوارد لإعفائها منه فانه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن خطئه في تطبيق القانون .
( المادة 11 من القرار الجمهورى 1953 لسنة 1963 )
( الطعن رقم 283 لسنة 41 ق جلسة 1977/4/25 س 28 ص 1032 )
الموجز:
مسئولية الناقل البحري عن الغرامة والرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في البضاعة المشحونة .التزام المرسل إليه بالرسوم الجمركية المستحقة علي ما يفرج عنه من البضاعة.
القاعدة:
إن المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الناقل البحري عن سداد الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في البضاعة المشحونة فإنها تلزم المرسل إليه بالرسوم الجمركية المستحقة علي الرسالة فى حدود ما أفرج عنه منها .
( المادة 117 من القانون 66 لسنة 1963 (قضى بعدم دستوريتها)
( الطعن رقم 283 لسنة 41 ق جلسة 1977/4/25 س 28 ص 1032)
الموجز:
وفاء المرسل إليه بالرسوم الجمركية عن البضاعة بأكملها المبينة بسند الشحن القضاء بأن هذا الوفاء مبرئ لذمة الناقل عن الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في الرسالة . إغفال الحكم بحث ما إذا كان الوفاء من المرسل إليه قد تم خطأ أم أنه قصد به وفاء لدين علي الغير . قصور.
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دعوى ـ مصلحة الجمارك ـ بمطالبة الشركة الناقلة بالرسوم عن العجز غير المبرر في البضاعة علي وفاء المرسل إليها لكامل الرسوم الجمركية المستحقة علي الرسالة المشحونة بما فيها الرسوم عن العجز المبرر واعتبره مبرئا لذمة المطعون ضدها ـ الناقلة ـ من غير أن يستظهر العناصر القانونية اللازمة لاعتبار ما دفعته المرسل إليها وفاء عن المطعون ضدها دون أن يعرض للدفاع الجوهري للطاعنة الذي تمسكت به ، من أن السداد من المرسل إليها كان خاطئا بما يجيز لها الرجوع عليها باسترداد ما دفع دون حق ، وأنه لا يبريء ذمة المطعون ضدها من الالتزام بدفع رسوم العجز مما كان يستلزم من الحكم أن يعرض لشروط الوفاء من الغير لبيان ما إذا كانت إرادة المرسل إليها قد اتجهت وقت الوفاء إلى سداد دين الناقلة أم أنها لم تقصد الوفاء عنها ظنا منها أنها توفي دينا عليها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( المادة 117 من القانون 66 لسنة 1963 (قضى بعدم دستوريتها) )
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 283 لسنة 41 ق جلسة 25 / 4 / 1977 س 28 ص 1032)
الموجز:
اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي شرطه فصل الحكم في وجود العين دون أن يعرض للوفاء به لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لواقعة الوفاء التي يثيرها الخصم من بعد
القاعدة:
القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية . أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فالحكم الذي لم يتناول إلا البحث في وجود الدين ولم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة الي الوفاء . لما كان ذلك وكان الحكم المؤرخ . حين قرر مسئولية المطعون ضدها عن سداد رسوم العجز المطالب بها لم يكن الطرفان قد تناقشا في أمر الوفاء بها ولا فيما إذا كان وفاء المرسل إليها مبرئا لذمة المطعون ضدها منها أم لا ومن ثم فان ذلك الحكم لا يكون قد قضي بشيء - لا صراحة ولا ضمنا - في أمر الوفاء الذي لم تثره المطعون ضدها إلا بعد صدور ذلك الحكم ومن ثم فان تعرض الحكم الختامي - المطعون فيه - لواقعة الوفاء بالرسوم من المرسل إليها وما رتبه عليه من القضاء برفض الدعوى لا ينطوي علي مخالفة لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي.
( المادة178 مرافعات ، 101 إثبات)
( الطعن رقم 283 لسنة 41 ق جلسة 1977/4/25 س 28 ص 1032 )
الموجز:
عقد النقل . عدم انقضائه الا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه . تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية . غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه . علة ذلك .
القاعدة:
عقد النقل ينقضى ولا تنتهى مسئولية الناقل الا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه ولا يغنى عن ذلك وصول البضاعة سليمة إلى جهة الوصول أو تسليمها إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبه عن المرسل إليه فى استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هى وفاء الرسوم المستحقة عليها ومن ثم فلا ينقضى عقد النقل بهذا التسليم ولا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه .
( م 229 / 1 ، 231 ق . التجارة رقم 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 644 لسنة 42 ق جلسة 1976/6/21 السنة 27 ص 1384 )
( الطعن رقم 388 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/17 س 31 ص 832 )
الموجز:
نسبة التسامح عن النقص الجزئى فى البضاعة ، تحديدها بقرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 . وجوب احتسابها من مشمول الطرود ، . التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتسابها من مشمول كل طرد علي حدة . مخالف للقانون
القاعدة:
مفاد نصالمادة 37 من قانون الجماركرقم 66 لسنة 1963 والمادتين الأولي والثانية من القرار رقم 4 لسنة 1963 الذى أصدره المدير العام للجماركـاعمالا للتفويضالتشريعىـأن الشارع نصعلى مسئولية شركات الملاحة عند كل نقصفى البضائع عنالثابت فى قائمة الشحن لشبهة تهريبها الي داخل البلاد،وأباح لشركاتالملاحة نفى هذه الشبهة بتقديم الدليل لهذا النقص،واعتبر تسليم الطرودبحالة ظاهرية سليمة مبررا برفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوثالنقصقبل الشحن،ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوضالمدير العامللجمارك في تحديد % 5 مقدارها،فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع . من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود واذ كان نصالمادة 37 المشار اليها ورد مطلقا بشأن نسبة التسامح في البضائعالمنفرطة،وكذلك النقصالجزئي في البضاعة الناشيء عن عوامل طبيعية أونتيجة لضعف الةلافات وانسياب محتوياتها،مما مفاده وجوب احتساب هذهالنسبة من مجموع وزن البضاعة،سواء وردت منفرطة أو في طرود حيث جاء هذاالنصخاليا مما يدل علي أن المشرع قد قصد المغايرة في الحكم بين البضائعالمنفرطة والبضائع التي ترد في طرود وانما ورد النصعاما في اسنادالتسامح الي مجموع البضاعة في الحالين . لا الي كل طرد منها علي حدة فيحالة النقصالجزئي واذ كان ذلك،وكان التفويضالصادر لمدير عاممصلحة الجمارك بمقتضي المادة 2/37 بتحديد نسبة التسامح في البضاعةالمنفرطة،وكذلك النقصالجزئي في البضاعة مقصورا علي تحديد هذه النسبةدون الترخص في اسنادها الي البضاعة أو الي كل طرد منها علي حدة حيث تكفلالشارع بهذا الاسناد في ذات النص،فان المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام الجمارك ونصفيه علي أن تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 بوجوب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد علي حدة،يكون قد . خالف القانون وخرج عن حدود التفويضمما يتعين معه الالتفات عنه . ممايتعين معه الالتفات عنه واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيقضائه وانتهي الي احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود،فانه يكون قدالتزم صحيح . القانون ( 1080 الطعن رقم 282 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/10 س 27 ص )
الموجز:
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مثال في جمارك .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي في استخلاص سديد إلى أن العجز الجزئي في الرسالة إنما يرجع إلى ضعف الغلافات استنادا إلى ما أثبتته مصلحة الجمارك في شهادتي الوارد عن حالة الصناديق المعبأة فيها البضاعة من أنها مكسورة ومستصلحة بمعرفة شركة الملاحة فان ما تنعاه الطاعنة مصلحة الجمارك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
( م 178 ق . المرافعات )
( الطعن رقم 282 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/10 س 27 ص 1080 )
( الطعن رقم 359 لسنة 47 ق جلسة 1982/2/15 س 33 ص 241 )
( الطعن رقم 1737 لسنة 51 ق جلسة 1982/11/21 س 33 ص 990 )
الموجز:
الوزير يمثل الدولة في شئون وزارته . هو صاحب الصفة في الدعوي المقامة ضد المصالح التابعة لها . وزير الخزانة . تمثيله مصلحة . الجمارك
القاعدة:
الوزير ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الاشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، وعلى ذلك فان وزارة الخزانة التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة فيما يدعيه الطاعن قبل المصلحة التابعة لها ـ ومن بينها مصلحة الجمارك ـ واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الدعوى رفعت على غير ذي صفة وهو مدير عام مصلحة . الجمارك ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
( م 3 ، 63 مرافعات )
( الطعن رقم 320 لسنة 45 ق جلسة 1976/3/22 س 27 ص 726 )
الموجز:
وجود نقص في البضائع المفرغة من السفينة . أثره . نفاذ قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة التسامح في هذا النقص أثناء نظر الاستنئاف.القضاء بعدم قبول دعوي مصلحة الجمارك بطلب الرسوم الجمركية لرفعها قبل صدور القرار المذكور. خطأ .
القاعدة:
مفاد نصوص المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية مما يخول مصلحة الجمارك الحق في اقتضاء الضرائب والغرامات المبينة في المادة 117 من ذلك القانون وهو حق ناجز غير معلق علي شرط ويتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوي واذا كان القانون قد أجاز في المادتين 37 و 38 لربابنة السفن أو ممن يمثلونهم نفي مظنة التهريب عن طريق اثبات أن الطرود سلمت بحالة ظاهرية سليمة أو تبرير أسباب النقص علي النحو المبين في المادة 38 أو الافادة من نسبة التسامح التي يصدر بها قرار من مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة للبضائع المنفرطة أو النقص الجزئي في البضاعة الناشيء من عوامل طبيعية أو نتيجة ضعف في الغلافات فان ذلك جميعه لا يعدو أن يكون دفوعا موضوعية يستطيع أن يتمسك بها ذو الشأن لدفع دعوي مصلحة الجمارك ولا صلة لها بشروط قبول الدعوي في ذاتها واذ كان للمدعي عليه أن يتمسك بالدفوع الموضوعية بمجرد نشأة الحق الذي تستند اليه وفي أي حالة كانت عليها الدعوي ولو أمام محكمة الاستئناف وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها ( الناقلة ) قد دفعت دعوي مصلحة الجمارك بأن من حقها الافادة من نسبة التسامح المشار اليها في المادة 2/37 من قانون الجمارك والتي صدر بتحديدها قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذي نشر في الجريدة الرسمية ونفذ قبل الفصل نهائيا في الدعوي فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي عدم قبول دعوي مصلحة الجمارك لرفعها قبل الأوان يكون قد خلط بين شروط قبول الدعوي وبين دفوع المدعي عليه فيها وأخطأ في تطبيق القانون.
( م 37 ، 38 ، 117 ق الجمارك 66 لسنة 1963 )
( الطعن رقم 527 لسنة 39 ق جلسة 1975/12/29 س 26 ص1718)
الموجز:
وجود نقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن قرينة قانونية علي التهريب انتفاء تلك القرينة في حالة النقص الجزئي بسبب عوامل طبيعية أو ضعف الغلافات متي كان لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها مدير الجمرك.
القاعدة:
مفاد نصوص المواد 5 و 31 و 38 و 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة ـ الصب ـ أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليه ، الا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بايضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له ، واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة علي السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريةها من السفينة في ميناء الوصول أو سبق تفريعها في ميناء أخري ، أما في غير هذه الحالات المحددة فان المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الاثبات ، ومن ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة فاذا ما أوضح الربان سبب النقص ، ايا كان قدره اذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، وأقام البرهان عليه انتقت القرينة علي التهريب ، أما اذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة في حقه والتزم بأداء الضريبة المقررة وذلك ما لم يكن النقص راجعا الي عوامل طبيعية أو ضعف في الغلافات يؤدي الي انسياب محتوياتها اذ افترض المشرع في هذه الحالة انتفاء القرينة علي التهريب اذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التي فوض المدير العام للجمارك في تحديدها ، ويترتب علي دخول النقص في حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم اخضاعه للضريبة المستحقة علي البضاعة لانتفاء المسوغ لاستحقاقها اذ هي لا تستحق في حالة النقص الجزئي الا حيث لا تنتفي القرينة علي التهريب .
( المادة 99 إثبات 25 لسنة 1968 ، المواد 5 ،31، 38 ،117 ق الجمارك 66 لسنة 1963 )
( الطعن رقم 331 لسنة 37 ق جلسة 1974/3/26 ص542 )
( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/29 ص1722 )
الموجز:
النقص في البضائع المفرغة من السفينة قرينة قانونية علي مظنة التهريب انتفاء القرينة في حالة النقص الجزئي الناشيء عن العوامل الطبيعية أو ضعف الغلافات والذي لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها قرار مدير الجمارك استقلال محكمة الموضوع بتقدير مبرر النقص .
القاعدة:
مفاد نصوص المواد 31 و 38 و 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بايضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة علي السفينة أصلاً وعدم تفريغها وسبق تفريغها في ميناء آخر أما في غير هذه الحالات المحددة فان المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الاثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة فاذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أياً كان مقداره وأقام الدليل عليه انتفت القرينة علي التهريب ما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة في حق الربان وألزم بأداء الرسوم المقررة وذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً. إلي عوامل طبيعية أو إلي ضعف الغلافات يؤدي إلي انسياب محتوياتها إذ افترض المشرع في هذه الحالة انتفاء القرينة علي التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التي فوض المدير العام للجمارك تحديدها ويترتب علي كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم اخضاعه للضريبة المستحقة علي البضاعة لانتفاء المبرر لاستحقاقها اذ هي لا تستحق في حالة النقص الجزئى الا حيث لا تنتفي القرينة علي التهريب واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضي برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئي في البضاعة موضوع الدعوي استنادا الي ما يكفي لاثبات أن العجز انما يرجع الي عمليات الشحن والتفريغ مما مفاده أن الحكم انتهي استنادا إلي تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل في الرسالة مرجعه إلي عمليات الشحن والتفريغ في استدلال سائغ الي أن النقص الجزئي سالف الذكر يرجع إلي أعمال الشحن والتفريغ وهي أسباب لا دخل لارادة الربان فيها بما ينفي عنه مظنة التهريب وكان الاقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمرا تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائما علي أسباب سائغة تكفي لحمله بغير حاجة إلي سند آخر لما كان ذلك ، فإن النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى في الرسالة نسبة التسامح المقررة في المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 أيا كان وجه الرأي فيه يصبح غير منتج .
( المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 ق الجمارك 66 لسنة 1963 [ القرنية القانونية ] [قض بعدم دستورية و المادتان 178 و 253 مرافعات 13 لسنة 1968 والمادة 99 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 561 لسنة 40 جلسة 1975/12/29 س 26 ص 1722 )
( و نقض 1968/12/26 س 19 ص 1582 )
( و نقض 1973/6/5 س 24 ص 862 )
الموجز:
نعى غير منتح . مثال فى جمارك.
القاعدة:
مفاد نصوص المواد 31 و 38 و 117من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعةـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ أن المشرع أمام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المتفرطة أو فى عددالطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه الا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بايضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له،واستلزم المشرع أن يكون هذا التبريربمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلا وعدم تفريغها وسبق تفريغها فى ميناء آخر،أما فى غير هذه الحالات المحددة فان المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الاثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة،فاذا ما أوضح الربان أومن يمثله سبب النقص أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه، انتفت القرينة على التهريب،أما اذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان وألزم بأداء الرسوم المقررة،وذلك كله ما لم يكن النقص راجعا الى عوامل طبيعية أو الى ضعف الةلافات يؤدى الى انسياب محتوياتها اذ افترض المشرع فى هذه الحالة انتفاء القرينة على التهريب اذا كان النقص لايجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك تحديدها،ويترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم اخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لانتفاء المبرر لاستحقاقها اذ هى لا تستحق فى حالةالنقص الجزئى الا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى استنادا الى ما يكفى لاثبات أن العجز انما يرجع الى عمليات الشحن والتفريغ، مما مفاده أن الحكم انتهى استنادا الى تقريرخبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه الى عمليات الشحن والتفريغ فى استدلال سائغ الى أن النقض الجزئى سالف الذكر يرجع الى أعمال الشحن والتفريغ وهى أسباب لا دخل لارادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب وكان الاقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمرا تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقضما دام قضاؤها قائما عليأسباب سائغة تكفى لحمله بغير حاجة الى سند آخر، لما كان ذلك، فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئي في الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجماركرقم 4 لسنة 1963 ـ أيا كان وجه الرأى فيه ـيصبح غيرمنتج ( 1722 الطعن رقم 561 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/29 س 26 ص ) ( 1582 ونقض 1973/6/5 س24 ص 862 ونقض 1968/12/26 س 19 ص )
الموجز:
سفن أعالي البحار . اعفاؤها من الرسوم الجمركية. شرطه . اللائحة الجمركية الصادرة في سنة1884.
القاعدة:
مفاد نص المادة 148 من اللائحة الجمركية الصادرةفي1884/4/2 والتي تحكم واقعة الدعوي من أن السفن الحاملة لشهادة من مصلحةالمواني والمنائر علي أنها من سفن أعالي البحار تبقي معتبرة كذلك وتعفي منالرسوم الجمركية ما دام لم يحصل تغيير في طريقة استخدامها أو تظل راسية فيميناء مصري لمدة أكثر من سنة ( 1636 الطعن رقم 271 لسنة 39 ق جلسة 1975/12/22 س 26 ص )
الموجز:
الحكم الصادر بندب خبير . فصله في المنازعة حول استحقاق الرسوم الجمركية . عدم الطعن فيه في الميعاد . أثره . حيازته قوة الأمر المقضي . مخالفة الحكم الصادر في الموضوع لهذا القضاء. خطأ.
القاعدة:
لما كان البين من الحكم الصادر بندب الخبير أنه عرض لبحث مدي استمرار اعفاء سفن أعالي البحار من الرسوم الجمركية وانتهي الي اعتبار قيام السفن موضوع الدعوي برحلات بين المواني المصرية بدلا من المواني الأجنبية تغييرا لطريقة استخدامها موجبا لاستحقاق الرسم وحدد مهمة الخبير احتساب الرسوم علي هذا الأساس وبذلك يكون قد حسم النزاع حول استحقاق الرسم واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه استنادا الي تقرير الخبير الي أن قيام السفن الثلاث موضوع الدعوي برحلات ساحلية بين المواني المصرية بدلا من القيام برحلات الي المواني الأجنبية لا يعتبر تغييرا لطريقة استخدامها اذ أن تغيير طريقة استخدام السفينة انما يكون بتغيير نوع العمل الذي تقوم به لا بتغيير طريقة تسييرها ورتب علي ذلك عدم استحقاق الرسم علي هذه السفن فانه يكون بذلك قد خالف القضاء القطعي الذي تضمنه الحكم السابق صدوره من ذات المحكمة والذي حاز قوة الأمر المقضي ويتعين لذلك نقضه .
( م 101 إثبات 25 لسنة 1968 - و م 148 لائحة جمركية سنة 1884 )
( الطعن رقم 271 لسنة 39 ق جلسة 1975/12/22 س 26 ص 1636)
الموجز:
عوائد الرصيف على البضائع المفرغة فى الموانى المصرية بحرية أو جوية إحتسابها على أساس عشر قيمة رسم الوارد هذا الرسم يدخل فيه الرسم النوعى و الرسم القيمى الإضافى .
القاعدة:
تنص المادة الثامنة من القانون رقم 2 لسنة 1930 المعدلة بالقانون رقم 134 لسنة 1948 ثم بالقانون رقم 19 لسنة 1952 على أنه تفرض عوائد أرضية تعادل عشر قيمة رسم الوارد أو الصادر على البضائع - التى تفرغ فى الموانى المصرية بحريه كانت أو جوية - وإذ كانت عبارة رسم الوارد قد وردت بصيغة من صيغ العموم دون مخصص فإنه يدخل فيه كل رسم يصدق عليه أنه رسم الوارد ، فيدخل فيه الرسم النوعى المفروض بالمادة الأولى من المرسوم الصادر 14 فبراير سنة 1930 كما يدخل فيه قيمة الرسم القيمى الصادر به مرسوم 12مايو سنة 1932 و الرسم القيمى الإضافى الصادر به مرسوم 13 فبراير سنة 1949 بما طرأ عليها جميعا من تعديلات إذ كل هذه أنواع من جنس واحد هو رسم الوارد ولا يقدح فى ذلك ما يقول به المطعون عليه من أن تشريعات صدرت وفيها عبارة الرسم القيمى و الرسم القيمى الإضافى معطوفة على رسم الوارد مما يفيد المغايرة ، فإن ذلك من باب البيان و التفصيل بذكر الخاص مع العام ، كما لا يغير منه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف رسم الوارد النوعى عن الرسم القيمى بأن الأول يحصل على أساس نوع البضاعة و الثانى يحصل على أساس قيمتها التى تتوقف على وزنها أو كيلها مما يجعل لكل كيانا قائما مستقلا عن الآخر ذلك أن هذا الإختلاف لا يغير من إجتماعهما تحت وصف جامع هو مناط الحكم فى هذا الصدد وهو رسم الوارد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأنه ليس من حق المستأنف بصفته أن يحصل عوائد رصيف على أساس نسبة معينة من أى رسم قيمى أو قيمى إضافى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادة 8 ق 2 لسنة 1930 المعدلة بق 134 لسنة 1948و 19 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 435 لسنة 40 ق جلسة 1975/4/23 س 26 ص 814
الموجز:
الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة . شرطه . م 213 مرافعات رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالرسوم الجمركية عن العجز الكلي في الرسالة. تحديده كيفية احتساب العجز الجزئي فيها دون فصل في الرسوم المستحقة عن هذا العجز . عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
القاعدة:
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب علي ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالرفض في شق من موضوع الدعوى هو الخاص بطلب الرسوم الجمركية عن العجز الكلي واقتصر في قضائه بشأن العجز الجزئي علي أن يحتسب العجز بالنسبة الي مجموع الرسالة وليس الي كل جوال علي حدة ولم ينه النزاع في شأن طلب الرسوم الجمركية عن هذا العجز لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا يكون منهيا للخصومة كلها ولا حكما قابلا للتنفيذ الجبري ويكون الطعن فيه غير جائز .
( المادة 213 مرافعات13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 69 لسنة 40 ق جلسة 1975/4/1 س 26 ص 732 )
الموجز:
رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالرسوم الجمركية عن العجز الكلي في الرسالة . تحديده كيفية احتساب العجز الجزئي فيها ، دون فصل في الرسوم المستحقة عن هذا العجز . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
القاعدة:
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات ، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعدلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر في شق من الموضوع متي كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة ، وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب علي ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوي وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالرفض في شق من موضوع الدعوي هو الخاص بطلب الرسوم الجمركية عن العجز الكلي ، واقتصر في قضائه بشأن العجز الجزئي علي أن يحتسب العجز بالنسبة الي مجموع الرسالة وليس الي كل جوال علي حدة ولم ينه النزاع في شأن طلب الرسوم الجمركية عن هذا العجز ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا يكون منهيا للخصومة كلها ولا حكما قابلا للتنفيذ الجبري ويكون الطعن فيه غير جائز .
( المادة 213 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 69 لسنة 40 ق جلسة 1975/4/1 س 26 ص 732 )
( الطعن رقم 43 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/22 س 26 ص 808 )
( الطعن رقم 839 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/16 س 29 ص 214 )
( الطعن رقم 160 لسنة 43 ق جلسة 1977/1/11 س 28 ص 207 )
الموجز:
احتساب الرسوم المستحقة ـ عدا رسم الوارد ـ عند وجود عجز في الرسالة وجوب اضافة مصاريف النقل والنولون والتأمين الي قيمة البضاعة المبينة بفاتورة الشراء.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقرير الخبير فيما انتهي اليه من احتساب الرسم القيمي عن العجز في الرسالة وباقي الرسوم المستحقة ـ عدا رسم الوارد ـ علي أساس قيمة البضاعة المبينة بفاتورة الشراء خلافا لما تقضي به المواد 6 و 19 و 4/20 من اللائحة الجمركية و من قانون مصلحة الجمارك ، من أن تضاف الي هذه القيمة مصاريف النقل والنولون والتأمين عند احتساب الرسوم سالفة الذكر ، فان الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادة 29/ 1 ق الجمارك 66 لسنة 1963 و المادة 6 ، 19 ، 20/ 4 لائحة جمركية )
( الطعن رقم 63 لسنة 40 ق جلسة 1975/3/4 س 26 ص 524 )
الموجز:
تمسك مصلحة الجمارك بتطبيق قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذى عمل به أثناء نظر الاستئناف . وجوب الفصل فى الدعوى على هذا الأساس . لا يعد ذلك اخلالا بمبدأ التقاضى على درجتين.
القاعدة:
لئن كان الأصل أن يعد طلبا جديدا الطلب الذى يستند الى سبب قانونى غير السبب الذى بنى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكانت الطلبات الجديدة طبقا للفقرة الأولى من المادة 325 من قانون المرافعات غير مقبولة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها الا أن المشرع أورد على هذا الأصل استثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه - يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والاضافة اليه - مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى ومجرد وسائل الدفاع فيها وما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد فى خصومة واحدة على ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للمادة 411 من قانون المرافعات السابق التى استحدثت هذا الاستثناء . لما كان ذلك ، وكان موضوع الخصومة المرددة بين أطرافها أنفسهم والذى طرح على درجتى التقاضى موضوعا واحدا وهو المطالبة برسوم جمركية فرضها القانون على التهريب الجمركى المدعى به فقد كان على محكمة الدرجة الثانية أن تقول كلمتها وتحسم النزاع فى الخصومة على الرغم من أن الطاعنة ـ مصلحة الجمارك ـ تمسكت بتطبيق قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذى سرى بنشرة فى الجريدة الرسمية أثناء نظرها الدعوى وليس فى ذلك اخلال بنظام التقاضى على درجتين اذ استنفدت محكمة الدرجة الأولى بقضائها برفض الدعوى بحالتها ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى وأضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على . محكمة الدرجة الثانية
(م 232 ، 233 ، 235 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 507 لسنة 39 ق جلسة 1974/6/24 س 25 ص1111 )
( الطعن رقم 508 لسنة 39 ق جلسة 1974/2/17 س 26 ص398 )
الموجز:
قضاء محكمة الدرجة الأولي برفض الدعوي بحالتها . استنفادها ولايتها في الفصل في موضوع الدعوي. التزام محكمة ثاني درجة بالفصل فيه.
القاعدة:
لئن كان الأصل أن يعد طلبا جديدا الطلب الذي يستند الي سبب مغاير للسبب الذى بني عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولي وكانت الطلبات الجديدة طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة 235 من قانون المرافعات غير مقبولة في الاستئناف ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها الا أن المشرع أورد علي هذا الأصل استثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حاله تغيير سببه والاضافة اليه مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوي ومجرد وسائل الدفاع فيها وما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد في خصومة واحدة علي ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية علي المادة 411 من قانون المرافعات السابق التي استحدثت هذا الاستثناء.
( م 232 ، 233 ،235 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 508 لسنة 39 ق جلسة 1975/2/17 س 26 ص398 )
الموجز:
وصف البضاعة بأنها مما تشحن صبا أو طرودا أمر يرجع فيه الى طريقة الشحن لا الى نوع البضاعة مثال بشأن رسالة أخشاب .
القاعدة:
وصف البضاعة بأنها مما تشحن صبا أو طرودا انما يرجع الي طريقة شحن البضاعة لا الي نوعها فيجوز شحن السوائل صبا كما يجوز شحنها في طرود ، كذلك فان الجوامد كما تشحن في طرود يجوز شحنها صبا ، وهو ما أفصح عنه المشرع في المادة 37 من قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 من أن البضائع الصب هي البضائع المنفرطة واذ كان الثابت من الأوراق أن رسالة الأخشاب تم شحنها علي الباخرة منفرطة ، وكان قضاء الحكم بأن هذه الأخشاب شحنت صبا قام علي ما حصله من فهم لهذا الواقع الذي يتفق والثابت بالأوراق ، فلا معقب عليه في ذلك .
( المادة 37 ق 66 لسنة 1963 )
( الطعن رقم 292 لسنة 37 ق جلسة 1974/6/2 س 25 ص967 )
الموجز:
اثبات مقدار العجز في الرسالة لم يحدد له القانون وسيلة معينة . مثال . بشأن رسالة أخشاب .
القاعدة:
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحديد وسيلة الاثبات التي تتفق وحكم القانون واذ كانت وسيلة اثبات مقدار العجز في الرسالة منقطع الصلة بطريقة شحنها وكان القانون لم يحدد وسيلة بعينها لتحقيق ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اتخذ وهو بسبيل تحديد مقدار العجز في الشحنة لبيان ما اذا كان العجز قد تجاوز نسبة 5 % التي أعفاها القانون من الرسوم الجمركية عدد القطع الخشبية الناقصة منسوبا الي عددها عند الشحن فانه لا يكون قد شابه التناقض أو خالف القانون .
( المادتان 178 مرافعات و60 اثبات والمادة 37 ق 66 لسنة1963)
( الطعن رقم 292 لسنة 37 ق جلسة 1974/6/2 س 25 ص 967)
الموجز:
قيام التضامن المنصوص عليه فى المادتين 34 و 36 من اللائحة الجمركية فى حالة الحكم بالعقوبات المقررة فى مواد التهريب الجمركى و الغرامات دون الرسوم الجمركية .
القاعدة:
تقضى المادة 34 من اللائحة الجمركية بأن تكون العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى الإحتيال أيا كانوا وعلى أصحاب البضائع و تقضى المادة 36 من تلك اللائحة بأن يعاقب على المخالفات بغرامة تحصل بطريق التضامن من فاعليها أو المقرين عليها أو عليها أو المشتركين فيها وكذا من أصحاب البضائع و قباطين السفن و مفاد هذين النصين أن هذا التضامن إنما يقوم بشروطه فى حالة الحكم بالعقوبات المقررة فى مواد التهريب و الغرامات دون الرسوم الجمركية التى نصت الفقرة الأخيرة من المادة 36 على أنه - لا علاقة لتقرير هذه - الغرامات بالرسوم المستحقة طبقا للمعاهدات و القوانين و النظامات وإذ كان يشترط لقيام التضامن بين المدينين إنشغال ذمة كل منهم بالدين الذى يحق للدائن مطالبة أيهم به كاملا ، وكان موضوع الدعوى الراهنة هو المطالبة برسوم جمركية وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الشركة المطعون عليها الناقلة مظنة التهريب ، ورتب على ذلك عدم مسئوليتها عن تلك الرسوم ، فإنه لا يكون ثمة وجه لما تتحدى به الطاعنة مصلحة الجمارك من أن تلك الشركة تعتبر مسئولة مع المرسل إليه بالتضامن عن الرسوم المطالب بها لعدم قيام موجبه .
( الطعن رقم 147 لسنة 38 ق جلسة 1973/6/5 س 24 ص 862 )
الموجز:
دعوى مصلحة الجمارك برسوم الإنتاج المستحقة عن مقدار العجز فى السوائل الكحولية الزائدة عن النسبة المسموح بها . إدعاء الشركة بأن العجز الذى أثبته خبير الدعوى يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها عبء إثباته على عاتقها .
القاعدة:
متى كانت الطاعنة ـ مصلحة الجمارك ـ قد أقامت دعواها بالمطالبة برسوم الإنتاج المستحقة على مقدار العجز فى السوائل الكحولية الزائد عن النسبة المسموح بها والذى كشف عنه الجرد السنوى لمستودع ـ الشركة ـ المطعون ضدها ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد أثبت فى تقريره وجود عجز فى الجرد السنوى يجاوز النسبة المسموح بها ، وكانت المطعون ضدها قد إدعت بأن العجز يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها وذلك للتخلص من إلتزامها بسداد رسوم الإنتاج المستحقة عنه بما يلقى على عاتقها عبء إثبات ما تدعيه ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر و ألقى عبء الإثبات على عاتق الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى يكون قد خالف القانون . ( م 1 ق 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 193 لسنة 38 ق جلسة 1973/5/8 ص 722)
الموجز:
صدور قرار باعفاء صاحب الشأن من الرسوم الجمركية عن فترة سابقة اعتبار الرسوم السابق تحصيلها دينا عاديا سقوط الحق في طلب استردادها بمضي 15 سنة من تاريخ صدور قرار الاعفاء.
القاعدة:
اذا كان من شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 1948/2/1 أن يكون للمطعون عليها ـ شركة الطيران ـ حق استرداد ما دفع من تاريخ استئنافها العمل في 1945/11/10 ، فلا يصح أن تواجه المطعون عليها بحكم المادة 2/377 من القانون المدني حتي تاريخ صدور القرار ، لأن ما حصل حتي هذا التاريخ انما حصل بحق ، ولكن بقاءه تحت يد مصلحة الجمارك أصبح بعد صدور القرار المذكور بغير سند ، ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضي قرار لاحق من مجلس الوزراء واجب الرد ، ذلك أن نص المادة 2/377 من القانون المدني ، هو نص استثنائي لا يجوز التوسع فيه بطريق القياس ، ولما كان الثابت في الدعوي أن هذه المدة وهي خمسة عشر عاما لم تكن قد اكتملت من تاريخ صدور قرار المجلس في 1948/2/1 حتي رفع الدعوي في 5 و 1956/7/12 فان الحق في الرسوم المطالب بردها عن الفترة من 1945/11/10 حتي 1948/1/31 وهو اليوم السابق علي صدور قرار المجلس لا يكون قد سقط بالتقادم .
( المادة 377 ق 1 المدنى )
( الطعن رقم 215 لسنة 35 ق جلسة 1973/3/28 س 24 ص509 )
الموجز:
تقادم الحق فى المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها م 2/377 مدنى شرطه أن يكون تحصيل تلك المبالغ قد تم بغير وجه حق.
القاعدة:
النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني علي أنه يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي - دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها - . يدل علي أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ولما كانت مصلحة الجمارك اذ حصلت من الشركة المطعون عليها ـ شركة الطيران ـ المبالغ المطالب بردها باعتبارها رسوما جمركية اعمالا لأحكام اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ في 1884/4/2 السارية وقتذاك ، فتكون قد حصلتها بحق استنادا الي أحكام اللائحة المذكورة ، وذلك إلي أن أعفيت منها الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 1948/2/1 .
( المادة 377 ق 1 المدنى )
( الطعن رقم 215 لسنة 35 ق جلسة 1973/3/28 س 24 ص509 )
( الطعن رقم 465 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/27 س 28 ص1519 )
الموجز:
تحصيل رسوم جمركية بغير وجه حق تقادم الحق في استردادها بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها.
القاعدة:
اذا كانت الرسوم الجمركية المطالب بردها قد تم تحصيلها ـ بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاعفاء ـ بغير وجه حق ، فان الحق في استردادها يتقادم بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها تطبيقا لنص المادة 2/377 من القانون المدني .
( الطعن رقم 215 لسنة 35 ق جلسة 1973/3/28 س 24 ص509 )
الموجز:
رد مصلحة الجمارك جزء من رسوم جمركية أخري بخلاف الرسوم المركبة المتنازع عليها غير قاطع لتقادم الحق في استرداد هذه الرسوم الأخيرة.
القاعدة:
تقادم الحق في استرداد الرسوم الجمركية ـ محل النزاع ـ لا يقطعه قيام مصلحة الجمارك برد جزء من الرسوم الجمركية التي اقتضتها علي مواد الوقود والزيت اذ هي بخلاف الرسوم موضوع النزاع المحصلة عن مواد أخري فتعتبر دينا مستقلا بذاته عن الرسوم المحصلة علي المواد الأولي ، وبالتالي فان سداد الرسوم الأخيرة لا يقطع التقادم بالنسبة للرسوم المتنازع عليها لا يخرج المبالغ الواردة به.
( الطعن رقم 215 لسنة 35 ق جلسة 1973/3/28 س 24 ص509 )
الموجز:
طلب استرداد الرسوم المحصلة بدون وجه حق بخطاب موصي عليه مع علم الوصول قبل صدور قانون 646 لسنة 1953 غير قاطع للتقادم90 هذه المطالبة ـ بعد صدور ذلك القانون ـ لا تقطع التقادم اذا تمت بعد اكتمال مدته.
القاعدة:
لا يقطع التقادم ـ المسقط ـ ارسال الشركة المطعون عليها الي مصلحة الجمارك الخطابين المؤرخين 1952/10/13 و 1954/4/24 للمطالبة بالرسوم موضوع النزاع ـ الرسوم الجمركية المحصلة بغير وجه حق ـ ذلك أن أولهما أرسل قبل صدور القانون رقم 646 لسنة 1953 الذي اعتبر الكتاب الموصي عليه مع علم الوصول المرسل من الممول الي الجهات المختصة بطلب رد ما دفع بغير حق قاطعا للتقادم أما الخطاب الثاني فقد أرسل بعد أن اكتملت مدة التقادم .
( الطعن رقم 215 لسنة 35 ق جلسة 1973/3/28 س 24 ص509 )
الموجز:
الاختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الادارية النهائية لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى عدا ما يستثني بنص خاص قرارات مدير عام مصلحة الجمارك فى مواد التهريب الجمركى . ماهيتها الطعن فيها في ظل ق 66 لسنة 1963 يكون أمام محكمة القضاء الاداري لا محل للاحتجاج بما استقر فى ظل اللائحة الجمركية الملغاة علة ذلك.
القاعدة:
الاختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الادارية النهائية سواء صدرت من الادارة أو من الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي ينعقد ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره عدا ما يرى المشرع بنص خاص اعطاء القضاء العادى ولاية نظره وذلك عملا بمفهوم المادتين 8 و11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى أقيم الطعن فى ظله واذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك فى مواد التهريب الجمركى تعتبر قرارات ادارية وكان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل أحكامه قد نص فى المادة 119 منه على جواز الطعن فى تلك القرارات أمام المحكمة المختصة ، ولم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حق الفصل فى هذه الطعون ، فتكون المحكمة التى عناها المشرع هى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة فى توزيع الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والادارى وفقا للأصول العامة فى توزيع الاختصاص بين المحاكم الادارية ، وهى محكمة القضاء الادارى ولا محل للاحتجاج بما كان مستقرا فى ظل اللآئحة الجمركية الملةاة من اختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة فى شأن مواد التهريب الجمركي ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحة كانت تنص صراحه على اختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظر الطعون فى تلك القرارات فى حين أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلوا من نص مماثل لتلك المادة .
( م 8 ، 11 ق 55 لسنة 1959 - م 119 ق 66 لسنة 1966 )
( الطعن رقم 476 لسنة 37 ق جلسة23 / 1 / 1973 )
الموجز:
الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الادارية النهائية لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري عدا ما يستثني بنص خاص قرارات مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي . ماهيتها . الطعن فيها في ظل ق 66 لسنة 1963 يكون أمام محكمة القضاء الاداري لا محل للاحتجاج بما استقر في ظل اللائحة .الجمركية الملغاة . علة ذلك
القاعدة:
الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الاداريةالنهائية سواء صدرت من الادارة أو من الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائيينعقد وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دونغيره عدا ما يري المشرع بنص خاص اعطاء القضاء العادي ولايغ نظره وذلك عملابمفهوم المادتين 8 و 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55لسنة 1959 الذي أقيم الطعن في ظله واذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارتالتي يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك في مواد 66التهريب الجمركي تعتبرقرارات ادارية وكان قانون الجمارك رقم لسنة 1963 الذي صدر القرار المطعونفيه في ظل أحكامه قد نص في المادة 119 منه علي جواز الطعن في تلكالقرارات أمام المحكمة المختصة ولم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حقالفصل في هذه الطعون فتكون المحكمة التي عناها المشرع هي المحكمة المختصةطبقا للقواعد العامة في توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والاداريوفقا للأصول العامة في توزيع الاختصاص بين المحاكم الادارية وهي محكمةالقضاء الاداري ولا محل للاحتجاج بما كان مستقرا في ظل اللائحة الجمركيةالملغاة من اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الطعون التي ترفع عن القراراتالصادرة في شأن مواد التهريب الجمركي ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحةكانت تنص صراحة علي اختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظرالطعون في تلك القرارات في حين أن .قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قدجاء خلوا من نص مماثل لتلك المادة ( 83 الطعن رقم 476 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/23 س 24 ص )
الموجز:
الاختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الادارية النهائية لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى عدا ما يستثنى بنص خاص . قرارات . مدير عام مصلحة الجمارك فى مواد التهريب الجمركى . ماهيتها الطعن فيها في ظل ق 66 لسنة 1963 . يكون أمام محكمة القضاء . الاداري . لا محل للاحتجاج بما استقر فى ظل اللائحة الجمركية الملةاة . علة ذلك
القاعدة:
الاختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الادارية سواء صدرت من الادارة أو من الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى ينعقدوعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره عدا ما يرى المشرع بنص خاص اعطاء القضاء العادى ولاية نظره وذلك عملا بمفهوم المادتين 8 و 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى أقيم الطعن فى ظله،واذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك فى مواد التهريب الجمركى تعتبر قرارات ادارية،وكان قانون الجمارك رقم لسنة 1963 الذىصدر القرار المطعون فيه فى ظل أحكامه قد نص فى المادة 119 منه على عدم جواز الطعن فى تلك القرارات أمام المحكمة المختصة،ولم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حق الفصل فى هذه الطعون،فتكون المحكمة التى عناها المشرع هى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة في توزيع الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والاداري وفقا للأصول العامة فى توزيع الاختصاص بين المحاكم الادارية، وهي محكمة القضاء الاداري ولا محل للاحتجاج بماكان مستقرا في ظل اللائحة الجمركية الملغاة من اختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات الصادرة فى شأن مواد التهريب الجمركى،ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحة كانت تنص صراحة على اختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظر الطعون فى تلك القرارات، في حين أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلوا من نصمماثل لتلك المادة ( 83 الطعن رقم 476 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/23 س 24 ص ) ( 1477 الطعن رقم 597 لسنة 42 ق جلسة 1976/10/26 س 27 ص )
الموجز:
الرسوم الجمركية المستحقة وفقا للقوانين و القرارات المنظمة لها معلومة المقدار وقت الطلب في معني المادة 229 مدني المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة .إلا يكون للقضاء سلطة في التقدير .
القاعدة:
تقضي المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بأنه لا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها ومفاد ذلك أن هذه الرسوم تكون معلومة المقدار منذ استحقاقها وبالتالي فإنها تكون معلومة المقدار وقت الطلب في المعني المقصود في المادة 226 من القانون المدني إذ المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائما علي أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير .
( الماده 226 مدنى ، المادة 5 ق 66 لسنة 1963 المعدل بق 13 لسنة 2001)
( الطعن رقم 475 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/19 س 23 ص 1425)
( الطعن رقم 201 لسنة 38 ق جلسة 1974/2/5 س 25 ص 289 )
الموجز:
المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية المطالب بها دون مقدارها ليس من شأنها جعل هذه الرسوم غير معلومة المقدار وقت الطلب. استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية القضاء باستحقاق هذه الفوائد من تاريخ الحكم النهائي خطأ.
القاعدة:
ليس من شأن المنازعة في استحقاق الطاعنة مصلحةالجمارك للمبلغ المطالب به الرسوم الجمركية دون مقداره وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ما يصح معه القول بأن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب ما دام أنه ثبت استحقاق الطاعنة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ الفوائد إلى تاريخ الحكم النهائي مخالفا في ذلك نص المادة 226 من القانون المدني فانه يكون مخطئا في تطبيق القانون .
( المادة 226 مدنى المادة 5 ق 66 لسنة1963 المعدل بق 13 لسنة 2001)
( الطعن رقم 475 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/19 س 23 ص 1425)
( الطعن رقم 66 لسنة 48 ق جلسة 1980/12/22 س 31 ص 2092)
الموجز:
توجيه الممول الي المصلحة المدينة كتاب موصي عليه بعلم الوصول برد ما حصلته منه بغير حق . علم الوصول هو دليل الإثبات عند الإنكار يغني عنه أي ورقة تصدر من الجهة المدينة تدل علي وصول كتاب المطالبة .
القاعدة:
نص المادة 3 / 2 من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم أضاف الي أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني سببا جديدا هو ، توجيه الممول الي المصلحة المدينة كتاب موصي عليه مع علم الوصول يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير حق ، والغرض من اشتراط أن يكون هذا الكتاب موصي عليه ، وإنما هو ضمان وصول الطلب الي الجهة المدينة ، وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار ، وكل ورقة تصدر من الجهة المدينة وتدل علي وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول ، ويكون فيها الغناء . عنه مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة تنبيها قاطعا للتقادم .
( المادة 175 من القانون رقم 187 لسنة 1993 الخاص بالضرائب على الدخل)
( الطعن رقم 492 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/22 ص 190)
( الطعن رقم 54 لسنة 41 ق جلسة 1975/12/8 ص 1580)
الموجز:
عدم ترك أمر تحديد عوائد الأرضية لمصلحة الجمارك وزير المالية وحده له سلطة تقديرها .
القاعدة:
إذ نصت المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الصادر في 1930/2/14 بتعديل التعريفة الجمركية علي أنه - تحدد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية عوائد الأرضية والشيالة والتمكين ( الترخيص بالسفر ) - وأصدر وزير المالية القرار رقم 2 لسنة 1930 في 1930/2/14 ونصت مادته الأولي علي أنه - يستمر تحصيل عوائد الأرضية والشيالة والتمكين طبقا للأنظمة وبالفئات المعمول بها الآن - ، وبعد ذلك أصدر القرار رقم 83 لسنة 1950 الذي ورد في ديباجته ما يلي بعد الرجوع الي المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 المعدل - بالمراسيم بقوانين رقم وعلي المادة الأولي من القرار12لسنة 1930 - ونص في مادته الأولي علي أنه تزاد عوائد الأرضية علي 100 % الأسمدة الكيمائية المفرغة في مخازن المشتريات بالجمارك بواقع من الفئات المعمول بها بالقرار المشار إليه فقد دل ذلك علي أن المشرع لم يترك أمر تحديد عوائد الأرضية لمطلق تصرف مصلحة الجمارك وإنما خول وزير المالية وحده سلطة تحديد هذه العوائد .
( المادة 111 من القانون 66 لسنة 1993 بإصدار قانون الجمارك الحالي )
( الطعن رقم 105 لسنة 34 ق جلسة 1967/10/17 س 18 ص 1516)
( الطعن رقم 492 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/22 س 21 ص 190)
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:57 AM