إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-30-2012, 03:26 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Arrow مذكرة دعوى بالغاء قرار انهاء خدمة

مذكرة
دعوي بإلغاء قرار إنهاء خدمة باعتبار المدعي مستقيلاً مع التعويض


المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفتها …
ضد
السيد / وزير ............................ بصفته.
السيد / محافظ ............................... بصفته.
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
وقائع الدعوى.

تتلخص وقائع الدعوى وكما يبين من صحيفتها ومن المستندات المقدمة فيها أن الطالب - الطاعن - عين في وظيفة مساعد باحث بالمركز القومي للبحـوث اعتبارا من _/ _/ ___م وحصل علي درجة الماجستير وتمت ترقيته الي وظيفة باحث مساعد بقسم ………… اعتبارا من _/ _/ ___ م وقام بالتسجيل لنيل درجة الدكتوراه بقسم بكلية ……… جامعة ……… وقد صدر القرار الإداري رقم --- لسنة --- بمنحة بعثة داخلية اعتبارا من _/ _/ ___ م ولمدة خمس سنوات وقد فوجي المدعي بالقرار رقم …… لسنة ……… باعتباره مستقيلا من الخدمة مع مطالبته بكافة ما تم صرفه من مستحقات مالية عن البعثة الداخلية ، ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون :

أسانيد الطاعن
أولا : مخالفة القرار الطعين لصريح نص المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي يجري نصها " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية
1- إذ1 انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع .
2- إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
ثانيا : أن المدعي لم يتسلم أي إنذارات من الجهة الإدارية وبذلك تنتفي قرينة الاستقالة الضمنية
ثالثا : أما عن طلب التعويض فهو قائم علي خطاء ارتكبته جهة الإدارة وضرر لحق بالمدعي يتمثل في الضرر المادي " الحرمان من المخصصات المالية للدراسة - تأخير مناقشة الرسالة " والضرر الأدبي المتمثل في الإحباط والإخفاق الذي الم بالطالب واخيرا علاقة السببية بين الخطاء والضرر
الطلبات
يلتمس الطالب بعد الاطلاع الحكم بالآتي
أولا : قبول الطعن شكلاً:
ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه اعتبار المدعي مستقيلا والتعويض مع كل ما يترتب علي ذلك من آثار.
ثالثا : إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل الأتعاب
وكيل الطالب --- المحامي
تحريراً في _/_/___م


إعداد مذكرة الطعن علي قرار إنهاء خدمة
لاعتبار المدعي مستقيلاً

المبادئ و الأسباب القانونية التي يبني عليها الطعن

يقصد بانتهاء خدمة العامل إراديا إنهاء الخدمة بناء علي طلب منه دون ان يخضع في ذلك لأي ضغط أو إكراه من الجهة الإدارية التي يعمل تحت أمرتها ، وعلي ذلك لا يتصور أن يكون هناك سبب لإنهاء الحياة الوظيفية الا باستقالة العامل من وظيفته أو التحاقه بالعمل بجهة أجنبية بغير ترخيص من السلطات المختصة قانونا، والواقع أن موضوع الاستقالة يثير مشكلات قانونية هامة جدا تتعلق جمعيها بأسباب الاستقالة علي النحو الذي سوف نتعرض له تفصيلاً

الاستقالة من الوظيفة : الاستقالة طلب يقدمه العامل للجهة الإدارية التي يتبعها يعبر بها عن رغبته في ترك الخدمة ، لذلك تعد الاستقالة في حالة قبولها سببا إراديا لانتهاء الحياة الوظيفية ولان الاستقالة هي تعبير عن إرادة العامل في ترك الخدمة " مسألة إرادة " فتثور بشأنها مشكلتين ، الأولي التعبير الصحيح عن إرادة الاستقالة من الوظيفة ، الثانية الاكراة الحاصل من جهة الإدارة ومدي تأثيره علي الاعتداد بالاستقالة

الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية
نظمت المادة 97 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أحكام هذه الاستقالة فاشترطت ان تكون مكتوبة علي اعتبار أن الكتابة اصدق تعبير عن قصد ونية الاستقالة ، ولا يعتبر العامل مستقيلا بمجرد تقديم طلب الاستقالة بل يلزم ان يصدر قرار إداري بقبول الاستقالة ، ويجب البت في طلب الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها و إلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون .
الاستقالة المسببة : يقصد الاستقالة المسببة إيراد العامل مقدم طلب الاستقالة أسبابا لتقديم الاستقالة فلا تكون الاستقالة حينئذ تعبيرا عن الرغبة في ترك العمل وانما بمثابة اعتراض علي وضع قائم يعترض علية العمل مقدم طلب الاستقالة ، كأن يقدم عامل استقالته مسببا إياها بمخالفة نقلة للقانون ، فالأمر حينئذ ليس استقالة بقدر ما هو احتجاج علي قرار النقل ، والأصل أن الاستقالة هي إعلان رغبة عن ترك العمل ، وفي هذه الحالة لا تعد الاستقالة مقبولة الا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابة العامل إلى طلبة " للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا تنتهي خدمة العامل ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وألا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل ألا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه ، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما ".
ويجب علي العامل - مقدم الاستقالة - ان يستمر في أداء عمله إلى ان يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضي ميعاد الـ 30 يوما من تاريخ تقديمها ما لم تكن الاستقالة مسببه والتي لا تعد مقبولة كما قرر المشرع " لا تنتهي خدمة العامل ألا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه"

وفي بيان الاستقالة كحق مشروط بعديد من الإجراءات قضي " مؤدى نص المادة 97 من قانون العاملين المدنيين بالدولة ان الاستقالة حق للعامل وتكون مقبولة بحكم القانون بمضي ثلاثين يوما علي تقديمها ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفضها وانما يجوز لها ان ترجيء قبولها لمدة أسبوعين بخلاف مدة الثلاثين يوما ولأسباب تتعلق بمصلحة العمل وذلك ما لم يكن محالا الي المحكمة التأديبية فلا يجوز اتخاذ أي
إجراء بشان الاستقالة المقدمة من العامل خلال المدة القانونية
[ الطعن رقم 79 لسنة 32 قضائية جلسة 19/4/1988]

الاستقالة الحكمية : يقصد بالاستقالة الحكمية اتخاذ العمل موقفا يد علي رغبته في ترك العمل وقد نظمت المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة أحكام الاستقالة الحكمية :
الحالة الأولي للاستقالة الحكمية : إذ1 انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
الحالة الثانية للاستقالة الحكمية : إذا انقطع عن عمله بغير أذن جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة
الحالة الثالثة للاستقالة الحكمية : إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الحالة الأجنبية .

ضوابط الاستقالة الحكمية - إنذار العامل قبل إنهاء خدمته بسبب الغياب : لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الغياب - كاستقالة ضمنية الا إذا انذر قانونا بانقطاعه عن العمل بدون اذن ، والغاية من الإنذار إعلام العامل بحصول انقطاعه عن العمل بدون اذن والتنبيه علية بالعودة الي العمل أو إبداء ما لدية من عذر حال دون حضوره الي العمل

منقول

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:44 PM