الإستطلاع: هل يتم تطبيق معيار مصرى على هذا الموضوع طبقا للمعيار الامريكى فى هذا الشان ؟
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .
خيارات إستطلاع
هل يتم تطبيق معيار مصرى على هذا الموضوع طبقا للمعيار الامريكى فى هذا الشان ؟

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-15-2012, 02:07 PM
  #1
عمرو عادل فؤاد
مشارك فعال
 الصورة الرمزية عمرو عادل فؤاد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: القاهرة
العمر: 38
المشاركات: 199
افتراضي المحاسبة عن الوقف

الأصول المحاسبية للوقف
وتطوير أنظمتها وفقا للضوابط الشرعية

بحث من إعداد
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر
أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة الأزهر

مقدم إلى
منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس
الأمانة العامة للأوقاف
أبريل 2011





تقديم: بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصجبه آمين.
يأتى إعداد هذا البحث استجابة لتكليفى من قبل الأمانة العامة للأوقاف بالكويت لتقديمه ضمن أبحاث المنتدى الخامس لقضايا الوقف الفقهية, ولقد تضمن حطاب الاستكتاب مجموعة من الضوابط للالتزام بها فى البحث وهى:
عنوان البحث: الأصول المحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفق الضوابط الشرعية
التساؤلات المطلوب الإجابة عليها فى البحث:
ماأثر الخصائص التى تميز الوقف على المعالجة المحاسبية على أموال الوقف
- هل يمكن الاكتفاء بالأصول المحاسبية العامة ؟ أم أن هناك حاجة لإضافة أوتعديل بعض المعايير لتتناسب مع طبيعة الوقف؟
- كيف يعالج التعارض مع المعايير المحاسبية المعمول بها مع أحكام الوقف الشرعية؟
عناصر البحث:
1– المعايير المحاسبية وتطبيقها على الأموال الوقفية
2- أسلوب معالجة ديون الوقف محاسبيا
3- أسلوب معالجة المخصصات فى أموال الوقف وأنواعها
4- الموازنة بين جانب الموجودات والمطلوبات فى الميزانية الوقفية
5- المعالجة المحاسبية للأصول النقدية الداخلة فى الاستثمار فى الشركات المساهمة
6- أسلوب معالجة الاحتياطيات فى وقف الأصول النقدية
7- المعايير المحاسبية لتقييم الأصول الموقوفة
8- المعايير المخاسبية الخاصة بريع الوقف
9- مدى توافق أو تعارض المعايير المحاسبية الدولية مع أحكام الوقف الشرعية
10- دراسة حالة" عرض ميزانية مؤسسة وقفية نموذجية لمؤسسة وقفية قائمة
ضوابط عامة:
- الأجمال فى التعريفات والمسائل الفقهية المعروفة فى كتب الفقه والتركيز والتفصيل فى المسائل المعاصرة والنطبيقات المستجدة
-أن لا يقل البحث عن 25 صفحة ولا يزيد عن 45 صفحة
والتزاما بهذه الضوابط, وسعيا نحو تحقيق الهدف الأساسى منه وهو بيان كيفية المحاسبة على مال الوقف, ونظرالتكرار بعض الأمور المتصلة بعلاقة الوقف بمعايير المحاسبة, فسوف تنتظم الدراسة بما يغطى نساؤلات البحث وعناصره فى المباحث التالية:
المبحث الأول: المفاهيم الأساسية للمحاسبة وتطبيقها على الوقف
المبحث الثانى: المعالجة المحاسبية لقضايا الوقف - المبحث الثالث: تصور مقترح للقوائم المالية للوقف

المبحث الأول
المفاهيم الاساسية للمحاسبة وتطبيقاتها على الوقف
تهدف الدراسة في هذا المبحث إلى الإجابة على التساؤلات الواردة في ورقة الاستكتاب وهى:
-ماهو أثر الخصائص المميزة للوقف على المعالجة المحاسبية على أمواله ؟
-ما هو موقف المحاسبة على الوقف من المعايير المحاسبية والاصول المحاسبة العامة, وكيفية معالجة تعارضها مع الأحكام الشرعية للوقف
- وسوف يتم تناول ذلك فى الفروع التالية:
الفرع الأول : أثر الخصائص التي تميز الوقف على المعالجة المحاسبية لأمواله
تدور المحاسبة حول إعداد البيانات عن الموارد المالية المخصصة للوحدة المحاسبية واستخداماتها لتحقيق أغراض المشروعات المختلفة من أجل حماية الأموال وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات وتحديد الحقوق والالتزامات وبيان نتيجة النشاط
و مع هذا المقصود الأساسي لدور المحاسبة فإنه عند التطبيق تتم التفرقة بين المحاسبة في مشروعات الاعمال أو المنظمات الهادفة للربح وبين المحاسبة في المنظمات غير الهادفة للربح ( ) نظرا للاختلافات بينهما فى الملكية ومصادر التمويل والأهداف, والوقف وإن كان يصنف ضمن المنظمات غير الهادفة للربح والتى تشمل الوحدات الحكومية والجمعيات الخيرية والنوادى والنقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى, إلا أنه توجد فروق فرعية تميز كل منها على حدة والتي تنعكس بدورها على النظام المحاسبي فيها
وفي هذا الفرع سوف نوضح أهم خصائص المنظمات المختلفة وأثرها على المحاسبة فيها مع بيان ذلك بالنسبة للوقف
- أولاً : أهم الخصائص المميزة التنظيمات المختلفة والتى تؤثر على المحاسبة فيها
أ – مصدر التمويل أو الموارد: في قطاع الأعمال يتمثل التمويل الأساسي في رأس المال الذي يقدمه ملاك المشروع ، الذى يستغل لتوليد إيرادات تستخدم فى تمويل العمليات الجارية، ويختلف الأمر في المنظمات غير الهادفة للربح وبحسب نوع كل منها
ففي الوحدات الحكومية يتمثل التمويل في الموارد السيادية ممثلة في الضرائب وفي إيرادات الممتلكات العامة والتي تتجدد سنوياً ، وفي الجممعيات الخيرية يتمثل التمويل في المنح والهبات والاعانات الحكومية التي تتجدد سنويا وتسمى محاسبيا" الموارد الجارية"
أما في الوقف فالتمويل الاساسي هو مال الوقف الذي يقدمه الواقف وهو مال غير قابل للانفاق بل يستخدم لتوليد موارد جارية قابلة للانفاق لتغطية نفقات الاستخدام وصرف الباقي للموقوف عليهم بدون مقابل .
ب – الملكية : في منظمات الاعمال تتمثل الملكية في حقوق المساهمين أو مقدمي رأس المال وهي ملكية قابلة للبيع والتجارة ، أما في الوقف فإنه لايوجد مالك معين لمال الوقف حيث أنه يخرج عن ملك الواقف في الرأي الراجح فقهاً ( ) ولا يجوز بيعه أو التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية( .) ومن وجه آخر فإن الملكية فى المنظمات الهافة للربح تشمل ملكية رأس المال والربح ولذلك فإن الأرباح المرحلة تضاف لحقوق الملكية, أما فى الوقف فملكية مال الوقف الذى هو نظير لرأس المال لله عز وجل, وحق الله تعالى فى التصور الإسلامى هوحق المجتمع, أما ملكية الغلة فهى للموقوف عليهم وهذا يتطالب محاسبيا التمييز بين المالين
ج – الهدف من النشاط : تهدف منظمات الاعمال إلى تحقيق ربح لتوزيعه على الملاك ويعتبر الرح اساساً لتخصيص الموارد ومقياساً لتقييم كفاءة الادارة, أما في المنظمات غير الهادفة للربح فالهدف هو تقديم خدمات مجانية للغير والوقف باعتباره من المنظمات غير الهادفة للربح يقوم على تقديم الواقف ماله بدون مقابل إما للانتفاع بعينه مجانا, وإما لاستثماره وصرف عائد الاستثمار-الريع أو الغلة- للموقوف عليهم مجانا, وبالتالى فإن للوقف فى هذا المجال طبيعة مزدوجة ( ) حيث يتم استثمار مال الوقف لتحقيق عائد وهو بذلك يتشابه مع منظمات الاعمال إلا أن ذلك لا يخرجه عن كونه من المنظمات غير الهادفة للربح لأن الغرض من تحقيق العائد هو الصرف للموقوف عليهم. مجانا
د –الخضوع لقيود قانونية او شروط خاصة : في منظمات الأعمال يكون الربح وهو قابل للقياس كمياً موشراً عاماً وقيداً بواسطة أصحاب المصالح على إدارة المنظمة, ففي ضوء معدل الربح يقبل المستثمرون على استثمار أموالهم في المشروعات التي تحقق ربحاً عالياً ، أما في المنظمات غير الهادفة للربح فإنه نظراً لعدم قدرة المستفيدين منه وهم الموقوف عليهم على التخارج ولعدم وجود مقياس كمي للحكم على كفاءة الإدارة لذلك يتم وضع قيود لتنظيم التصرف في الأموال وتتمثل هذه القيود في المنظمات الحكومية في ما يصدر من قوانين للموازنة العامة للدولة ، وفي الوقف تتمثل القيود أولاً في الاحكام الشرعية المنظمة للوقف وثانياً في شروط الواقف والتى يجب على الناظر الالتزام بها وعدم الخروج عليها.
لكل هذه الخصائص آثار على المحاسبة على الاموال تؤدي إلى اختلاف النظام المحاسبي في منظمات الاعمال عن المنظمات غير الهادفة للربح بشكل عام وعلى الوقف بشكل خاص, وهذا ما تناوله في الفقرة التالية
ثانياً : أثر خصائص الوقف على المعالجة المحاسبية على أمواله : تمتد هذه الأثارإلى عناصر النظام المحاسبي بكل مقوماته ووظائفه وإجراءاته على الوجه التالي:
أ- الوحدة المحاسبية: تقوم المحاسبة على فروض أساسية من أهمها تخصيص موارد مالية تستخدم في النشاط لتحقيق غرض معين, ومن هنا تنشأ الوحدة المحاسبية والتي تؤثر على النظام المحاسبى فلقد أشار تقرير لجنة مفاهيم المحاسبة فى القطاع العام لجمعية المحاسبة الأمريكية إلى "أن مفهوم الوحدة المحاسبية يعتبر أحد المفاهيم الأساسية ولضرورية للمحاسبة, وإذا كانت المحاسبة نظاما للمعلومات ,فإن مفهوم الوحدة المحاسبية يحدد نطاق هذا النظام ويحدد المجالات التى تجمع عنها المعلومات المحاسبية ويعد عنها التقارير المالية" وفي حالة المنظمات الهادفة للربح ونظراً لوجود ملاك للموارد المخصصة ووحدة أهدافهم وهي الربح ، فإن التنظيم نفسه شركة أو منشأة أو مؤسسة يكون هو الوحدة المحاسبية ويكون موضوعاً للعمل المحاسبي ويصبح رأس المال كأنه التزام على الوحدة لملاك المشروع, وتنسب كل العمليات المحاسبية للمشروع فيقال رأس مال الشركة وربح الشركة وقائمة المركز المالى للشركة وقائمة الدخل للشركة وهكذا,، أما في التنظيمات غير الهادفة للربح ومنها الوقف فنظراً لعدم وجود ملاك معينين للمال المخصص ، وأن الأغراض من استخدام المال ليست الربح وانما تحدد في غلة الوقف لذلك يصبح المال نفسه هو الوحدة المحاسبية وهو المتعارف عليه فى محاسبة التنظيمات التى لا تهدف للربح، تحت مسمى "نظرية الأموال المخصصة"، التى تعرف الوحدة المحاسبية فى ضوئها بأنها مجموعة من الأصول والموارد التي تخصص لتأدية نشاط معين، بحيث يكون استخدام تلك الأصول والموارد مقيدا بتحقيق الغرض الذي خصصت من أجله" و هذا ما يناسب الوقف الذى يصبح مال الوقف نفسه هو الوحدة المحاسبية وتنسب جميع العمليات إليه فتكون الموجودات موجودات الوقف والمطلوبات مطلوبات من الوقف وعائد الاستثمارات غلة الوقف, والمال المخصص حقوق مال الوقف , هذا مع مراعاة أنه لو تعددت الأوقاف التى لدى مؤسسة (نظارة) واحدة بحسب الأغراض الموقوف عليها يكون مال كل وقف منها وحدة محاسبية مستقلة وتعد حسابات وقوائم مالية لكل وقف على حدة, ومن جانب آخر يجب عدم الخلط بين حسابات المؤسسة المديرة للوقف وبين الأوقاف التى تديرها, كما يجب التمييز وعدم الخلط بين مال الوقف وغلة الوقف لاختلاف الملكية فى كل منهما.
أ- وظائف المحاسبة: إذا كان العمل المحاسبي يدور حول إعداد البيانات عن المعاملات المالية وتوصيل المعلومات عنها لمستخدمي القوائم المالية ، فإن ذلك العمل يتم من خلال وظائف ثلاث هي: الإثبات المحاسبي والقياس المحاسبي والعرض والافصاح المحاسبى ، ويتأثر أداء كل وظيفة منها بخصائص الوقف كما يتضح مما يلي:
1- الإثبات المحاسبي :المعاملات المالية التي هي محل المحاسبة لها طرفان ويترتب على القيام بها حق لأحدهما والتزام على الآخر ، ولذا يعنى بالإثبات المحاسبي تحديد الطرف المدين الذى عليه الالتزام والطرف الدائن الذى له الحق, وكذا تحديد الوقت الذي ينشأ فيه الحق والالتزام والذي يوجد باكتمال التعاقد طبقاً للقواعد الشرعية أو القانونية، وفي أمثلة على أثر خصائص الوقف على الإثبات المحاسبى ويخالف فيه ما عليه العمل فى التنظيمات الأخرى كما ييضح من الأمثلة التالية:
- تقضى معايير المحاسبة الأمريكية بإثبات التبرعات ومنها الأوقاف الموعود بها دون تسليم المال وجعل الواعد مدينا بها بل واحتساب فوائد عليها( ) أما فى الوقف فلا يكتمل التعاقد إلا بتسليم الموقوف من الواقف,( ) , أما الوعد بالوقف دون تسليم فلا ينشأ به الوقف( )وبالتالى لا يتم إثباته محاسبيا
- فى مثال آخر فإن الأرباح المرحلة فى المنظمات التى تهدف للربح تضاف إلى حقوق الملكية, أما فى الوقف فلا يجوز ذلك فلو بقى جزء من الغلة وتقرر ترحيله إلى السنة القادمة فلا يضم لمال الوقف لأن الغلة ملك للمستحقين وليست من حقوق مال الوقف

2- القياس المحاسبي :ويعنى به تحديد قيمة المعاملات بالنقود (القياس النسبي) وبمقارنة الإيرادات بالنفقات للوصول إلى صافي الدخل (القياس المقارن) ومن وجه آخر فإنه يوجد أساسين للقياس هما : الأساس النقدي ويعني به تسجيل العمليات عند تحصيل أو دفع النقود ، وأساس الاستحقاق والذى يقضى بإثبات الإيراد عند استحقاقه باكتمال تقديم الأعمال أو الخدمات سواء تم التحصيل نقداً أم لا , وإثيات المصروفات عند الحصول على الخدمة أوالسلعة سواء تم دفع الثمن أوتم تأجيله, ويوجد أساس ثالث وهو الاساس المعدل الذي يجمع بين النقدي والاستحقاق ، كما تبرز مسألة أخرى وهي نماذج القياس التي ترتبط بالتغير في قيمة الأصول لتغير الأسعار إما بسبب تغيرالقوة الشرائية للنقود أو تغير ظروف العرض والطلب, وبالتالي يكون لكل بند قيمة تاريخية وهي التي حدث بها ، وقيمة جارية وهي قيمته عند اعاد القوائم المالية والتي تختلف طبقاً لأسعاره حينها وبما حدث من إضافات واستبعادات.
وبالنظر في تطبيق ذلك على الوقف نجد أنه لخصائصه المميزة يتطلب الاختيار بين السياسات السابقة للقياس والتي تختلف عن المطبق في قطاع الأعمال كما يتضح من الأمثلة التالية :
- تقاس أعيان الوقف الثابتة (في صورة أراضي ومباني) بالتكلفة التاريخية لأنها ليست محلاً للبيع أو المتاجرة
- تقاس إيرادات استثمارات الوقف طبقاً للأساس النقدي المعدل بمعنى إثباتها عند الاستحقاق كالتزام على الجهة المستثمر لديها بصفة إيرادات إيرادات مستحقة ثم يفتح لها حساب وسيط إلى أن يتم تحصيلها ولاتسجل ضمن الريع الذي يوزع على المستحقين لأن المقرر فقها أن لا يوزع الناظر على المستحقين إلا ماقيضه فعلا.
- يستخدم القياس المقارن فى الوقف لتحديد صافى الغلة أو الريع , كما يقارن بين المنصرف من الريع للمستحقين وبين الاعنمادات المقدرة لكل مصرف حسب شرط الواقف أو حسب الموازنة التخطيطية
3- العرض والافصاح المحاسبي : والذي يتم فيه تقديم المعلومات التي هي الهدف من المحاسبة بواسطة القوائم المالية ، والمعلومات المطلوبة في حالة المنظمات الهادفة للربح هي معلومات عن المركز المالي والربحية ولذا استقر العرف المحاسبي على إعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وهذا ما يتم في منظمات الأعمال بالنسبة للمنظمة ككل وإن كانت تختلف فى مكوناتها وشكلها بين المنظمات المالية مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وبين المنظمات غير المالية مثل الشركات التجارية والصناعية ( )
أما فى المنظات غير الهادقة للربح فإن الأصول المحاسبية والمعايير المحاسبية على ضرورة إعداد قوائم مالية خاصة بها تتفق مع طبيعتها وتتناسب مع خصائصها وأهداف المحاسبة على أموالها, وهذا ماسارت عليه معايير المحاسبة الأمريكية حيث صدر المعيار رقم (117) الخاص بالقوائم المالية للمنظمات الاجتماعية غير الهادفة للربح, وإذا كان للوقف خصائص تميزه عن باقى مجموعة المنظمات غير الهادفة للربج وأهمها ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية وكونه ذا طبيعة مزدوجة, وأن المعلومات المطلوبة من المحاسبة عليه تختلف عن باقى المنظمات لذلك فإن القوائم المالية للوقف تختلف تبعا لذلك, وسوف يتضح هذا الأمر فى المبحث الثالث

جـ - دليل الحسابات : وهو بمثابة قائمة بأنواع الحسابات المفتوحة وشرح لكيفية المحاسبة على كل بند فيها من حيث الاثبات والقياس والعرض والافصاح، وعادة ما تبوب هذه الحسابات بصفة رئيسية إلى كل من : الأصول والخصوم ، وحقوق الملكية ، والايرادات والمصروفات وذلك بحسب القوائم التي تعد منها،
وفي الوقف تختلف بنود الحسابات من عدة وجوه منها:
- تمثل حقوق الملكية في المنظمات التي تهدف للربح في رأس المال بصفة اساسية ثم الاحتياطيات والأرباح المرحلة ونظراً لأنه لاتوجد حقوق ملكية على مال الوقف للغير لذلك تنسب ملكيتة للوقف ذاتهويظهر بدلاً من مسمى رأس المال بند" رصيد مال الوقف" أو رصيد المال, أو حقوق مال الوقف.
لا تظهر حسابات للارباح والتي تمثل حقاً لمالكي المشروع, ولكن يظهر بدلاً منه حساب الغلة أوالريع الذى هو ململوك للموقوف عليهم
- يحتوى دليل الحسابات على القواعد التى يجب اتباعها عند ممارسة الوظائف المحاسبية من إثبات وقياس وعرض وإفصاح , ومن المتفق عليه فى الفكر المحاسبى أن البناء المعرفى والتطبيقى للمحاسبة يجب أن يراعى فيه القواعد التشريعية والقيم الخلقية السائدة فى المجتمع التى تتصل بالملكية وتحديد الحقوق والالتزامات. ومفهوم المجتمع للعدالة والحق وهى تختلف من بيئة إلى بيئة معينة ينتج عنها مفاهيم ونظم محاسبيةمختلفة ( )
والوقف باعتباره شعيرة إسلامية يستند إلى أحكام وقيم الإسلام وبالتالى يتطلب فكرا ونظاما محاسبيا خاصا به وهكذا يتضح أن المحاسبة على أموال الوقف تتأثر بالخصائص المميزة له وبالتالى تختلف عن المحاسبة في التنظيمات الأخرى وبذلك يكون البحث قد أجاب على التساؤل الأول
وهنا نتساءل ألا يوجد فى المعايير المحاسبية الصادرة ما يمكن تطبيقه فى المحاسبة على الوقف؟ هذا ماسنتعرف عليه فى الفرع التالى.


الفرع الثاني : ما هو موقف المحاسبة على الوقف من المعايير المحاسبية والأصول المحاسبية العامة
لقد وردت فى خطاب الاستكتاب عدة نقاط تتصل بالعلاقة بين الوقف والمعايير المحاسبية وهى:
- هل يمكن الاكتفاء بالأصول المحاسبية العامة ؟ أم أن هناك حاجة لإضافة أوتعديل بعض المعايير لتتناسب مع طبيعة الوقف؟
- كيف يعالج التعارض مع المعايير المحاسبية المعمول بها مع أحكام الوقف الشرعية
- المعايير المحاسبية وتطبيقها على الأموال الوقفية
- مدى توافق أو تعارض المعايير المحاسبية الدولية مع أحكام الوقف الشرعية
وكلها تدور حول مدى الاعتماد على المعايير المحاسبية فى المحاسبة على الوقف, وبيان ذلك فى الفقرات التالية
أولاً : البناء المعرفى للمحاسبة: إن المحاسبة علم تطبيقي أى تقوم على الفكر والعمل معاً, ويتكون البناء المعرفى لها من العناصر التالية:
نظرية المحاسبة: وتعنى بالفروض والمفاهيم والمبادئ والسياسات المحاسبية والتى تتم بالدراسات التى تعتمد على ما يفرزه التطبيق من مشكلات واحتياجات وعلى العلوم الأخرى ذات الصلة من اقتصاد وإدارة وفلسفة ورياضيات وما يستجد فى عالم المال والأعمال, إلى جانب التأثر بالقيم والقواعد التشريعية السائدة في المجتمع عن الملكية والحق والعدالة, ويوجد تراكم معرفى على مر الزمن للفكر المحاسبى, ولأن المحاسبة علم اجتماعي فإن ما يفرزه الفكر المحاسبي يتضمن بدائل عديدة السياسات محاسبة متعددة ومختلفة, والحكم عليها يكون عند نجاحها فى التطبق
النظام المحاسبى: ويتمثل فى تطبيق ما أفرزه الفكر من مبادئ سياسات محاسبية فى الواقع العملى ويتكون هذا النظام من الدليل المحاسبى والمجموعة المستندية والمجموعة الدفترية والقوائم المالية, ولأن السياسات المحاسبية متعددة ومختلفة, لذلك فإن التطبيق يعتمد منها مايلقى قبولا عاما ومن هنا وجدت فى الأدب المحاسبى مصطلحات مثل :المبادئ المحاسبية التعارف عليها, أو المبادئ المحاسبية التى تلقى قبولا عاما فى التطبيق, ومع مراعاة أن هذه السياسات متعددة لمعالجة نفس البند وكلها مقبولة ,فعلى سبيل المثال فإنه عند تقييم مخزون آخر المدة من البضائع توجد عدة سياسات منها: القياس بالتكلفة أو بسعر السوق أو بالتكلفة أو السوق أيهما أقل , بل إن قياس التكلفة ينطوى على سياسات فرعية مختلفة منها التكلفة الفعلية أو الواررد اولا صادر أولا أو الوارد اولا صادر أخيراً أو متوسط التكلفة المرجح وكل منها مقبولة ولكنها تنتج أرقاما مختلفة للمخزون ، وبما أن المخزون يظهر في قائمة الدخل لتحديد تكلفة المبيعات التي تطرح من المبيعات لمعرفة مجمل الربح, لذلك فان اتباع أي من السياسات السابقة يؤدي إلى رقم ربح مختلف , وهنا تصعب المقارنة بين المنشآت المتماثلة والحكم عليها اضافة الى قيام ادارة المنشات بتغيير السياسات المحاسبية من وقت لآخر بما يغطى عدم كفاءتها ويظهرها في موقف أفضل ومن هنا ظهرت المعايير المحاسبية.

ثانيا : معايير المحاسبة :-
أ‌- مفهوم المعايير: المعيار لغة: نموذج محقق أو متصور لما ينبغى أن يكون الشىء ( ) أما فى الاصطلاح المحاسبى: فالمعيار "هدف مرغوب فى تحقيقة أو نموذج فرضتة التقاليد أو الإجماع العام أو الهيئات العلمية و المهنية و الحكومية أو القانون و يكون أساسا عمليات لاتخاذ الإجراءات المحاسبية و مقياسا ووسيلة للرقابة على النشاط المحاسبى , و فى تعريف اخر أن المعايير تمثل مؤشرات لما يجب أن يكون عليه التطبيق المحاسبى ( )
ب‌- البناء الفنى للمعايير وخصائصها :- المعايير ليست اجتهادا فرديا من شخص ولكنها نتيجة جهد جماعى, ولذا فإنه يتصدى لإصدار المعايير المنظمات المهنية للمحاسبة بدعم قانونى من السلطة المختصة, وكما سبق القول إن الفكر المحاسبى يفرز مبادئ وسياسات محاسبية بديلة وبدلا من ترك الحرية لإدارة كل منظمة لاختيار السياسات المحاسبية التى تبنى عليها نظامها المحاسبى حتى ولو كانت من المتعارف عليها بما ينتج معلومات مختلفة, فإن المنظمات المهنية ومن أجل تحقيق جودة المعلومات المحاسبية والارتقاء بمهنة المحاسبة تقوم بالإختيار من بين السياسات المحاسبية التى أفرزها الفكر المحاسبى و تلقى قبولا عاما و اللازمه للمعالجة المحاسبية لكل بند من بنود القوائم المالية من حيث الإثبات و القياس و العرض والإفصاح وعلى أن يتم الإلزام بها فى التطبيق على المنشآت المتماثلة من حيث طبيعة النشاط. والوحدة المحاسبية, وبالتالى فإن من أهم خصائص المعاييرالمحاسبية ما يلى:
- أنها تصدر عن منظمات مهنية
- أن تكون ملزمة فى التطبيق من سلطة قانونية
- أن تطبق عل مجموعة من المنشئات المتشابهة فى النشاط والأهداف والوحدة المحاسبلية
- أن تكون مرنة بحيث يتم تعديلها بناء على ما يظهر فى التطبيق
- أن عملية إعداد وإصدار المعايير مستمرة لتعدد بنود الحسابات من ناحية ولطهور مستجدات فى محال المال والأعمال من معاملات تتطلب بيان المحاسبة عليها

وهنا نتساءل عن موقف الوقف من المعايير الصادرة؟ هذا ما سنجيب عليه فى الفقرة التالية.

ثالثا- الوقف والمعايير المحاسبية:-
يمكن تصنيف المعايير المحاسبة فى العالم اليوم من حيث نطاق التطبيق الى :-( )
1- معايير المحاسبة الدولية: التى أصدرها الإتحاد الدولى للمحاسبين وعددها حتى الآن 41 معيارا
2- معايير المحاسبة الاقليمية : وهى التى تعد لمجموعة من الدول مثل معايير المحاسبة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجى الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربى وعدده 13 معيارا.
معايير المحاسبة المحلية: وهى التى تصدر فى كل دولة مثل معايير المحاسبة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعددها 20 معيارا , ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار وعددها 39 معيارا و معايير المحاسبة الامريكية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى وعددها 150 معيارا.... وهكذا
معايير المحاسبة النوعية: وهى التى تصدر للتطبيق فى نوع من المؤسسات و أبرز مثال عليها المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, وصدر منها حتى الآن 23معيارا
وعن إمكانية الاستفادة من هذه المعايير للمحاسبة على الوقف يظهر ما يلى:
أ‌- أنه لا توجد من بينها معايير خاصة بالمحاسبة على الوقف
ب‌- أنه إذا كانت هناك بعض الفقرات فى المعايير تصلح للأخذ بها فى المحاسبة على الوقف فهى تؤخذ بها ليست بصفة معايير واجبة التطبيق فيها -لعدم النص فى نطاق تطبيقها على الوقف- بل لأنها من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
جـ - أن الأجزاء الممكن أخذها من المعايير لا تصلح للتطبيق فى الوقف بحالها بل لا بد من تعديلها والإضافة عليها بما يناسب طبيعة الوقف وهذا ما نص عليه على سبيل المثال المعيار الأول من معايير المحاسبة الدولية الخاص بالقوائم المالية حيث جاء " " يستخدم المعيارمصطلحات مناسبة لمنشأة هدفها الربح، وعلى ذلك يمكن لمنشآت الأعمال في القطاع العام تطبيق متطلبات هذا المعيار، وقد تحتاج المنشات التي لا تسعى لتحقيق الربح والمنشات الحكومية ومشاريع القطاع العام الأخرى التي تحاول تطبيق هذا المعيار تعديل الأوصاف المستخدمة لبنود معينة في البيانات وكذلك للبيانات المالية نفسها، وهذه المنشآت يمكنها أيضا عرض أجزاءا إضافية للبيانات المالية"
هـ - أنه يمكن الاستفادة مما جاء فى معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية عند معالجة استثمار أموال الوقف بصيغ الاستثمار الإسلامية مثل الإجارة والاستصناع والمضاربة والمشاركة مع تعديل بعض فقرات هذه المعايير بما يناسب الوقف
و- أن مجلس معايير المحاسبة الأمريكية أصدر خمسة معايير للمنظمات غير الهادفة للربح بشكل عام سواء كان تمويلها من الوقف أو من مصادر أخرى نورد فى ما يلى موجزا لها ومدى إمكانية الأخذ بها فى محاسبة الوقف
- المعيار ر قم (93) الصادر عام 1987م وموضوعه الاعتراف بالإهلاك فى المنظمات غير الهادفة للربح
ويقضى بضرورة حساب الإهلاك للأصول الثابتة باستثناء دور العبادة أو المقتنيات الأثرية وذات القيمة التاريخية على أن يظهر مجمع الإهلاك مطروحا من الأصل, ويمكن الأخذ بما جاء فى هذا المعيار لأنه يتفق مع الأصول المحاسبية العامة ويناسب الوقف
- المعيار رقم (116 ) الصادر عام 1993م وموضوع المحاسبة على التبرعات المسلمة والمدفوعة, ومن أهم ماجاء فيه : الاعتراف بالتبرعات التى تتلقاها المنظمة وتستلمها فعلا وكذا بالتبرعات التى تدفعها المنظمة للغير, إضافة لللاعتراف بالتبرعات الموعود بها بتسحيلها فى الدفاتر واعتبار المتبرع مدينا بها على أن يتم تقييمها بالقيمة الحالية, وعلى أن تصنف التبرعات المستلمة أولا: إلى مال غير قابل للإنفاق على أن يستثمر ويصرف العائد فى للأغراض المحددة, ومال قابل للإنفاق وهى التبرعات التى تستلمها المنظمة لصرفها مباشرة فى أعمالها وبرامجها, وثانيا: تصنف التبرعات إلى: مقيدة وهى التى يشنرط المانح فيها صرفها فى أغراض معينة, وغير مقيدة التى تترك الحرية فيها لأدارة المنظمة لصرفها فى الأغراض التى تراها, وهناك صنف ثالث وهو شبه المقيدة وهى التى يشترط المانح صرف عائدها إلى غرض معين لمدة مؤقتة ثم تتحرر من هذا القيد بعد انتهاء المدة وتصبح غير مقيدة
ويمكن الأخذ بما جاء فى هذا المعيار بالنسبة للأموال غير القابلة للإنفاق المستلمة مع الأخذ بتصنيفها إلى مقيدة وغير مقيدة, أما الترعات الموعود بها فهى من الأصل لاتصح وقفا كما سبق القول
- المعيار رقم ( 117 ) الصادر عام 1994م وموضوعه: القوائم المالية فى المنظمات غير الهادفة للربح, ومن أهم ما جاء فيه, أن تعد هذه المنظمات كل من: قائمة المركز المالى, وقائمة الأنشطة – بدلا من قائمة الدخل فى المنشئات الهادفة للربح- وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التبويب الوظيفى للمصروفات
ويمكن الاستفادة من بعض فقرات هذا المعيار فى إعداد القوائم المالية للوقف مع مراعاة تعديلها بما يناسب الوقف, وفى المبحث الثالث سوف نورد نماذج مقترحة للقوائم المالية للوقف
- المعيار رقم ( 124)الصادر عام 1995م وموضوعه: المحاسبة على الاستثمارات فى المنظمات غير الهادفة للربح, ومن أهم ماجاء فيه, أن تقيم الاستثمارات عند إعداد القوائم المالية بالقيمة العادلة ويعترف بالمكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم فى قائمة الأنشطة, وإظهار عائد الاستثمارات فى قائمة الأنشطة على أساس الاستحقاق, هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن المعيار تناول استثمار بعض الأموال بالفوائد الربوية, وكثير من أحكام هذا المعيار لا تناسب الوقف وسوف يتضح ذلك فى المبحث الثانى من هذا البحث
- المعيار رقم (136) الصادر عام 1999م وموضوعه: تحويلات الأصول فى المنظمات غير الهادفة للربح, وهو يتناول كيقية المحاسبة لعملية تحويل أصول ملموسة – مثل العقارات- من منظمة خيرية إلى منظمة خيرية أخرى لاستثمارها نيابة عنها وتحويل العائد للمنظمة الأولى لإنفاقها فى الأغراض الموقوفة من أجلها أو توكيلها فى صرفها مباشرة للمستفيدين على أن تظل هذه الأصول المحولة ظاهرة فى قائمة المركز المالى للمنظمة المحولة وتظهر بصفة خصوم لدى المؤسسة المحول إليها, وهذه العملية تشبه المتولى فى الوقف الذى يعهد إليه ناظر الوقف بإدارة بعض الأعيان الوقفية مما يمكن من الاستفادة من بعض فقرات هذا المعيار وبما يناسب الوقف تعدلا إو إضافة
ز – أما عن التساؤل الخاص بالتعارض بين المعايير المحاسبية الصادرة والأصول المحاسبية العامة وبين متطلبات المحاسبة على الوقف فنجيب عليه من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن المعايير وخاصة التى لها صفة دولية أو إقليمية تنص على مراعاة الأنظمة والقوانين المحلية إذا جاء فيها ما يخالف أحكام المعايير, والوقف له أحكام شرعية يجب الالتزام بها, وبالتالى إذاجاء فى المعايير ما يخالف الأحكام الشرعية أو الطبيعة الخاصة للوقف فيجب مراعاة هذه الأحكام ومخالفة ما جاء فى المعايير
الوجه الثانى: أن الأصول المحاسبية العامة تتضمن بدائل ويمكن إضافة بدائل أخرى إليها فى ضوء احتياجات التطبيق وبالتالى لا يتصور وجود تعارض بينها ةبين الأحكام الشرعية لأنه يمكن الأخذ بالبدائل التى لاتتعارض مع هذه الأحكام, فهى فى ذلك مثل الآراء الفقهية الناتجة عن اجتهادات الفقهاء, وتزيد عليها أنه يشترط فى البناء المحاسبى مراعاة النظم والقواعد السائدة فى المجتمع بما يؤدى إلى إمكانية إضافة معارف محاسبية إلى هذه الأصول تناسب كل بيئة
الوجه الثالث: المحاسبة حيادية تنقل ما يتم فى الواقع من تصرفات فى الأموال فإذا وجد تصرف مخالف للشريعة مثل التعامل بالفوائد الربوية فإن دور المحاسبة تسجيل هذا التصرف فى الدفاتر وإظهاره فى التقارير والقوائم المالية بصدق وأمانة, فهى ليست مسؤولة عن التصرف ذاته , وبالتالى لا يتصور أن المحاسبة تتعارض مع الأحكام الشرعية
وبذلك نصل إلى ختام المبحث الأول الذى تبين فيه ما يلى:
- أن الخصائص التى تميز الوقف تؤثر على المعالجة المحاسبية لأمواله
- أن ألأصول المحاسبية العامة ومعايير المحاسبة تقضى بوجود معالجات محاسبية خاصة بالوقف
- أن معايير المحاسبة الصادرة دوليا وإقليميا ومحليا ونوعية ليس فيها معيار خاص بالمحاسبة على الوقف
- أنه يمكن الاستفادة من بعض فقرات بعض المعايير الصادرة بعد تعديلها أو الإضافة عليها للمحاسبة على أموال الوقف
- أن الأصول المحاسبية العامة من التراكم المعرفى والمرونة بحيث يمكن الاستفادة منها فى وضع نظام محاسبى خاص بالوقف
وسوف تتضح هذه النتائج أكثر عند تناول المعالجة المحاسبية لبعض البنود فى المبحث التالى.
















المبحث الثانى
المعالجة المحاسبية لقضايا الوقف

- لقد ورد فى خطاب الاستكتاب طلب بيان المعالجة المحاسبية لعدد من أهم قضايا الوقف ومعاملاته, وبداية تجدر الإشارة إلى أنه يعنى بالمعالجة المحاسبية بيان كيفية كل من: --الإثبات المحاسبى بتحديد وقت الإثبات وطرفى العملية المدين والدائن.
- والقياس المحاسبى بتحديد قيمة المعاملة بالنقود سواء القياس الأولى عند حدوث العملية أو القياس التالى عند إعداد القوائم المالية,
- وأخيرا العرض والإفصاح المحاسبى بمعنى بيان القائمة المالية التى يظهر بها رصيد العملية والبيانات التى تظهر فى القائمة وكيفية إظهارها
وسوف نبين ذلك بالنسبة لكل قضية فى ضوء الأحكام الشرعية المنظمة لها والقواعد المحاسبية ذات الصلة مع إشارة إلى ماتضمنته المعايير المحاسبية الصادرة من أحكام, وبيان إن كانت تتفق مع طبيعة وخصائص الوقف أم لا, وذلك فى الفروع التالية.

الفرع الأول :المعالجة المحاسبية لديون الوقف:-
ديون الوقف سواء كانت له أو علية جائزه شرعا بشروطها( ) و تتعدد صورالديون التى على الوقف بحسب أنواعها قرضا أو استدانة بالشراء أو البيع نسيئة , وبحسب أغراضها للإنفاق على التشغيل (مصروفات جارية) أو على أعيان الوقف لإعمارها(مصروفات رأسمالية) كما تتعدد الديون التى للوقف إقراضا للغير أو مستحقات عن إيرادات أو مصروفات مقدمة, و سوف نبين لمعالجة المحاسبة لكل نوع منها على الوجه التالى.
أولا: الديون التى على الوقف :- قد يحتاج ناظر الوقف الى نقدية أو مستلزمات وليس لدية سيولة فيستدين من الغير قرضا أو شراء بالأجل , و ذلك إما لتمويل المصروفات الجارية اللازمة لتشغيل, أو التمويل المصروفات الرأسمالية اللازمة لإعمار الوقف , وتختلف المعالجة المحاسببية لكل نوع فى ضوء الضوابط التالية :
- أن الديون تسدد من غلة الوقف وليس من أعيان الوقف .
- لا تجوز الاستدانة للصرف على المستحقين
أ – الاستدانة للتشغيل: فى حالة الشراء بالأجل لمستلزمات التشغيل مثل شراء بذور للأرض الزراعية أو مواد نظافة لمبانى الوقف المؤجرة أو لدفع أجور عاملين, فإن المبلغ يسجل عند اكتمال التعاقد على الشراء بجعل حساب هذه المصروفات مدينا وحساب المورد- البائع - دائنا وذلك بثمن الشراء وما يتعلق بها من مصروفات الشراء مثل مصروفات النقل ، ثم تظهر هذه المصروفات فى نهاية الفترة المحاسبية فى قائمة الأنشطة أو قائمة الغلة باعتبارها من التكاليف اللازمة لتيسيير النشاط ,وهذا ما يحقق ما قرره الفقهاء من أن الديون اللازمة للوقف تسدد من الغلة ، أما المستحق للمورد فيظهر رصيده فى قائمة المركز المالى فى جانب المطلوبات, وعند السداد للمورد كل المبلغ أو جزءا منه يحعل حساب المورد مدينا وحساب نقدية التشغيل دائنا, وإذا تنازل المورد عن جزء من مستحقاته بصفة تبرع أوخصم مكتسب فإن المبلغ المتنازل عنه يظهر ضمن الإيرادات فى قائمة الغلة,
وقد يكون الدين فى صورة مصروفات مستحقة مثل أجور العاملين التى لم تدفع حتى نهاية الفترة المالية فنسجل بقيد تسوية فى نهاية الفترة المحاسبية بجعل حساب الأجور مدينا ويرحل ليظهر فى قائمة الغلة, وحساب المصروفات المستحقة دائنا والذى يظهر ضمن المطلوبات فى قائمة المركز المالى
كما يكون الدين على الوقف فى صورة إيرادات مقبوضة مقدما فلا تضاف للغلة عن الفترة لأنه لا يجوز قسمتها على المستحقين كما جاء " وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَبْسَ إذَا كَانَ عَلَى قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ وَأَوْلَادِهِمْ فَإِنَّ النَّاظِرَ عَلَيْهِ لَا يَقْسِمُ مِنْ غَلَّتِهِ إلَّا الْغَلَّةَ الَّتِي مَضَى زَمَنُهَا فَإِذَا آجَرَ الدَّارَ أَوْ الْأَرْضَ مُدَّةً فَلَا يُفَرِّقُ الْأُجْرَةَ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ سَوَاءٌ قَبَضَ الْأُجْرَةَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ ، أَوْ عَجَّلَهَا الْمُسْتَأْجِرُ لَهُ قَبْلَ تَمَامِهَا "
ولا يختلف الأمر فى حالة اقتراض نقدية لمصروفات التشغيل سوى فى توسيط حساب المقرض بدلا من حساب المورد بجعله دائنا عند الاقتراض ومدينا عند السداد

ب- الإستدانة لإعمار الوقف
حبس أعيان الوقف يقتضى المحافظة عليها من حيث قدرتها الإنتاجية و بقاؤها على الحالة التى وقفت عليها, وتختلف المعالجة المحاسبية للمصروفات التى تنفق على ذلك بين مصروفات الصيانة العادية والتى لا تؤدى إلى جبر النقص فى أعيان الوقف أو زيادة قدرته الإنتاجية وهذه تعتبر من مصروفات التشغيل التى تحمل على الغلة ولا تضاف لقيمة أعيان الوقف أو زيادة مال الوقف, أما الإعمار فالمقصود به هو الإنفاق الذى يؤدى إلى جبر النقص فى أعيان الوقف, والمستقر فقها أن الإنفاق على إعمار الوقف يكون من الغلة ومقدم على الصرف على المستحقين حيث جاء " ولو شرط الواقف أن يبدأ من غلته بمنافع أهله ويترك إصلاح ما تهدم منه أو يترك الإنفاق عليه إن كان حيوانا بطل شرطه وتجب البداءة بمرمته والنفقة عليه من غلته لبقاء عينه"( )فإذا لم تكن غلة فى وقت من الأوقات أو لم تكف الغلة لتغطية مصروفات الإعمار فإنه يجوز للناظر الإستدانة أو الإقتراض من الغير ما يلزم للإعمار( ) والمعالجة المحاسبية لذلك تكون كالآتى : -
1 - فى حالة الاقتراض - عند استلام القرض يجعل حساب النقدية ( نقدية التشغيل) مديناً وحساب القرض (باسم المقرض) دائناً بقيمة القرض, ويظهر رصيد حساب القرض فى جانب المطلوبات فى قائمة المركز المالى
- عند صرف مبلغ القرض على عملية الإعمار يفتح حساب مصروفا رأسمالى باسم ( مصروفات الإعمار ) بجعله مديناً وحساب النقدية دائناً
- يقفل حساب مصروفات الإعمار فى حساب الغلة بجعله دائناً وحساب الغلة مديناً وبذلك يتم تحميل مصروفات الإعمار على الغلة بما يعنى سداده من الغلة حسب اشتراط الفقهاء
- تزاد قيم أعيان (أصول ) الوقف بمبلغ مصروفات إلإعمار بجعلها مدينة وحساب مال الوقف دائنا
- مع مراعاة أنه إذا كان سداد القرض يتم على دفعات فإنه ينقل من حساب مصروفات الإعمار إلى حساب الغلة مقدار القسط المسدد كل دفعة أما الرصيد المتبقى من هذه المصروفات فيظهر فى جانب الأصول أو الموجودات بقائمة المركز المالى , وهو يعادل دائما المبلغ المتبقى للمقرض
- عند سداد القرض أو قسط منه يجعل حساب القرض مديناً وحساب النقدية دائناّ
2- فى حالة الإستدانة لشراء مستلزمات لإعمار الوقف بالأجل يجعل حساب مصروفات الإعمار مديناً وحساب المورد دائناً, ثم يقفل حساب مصروفات الإعمار فى حساب الغلة على الوجه السابق ذكره .
.
ثانيا: الديون التى للوقف :- تتمثل الديون التى للوقف فى الأنواع التالية
- إذا كان الموقوف نقودا بغرض الإقراض الحسن للمحتاجين
- إقراض مال الوقف للغير و هو لايجوز إلا للضرورة
- صرف ريع نوع من الاوقاف كالمساجد على نوع آخر كالفقراء فإن ذلك يكون دينا يجب رده من الغلة
- ايرادات (غلة) الوقف التى استحق سدادها ولم يقبضها الناظر بعد (ايرادات مستحقة)
- المصروفات التى دفعت مقدما ولم يتم الاستفاده منها بعد (المصروفات المقدمة)
وتتم المعالجة المحاسبية لكل نوع منها كالتالى :-

1- فى حالة الإقراض: يجعل حساب المقترض مدينا و حساب النقدية دائنا بمبلغ القرض ويجرى العكس عند السداد, وذلك بقيمة القرض, على أن يظهر غجمالى رصيد حساب المقترضين فى جانب الموجودات – بصفة ديون للوقف- فى قائمة المركز المالى
2- الإيرادات المستحقة: وهى ديون للوقف طرف الغير استحق موعد سدادها ولم تحصل بعد, ونظرا لأن الأحكام الفقهية تقضى بأن لا يوزع الناظر من الغلة إلا ماتم قبضه فعلا حيث جاء " ملكية الغلة تكون للمستحقين باتفاق الفقهاء ولا تكون مملوكة للوقف، كما جاء «غلة الوقف تصير ملكاً للمستحقين بقبض الناظر ولو قبل قسمتها»( ) وبالتالى تتم المحاسبة عليها على أساس الاستحقاق المعدل فتجرى تسوية لإثباتها بجعل المستحق عليه المبلغ مدينا بمسمى حساب الإيرادات المستحقة (طرف فلان) ويظهر فى نهاية المدة بجانب الموجودات بقائمة المركز المالى, وحساب الإيرادات تحت التسوية دائنا, ويظهر فى جانب المطلوبات بقائمة المركز المالى. و لاتقفل هذه الإيرادات المستحقة فى حساب الغلة لأنة لايجب على الناظر أن يصرف للمستحقين من الغلة إلا ماقبضه كما سبق القول, وعند التحصيل يجعل حساب الايرادات تحت التسوية مدينا وحساب الغلة دائنا
3-المصروفات المقدمة: أولا يجب على الناظر عدم دفع مبالغ مصروفات مقدمة لأن فى ذلك نوعا من الإقراض لايجوز إلا للضرورة كما سبق القول, ومن أمثلة الضرورة أن يستأجرالناظر مبنى أو مخازن للوقف بعقد ايجار سنوى من شروطة الدفع مقدما, فيسجيل المبلغ يجعل حساب المصروفات المقدمة مدينا و حساب النقدية دائنا ,ثم تجرى تسوية فى نهاية السنة بتحديد ما يخص السنة سواء كل المبلغ أو جزء منه إذا كان التعاقد أثناء السنة و إجراء قيد تسوية بجعل حساب المصروفات مدينا ويضاف لباقى المصروفات ويظهر فى قائمة الغلة, و حساب المصروفات المقدمة دائنا ويظهر بجانب الموجودات بقائمة المركز المالى
أما من حيث القياس المحاسبى للديون التى للوقف: فيقاس مبلغ الدين بالقيمة الإسمية (التاريخية) الذى تمت بها المعاملة وسجل بها الدين فى الدفاتر عند حدوثها (القيمة الدفترية), وعند إعداد القوائم المالية يقاس الدين بالمبالغ المتوقع تحقيقها, و هذا يستلزم تكوين مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها ( ) وذلك بتقدير المبلغ الذى يشك فى إمكانية تحصيله بناء على طرق معروفة فى المحاسبة والإدارة المالية وخصمها من الغلة وطرحها من رصيد المدينين الذى يظهر بالصافى فى قائمة المركز المالى, على أنه إذا تم تحصيل الديون المشكوك فى تحصيلها أوجزءا منها يضاف لجانب الإيرادات فى قائمة الغلة وينقص به رصيد المخصص
ومن الجدير بالذكر أن إعدام جزء من هذه الديون بمعنى التنازل عنها إما فى إطار مسألة المصالحة على ديون الوقف أو التصدق بها على المعسرين الذين لا يتوقع قدرتهم على السداد عملا بقوله تعالى" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون" فتتم المعالجة المحاسبية لذلك بجعل حساب الديون المعدومة بمقدارالمبلغ الذى تقرر إعدامه مدينا, وحساب المدينين دائنا, ثم يقفل حساب الديون المعدومة بجعله دائنا وحساب مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها مدينا, وإذا لم يكف رصيد حساب المخصص لتغطية الديون المعدومة يقفل الفرق فى الجانب المدين من حساب الغلة
وهذه المعالجة المحاسبية للديون فى الوقف تتفق مع الأصول المحاسبية العامة ومع ماورد فى المعايير المحاسبية الصادرة فيما عدا مايلى:
1- أن المعايير تتضمن المحاسبة على الفوائد على القروض, وهذا غير جائز شرعا
2-ان المعايير تأخذ فى المحاسبة على الإيرادات بأساس الاستحقاق, وفى الوقف على أساس الاستحقاق المعدل
3-أنه فى حالة المصروفات الرأسمالية لإحلال وتجديد الأصول الثابتة لا يتم إقفالها فى حساب النتيجة مثلما يحدث فى الوقف الذى يجب دفع هذه المصروفات من الغلة

الفرع الثانى : المعالجة المحاسبية للمخصصات و الاحتياطيات فى الوقف
لقد ورد فى خطاب الاستكتاب موضوعين هما:
- أسلوب معالجة المخصصات فى أموال الوقف وأنواعها
- أسلوب معالجة الاحتياطيات فى وقف الأصول النقدية
ولما كنت المخصصات والاحتياطيات ذات صلة فى كونهما من أدوات إدارة المخاطر, ولما كان خطاب الاستكتاب قد حدد عناصر البحث وطلب من الباحث وضع خطة البحث وفق هذه العناصر وله أن يضيف عليها ما يراه مناسبا, لذلك سوف نتناول فى هذه القضية كل من المخصصات, والاحتياطيات أيا كان سبب تكوينها وذلك فى الفقرات التالية:
أولاً : مفهوم المخصصات والاحتياطيات :يوجد مبدأ أو مفهوم محاسبي اسمه "الحيطة والحذر" ويتطلب أخذ الخسائر المحتملة في الحسبان والاعتراف بها محاسبياً, وعدم أخذ الأرباح أو المكاسب المحتملة في الحسبان وذلك احتياطا من باب إدارة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أي بند من بنود الحسابات أو المنشأة ككل , ومن أجل ذلك استقر العرف والتطبيق المحاسبي على تجنيب مبلغ لمواجهة تغطية هذه الخسائر بأحد شكلين :
- المخصصات : وهي مبالغ تجنب أو تخصم أو تحمل على الايرادات أى من رأس الغلة لمواجهة نقص متوقع في أحد الأصول من أجل اظهارها بقيمتها المتوقع تحقيقها , أو لمواجهة التزام محتمل, أو متحقق ولكن لاتعرف قيمته ولا وقت تحققه .
- الاحتياطيات : وهي مبالغ تجنب أو تحسم من صافي الربح لمواجهة التزامات متوقعة أو لتقوية المركز المالي للمنشأة ككل
وبالتالى فالفرق الرئيسى بين المخصصات أو الاحتياطيات أن الأولى تخصم من الإيرادات مثلها مثل أى مصروف فهى تعتبر من التكاليف, بينما الثانية تعتبر من توزيعات الأرباح فإن لم يكن هناك ربح فلا تحسب احتياطيات إلى جانب الفرق فى أنواعها بحسب الغرض التى تكون من أجلها
ثانيا: أنواع المخصصات والاحتياطيات والمعالجة المحاسبية لهما:
أ - أنواع المخصصات : لقد سبق القول أن المخصصات تكون إما لمواجهة النقص المؤكد أو المحتمل فى قيمة أحد الأصول أو لمواجهة التزام محتمل أو مؤكد ولكن لا يعرف المبلغ تجديدا أو وقت المطالبة به , وبتطبيق ذلك على الوقف نجد أن الأصول فيه هى الأموال الوقفية والديون والاستثمارات, أما الالتزامات فيندر أن تكون هناك التزامات محتملة, وبناء على ذلك توجد المخصصات التالية فى الوقف
1 - مخصص اهلاك الأصول الثابتة : وهو مبلغ يكون لتجميع مبالغ الاهلاك (النقص) في قيمة الاصول الثابتة نتيجة استخدامها أوتقادمها أو قدمها, فهو بمثابة توزيع لتكلفة الأصل الثابت على سنوات استخدامه(العمر الإنتاجى للأصل) ومن وجه آخر فيعتبر تكوين المخصص لغرض توفير النتمويل لإحلال بديل للأصل عند انتهاء عمره الإنتاجى, ولذ فإن بعض المنشآت تشترى بقيمة المخصص الذى يتزايد سنويا استثمارات ثم تبيعها لاقتناء أصل جديد بدل المستهلك, وبالتالى فالمعالجة المحاسبية لمخصص الإهلاك تكون كالآتى:
- حساب قيمة الإهلاك سنويا لكل أصل
- إظهار قيمة الإهلاك ضمن المصروفات فى قائمة الدخل أو الغلة
- إقفال حساب الإهلاك سنويا فى حساب المخصص
- إظهار رصيد المخصص المتراكم مطروحا من قيمة الأصل
- شراء استثمارات بقيمة المخصص وتعلية العائد منها عليه على أن تظهر فى قائمة المركز المالى ضمن الموجودات
- فى نهاية العمر الإنتاجى للأصل يتم بيع الاستثمارات واستخدام حصيلتها مع العائد المتراكم منها فى شراء أصل جديد
2--مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : وهي الديون المتوقع عدم تحصيلها ويحسب بناء على مدى انتظام المدين في السداد والضمانات المقدمة منه وجدارته الائتمانية, وقد سبق بيان المعالجة المحاسبية له
3- مخصصات الاستثمارات: وسوف نتناولها فى الفرع الثالث

ب – أنواع الاحتياطيات :
النوع الأول: لقد ورد في خطاب الاستكتاب طلب بيان كيفية معالجة الاحتياطيات في وقف الاصول النقدية ، وهنا تجب الاشارة إلى أن استخدامات الأصول النقدية الموقوفة (وقف النقود ) تتمثل إما إقراضها قرضاً حسناً وإما في استثمارها بالايداع الاستثماري في البنوك الاسلامية, أو دفعها مضاربة أو مشاركة أو الاستثمار بشراء عقار لتأجيره وفي كل هذه الحالات يكون الموقوف هو النقدية وليست الأعيان المستثمرة فيها العقار وقفاً لأنه يجوز بيعها وإبدالها بالتقليب بين أوجه الاستثمار
وهنا نتناول مسألة الاحتياطيات في وقف النقود إلى جانب بيان المعالجة المحاسبية لآنواع أخرى من الاحتياطيات.
1- التحوط في حالة وقف النقود المعدة للاقراض قرضاً حسناً, فلأنها تعتبر من الديون لذلك يكون التحوط فيها لمواجهة مخاطر الائتمان بعدم سداد المقترض هو تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وليس احتياطاً, وقد سبق بيان المعالجة المحاسبلية للديون المشكوك فى تحصيلها فى قضية ديون الوقف
2- فى حالة استثمار النقود بالإيداع فى حساب استثمارى فى احد البنوك الإسلامية أو دفعها مضاربة أو مشاركة أو اقتناء الأسهم وبالتالى سيتم تحويل النقود إلى أصل عينى آخر وقيمة هذا الأصل سوف تتزايد فى حالة ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم الذى يعرف بأنه الانخفاض فى القوة الشرائية للنقود وارتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالى لا يحتاج الأمر لتكوين احتياطيات للانخفاض فى القوة الشرائية للنقود الموقوفة ذاتها
أما أوجه استثمارها فتوجد مخاطر عدم تحقيق ربح منها أو تحقيق خسائر وبالتالى نقصان فى قيمتها, ويمكن الاحتياط لكل نوع منها حسب طبيعنه فإن تم استثمارها بأسلوب البيوع المؤجلة مرابحة أو استصناعا أو سلما فيكون مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها, وإن اسثمرت فى شراء وبيع العقارات مثلا قيكون للمخزون منها مخصص هبوط أسعار البضاعة, وإن اسثمرت فى أسهم فسوف نبين ذلك فى ما بعد
3- فى كل الأحوال فإنه لوكان الموقوف مثلا مبلغ 10000 دينار كويتى ومضت مدة طويلة فإن هذا المبلغ تنقص قيمته بالنسبة للسلع بمعنى أنه لوكان يشترى بهذا المبلغ عند وقفه بناية بها 12 شقة للمتاجرة فيها, فإنه بعد عشرين سنة لا تشترى به شقة واحدة لأن القيمة الشرائية للنقود قلت وهو ما يعرف فقها برخص النقود
ويمكن التحوط لذلك بحجز جزء مناسب من الغلة ويفتح له حساب يسمى" احتياطى انخفاض القوةالشرائية للنقود" ويكون نظير مصروفات الإعمار لأعيان الوقف الملموسة, على أن يظهر ضمن الاحتياطيات فى قائمة المركز المالى, وبعد فترة يقفل فى حساب النقدية الموقوفة لتزيد به لجبر النقص فى قيمتها أو قوتها الشرائية
4 - من المقرر - وكما سبق القول – أنه يجب الإستمرار فى إعمار الوقف ليظل بحالته التى كان عليها عند الوقف ، و أن تكاليف الإعمار تكون من الغلة وقبل الصرف للمستحقين ، وهنا نواجه بعدة احتمالات :-
الاحتمال الأول : أن يكون الوقف بحاجة إلى إعمار الآن و توجد غلة فينفق الإعمار من الغلة كما سبق بيانه
الاحتمال الثانى : أن يحتاج الوقف إلى إعمار ولا توجد غلة فيجوز للناظر الإقتراض أو الإستدانة للإعمار كما سبق ذكره فى قضية الديون
الاحتمال الثالث : أن لا يحتاج الوقف إلى إعمار الآن و توجد غلة فإن الفقهاء نصوا على أنه يمكن حجز جزء من الغلة لمواجهة الإعمار فى المستقبل .و من أقوالهم فى ذلك " «ولو شرط الواقف تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء والمستحقين لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث ولا غلة»( ).
و فى هذه الحالة لا يكون المحتجز مخصصاً بل احتياطى الإعمار لأنه يشترط أن يكون هناك غلة والتى يتوصل إليها بعد خصم المصروفات المباشرة أى اللازمة للحصول على الغلة من إجمالها, وأيضا فإن الفائض من المخصص يعود مرة ثانية إلى الإيرادات إن انتفى الغرض الذى وجد من أجله, أما المدخر لمواجة الإعمار فى المستقبل لا حق للموقوف عليهم فيه وهذا ما يستفاد من النص الفقهى التالى" سئل: فى وقف مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة كذا وشرط واقفه تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين وأمسك الناظر قدر ما يحتاج إليه الوقف من العمارة فى المستقبل فطلب مستحقو الوقف استحقاقاتهم من ذلك القدر الممسوك للعمارة فيما يأتى، فهل لهم ذلك؟ (الجواب) ليس لهم ذلك حيث شرط الواقف تقديم العمارة ولم يقيده عند الحاجة إليه، لأنه حينئذ يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة فى المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف للعمارة»( ). بل وليس للمستحقين المطالبة ببدل ذلك من فائض الغلة فى سنة تالية( ). .
5 – احتياطى تنمية الوقف وزيادته. وكيفية ذلك أن توجد غلة تم منها تغطية مصروفات التشغيل ومصاريف صيانة وإعمار الوقف وتم الصرف للموقوف عليهم المقدر لهم ثم فاض بعد ذلك مبلغا من الغلة, وإذا كان الفقهاء قالوا إن إعمار الوقف يكون بإعادته إلى الحالة التى كان عليها عند الوقف, فإنهم أجازوا صرف الفائض لزيادة الوقف وتنميته بشرط رضا المستحقين, وفى ذلك جاءت أقوال الفقهاء منها " وبهذا علم أن عمارة الأوقاف زيادة على ما كانت عليه العين زمن الوقف لا تجوز إلا برضا المستحقين»( ).وجاء أيضا " يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات، كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها"( ) ويسمى ذلك محاسبيا احتياطى تنمية الوقف ويظهر فى قائمة المركز المالى ضمن حقوق مال الوقف, وهو مأخذ به قانون الوقف اليمنى حيث نصت المادة (61) على أنه: يجوز شراء مستغل بفائض الغلة ويعتبر المستغل المشتري ملكا للوقف، ولكن لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة، وتصرف غلة المستغل المملوك للوقف في مصارف الوقف.
الفرع الثالث :- المعالجة المحاسبية للأصول النقدية الداخلة فى الإستثمار فى الشركات المساهمة .
الإستثمار فى الشركات المساهمة يكون بالمشاركة فى تأسيس هذة الشركات أو إقتناء أسهم من أسهمها , وفى كلتا الحالتين سوف يكون مال الوقف مستثمرا فى أسهم و هو ما يدخل محاسبيا فى بند الإستثمارات المالية ويتصور ذلك فى وقف النقود التى يمكن أن تستخدم فى اقتناء الأسهم لتحقيق عائد ممثلا فى الأرباح الموزعة على المساهمين من الشركة المساهمة ويعتبر العائد أحد بنود غلة الوقف التى تصرف للمستحقين وقد أجازت الفتاوى والقرارات الصادرة استثمار مال الوقف فى أسهم الشركات المساهمة وفق ضوابط شرعية ومالية ولقد صدر معيار للمحاسبة على الإستثمارات عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وهو المعيار رقم 17 من معايير المحاسبة , ومن أنواع الاستثمارات التى وردت بالمعيار الاستثمار فى الأسهم و يمكن الإستفادة منه فى بيان المعالجة المحاسبية لإستثمار مال الوقف فى الأسهم و هو على الوجه التالى:-
- 1- يتم تصنيف الإستثمارات فى الأسهم بحسب الغرض من اقتنائها إلى:
- أسهم مقتناه بغرض المتاجرة أى شراء الأسهم وبيعها فى الأجل القصير بالمضاربة (توقع) على صعود الأسعار لبيعها وتحقيق ربح رأسمالى من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء
- أسهم متاحة للبيع: وهى تقتنى للحصول على الربح الذى يتحقق ويتقرر توزيعه ويتربص بها لحين ارتفاع أسعارها فيمكن بيعها وتحقيق ربح رأسمالى
2- يتم اثبات الإستثمارات فى الأسهم فى تاريخ اقتناءها بالتكلفة أى ثمن شرائها وصروفات الشراء مثل عمولة السمسرة.
3- فى نهاية المدة وعند إعداد القوائم المالية تقيم الأسهم المقتناه لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة وهى أسعار السوق المعلنة فى البورصة عادلة ويثبت الفرق بينها وبين القيمة الدفترية بالإضافة إلى قيمة الاستثمارات مع اعتبار الفرق مكاسب أو خسائر غير محققة وتظهر فى قائمة الدخل, أما فى حالة الإستمثارات المتاحة للبيع فيثبت الفرق إن كان مكسبا فى حساب "احتياطى القيمة العادلة للإستثمارات" تزاد به قيمة الاستثمارات ويظهر ضمن حقوق الملكية فى قائمة المركز المالى , أما إن كان الفرق خسارة فتنقص بها قيمة الاستثمارات وتقفل فى حساب احتياطى القيمة العادلة إن كان رصيده يكفى لتغطية هذه الخسائر, أما إذا كان الرصيد لا يكفى فتقفل الخسائر غى فائمة الدخل.
4- تظهر الأرباح الموزعة للأسهم فى قائمة الدخل عند توزيعها.
- إذا تم بيع الأسهم بثمن يزيد أو ينقص عن القيمة الدفترية يعتبر القرق مكسبا أو خسارة ويظهر فى قائمة الدخل فى قائمة الدخل , مع مراعاة إقفال رصيد حساب احتياطى القيمة العادلة إن وجد فى قائمة الدخل.
وبالنظر فى هذه المعالجة وتطبيقها على استثمار مال الوقف فى أسهم الشركات المساهمة يلاحظ ما يلى:-
- الأصل أن يتم اقتناء الأسهم من مال الوقف للحصول على الربح الذى توزعه الشركة المساهمة كأحد بنود غلة الوقف
- لايجوز اقتناء الأسهم من مال الوقف بغرض المتاجرة لأن المخاطر فى هذه المعاملة عالية جدا كما أنها تنطوى على الغرر المنهى عنة شرعا ، لأن الغرض الأساسى من المتاجرة بالأسهم هو المضاربة على تغير الأسعاربالارتفاع وهو أمر قد لا يتحقق فى الغالب كما نرى فى الأزمات المتلاحقة لأسواق المال محليا وعالميا, أى أن المشترى لا يدرى أيتحقق مقصوده أولا؟ وهذه هو عين الغرر, وحتى إن أجاز البعض استثمار مال الوقف فى الأسهم بغرض المتاجرة, فإن معالجة المكاسب والخسائر بإقفالها فى حساب الدخل( الغلة) لايتناسب مع المحاسبة على الوقف الذى يجب أن تتم على أساس إدراج العوائد المحققة والتى يقبضها الناظر وهى القابلة للنوزيع, أما إدراج المكاسب غير المحققة والتى ليست إلا تعديل لقيمة الأسهم فى الدفاتر فلا تقبل التوزيع على الموقوف عليهم , كما أن خصم الخسائر وهى غير محققة من الغلة فيه ظلم للمستحقين
- أما الإستثمار فى أسهم متاحة للبيع و الغرض الأصلى لها هو الحصول على ربح الأسهم و يمكن بيعها إذا ارتفعت اسعارها فهى مقبولة وتتم المحاسبة عليها كالتالى:
- تثبت الأسهم فى تاريخ اقتنائها بالتكلفة وهى ثمن شراءالأسهم زائدا أية تكاليف مباشرة لعميلة الشراء مثل عمولة السمسرة وغيرها.ونظهر بقائمة المركز المالى بجانب الموجودات ضمن الأصول الوقفية
- تظل الأسم ظاهرة بقيمتها الدفترية المسحلة بها عند الاقتناء ولا تعدل فى ضوء تغير أسعارها فى البورصة, لأن ذلك يتم فى الشركات والمنشئات الهادفة للربح من أجل التعرف على صافى قيمة الأصول بالأسعار الجارية التى لها تأثير ‘لى أسعار أسهمها هى فى البورصة حيث أن الملكية فيها قابلة للمتاجرة, أما فى الوقف فلا يباع ولايتاجر بأعيانه تحقيقا لخاصية الحبس
ومع ذلك يمكن أن يذكر فى الإيضاحات خول القوائم المالية للوقف القيمة السوقية للأسهم مقارنة بالقيمة الدفترية وبيان الفرق بينهما من زيادة أو نقصان دون إقفال هذه الزيادات أو النقصان فى قائمة الغلة أو تعديل القيمة الدفترية للاستثمارات فى الأسهم, لأن هذه الزيادات أو النقصان يطلق عليها فى معايير المحاسبة "مكاسب أوخسائر غير محققة" والوقف يتعامل فى الأحداث المحققة فلا يجوز زيادة الإيرادات بالمكاسب غير المحققة لأنه لا يمكن توزيعها على المستحقين وإن حسبت ولم توزع سوف تظهر فائضا للغلة غير حقيقى لأن هناك احتمال أن لا تتحقق هذه المكاسب عند بيع الاستثمارات فعلا, كما أن إقفال الخسائر غير المحققة بطرحها من الغلة فيه ظلم للمستحقين

الفرع الرابع :- المعايير المحاسبية لتقييم الأصول الموقوفة :-
تنقسم الأصول الموقوفة بحسب ما يجوز وقفه شرعا الى كل من:-
العقارات : مبانى و أراضى
المنقول : من السلع المعمرة و الالات و المعدات والتجهيزات.
النقود : للأقراض أو للاستثمار.
الأسهم والحصص فى الشركات
كما تنقسم العقارات والسلع المعمرة بحسب الغرض منها الى:
- للإستغلال بإستثمارها وصرف العائد منها الغلة أو الريع للمستحقين .
- للأغراض الإدارية كمقر لإدارة الوقف.
- للإنتفاع بأعيانها مثل المسجد و مساكن معدة لسكنى المستحقين
هذا ويتم التقييم لها فى مراحل متعددة هى :-
- التقييم عند إقتنائها (القياس الأول)
- التقييم التالى أواللاحق بعد اقتنائها عند اعداد القوائم المالية .
- تعديل القيمة بالإضافات إليها أو بإلاستبعاد منها
ولقد سبق بيان كيفية التقييم لكل من النقدية الموقوفة والاستثمارات فى الأسهم, أما الأصول الأخرى وهى العقارات والسلع المعمرة أو مايطلق عليها فى المحاسبة الأصول الثابتة فلقد ورد عنها من المعايير المحاسبية الدولية ذات الصلة, المعيار رقم (16) بعنوان" المحاسبة على الممتلكات والمعدات والتجهيزات" والمعيار رقم (40) بعنوان " المحاسبة على الاستثمار العقارى" كما ورد المعيار المحاسبى للاستثمارات رقم 17 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والذى تناول ضمن الاستثمارات الاستثمار العقارى, ومع مراعاة أنه هو وكذا المعايير البريطانية والمصرية والسعودية والخليجية تتفق الى حد كبير مع المعايير الدولية , ولذلك سوف نبين كيفية تقييمها حسب ماور فى المعايير الدولية ثم نوضح إن كانت تناسب الأصول الوقفية ؟ أم تحتاج إلى تعديل أو إضافة ؟
ومن المهم فى البداية الإشارة إلى أن المعايير الدولية فرقت فى العقارات بين:
- العقارات ومعها المعدات والأجهزة المشغولة بمعرفة المالك لأغراض الإنتاج ومثلها فى الوقف الأراضى الزراعية التى يتولى الناظر زراعتها وبيع محاصيلها, أو للأغراض الإدارية باستخدامها مقرا للإدارة
- العقارات الاستثمارية, وهى المعدة لتحقيق إيرادات دورية بتأجيرها وهذه توجد فى الوقف,أو الاحتفاظ بها حتى ترتفع أسعارها وتباع محققة ربحا رأسماليا, وهذه لا توجد فى الوقف الذى لا يباع أصله
أما عن كيفية تقييم كل نوع منها فورد فى المعايير الدولية بشأنها ما يلى:
أولا: تقييم العقارات المشغولة بمعرفة المالك والمعدات والأجهزة- سواء كانت لأغراض الإدارة أو الإنتاج
أ – القياس أو التقييم الأولى -أى عند اقتنائها- وقرر المعيار 16 أنها تقاس بالتكلفة التى تتمثل فى ثمن الشراء أو تكاليف الإنشاء إن تم البناء بمعرفة الوحدة, زائدا حميع النفقات المباشرة التى أنفقت عليها حتى تصبح صالحة للاستخدام وذلك مثل عمولة الشراء ومصروفات كتابة العقد وتسجيله وتركيب المعدات والأجهزة ..
وفى حالة الاقتناء بدون دفع ثمن للشراء وهو ما يحدث فى الوقف الذى يقدم فيه الواقف الموقوف بدون مقابل وكذا فى حالة إبدال عين الوقف بأخرى, فإن المعيار قرر أن يتم التقييم بالقيمة العادلة, "وهى القيمة التى يمكن أن تتم بها الصفقة لشراء أصل مماثل بين طرفين كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من المعلومات ويتعاملان بإرادة حرة" وهى فى العادة سعر السوق النى يتعامل بها عند الاقتناء وهذا الأسلوب لتحديد قيمة الموقوف عند الوقف مقبول لتقييم الأصول الموقوفة عند وقفها
ب – التقييم التالى أو اللاحق فى أى وقت بعد الاقتناء, ويكون عادة عند إعداد القوائم المالية, وقرر المعيار أن المعالجة المفضلة هى التقييم بالتكلفة أو القيمة التاريخية أو الدفترية أى المسجل بها الأصل فى الدفاتر ناقصا الإهلاك أو أية اسبعادات تمت بالتلف أو أوغيره,
وذكر المعيار أنه توجد معالحة بديلة وهى إعادة التقييم عن طريق انتداب خبير مثمن لتقدير قيمة الأصل فى ضوء ظروف السوق الحالية, وأشار المعيار إلى أنه يلجأ لهذا البديل عندما توجد تغيرات كبيرة تؤثر على القيمة وأن يتم ذلك كل ثلاث أو خمس سنوات, على أن يعاج الفرق بين فيمة إعادة التقييم والقيمة الدفترية إن كان زيادة بتكوين حساب سماه" حساب إعادة التقييم" يرحل إليه الفرق ويظهر ضمن حقوق الملكية فى قائمة المركز المالى وبالطبع تزيد به قيمة الأصل, وإن كان الفرق نقصا يعالج بإقفاله فى رصيد حساب فائض إعادة التقييم وإن لم يكف يرحل ضمن المصروفات إلى قائمة الدخل
وبالنظر فى هذه المعالجة لتقييم الأصول الوقفية نجد أن المناسب لها هو التقييم بالقيمة الدفترية – قيمة الاقتناء- بعد طرح الإهلاك منها, أما طريقة إعادة التقييم فيلجأ إليها فى الأوقاف القديمة التى تغيرت أسعارها بشكل كبير جدا وزادت قيمتها بشكل واضح, على أن تضاف الزيادة إن وجدت إلى قيمة الأصل وإلى رصيد حقوق مال الوقف, أما إن انخفضت الأسعار وبالتالى انخفضت قيمتها بشكل كبير –وهو أمر نادر الحدوث- فيعالج النقص بطرحه من قيمة الأصل ومن قيمة رصيد حقوق مال الوقف, ولا يقفل فى حساب الغلة أو الريع التى هى ملك للمستحقين
ج- الإضافات للأصول: تضاف أية مبالغ تم إنفاقها على الأصل وأدت إما إلى زيادة قدرتها الإنتاجية ممثلة فى زيادة إيراداتها أو إلى تخفيض تكاليف الإنتاج أو إطالة العمر الإنتاجى للأصل , أو لتعمير ما خرب من الأصل لإعادته إلى الحالة التى كان عليها أى مصروفات الإعمار, وهذه المعالجة للإضافات الواردة فى المعيار تناسب الوقف
ثانيا: العقارات الاستثمارية, وهى كما سبق القول المعدة للحصول على إيراد دورى من تأجيرها للغير أو للزيادة فى قيمتها وبيعها وتحقيق ربح رأسمالى أو معدة لكليهما, والغرض الذى يناسب الوقف هو تأجيرها أما غرض تحيق الزيادة الرأسمالية ببيعها فلا يناسب الوقف الذى لا يباع أصله شرعا|( )
ولقد أورد المعيار المحاسبى الدولى رقم (40) المعالجة المحاسبية لهذه العقارات ومنها تقييمها كما يلى:
أ – القياس أو التقييم الأولى- أى عند الاقتناء- وتكون بالتكلفة حسبما ورد فى تقييم النوع الأول
ب- القياس التالى أو اللاحق , وأورد المعيار لذلك بديلين هما:
1- البديل الأول, التقييم بالقيم العادلة وهى المعالجة المفضلة والتى تتم كل عام دوريا, ويعالج الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية بفتح جساب اسمه حساب "احتاطى القيمة العادلة للاستثمار العقارى" تقفل فيه الزيادة ونظهر ضمن حقوق الملكية فى قائمة المركز المالى, أما النقص فيعالج بإقفاله فى قائمة الدخل ضمن المصروفات مع مراعاة أنه لوكان هناك رصيد لحساب احتياطى القيمة العادلة يقفل فيه النقص إلى الحد الذى يغطى هذا النقص ومازاد منه يقفل فى قائمة الدخل
2- البديل الثانى,التقييم بالتكلفة أو القيمة الدفترية مع مراعاة أن يذكر فى الإيضاحات حول القوائم المالية المعلومات حول القيمة العادلة
أما الإضافات للعقارات الاستثمارية فتعالج محاسبيا مثل الإضافات فى العقارات التى يشغلها المالك
وبذلك فإن تحديد قيمة العقارات الاستثمارية لا تختلف كثيرا عن معالجة العقارات التى يشغلها المالك إلا فى كون المعالجة المفضلة فى الأولى هى القيمة العادلة وفى الثانية التكلفة, ثم إن القيمة العادلة وقيمة إعادة التقييم لا تختلفان فى المضمون لأن كل منهما تبنى على القيمة السوقية
وفى الوقف نرى أنه لا تلزم التفرقة بين العقارت التى يشغلها المالك والعقارات الاستثمارية فكل منهما يجب أن تقيم فى القياس التالى طبقا لما وضحناه فى تقييم النوع الأول فى البند أولا
ويرجع سبب اختيار التقييم بالتكلفة إلى أن الملكية فى الوقف لا يتاجر بها لأن الوقف لا يباع أصله, وأن ملكية الغلة للموقوف عليهم وبالتالى يجب عدم تحميلهم بمكاسب أو خسائر إعادة التقييم
ثالثا: بالنسبة للأصول الموقوفة التى ينتفع بأعيانها ولاتدر غلة مثل المساجد والمقابر والمساكن الموقوفة لسكنى الفقراء, فالمساجد تقيم بتكلفتها دائما وهذا ما اقرة المعيار المحاسبى الأمريكى 39 الذى يقتضى بعدم احتساب اهلاك لدور العبادة, و كذا باقى الأصول ماعدا أنه يطرح منها الإهلاك السنوى




























المبحث الثالث
القوائم المالية للوقف
يختص هذا المبحث بتناول الموضوعات التالية الواردة في خطاب الاستكتاب وهي:
- الموازنة بين جانب الموجودات والمطلوبات في الميزانية الوقفية .
- دراسة حالة عرض ميزانية وقفية نموذجية تطبيقية لمؤسسة وقفية قائمة.
- المعايير الخاصة بريع الوقف.
فهذه الأمور الثلاثة يجمعها محاسبياً القوائم المالية للوقف ، ولما كان من العسير العثور على القوائم المالية لمؤسسة وقفية قائمة لأجراء الدراسة عليها ( ) لذلك سوف نقدم مقترحا لنموذج قائمة المركز المالى (ميزانية وقفية ) لتغطية الموضوع الأول والثانى, ثم نقدم مقترحا لنموذج قائمة الغلة وما يتصل بها مع بيان معايير تحديد وصرف الغلة لتغطية الموضوع الثانى, و ذلك في الفروع التالية:
الفرع الأول: أهمية إعداد القوائم المالية وأهدافها وأنواعها
أولاً: أهمية اعداد القوائم المالية: الهدف الأساسى للمحاسبة , هو تقديم المعلومات عن الموارد المخصصة للوحدة المحاسبية واستخداماتها ليتم الاعتماد على هذه المعلومات في نتيجة النشاط, لمعرفة مدى تحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله, وإعداد المركز المالي للتعرف على حقوق والتزامات الوحدة، ثم تقديم المعلومات اللازمة للإدارة ولكل من لهم صلة بالوحدة لمساعدتهم فى اتخاذ القرارات, ويزيد الأمر فى الوقف لبيان مدى الالتزام الشرعى بأحكام الوقف وشروط الواقفين, والوسيلة التى تعد لتقديم هذه المعلومات هي القوائم المالية ، ومن هنا تظهر أهمية هذه القوائم وارتباطها العضوي بالمحاسبة ودورها
- ثانيا: أهداف القوائم المالية توجد أهداف عامة للمحاسبة هي: ( )
- اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستخدام الموارد .
- الإدارة والرقاية الفعالة للموارد المخصصة للمنظمة .
- المحافظة على الموارد التي توجد تحت تصرف الإدارة.
- المساهمة في فعالية المنظمة بمعنى مساعدتها في تحقيق أهدافها التي انشئت عليها.
ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال المعلومات التى تقدمها بواسطة القوائم المالية و تم وضع معاييرلتحقيق جودة هذه المعلومات تتمثل في( ): الملائمة والاتساق والقابلية للفهم وذات أهمية ويمكن الاعتماد عليها, وبجانب الأهداف العامة للقوائم المالية والمطلوبة فى كل التنظيمات سواء كانت تسعى للربح أم لا ، فإنه توجد أهداف خاصة للقوائم المالية للوقف يمكن إيجازها فيما يلي:
- توفير معلومات للتحقق من الالتزام الشرعي بأحكام الوقف .
- توفير معلومات للتحقق من من المحافظة على أعيان الوقف وعدم التصرف فيها .
- توفير معلومات للتحقق من المحافظة على القدرة الانتاجية لآعيان الوقف بالاعمار .
- توفير معلومات للتحقق من التزام الناظر بإدارة مال الوقف وفق قواعد الإدارة السليمة وفى ضوء الأحكام الشرعية والتزاما بشروط الواقفين
- توفير معلومات للتحقق من شروط الواقفين.
- توفير معلومات للتحقق من المعالجة السليمة لحساب الغلة من حيث الإيرادات والنفقات المباشرة وتحديد صافي الغلة.
- توفير معلومات للتحقق من صرف الغلة على أوجه الصرف المحددة وتوصيلها للمستحقين
- بيان حقوق مال الوقف والتزاماته.
- توفير معلومات للتحقق من التوازن بين الانفاق الفعلي على الادارة وعلى البرامج.
وهكذا نجد أن للقوائم المالية للوقف أهدافاً خاصة تستلزم اعداداً خاصاً لها فهل القوائم المالية المتعارف عليها تناسب ذلك ؟
ثالثا: القوائم المالية المتعارف عليها ومدى مناسبتها للوقف
بداية تجدر الاشارة إلى أن الأصول المحاسبية العامة والمعايير المحاسبية تفرق بين القوائم المالية للمنظمات حتى وإن كانت تسعى للربح فعلى سبيل المثال فإن المعايير الدولية أصدررت معياراً هو المعيار الأول للعرض والافصاح (عرض البيانات المالية ) للمنظمات الاقتصادية, ومعيار آخر للعرض ولافصاح في البنوك هو المعيار رقم (30) وعلى ذلك تسير كل المعايير محلياً واقليمياً , ومن جانب آخر فإن معايير المحاسبة الامريكية أصدرت معياراً خاصاً للقوائم المالية في المنظمات غير الهادفة للربح وهو المعيار رقم (117) وهذا يؤكد ضرورة إعداد قوائم مالية خاصة بالوقف لتتناسب مع خصائصه السابق بيانها, وإذا كان المعيار الأمريكى رقم(117) قد حدد هذه القوائم في كل من : قائمة المركز المالي, وقائمة الأنشطة, وقائمة التدفقات النقدية, وقائمة التصنيف الوظيفي للمصروفات , فإنه وضع للمنظمات الاجتماعية غير الهادفة للربح سواء كانت مواردها من الأوقاف أو التبرعات الأخرى (الموارد الجارية) أو الاشتراكات أو المنح الجارية ، هذا إلى جانب أنه لم يراع في إعداده الأحكام الشرعية المنظمة للوقف وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه كلياً لإعداد القوائم المالية للوقف, أما على المستوى العالم الاسلامي فلم أعثر على أية جهة أصدرت معياراً خاصاً للقوائم المالية للوقف, ( )ومن أجل ذلك سوف نحاول في الفقرات التالية وضع تصورمقترح لنموذج القوائم المالية للوقف.
رابعا : تصور مقترح لوضع نماذج للقوائم المالية للوقف:
أ- الأساس الذى بنى عليه المقترح
- الاستفادة من الأصول المحاسبية العامة فيما يتعلق بالقوائم المالية ويناسب طبيعة الوقف وخصائصه .
- مراعاة الأحكام الشرعية للوقف.
- ما سبق بيانه في المباحث السابقة من المعالجات المحاسبية لبعض بنود حسابات الوقف .
- تحقيق الأهداف من القوائم المالية للوقف السابق بيانها.
ب-أنواع القوائم المالية: القوائم المالية المتعارف عليها هى كل من: قائمة المركز المالي, و قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية, وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ثم الايضاحات حول القوائم المالية ، وهى فى المنظمات غير الهادفة للربح كما وردت فى المعيار المحاسبى الأمريكي رقم 117 قائمة المركز المالى, وقائمة التدفقات النقدية, ثم اسبدلت قائمة الدخل بقائمة الأنشطة, وأضافت قائمة جديدة هى قائمة التصنيف الوظيفي للمصروفات .
وبالنظر فى القوائم التى يمكن إعدادها فى الوقف, نقترح إعداد القوائم التالية
1- قائمة المركز المالي للوقف. 2- قائمة الغلة أو الريع. 3- قائمة توزيع الغلة
4= قائمة التصنيف الوظيفى للمصروفات 5 - قائمة التدفقات النقدية. 6 - الايضاحات حول القوائم المالية
هذا ومن الجدير بالاشارة إلى أنه في حالة كون مؤسسة الوقف تدير أوقافاً عدة تختلف أغراضها من حيث الموقوف عليهم فإن كل وقف منها يعد وحدة محاسبية مستقلة يعد لكل وقف منها قوائم مالية خاصة , فعلى سبيل المثال اذا كانت الأمانة العامة للأوقاف تخصص لكل غرض وقفى صندوقا خاص به, فإنه تعد لكل صندوق قوائم مالية خاصة به تتناول موارده وأوجه استثمارها ومصارف ريعها , ويمكن اعداد قوائم مالية مجمعة بعد ذلك.لجميع الوقوفات تحت نظارتها



الفرع الثانى: نموذج مقترح لقائمة المركز المالى للوقف
قائمة المركز المالى لوقف ..... كما هى عليه فى / /
بيان رقم الإيضاح الفترة الحالية الفترة السابقة (المقارنة)
مبلغ جزئى مبلغ كلى مبلغ جزئى مبلغ كلى
الموجـــــــــــــــــودات
الموجودات الوقفية
موجودات للاستغلال
أراضى زراعية
مبانى مؤجرة
معدات للتأجير
أسهم موقوفة

موجودات للاستخدام
مبانى
أجهزة وأثاث
سيارات
موجودات للانتفاع بأعيانها
مساجد
مبانى سكنية
مرافق خدمية
نقدية موقوفة
بالبنوك واصندوق
قروض حسنة
مستثمرة فى أوراق مالية
مضاربات ومشاركات
عقارات للمتاجرة
استثمارات الاحتياطيات
إجمالى الموجودات الوقفية
موجودات للتشغيل
نقدية
مدينين
إيرادات مستحقة
مصروفات مقدمة
استثمارات الفائض من الغلة
المخزون
مصروفات إعمار (تحت التسوية)
إجمالى موجودات التشغيل
مجمـــــــوع الموجودات
حقوق مال الوقف والمطلوبات

حقوق مـــــــال الوقف
أموال الوقف القيدة
أموال الوقف غير المقيدة
الاحتيــــــــــــــــاطيات
احتياطى الإعمار
احتياطى تنمية الوقف
إجمالى حقوق مال الوقف
المطلوبات
دائنون
قروض
إيرادات تحت التسوية
مصروفات مستحقة
غلة تحت التوزيع
إجمالى المطلوبات

مجموع حقوق مال الوقف والمطلوبات
تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية


الشرح و الإيضاح لقائمة المركز المالى:-
- تم إختيار مسمى قائمة المركز المالى وهو متعارف عليه بدلا من مسمى "الميزانية العمومية" كما أن البعض يسميها قائمة صافى الأصول , ومسمى قائمة المركز المالى أفضل لأن الغرض من هذة القائمة هو بيان مصادر الأموال وأوجة إستخدامها أوالحقوق والإلتزامات للوحدة المحاسبية , أما مسمى صافى الأصول فهو يعبر عن صافى ممتلكات أصحاب حقوق الملكية, ومال الوقف ليس مملوكا لأحد من البشر
- يظهر فى قائمة المركز المالى فى جانب الموجودات أوجه استخدام الموارد من حيث أنواعها والغرض منها, وفى الوقف تم التمييز بين الموجودات الوقفية والموجودات التشغيلية, ولم نأخذ بالتقسيم المتعارف عليه وهو الموجودات الثابتة والمتداولة, لأن الموجودات الوقفية تشمل النقود الموقوفة وهى بتعبير المحاسبة من الموجودات المتداولة, كما أن الموجودات الوقفية ملك لمال الوقف, أما موجودات التشغيل فهى تتمثل فى الموجودات التى تستخدم لتسيير النشاط وهى تتعلق بالغلة وليس بمال الوقف
- تم التمييز فى الموجودات والمطلوبات بي ما يخص مال الوقف وبين مال الغلة, ففى جانب الموجودات توجد الأصول الوقفية ويقابها فى جانب المطلوبات حقوق مال الوقف, كما يوجد فى جانب الموجودات موجودات التشغيل ويقابلها فى جانب المطلوبات الألتزامات التى تسدد من الغلة
- تمت تسمية الموجودات التى تمثل أعيان الوقف بمسمىى الموجودات الوقفية وليس بمسمىى الأصول الثابتة , فالمصطلحان وإن كانا يعبران عن الموجودات التى تقتنى بغرض الاستخدام إلا أن الأصول الثابتة يمكن بيعها والتصرف فيها حسبما تراه الإدارة بينما أعيان الوقف لاتباع ولايتم التصرف فيها تصرفا شاملا للملكية.
-تم الفصل فى الموجودات الوقفية بحسب الغرض منها وأنواعها , فهناك موجودات للإستخدام كمقر لإدارة الوقف , وموجودات للإستغلال وإدرار عائد وموجودات موقوفة للإنتفاع بأعيانها, ويمكن أن توجد الثلاثة معا
كمن يوقف بناية يكون الدور الأول مسجدا يظهر بصفة موجودات وقفية للإنتفاع بها , وطابق يستخدم مقرا لإدارة المؤسسة الوقفية يظهر بصفة موجودات للأغراض الإدارية, وباقى الطوابق للتأجير وتظهر بصفة موجودات وقفية للاستغلال
- تم إفراد النقدية الموقوفة فى بند مستقل, فهى وإن إستخدمت فى الإستثمار أو الإقراض قرضا حسنا فإن ذلك لايخرجها عن كون النقود هى الموقوفة وليس ما ستخمت فيه من قروض أو استثمارات , كما تم إفراد النقدية الموقوفة عن النقدية المستخدمة فى التشغيل بتحصيل الإيرادات ودفع المصروفات فظهرت الأولى ضمن الأصول الوقفية والثانية ضمن موجودات التشغيل المخصصة للغلة
- تم إختيار مسمى موجودات تشغيلة بدلا من الأصول أو الموجودات المتداولة لأن هذة الموجودات تستعمل فى حركة مفرادات الغلة.
- تم إفراد إستثمارات مال الإحتياطات ضمن الأموال الوقفية لأنها مرصدة لإحلال وتجديد الأصول الوقفية فتأخذ حكمها, أما استثمارات فائض الغلة فلأنها ملك للمستحقين فظهرت فى الموجودات التشغيلة
- تم إفراد حقوق مال الوقف والذى يمثل فية الموجودات الموقوفة و ذلك بدلا من بند حقوق الملكية لأن كما سبق القول لاتوجد حقوق ملكية لأحد على مال الوقت .
- تم تصنيف حقوق مال الوقف الى مال الوقف مقسما إلى رصيد المال المقيد وهو الذى حدد فيه الواقف أغراض الوقف, ورصيد المال غير المقيد , ثم الاحتياطيات المرصدة لإعمار الوقف وتنميته

الفرع الثالث: قائمة الغلة أو الريع وما يتصل بها: وهى التى تعد لبيان نتيجة النشاط, ويستخد فى الفكر والتطبيق المحاسبى عدة مصطلحات لتسمية هذه القائمة هى:
- قائمة الدخل, وتعد لبيان صافى الربح الذى يوزع على ملاك المشروع, وبالتالى فهذه التسمية لا تناسب الوقف الذى ليس له مالك من البشر كما أن الذى يوزع عليهم هم المستحقين للوقف وهم ليسو ملاك الوقف.
- قائمة الأنشطة أو العمليات, وهى التسمية التى اختارها المعيار المحاسبى الأمريكى رقم 117 كبديل عن مسمى قائمة الدخل , ولكن يلاحظ أن المعيار صمم هذه القائمة لبيان التغيرات فى صافى الأصول بالدرجة الأولى, وليس صافى الإيرادات من الغلة
- قائمة الإيرادات والمصروفات, وهى التى توجد فى قوانين الجمعيات الأهلية وتنتهى إلى فائض أو عجز, وبذلك فهى لا تناسب الوقف
ولذلك إخترنا مصطلح "قائمة الغلة "بإعتبار أن هذا المصطلح فقهى ويدل على أن هذه القائمة للوقف وليس لأى مشروع آخر كما لأن مصطلح العلة والريع وإن كانا مترادفين فقها إلى أن الغلة أعم من الريع الذى يطلق فى الاصطلاح الاقتصادى على أنه "دخل مضمون لمدة طويلة من الزمن , أو هو الدخل المتأتى من عامل طبيعى أو كل دخل دورى غير ناتج عن العمل" ونورد فيما يلى شكل لقائمة الغلة وما يتصل بها من قوائم

أولا: قائمة الغلة لوقف...... عن الفترة المالية المنتهية فى / /
البيان رقم الإيضاح الفترة الحالية الفترة الســـا بقة
جزئى كلى جزئى كلى
أولا: الإيرادات الوقفية
لإيرادات الأراضى الزراعية
إيرادات الأراضى المؤجرة
إيرادات مبانى مؤجرة
إيرادات معدات وأجهزة مؤجرة
إيرادات استثمارات مالية
أرباح من نشاط البع
إيرادات أخرى
إجمالى إيرادات الغلة
ثانيا: (تطرح) المصروفات
أجر النظارة
أجور ومكافآت العاملين
مستلزمات سلعية
مستلزمات خدمية
مصروفات عمومية
إهلاك الموجودات الوقفية
مصروفات الإعمار - الحالة-
مخصصات
مصروفات أخرى
إجماللى المصروفات
صافى الغلة القابل للتوزيع
تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية



ثانيا: قائمة توزيع او التصرف فى صافى الغلة هى:
بيان الفترة الحالية الفترة السابقة
صافى الغلة القابلة للتوزيع
يطرح منها: احتياطى إعمار الأصول الوقفية
الباقى
مستحقات الموقوف عليهم
الفقراء عدد × مبلع
طلاب العلم عدد× مبلغ
اليتامى عدد× مبلغ
العجائز عدد × مبلغ
ذوى الاحتياجات الخاصة عدد × مبلغ
الأرامل عدد × مبلغ
إجمالى المستحق للموقوف عليهم
فائض الغلة
يطرح منه احتياطى تنمية الوقف
وإن بقيت مبالغ بعد ذلك يتم التصرف فيها إما بالصرف لمثيل الموقوف عليهم أو لأوجه الخير العامة حسب الاشد حاجة



ثالثا: قائمة التصنيف الوظيفى للغلة
بيان المبلغ المبلغ النسبة المؤوية %
أولا: مصروفات التشغيل
مفرداتها
××× ×××× %
ثانيا: المستحق للموقوف عليهم
بياناتهم
××× ×××× %
المنصرف والمدخر لعمارة وتنمية الوقف
التفاصيل
××× ×××× %
الإجمالى ××××× 100 %


رابعا:الشرح والتوضيح:
أ – شرح نموذج قائمة الغلة
1 - تعد قائمة الغلة دوريا كل فترة محاسبية طبقا للشكل المقترح
2- تبدأ القائمة ببيان الإيرادات المحققة من استغلال واستثمار الأصول الوقفية مفصلة حسب أنواعها,
3-يلى ذلك مصروفات التشغيل وهى التى تم إنفاقها أو حسبت واللازمة لتحصيل الغلة, ومع مراعاة اشتمالها على مصروفات إعمار أعيان الوقف التى أنفقت خلال السنة
4 من المعروف أن أجر النظارة يتحدد فى أتعاب ومكافآت الإدارة ولا يشمل أجور العاملين أو المستلزمات السلعية مثل المياه والإنارة والكهرباء والأدوات الكتابية, ولا المستلزمات الخدمية مثل الإيجارات والصيانة ( )
5 - بطرح المصوفات من الإيرادات ينتج صافى الغلة القابلة للتصرف بالتوزيع
6 – ما يخص إعمار الوقف هو:
- مصروفات الصيانة الدورية, وهى تظهر ضمن مصروفات التشغيل فى بند المستلزمات الخدمية
- المنصرف الفعلى للصيانة الرأسمالية (مصروفات الإعمار) خلال الفترة تظهر فى مفردة مستقلة
- إذا لم تكن هناك مصروفات إعمار تم صرفها خلال المدة يتم احتجاز ما يلزم للإعمار فى صورة احتياطى بعد خصم مصروفات التشغيل وقبل التوزيع على المستحقين

ب – شرح نموذج قائمة توزيع الغلة:
1- تعد هذه القائمة لبيان كيفية التصرف فى صافى الغلة والتحقق من تنفيذ شزوط الواقف والخطة الموضوعة لذلك أصنافا ومبالغ
2- يتم البدء فيها بحجز احتياطى الإعمار إذا لم تكن هناك مصروفات إعمار تم دفعها فعلا خلال العام وعلى أن يتم إظهار رصيد هذا المخصص ضمن حقوق مال الوقف فى قائمة المركز المالى, ويجوز استثماره فى أوجه استثمارات مناسبة وتظهر هذه الستثمارات ضمن الأصول الموقوفة بجانب الموجودات فى قائمة المركز المالى, وعند الحتياج للإعمار ولا يوجد مبلغ كاف من الغلة فى سنة ما تباع هذه الاستثمارات ويستخد المبلغ للصرف على عملية الإعمار
3- بعد ذلك يتم فى هذه القائمة بيان المستحق للموقوف عليهم مفصلا بحسب أنواعهم وعدد كل فئة والمبلغ المخصص لكل منهم, والذى فى ضوئه يتم صرف المستحق لكل منهم وما يبقى بدون صرف لتأخر حضور أى منهم أو لأن الصرف يتم دوريا وحسب الحاجة على مدار العام فإن المستحق يظهر ضمن المطلوبات فى قائمة المركز المالى تحت مسمى " الغلة تحت التوزيع" وإذا كانت هناك مدة بين الاستحقاق والصرف فيجوز استثمار المبلغ وإظهار هذه الاستثمارات ضمن موجودات التشغيل بقائمة المركز المالى وليس ضمن الأصول الموقوفة لأن الغلة ملك للمستحقين
4- إذا بقىيت مبالغ بعد الصرف للمستحقين يجوز حجزها أوجزء منها بصفة احتياطى لتنمية الوقف وزيادته والذى يظهر ضمن حقوق مال الوقف, ويمكن استثماره وإظهار هذه الاستثمارات ضمن الأصول الوقفية
5- إذا بقىيت مبالغ بعد ذلك تسمى الفائض ترحل للفترة القادمة وتظهر ضمن المطلوبات لأنها من حقوق الموقوف عليهم
جـ - شرح قائمة التصنيف الوظيفى للغلة: وهى تقابل القائمة الواردة فى المعيار المحاسبى الأمريكى بعنوان" قائمة التصنيف الوظيفى للمصروفات" وتعد لبيات كيفية التصرف فى الإيرادات من الوقف وكيفية توزيعا بين العناصر الرئيسية وهى : مصروفات التشغيل والمنصرف على الأصول الوقفية والمستحق للموقوف علهم مع بيان نسبة كل مبلغ منها إلى إجمالى الإيرادات للتعرف على كفاءة إلإدارة.

خامسا: مقترح معيار محاسبى لغلة الوقف: لقد سبق بيان أن المعيار المحاسبى يصدر عن منظمة مهنية وتسانده سلطة تلزم مجموعة من المنشئات المتشابهة للأخذ به فى التطبيق, وبالنظر فى معايير المحاسبية التى صدرت دوليا وإقليميا ومحليا ونوعيا لا يوجد من بينها معيار خاص أو يمكن الاسترشاد به فى المحاسبة على الريع أو الغلة, ولذلك فإن ما سنورده هنا ليس معيارا وإنما هو مقترح لمعيار للاسترشاد به عند تصدى منظمة ما لإصدار المعيار, ومن جانب آخر فإن المعايير تتضمن كيفية المعالجة المحاسبية للعنصر أو البند من حيث الإثبات والقياس والعرض والإفصاح مع توضيح المفاهيم الأساسية للبند, ولقد سبق فى الفقرات السابقة بيان العرض والإفصاح للغلة فى صورة نماذج القوائم المالية, ونورد فى ما يلى باقى عناصر المعيار.
أ – الغلَّة هى: الدخل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض.. أو هى الدخل الذى يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك( )
ب – يسمى الإيراد الإجمالى رأس الغلة والذى يجب أن تخصم منه التكاليف اللازمة للحصول عليها وفى ذلك جاء " فاشترط أن يرفع الوالى من غلته كل عام ما يحتاج إليه لأداء العشر والخراج والبذور وأرزاق الولاة عليها والعملة وأجور الحراس والحصادين والدارسين، لأن حصول منفعتها فى كل وقت لا يتحقق إلا بدفع هذه المؤن من رأس الغلة»( ).
جـ - يتم إثبات الإيرادات عند استحقاقها على أن لا يرحل منها إلى قائمة الغلة إلا ماتم قبضه أى أنه يتبع أساس الاستحقاق المعدل فى إثبات الغلة, كما سبق بيان
د – لا يثبت فى الغلة المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم للأصول
هـ – يتم إثبات المصروفات عند استحقاقها سواء تم دفعها أم لا وبما يحقق ما ذكره الفقهاء من أن الديون على الوقف تذفع من الغلة
و- يتم إظهاربنود الأعباء المحتسبة والتى لا يترتب عليها دفع مبالغ نقدية مثل إهلاك الأصول والمخصصات ضمن المصروفات
ز – تظهر مصروفات الإعمار التى تم إنفاقها خلال الفترة ضمن المصروفات وقبل التوزيع على المستحقين, وإن لم توجد حاجة للإعمار الآن يحتجز ما يلزم للإعمار للمستقبل فى صورة احتياطى
ح – يتم الصرف للمستحقين ماتم قبضه أولا بأول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفى ختام البحث آمل أن يكون قد أجاب على التساؤلات الواردة فى خطاب الاستكتاب وتمت تغطية عناصره, ولا أدعى الكمال فى ذلك فهذا جهد بشرى قابل للأخذ والرد, فلقد حاولت أن أضع المعلومات التى تصلح أساسا للمناقشة من ألسادة العلماء أعضاء المنتدى للخروج بتصور مناسب لكيفية المحاسبة على الوقف
ويشرفنى أن أقدم توصية للأمانة العامة للأوقاف ودورها معروف فى خدمة الوقف علميا وعمليا أن تتصدى بتشكيل لجنة من المحاسبين والشرعيين الأكاديمين والممارسين لوضع معايير محاسبية للوقف
والله ولى التوفيق
__________________
وقل أعملو فسيري الله عملكم والمؤمنون
(عمرو عادل فؤاد)
عمرو عادل فؤاد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2012, 03:34 PM
  #2
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: المحاسبة عن الوقف

__________________


حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-17-2012, 09:19 PM
  #3
aioooby
مشارك
 الصورة الرمزية aioooby
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: Kuwait
العمر: 43
المشاركات: 36
افتراضي مشاركة: المحاسبة عن الوقف

بارك الله في جهودك وسدد خطاك
aioooby غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-17-2012, 10:51 PM
  #4
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: المحاسبة عن الوقف

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:35 AM