إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-25-2010, 05:37 PM
  #1
mohamedsk1429
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 344
افتراضي هل من حق المأمورية حساب فائدة فى حالات التهرب

ارجو الافادة عندى حالة ممول متهرب وقامت المأمورية بحساب الضريبة المستحقة وقمنا بسداد التعويض وفقا للقانون 91 لسنة 2005 والمأمورية مصممة على حساب فائدة تأخير على السنوات من الاجل المحدد للاقرار وفقا للمادة 110 قانون 91 لسنة 2005 فهل من حقها ؟ ارجو الافادة بصورة حكم او قرار لجنة والاخذ فى الاعتبار ان التعويض الغى فى قانون ضريبة المبيعات لهذا السبب
mohamedsk1429 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 12:16 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: هل من حق المأمورية حساب فائدة فى حالات التهرب

أستاذنا العزيز
يوجد أستفسار لسيادتك بقسم الضريبة على المبيعات
بشأن ذات الموضوع
وبعد قراءتى لهذا الموضوع فهمت أنك تقصد الضريبة على الدخل
وأن كانت كذلك .... فما هى سنوات التهرب ؟
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 04:30 PM
  #3
mohamedsk1429
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 344
افتراضي مشاركة: هل من حق المأمورية حساب فائدة فى حالات التهرب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة
أستاذنا العزيز

يوجد أستفسار لسيادتك بقسم الضريبة على المبيعات
بشأن ذات الموضوع
وبعد قراءتى لهذا الموضوع فهمت أنك تقصد الضريبة على الدخل
وأن كانت كذلك .... فما هى سنوات التهرب ؟

السنوات هى 2005/2009
mohamedsk1429 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-28-2010, 11:41 AM
  #4
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: هل من حق المأمورية حساب فائدة فى حالات التهرب

مادة (127) من اللائحة :
تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية:
1- من واقع الإقرار الضريبي للممول.
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.
4- فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.

مادة (110) من القانون
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 12:25 AM
  #5
سيف النصر محمود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 51
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: هل من حق المأمورية حساب فائدة فى حالات التهرب

الله يكرمك يا استاذ احمد
__________________
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
[frame="9 80"]
سيف النصر محمود ابوسيف
مأمور ضرائب
[/frame]
سيف النصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 06:16 AM
  #6
صلاح الدين عبد الصمد
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 213
افتراضي مشاركة: هل من حق المأمورية حساب فائدة فى حالات التهرب

موضوع هام وجديد يريت يتم الرد
صلاح الدين عبد الصمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:20 PM