إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-27-2011, 07:29 PM
  #1
المستشار القانونى/ابراهيم
مشارك نشط
 الصورة الرمزية المستشار القانونى/ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
الدولة: مصر - القاهرة
العمر: 68
المشاركات: 48
افتراضي الحصول على الجنسية المصرية للفلسطينيين من أم مصرية


الحصول على الجنسية المصرية للفلسطينيين من أم مصرية



كيف يمكن لأبناء المصرية من أب أجنبي الحصول على الجنسية المصرية ؟

وهل يستوجب الأمر رفع قضية إمام القضاء أم أنها تتم بإجراءات إدارية فقط ؟

وكم المدة التي ستستغرقها هذه العملية في الحالتين ؟

نصت المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 علي انه يكون لمن ولد لام مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض

بناء عليه فان الإجراءات أداريه محضة يتم اللجوء إلى القضاء في حالة صدور قرار من وزير الداخلية بعدم قبول الطلب للدخول في الجنسية المصرية فيتعين أن يكون القرار مسببا حتى يتسنى للقضاء الإداري الرقابة عليه إلغاءا وتعويضا أما إذا كان القرار غير مسبب جاز الطعن عليه أمام القضاء الإداري لعيب في الشكل.
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية

المستشار القانونى/ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2011, 07:30 PM
  #2
المستشار القانونى/ابراهيم
مشارك نشط
 الصورة الرمزية المستشار القانونى/ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
الدولة: مصر - القاهرة
العمر: 68
المشاركات: 48
افتراضي مشاركة: الحصول على الجنسية المصرية للفلسطينيين من أم مصرية

القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥
بشأن الجنسية المصرية
_____
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة ألأولى )
يستبدل بنص المادة ( ٢) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن ا لجنسية المصرية ،
النص الآتي
مادة ( ٢) يكون مصريًا
من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية
من ولد في مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط في مصر مولودًا فيها ما لم
يثبت العكس
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية أعما ًلا لأحكام الفقرة
السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه
الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته
في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير
الداخلية ، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها أعما ًلا لهذه الأحكام ، بقرار
منه
( المادة الثانية )
يلغى نص المادة ( ٣) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه
( المادة الثالثة )
يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يعلن وزير
الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أو
بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر
بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون
لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين
وفى جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر
من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
__________________
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية

المستشار القانونى/ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:35 AM