إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-07-2008, 11:18 AM
  #31
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة (440 )

1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف 0 و على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة و عناوينهم , و هكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب 0 و يبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فسه الإخطار من المظهر السابق عليه 0
2- و متى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة وفقا للفقرة السابق وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته 0
3- إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه 0
4- و لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى و لو برد الكمبيالة ذاتها و عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له 0 و يعتبر الميعاد مراعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور 0
5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له , و إنما يلزمه عند الإقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة 0

مادة (441)
1- للساحب و لكل نظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط " الرجوع بلا مصاريف " أو " بدون احتجاج " أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى و وقع الشرط 0
2- و لا يعفى من هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة و ولا من عمل الإخطارات اللازمة , و على من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك 0
3-إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف , سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين , سرت آثاره عليه وحده 0
4- و إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط و عمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف , أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل 0

مادة (442 )
1- الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها 0
2- و لحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم 0
3- و يثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها 0
4- الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين و لو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء 0
مادة (443 )
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : -
أ – أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه 0
ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي و ذلك ابتداء من يوم الاستحقاق 0
ج- مصاريف الاحتجاج و الإخطارات و الدمغة و غيرها 0
د- في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع في موقع الحامل 0
مادة ( 444)
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي : -
أ – المبلغ الذي أوفاه 0
ب- عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي 0
ج- المصاريف التي تحملها 0
مادة (445)
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه و معها الاحتجاج و مخالصة بما وفاه 0
2- و لكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة له 0
مادة (446 )
في حالة الرجوع بعد قبول جزئي لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة و تسليمه مخالصة به 0
و يجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه و أن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره 0
مادة ( 447 )
1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يلي : -
أ?- تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع 0
ب?- عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع 0
ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف 0
2- و مع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق , و في هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه 0
3- و إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول و عدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده 0
4- إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول , فله وحده الإفادة من هذا الشرط 0

مادة (448 )
1-إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد 0
2- و على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و أن يثبت هذا الإخطار مؤرخا و موقعا منه في الكمبيالة أو في الوصلة و تتسلسل الإخطارات وفقا للمادة 440 من هذا القانون 0
3- و على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء 0
4- إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج 0
5- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة , و تزداد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها 0
6-لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كفله تقديمها أو بعمل الاحتجاج 0



مادة (449 )
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية

– التدخل
أولا أحكام عامة


مادة (450)
1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين شخصا لقبلها أو لوفاء قيمتها عند الإقتضاء 0
2- و يجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه , و ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية 0
3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير و لو كان المسحوب عليه غير القابل , كما يجوز أن يكون التدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل 0
4- و يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين و إلا كان مسئولا عن الإقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة


ثانيا : القبول بالتدخل


مادة (451 )
1- يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول , حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها 0
2- إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الإقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين و لا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها و امتنع هذا الشخص عن قبولها و أثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج 0
3- و للحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل 0 فإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته و على الموقعين اللاحقين له 0

مادة (452 )
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة و يوقعه المتدخل و يبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته 0 فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب 0
مادة (453 )
1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة و المظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التي يلتزم بها الأخير 0
2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و لضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل في مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها في المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة و الاحتجاج و تقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة 0


ثالثا : الوفاء بالتدخل


مادة ( 454 )
1-يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها 0
2- و يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه 0
3-و يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء 0
مادة (455)
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الإقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها0 وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج 0
3- و إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفي عند الإقتضاء أو من حصل قبواه الكمبيالة بالتدخل لمصلحته , و كذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص 0


مادة (456)
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء 0
مادة ( 457 )
1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته 0 فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب 0
2- يجب تسليم الكمبيالة و الاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل 0
مادة (458 )
1- يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته و قبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة 0 و مع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد 0
2- و تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته 0
3- إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين 0
و من يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة 0


10- تعدد النسخ:


مادة (459 )
1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا 0
2- و يجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها و عدد النسخ التي حررت منها و إلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها 0
3- لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته 0 و يجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى ن ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق , و هكذا حتى يرقى إلى الساحب 0
4- و على كل مظهر كتابة تظهيره على المسخ الجديدة 0
مادة (460 )
1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة و لو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى 0 و مع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول و لم يستردها 0
2- المظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين و كذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم و لم يستردوها 0
مادة (461 )
على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذي تكون تلك النسخة في حيازته 0 و على هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى 0 فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه :
أ – أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها 0
ب- و أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى 0


11- الصور


مادة (462 )
1- لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها0
2- يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة و ما تحمل من تظهيرات و بيانات أخرى , كما يجب أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عنده النسخ من الأصل 0
3- يجوز تظهير الصورة و ضمانها احتياطيا بالكيفية التي يجري بها تظهير أو ضمان الأصل و بالآثار نفسها 0
مادة (463 )
1- يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل , و على هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة 0
2- و إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه 0
3- إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى , فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن 0

12- التحريف


مادة ( 464 )

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في لمتن المحرف , أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي 0

13- التقادم

مادة (465 )
1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 0
2- و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف 0
3- و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض و قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه 0
مادة (466 )
1- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى 0
2- كما لا يسرب التقادم المذكور إذا صدر الحكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين 0

مادة (467 )
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة0

الفصل الثانى
السند لامر
مادة 468 :
يشتمل السند لامر على البيانات الاتية :
1- شرط الامر او عبارة " سند لامر " او اى عبارة اخرى تفيد هذا المعنى مكتوبه في متن السند باللغة التى كتب بها .
2- تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
3- تاريخ الايتحقاق .
4- مكان الوفاء .
5- اسم من يجب الوفاء له او لامره المستفيد
6- تاريخ ومكان انشاء السند .
7- توقيع من انشاء السند المحرر
مادة 469 :
الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الاحوال الاتية :
1- اذا خلا السند لامر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع .
2- واذا خلا السن لامر من بيان مكان الوفاء او موطن المحرر اعتبر محل انشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره .
3- وذا خلا السند لامر من بيان مكانه انشئه اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم المحرر .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:19 AM
  #32
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 470 :
تسرى على السند احكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعرض فيه ماهيته , وتسرى بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالمسائل الاتية :
- الاهلية .
- التظهير .
- الضمان الاحتياطى مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند .
- الاستحقاق .
- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض علي الوفاء .
- الرجوع والاحتجاج .
- الصور وتعدد النسخ .
- التحريف .
- التقادم .
مادة 471 :
1- يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيلة .
يجب تقديم السند الامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 411 من هذا القانون لتاشير علية بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب ان يكون التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ هذا التاشير . واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعة باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .
الفصل الثالث
الشيك
1- الاصدار
مادة 472 :
في المسائل التى لم ترد بشانها نصوص خاصة في هذا الفصل تسرى علي الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته .
مادة 473 :
ويجب ان يشمتمل الشيك على البيانات الاتية :
1 - كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التى كتب بها .
2- امر غير معلق بشرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام .
3- اسم البنك المسحوب منه .
4- مكان الوفاء .
5- تاريخ ومكان اصدار الشيك .
6- اسم وتوقيع من اصدر الشيك .
مادة 474 :
الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكا الا في الحالات الاتية :
الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبة الا علي بنك . والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك او اللمحرر علي غير نماذج البنك المسحوب علية لا يعتبر شيكا .
مادة 476 :
اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .
مادة 477 :
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك الى :
أ – شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدون النص علي هذا الشرط .
ب – حامل الشيك .
2 – الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " او لحاملة " او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .
3 -الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحاملة .
4 - الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتدوال لا يدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط .
مادة 478 :
1- يجوز سحب الشيك الامر ساحبه .
2- كما يجوز سحبه لحساب شخص اخر .
3- ولا يجوز سحبه الا في حالة سحبة من بنك علي احد فروعة او من فرع اخر بشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء لحاملة .
مادة 479 :
تكون التزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الاهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين او مظهرين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط .
مادة 480 :
اذا حمل الشيك توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام به او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاصحابهم لسباب اخرى او لكمن وقع الشيك باسمائهم , فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .
مادة 481 :
1- يخضع شكل الالتزاكم بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار اليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا لاحكام القانون المصرى , فلا يكون لعيبه الشكلى اثر في اثر في صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشا بموجب الشيك في مصر .
مادة 482 :
1- لا قبول في الشيك فذا كتبت علية القبول اعتبرت كان لم تكن .
2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتاشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التاشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التاشير . ويعتبر المسحوب علية علي صدر الشيك اعتمادا له .
3- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .
4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر علية بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب وتحت مسئوليتة الحامل الي حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
مادة 483 :
يعتبر شرط العائد في الشيك كان لم يكن .
مادة 484 :
يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك علي الوفاء به في مقر بنك اخر .
مادة 485 :
يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك , وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن .
مادة 486 :
1- تداول الشيك لحامله بمجرد التسليم .
2- الشيك المشروط دفعة لشخص مسمى سواء نص فيه علي شرط الامر او لم يكون قابلا للتداول بالتظهير .
3- الشيك المشروطة دفعة لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للامر او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى مع ما ترتب على هذه الحوالة من اثار .
4- يجوز تظهير الشيك للساحب او لاى ملتزم اخر , ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .
مادة 487 :
1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن ويبقى التظهير صحيحا .
2- يكون التظهير الجزئى باطلا .
مادة 488 :
يكتب التظهير علي الشيك نفسه , ويجوز ان يقتصر على توقيع المظهر " التظهير علي بياض " ويشترط لصحة هذا التظير ان يتم على ظهر الشيك .
مادة 489 :
1- ينقل التظهير جميع احقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه .
2- اذا كان التظهير علي بياض جاز للحامل :
أ – ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم اى شخص اخر .
ب – ان يظهر الشيك من جديد علي بياض او الي اى شخص اخر .
جـ – ان يسلم الى شخص اخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهره .
مادة 490 :
1 - يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
2 - يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد , وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .
مادة 491 :
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا علي بياض . والتظهيرات المشوبه تعتبر في هذا الشان كان لم تكن واذا اعقب التظهير علي بياض تظهيرا اخر , اعتبر الموقع علي هذا التظهير انه الذى ال اليه الشيك بالتظهير علي بياض .
مادة 492 :
التظهير المكتوب علي شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لاحكام الرجوع . ولكن لا يترتب عي هذا التظهير ان يصدر الصك شيكا لامر .
مادة 493 :
اذا فقد شخص حيازة شيك لحامل او قابل للتظهير فلا يلزم من ال اليه هذا الشيك بالتخلى عنه الا اذا كان قد حصل علية بسوء نيه او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطا جسيما وبشرط – في حالة الشيك للقابل للتظهير – ان يثبت حقه به طبقا لاحكام المادة 491 من هذا القانون .
مادة 494 :
مع عدم الاخلال باحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك ان يحتج على حامله بالدفاع المبنية علي علاقاته الشخصية بساحب الشيك او بحامليه السابقتين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الشيك الاضرار بالمدين .
مادة 495 :
1- اذا اشتمل التظهير علي عبارة القيمة للتحصيل او القيمة للقبض او للتوكيل او اى بيان يفيد التوكيل , جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك , ولكن لا يجوز له تظهيره الا علي سبيل التوكيل .
2- وليس للملتزمين في هذه الحاله الاحتجاج علي حامل الشيك الا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3- لا تتقضى الوكاله التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او الحجر عليه .
مادة 496 :
1- التظهير اللاحق للاحتجاج او ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما الا اثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى .
2- يفترض في التظهير الخالى من التاريخ انه حصل قبل عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه او قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .
3- لا جوز تقديم تاريخ التظهير , فاذا حصل عد تزويرا .

2– مقابل الوفاء
مادة 497 :
1- على ساحب الشيك او من سحب الشيك لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفء الشيك . ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء .
2- ومع مراعاة حكم المادة 3, 5 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا اذا كان للساحب او للامر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الادا مساويا بالاقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .
مادة 498 :
على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت اصدار الشيك . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا . واذا اثبت الساحب وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه , برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم كن قد استعمل فى مصلحته .
مادة 499 :
1 – تنتقل ملكية الوفاء بحكم القانون الى حملة الشيك المتعاقبين .
2- اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك كان لحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .
3 – للحامل ان رفض المقابل اذا عرضه عليه المسحوب عليه , وللحامل ان يقبضه , وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه علي الشيك بالمبلغ ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه على الجزء الباقى .
4 – وتبرا ذمة الساحب او المظهرين والضامين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص في حالة الوفاء به والتاشير بذلك على الشيك .

3- الضمان الاحتياطى
مادة 500 :
1- يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها او بعضها من ضامن احتياطى .
2- ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه , كما يجوز تقديمه من احد الموقعين علي الشيك .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:19 AM
  #33
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 501 :
1- يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك .
2- ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " او باية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى , ويوقعه الضامن .
3- ويستفاد الضامن الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك .
4- ويذكر في الضمان الاحتياطى اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .
مادة 502 :
1- يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .
2- ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لاى سبب اخر غير عيب في الشكل .
3- واذا اوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك الت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .

4- الوفاء

مادة 503 :
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع , وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2- واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصدارة وجب وفاؤة في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا في التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها .
مادة 504 :
1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة اشهر .
2- والشيك المسحوب في اى بلد اخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال اربعة اشهر .
3- يبدا سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك .
4- يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء .
مادة 505 :
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم ارجع اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .
مادة 506 :
اذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلايجوز لبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .
مادة 507 :
1- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعة افلاي حامله او الحجر عليه .
2- واذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الخظر لاسباب اخرى تعين على المحكمة الامور المتعجلة بناء على طلب الحامل ان تقضى بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
مادة 508 :
وفة الساحب او فقدانه او افلاسه بعد اصدار الشيك لا يؤثر فى الاحكام التى تترتب علي الشيك .
مادة 509 :
1- اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها , وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .
2- واذا كانت هذه الشيكات مفصوله من دفاتر شيكات واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقما صادرا قبل غيره . واذا كانت الشيكات مفصوله من دفاتر مختلفه وجب الوفاء اولا بالشيك الاقل مبلغا .
مادة 510 :
1- اذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد اجنبى معين , وجب الوفاء بهذا النقد اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .
2- واذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بقد اجنبى معين دون ان يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد , جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء اذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء هذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء .
3- اذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك , كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " اقفال " او وقت الوفاء .
وفي مجال تطبيق حكمى البندين2, 3 فانه اذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت .
4- اذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى في اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم .
5- اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته في بلد الاصدار عن قيمتة في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقد بلد الوفاء .
6- اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات اجنبية مختلفة ليس من بينها نقد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه او علي اساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك اذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فاذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملةة الاقل يمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقا لتلك الاسس .
مادة 511 :
1 - تسرى في حالة ضياع الشيك لامر الاحكام المنصوص عليها في المواد من 433 الى 436 من هذا القانون .
2 – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم في حالة ضياع الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ الصرف اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى .
مادة 512 :
1- اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعترض لذى المسحوب علية علي الوفاء بقيمته ويجب ان يششمل الاعتراض علي رقم الشيك ومبلغة واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف علية والظروف التى احاطت بفقدة او هلاكة واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك . واذا لم يكن للمعترض موطن في مصر وجب ان يعين له موطنا مختارا بها .
2- ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامنتاع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره .
3- ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغة واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه في احدى الصحف اليومية , ويكون باطلا كل كل تصرف يقع علي الشيك بعد تاريخ هذا النشر .
مادة 513 :
1 - يجوز لحائز الشيك لحامله في حالة ضياعه ان ينازع لدى المسحوب عليه في الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه ان يؤشر علي الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه .
3- وعلى حائز الشيك اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار . ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها .
4- واذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المستعجله بناء على طلب حائز الشيك ان يقضى يشطب الاعتراض وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى .
5- واذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .
مادة 514 :
1- اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة 512 من هذا القانون دون ان يتقدم حائز الشيك بالوفاء , جاز للمعترض ان يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب علي بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعترض علي الشيك .
2 - واذا لم يرفع النعترض الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة , او رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب .
مادة 515 :
1- لساحب الشيك او حامله ان يسصره بوضع خطين متوازنين على صدر الشيك .
2- يكون التسطير عاما او خاصا .
3- اذا خلا ما بين الخطين من اى بيان او كتب بينهما كلمة بنك او اى عبارة اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين كان التسطير خاصا .
4- ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص . اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام .
5- يعتبر شطب التسطير او شطب اسم بنك المكتوب بين الخطين كان لم يكن .
مادة 516 :
1- لا يجوز لمسحوب عليه في حالة التسطير العام ان يدفع قيمة الشيك الا الى بنك او الى احد عملائه .
2- ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص ان يدفع قيمة الشيك إلا الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين واذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى.
3- ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته الا من احد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك.
4- اذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة.
5- اذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن بعض الضرر بما لا يجوز مبلغ الشيك.
6- يقصد بكلمة عميل فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
مادة 517:
1- يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة للقيد فى الحساب او اية عبارة اخرى بهذا المعنى , وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب علية الانسوية قيمة الشيك بطرق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفى او المقاصة . وتقوم التسويه بطريق هذه القيود مقام الوفاء .
2- لا يعيد بشطب عبارة للقيد في الحساب
3- واذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك .

4- الرجوع

مادة 518 :
1 - لحامل الشيك الرجوع علي الحساب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه خلال يعاد التقديم ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدف باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع وسببه بيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخا وككتوبا علي الشيك نفسه وذيلا بتوقيع من اصدر يجوز ان يصدر هذا البيان علي انموذج خاص او من غرفة مقاصه على ان يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته .
2 – لا يجوز الامتناع عن اصدار البيان المشار اليه في الفقرة السابقة اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم باصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم في البوم الاخير من ميعاد التقديم .
3 - ويجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها الفقرة من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم . فاذا قدم الشيك في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العنل التالى له .
مادة 519 :
على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه والساحب بعدم وفاء قيمته وعلى كل مظهر ان يخطر بدوره من ظهر اليه الشيك . وتسرى على هذه الاخطارات الاحكام المنصوص عليها في المادة 440 من هذا القانون .
520 :
يجوز ان يكتب في الشيك شرط الرجوع بلا مصاريف وتسرى عندئذ الاحكام المنصوص عليها في الميعاد في المادة 441 من هذا القانون
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:20 AM
  #34
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

:
1- الاشخاص الملتزمين بموجب شيك مسئولين بالتضامن قبل حامله .
2- وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
3- ويثبت هذا الحق لكل ماتزم في الشيك اذا دفع قيمته .
4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانو لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء .
مادة 522 :
لحامل الشيك مطالبة من حق الرجوع عليه بما ياتى :
أ – اصل مبلغ الشيك غير المدفوع .
ب – العائد مسحبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذى يتعاملبه البنك المركزى .
جـ – مصاريف الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومصاريف الاخطارات والدمغة وغيرها .
ماد ة 523 :
لمن اوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنية بما ياتى :
1- المبلغ الذى اوفاه .
2- عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
3- المصاريف التى تحملها .
مادة 524 :
1- لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك او كان مستهدفا للمطالبه بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك اليه ومعه الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومخالصة بما اوفاه .
2- ولكل مظهر اوفى قيمة الشيك ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقه له .
3- مادة 525 :
4- لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء او ما يقوم مقامه يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على اموال كل من الساحب او المظهر او الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الاحكام المقررة بشان هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجلرية .
مادة 526 :
1- اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء او عمل الاحتاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك امتدت هذه المواعيد .
2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار ؤرخا وموقعا منه الشيك , وتسلسل الاخطارات وفقا لمادة 440 من هذا القانون .
3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء وعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .
4- اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبه من التاريخ الذى قام فيه الحامل باخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاج الى تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه الا لاذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة اطول .
5- ولا يعتبر من القوه القاهرة الامور المتصله بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه .
مادة 527 :
يحتفظ حامل الشيل بحقه في الرجوع على الساحب ىولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد القانونى . الا اذا كان الساحب قد قام مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زوال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب .
مادة 528 :
1- يتحمل المسحوب عليه وحدة الضرر الذى يترتب على ةفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت فيه بياناته اذا لم يمكن نسبة اى خطا الى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2- ويعتبر الساحب مخطا على وجه الخصوص اذا لم يبذل فيه المحافظه على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى .
3- ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقيق من صحة توقيعات المظهرين او الضامنين الاحتياطين ولا يسال عن تزويرها .
6– التحريف
مادة 529 :
اذا وقع تحريف من متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف . اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الاصلى .
مادة 530 :
1- على كل بنك يسلم عملية دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه ان يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك او احد فروعه وسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه .
2- يعتبر القبول الصريح او الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله اليه البنك ابرام لذمه البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم او الاضافة من مبالغ الشيكات . ويون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمة . ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب ان يرد الى العميل الشيكات التى دفعها خصما على الحساب وان يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجيه كامله لصالحه .
7 – التقادم
مادة 531 :
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقدمه للوفاء او من تاريخ لنقضاء ميعاد تقديمه .
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
4- اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء في الدعوى .
5- ولا تسرى مدة هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بسند منفرد اقرار يترتب عليه تجديده .
6- تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها في القانون المدنى .
مادة 532 :
يجوز لحامل الشيك رغم دعوى المطالبه بقيمته ان يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به بغير حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبه الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجة حق .
8 – العقوبات
مادة 533 :
1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقلا من قيمته .
ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزءى ولم يقدم بشانة اعتراض صحيح .
جـ – الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون .
د – تسليم احد العملاء دفتر شيكات لا يمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من هذا القانون .
2 – ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات الماليه المحكوم بها .
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
مادة 535 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .
مادة 536 :
يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
مادة 537 :
1- اذا قضت المحكمة بالادانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يوميه ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبه المحكوم عليه بها .
2- ويجوز للمحكمة في حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم علية ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبلغ هذا الامر الى جميع البنوك .
مادة 538 :
توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها .
مادة 539 :
يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنينا في الدعوى النائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون تن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية .
الفصل الرابع
أحكام مشتركة

مادة 540 :
يحرر احتجاج عدم القبول او عدم وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لاوراق المحضرين في موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية او بوفائها او في اخر موطن معروف له .
مادة 541 :
يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد بها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات . كما يجب ان يشمل الاحتجاج على التنبية بقبول الورقة او وفائها واثبات حضور او غياب من عليه القبول او الوفاء واسباب الامتناع عنها والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار وما دفع من قيمة الورقة وفي حالة الوفاء الجزئى .
مادة 542 :
لا تقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا فى الحوال المنصوص عليها في القانون .
مادة 543 :
1- على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر في مواجهته .
2- وعلى المحضرين قيد توراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .
مادة 544 :
1- على قلم المحضرين خلال الايام العشرة الاولى من كل شهر ان يرسل الى المكتب السجل التجارى الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لامر .
2- ويجب ان تشتمل هذه القائمة علي البيانات الاتية :
أ – تاريخ الاحتجاج .
ب – اسم ساحب الكمبيالة ومهنتهه وموطنه .
جـ – اسم محرر السند لامر او اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه .
د – تاريخ الاستحقاق .
هـ – مبلغ الكمبيالة او السند لامر .
و – ملخص اسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج .
3 – يمسك مكتب السجل التجارى دفتر لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة , ويجوز لكل شخص الاطلاع مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجارى يعمل نشرة تتضمن تلك البيانات .
مادة 545 :
1- اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية او يوم العطلة الاسبوعية في منشاة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة الا في يوم العمل التالى .
2- ولا يجوز القيام باى اجراء يتعلق بالورق التجارية لتقديمها للقبول او الوفاء او عمل الاحتجاج الا في يوم عمل .
3- واذا حدد لعمل اى اجراء يتعلق بالورق التجارية ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة رسمية لو يوم العطلة الاسبوعية في منشاة المدين امتد الميعاد الى اليوم التالى .
4- تحسب في كل ميعاد ايام العطلة التى تتخلله .
5- على كل تاجر ان يعلن في مكان بارز في منشاته عن يوم العطله الاسبوعية في المنشاة ةالا افترض انه من كل اسبوع .
مادة 546 :
لا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالاوراق التجارية اليوم الاول منها ويكمل الميعاد بانقضاء اخر يوم منه .
مادة 547 :
لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية او للقيام باى اجراء متعلق بها الا في الاحوال وفي الحدود التى ينص عليها القانون .
مادة 548 :
1- في الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالامضاء يجوز ان يقوم الخاتم او بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء .
2- وفي جميع الاحوال يجب ان يكون ان يكون التوقيع مقروءا او يسهل معه التعرف علي اسم الموقع ولقبه والا جاز للمحكة ان تعتبر التوقيع كان لم يكن .
3- اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية او على الوصلة الملحقة بها بان صاحب الخاتم او البصمة وضع خاتمه او بصمته امامها وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون , وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه .
مادة 549 :
لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين الا اذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين الى احداث التجديد .
الباب الخامس
الإفلاس والصلح الواقى منه
الفصل الأول
شهر الإفلاس
مادة 550 :
1- يعد في حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية اذا وقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطرابات اعماله المالية .
2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر الافلاس , ما لم ينص على غير ذلك .
مادة 551 :
1- يجوز شهر الافلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة لوفاة او اعتزال التجار , ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة . الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى .
2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسة بعد وفاته مراعاة الميعاد المذكورة في الفقرة السابقة . فاذا اعترض بعض الورثة على شهر الافلاس وجب ان تسمع المحكمة اقوالهم ثم تفضل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشان .
3- تعلن صحيفة دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر الى الورثة جملة في اخر موطن للمتوفى .
مادة 522 : يشهر افلاي التاجر بناء على طلبه او طلب احد الدائنن او النيابة العامة . ويجوز للمحكمة ان تقضى بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:20 AM
  #35
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 553 :
1- يجب على التاجر ان يطلب شهر افلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه اسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الاتية :
أ – الدفاتر التجارية الرئيسية .
ب – صوره من اخر ميزانيه وحساب الارباح والخسائر .
جـ – بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتن على تقديم طلب شهر الافلاس او مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك .
د – بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع , وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمة لدى البنوك سواء في مصر او في خارجها .
هـ – بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناويهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنه لها .
و – بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس .
2- يجب ان تكون الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر . واذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتهم وجب عليه ايضاح اسباب ذلك .
مادة 554 :
1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الاداء ان يطلب الحكم بشهر افلاسة مدينة التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق اذا اثبت ان التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .
2- ويكون للكدائن بدين اجل الحق في طلب شهر الافلاس اذا لم ين لمدينه التاجر موطن معروف في مصر ا اجرى تصرفات ضارة بادئنيه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .
3- ويطلب الدائن شهر افلاسه مدنيه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة علي سبيل الامانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الافلاس , يطلب فيها اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها عاى توقف المدين عن دفع ديونه , ويحدد قلم كتاب المحكمة اقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .
مادة 555 :
لا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائيه او ضرائب او رسوم او تامينات اجتماعية .
مادة 556 :
1- اذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر او اذا رات المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب ان يعلنه بيوم الجلسة .
2- في حالة وفاة التاجر او اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة ان تخطر في شهر الافلاس من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 551 من هذا القانون .
مادة 557 :
يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها او عدم أثداء الراى دون الحكم في دعوى الافلاس .
مادة 558 :
يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الافلاس ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في الدعوى . كما يجوزان تتخذ من الاججراءات ما يمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب توقفه عن الدفع .
مادة 559 :
1- تختص بشهر الافلاس المحكمة الابتدائية التى تقع في دائرتها موطن تجارى للمدين . فاذا لم يكنله موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هي التى يقع في دائرتها محل اقامته المعتادة .
2- ومع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية الثنائيه او المعتددة الاطراف النافذة في مصر يجوز شهر افلاس التاجر الذى له في مصر فرع او وكالة ولولم يصدر حكم بشهر افلاسه في دولة اجنبية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الافلاس في مصر هي التى يقع في دائرتها الفرع او الوكالة .
مادة 560 :
1- تكون المحكمة التى شهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.
2- وتعتبر الدعوى التى ناشئة عن التفليسة على وجة الخصوص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتضى تطبيقاحكام الافلاس , ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير او للغير عليها .
مادة 561 :
1- تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعين امينا للتفليسة . وتختار احد قضاه المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتامر بوضع الاختام على محل تجارة المدين .
2- وللمحكمة عند الضرورة ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على الشخص المدين ولا يجوز للمحكمة ان تامر بهذا الاجراء في حكم شهر الافلاس اذا طلب المدين شهر افلاسه خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 553 من هذا القانون .
3- ويرسل قلم كتاب المحكمة الى النيابة العامة ملخصا م حكم شهر الافلاس فور صدوره .
مادة 562 :
1- اذا لم يعين في حكم شهر الافلاس التاريخ الذى توف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .
2- واذا صدر كم شهر الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .
3- تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل او قول او تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اظطراب اعماله او سعيه الاى الاستمرار في نشاطه بدائنيه ويدخل في ذلك على – وجه الخصوص – شروع المدين في الهرب او الانتحار او اخفاء امواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة .
مادة 563 :
1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .
2- وفي جميع الاحوال لا يجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين سابقين على تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .
مادة 564 :
1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم بهر الافلاس باخطار امين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسة .
2- وعلي امين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجارى .
3- ويتولى امين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس , ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجارى والمحكمة التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم امينها وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة .
4- وعلى أمين التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الإفلاص قيد ملخصة باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقارللمفلس ولا يترتب على هذا القيد أى حق أخر لجماعة الدائنين
مادة 565 :
1- يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض الى المحكمة التى تنظر الاستئناف .
2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها .
3- ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 566 :
لا يجوز الطعن بأى طريق فى :
أ?- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفلسة أو أمينها أو مراقبها .
ب?- الحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة .
ج- الأوامر الصادرة بإلغاء اجراءات المحافظة على شخص المفلس .
د- الأحكام الصادرة بوقف اجراءات التفليسة على حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون فيها أو رفضها مؤقتا .
مادة 568 :
اذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يجوز حكم شهر الإفلاس قوة الشء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .
مادة 569
اذا لم توجد فى التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأتام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر اففلاس المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التى دفعها بالإمتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف .
مادة 570 :
1- اذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه اذا تبين لها أنه تعمد اضطناع الإفلاس .
2- واذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته ى الصحف التى تعينها اذا تبين لها أنه تعمد الإساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض
الفصل الثانى
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
مادة 571 :
1- تعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلا لادارة التفليسة يسمى أمين التفليسة .
2- ويجوز لكل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس أو مراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة .
3- يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص .
مادة 572 :
1- لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا لمفلس أو قريبا له الى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا له او ستخدما عنده او محاسبا له او وكيل عنه .
2- وكذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالادانه في جناية او في جنحة ماسة بالشرف والامانة .
مادة 573 :
1- يقوم امين التفلبسة بادارة اموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدوعاى والاعمال التى تقتضيها هذه الادارة .
2- يدون امين التفليسة يوما بيوم جميع الاعمال المتعلقة بادارة التفليسة توقيعة او ختمه ويوشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
3- ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من قاضى التفليسة .
مادة 574 :
1- اذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسالون بالتضامن عن ادارتهم .
2- ويجوز لقاضى التفلسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون امين التفليسة مسئولا الا عن العمل الذى يكلف به .
3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالاعمال المعهودة بها اليهم، ولا يجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضى التفليسة، وفى هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة.
مادة 575:
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فوراً.
مادة 576:
يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب، أن تأمر بعزل امين التفليسة وتعيين غيره أو بانقاص عدد الامناء اذا تعددوا.
مادة 577:
1- تقدر اتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريراً عن ادارته.
2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصماً من اتعابه.
3- ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصاريفه.
مادة 578:
1- يتولى قاضى التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها والامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها.
2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.
3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن حالة التفليسة كما يقدم لها تقريراً عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
4- وله فى كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته او وكلائه او مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسة.
مادة 579:
تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها. وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين تعنيهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. الا اذا نص القانون او امر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة ما.
مادة 580:
1- لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الايداع أو التبليغ على حسب الأحوال وتنظره المحكمة فى أول جلسة على الا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قرار فى نظر هذا الطعن. ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
3- اذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها ان تحكم عى الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه اذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة.
مادة 581:
1- للمحكمة فى كل وقت أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة.
2- وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضائتها لينوب عن قاضى التفليسة.
مادة 582:
1- يعين قاضى التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. ويقدم ااعتراض الى قاضى التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة.
مادة 583:
لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقباً زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.
مادة 584:
1- يقوم المراقب، بالاضافة الى السلطات المقررة له، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على اعمال امينها ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك.
2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
مادة 585:
1- لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر له مكافأة اجمالية على عمله اذا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك.
2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.
3- ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم
آثار الافلاس
1- آثار الافلاس بالنسبة الى المدين
مادة 586:
1- يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو امين التفليسة أو المراقب ان تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.
2- وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو امر المنع من مغادرة البلاد.
مادة587:
لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليس كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغير موطنه الا باذن من قاضى التفليسة.
588:
1- لا يجوز لمن شهر افلاسه ان يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية او المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا يكون مديراً أو عضواً فى مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل باعمال البنوك أو الوكالة التجارية او التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع او شراء الاوراق المالية او البيع بالمزاد العلنى كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره.
2- ولا يجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره فى ادارة امواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.
مادة 589:
1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس حاصلة بعد صدوره.
2- اذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير الا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الاجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس.
3- لا يحول غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة لمحافظة على حقوقه.
مادة 590:
1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ماله من حقوق.
2- ومع ذلك اذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً للمادة 431 من هذا القانون.
مادة 592:
1- يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى سوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افلاس.
2- ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى:
1. الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانوناً والاعانة التى تقرر للمفلس.
2. الاموال المملوكة لغير المفلس.
3. الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو باحواله الشخصية.
4. التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 593:
اذا آلت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على امواها الا بعد ان يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الاموال. ولا يكون لدائنى المورث اى حق على اموال التفليسة
مادة 594:
1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى المفلس او عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى:
1. الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد.
2. الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجير القانون للمفلس القيام بها.
3. الدعاوى الجنائية
2- يجوز للمحكمة ان تأذن بادخال المفلس فى ادعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
3- اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتمت على طلبات مالية.
مادة 595:
اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقتضى له ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
مادة 596:
1- يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس تصرف من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم.
2- لمن طلب الاعانة والامين التفليسة التظلم من تقديرها امام قاضى التفليسة دون ان يترتب على ذلك وقف صرف الاعانة.
3- يجوز فى كل لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة ان يعدل مقدار الاعانة او ان يأمر بالغاؤها ويجوز التظم من هذا الرار امام قاضى التفليسة نفسه.
4- يوقف صرف الاعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرف الاعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.
مدة 597:
مع مراعاة حكم المادة 588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون اذن ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية فى استيفاء حقوقهم من اموالها.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:21 AM
  #36
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 598:
لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل احكم بشهر الافلاس.
1. منح التبرعات ايا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجر عليها العرف.
2. وفاء الديون قبل حلول الاجل ايا كانت كيفية الوفاء ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يجل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الاجل.
3. وفاء الديون الحالة بغير الشئ المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق ااوراق التجارية او النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود.
4. كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على اموال المدين ضماناً لدين سبق على التأمين.
مادة 599:
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها يها يجوز الحكم بعد نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين اذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت التصرف بتوقف المفلس عن الدفع.
مادة 600:
اذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز ان يسترد من الحامل ما دفع له، وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بتوقف امفلس عن الدفع. ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للامر على المظهر الاول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند يتوقف النفلس عن الدفع.
مادة 601:
1- حقوق الرهن أو الامتياز الاختصاص المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز او الاختصاص.
2- يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين. ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن او الاختصاص السابق ويؤول الفرق الى جماعة ادائنين.
مادة 602:
1- اذا حكم نفاذ اى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بان يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشئ وقت قبضه كما يلزم دفع عوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض.
2- ويكون للمتصرف اليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وان يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا ً عادياً بما يزيد على قمية هذه المنفعة.
مادة 603:
يجوز لأمين التفليسة وحده ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الافلاس وذلك وفقا لاحكام القانون المدنى. ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصوله التصرف أو بعد حصوله.
مادة 604:
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.


2- آثار الافلاس بالنسبة الى الدائنين.
مادة 605:
1- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الافلاس اقامة دعاوى فرديه على التفليسة او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى ضدها.
2- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف اجراءات التنفيذ التى بدأها الدائنون قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى اجراءات التنفيذ باذن من قاضى التفليسة.
3- اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على اموال المدين فجوز لهم اقامة الدعاوى الفردية او الاستمرار فى مواجهة امين التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال التى تقع عليها تأميناتهم.
مادة 606:
الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء اكانت عادية أو مضمونة بامتيا عام خاص.
مادة 607:
الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص الا من المبالغ الناتجة من بيع الاموال التى يقع عليها التأمين ويستنزل اصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.
مادة 608:
للمحكمة ان تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغاً يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.
مادة 609:
يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات الى ان يتبين نتيدة الشرط.
مادة 610
1- اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بانسبة الى الملتزمين الاخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك
2- واذا تم الصلح مع الملتزم الذى افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الاخرين.
مادة 611:
اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقى الملتزمين او افلس احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك فى التفليسات الا بالباى من دينه ويبقى محتفظاً بحقة فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى. ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها.
مادة 612:
1- اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة. جاز للدائن ان يشترك فى ك تفليسه بكل دينه الى ان يتسوفيه بتمامه من اصل وعوائد ومصاريف.
2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما أوفته عنها.
3- واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين لم يوجد هذا التريب عادت الزيادة الى التفليسات اكثر من حصتها فى الدين.

3-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب
الديون المضمونة برهن او امتيار على منقول

مادة 613:
لا تدرج اسماء دائنى المفلس الحائزين بوجه قانونى، على رهن او امتياز على منقول فى جماعة الدائنين الا على سبيل التذكرة.
مادة 614:
يجوز لامين التفليسة فى كل وقت ويعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة، دفع الدين امضمون برهن استرداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
مادة 615:
1- اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباى له فى التفليسة بوصفه دائناً عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- ويجوز لامين التفليسة ان يعذر ادائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره الاذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة ويبلغ قرار قاضى التفليسة بااذن الى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار. ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
مادة 616:
1- على امين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور احكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود اى دين آخر، الاجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور احكم بشهر الافلاس عن مدة ثلاثين يوماً لدى المفلس فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز.
2- ويكون للمبالغ للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.
مادة 617:
يكون للمؤجر فى حالة انهاء ايجاز العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة للمداة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الاجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية. واذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة او نقلت ظل المؤجر محتفظاص بحقه فى الامتياز.
مادة 618:
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الافلاس وتدخل الضرائب الاخرى المستحقة فى اتوزيعات بوصفها ديونا عادية.
مادة 619:
يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات امفلس بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة 655 من هذا القانون واذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيها بحكم نهائى.
4-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب
الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص على عقار
مادة 620:
اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعات معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمت العقارات المحملة بالتأمين ان يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الاموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون.
مادة 621:
1- اذا اجرى توزيع واحد أو اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص ان يشتركوا فى التوزيعات بكل يدونهم بشرط ان تكون قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات الى حين اجراء التسوية النهائية.
2- وبعد بيع العقارات واجراء التسوية انهاية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين واصحاب حقو الاختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين الا بعد اتنزال المقدار الذى جنب له ويد هذا المقدار الى جامعة الدائنين العاديين.
3- واذا كانت مرتبة الدائن المرتهن او الممتاز او صاحب الحق الاختصاص لا تؤهله الا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية ان ما حصل عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده الى جماعة الدائنين العاديين.
مادة 622:
الدائنون المرتهنون او الممتازون أو اصحاب حقوق الاختصاص الذين لا يحصلون على شئ من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دانئنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى ان وقع.
5-اثر الافلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره
مادة 623:
1- لا يترتب على احكم بشهر الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانيبين التى يكون المفلس طرفاً فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
2- واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر فى تنفيذ جاز للطرف الاخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لايضاح موقفه من العقد.
3- وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً.
مادة 624:
1- اذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذى يمارس فيه التجارة فى يترتب على صدور احكم بشهر الافلاس انهاء الاجارة او حلول الاجرة عن المدة المتبقية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- واذا كان المؤجر قد بدأ التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الاخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الاجراءات التحفظية وفى طلب اخلاء العقار وفقاً للقواعد العامة. ويوز لقاضى التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً اخرى اذا رأى ضرورة لذلك وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف اتنفيذ برغبته فى انهاء الاجارة او الاستمرار فيها.
3- واذا قرر امين التفليسة الاستمرار فى ااجارة وجب ان يدفع الاجرة المتأخرة وان يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالاجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضى التفليسة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة فى الاستمرار فى الاجارة.
4- ولامين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار وفقا للاحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
مادة 625:
1- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محددة المدة جاز للعامل ولامين التفليسة انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل.
ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا اذا كان الانهاء تعسفياً او بغير مراعاة مواعيد الاخطار.
2- واذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة. ويجوز للعامل فى هه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.
3- ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا.
6-الاسترداد
مادة 626:
1- لكل شخص ان يسترد من التفليسة الاشياء التى تثبت له ملكيتها او حق استردادها وقت شهر الافلاس.
2- ويكون لامين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على اذن من قاضة التفليسة رد الشئ الى مالكه او صاحب الحق فى استرداده واذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة.
مادة 627:
1- يجوز استرداد الاشياء الموجودة فى حيازة المفلس، على سبيل الوديعة او لاجل بيعها لحساب مالكها او لاجل تسليمها اليه، يشترط ان توجد فى التفليسة عينا.
كما يوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية او بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى.
2- وعلى المسترد ان يدفع لامين التفليسة الحقوق المستحثة للمفلس.
3- واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.
4- واذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت انشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:21 AM
  #37
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة ( 653 )

1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها , و أسباب المنازعة فيها إن وجدت , و ما يراه بشأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم و نوع تأميناتهم و الأموال المقررة عليها 0
2- و يجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس و يجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة 0
3- و على أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانا بحصوله , و عليه أن يرسل إلى المفلس و إلى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة و النسخ المذكورين , مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين 0
4- و لكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة و الكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة 0
مادة ( 654 )

للمفلس و لكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإ]داع و تسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس و على قلم الكتاب عرضها فورا على قاضي التفليسة و لا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة 0
مادة ( 655 )
1- يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها , و يؤشر أمين التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها و مقدار ما قبل من كل دين منها 0
2- و يجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه و لو لم تقدم بشأنه أي منازعة 0
3- و يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة , و يخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل 0

مادة ( 656 )

1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار , إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية , و لا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها 0
2- و يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره 0
3- و لا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله 0
4- و إذا كان الطعن في الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا 0
5- و لا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة 0

مادة ( 657 )

1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية و إنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضي التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود و يتحملون مصاريف المنازعة 0
2- و لا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة 0
و مع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا و تحفظ لهم حصصهم إلى حين الفصل في المنازعة 0
3- و إذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت , و إنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة 0


3- قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال

مادة ( 658 )
1- إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الإتحاد , جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها 0
2- و يترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات و مباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0
3- و إذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه , تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ 0


مادة (659 )
1- يجوز للمفلس و لكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من قاضي التفليسة إلغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف أعمال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك 0
2- كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة و الاستمرار في إجرائتها0
3- و في جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التي تمت طبقا للفقرتين السابقتين 0

الفصل الخامس
انتهاء التفليسة
1-انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
مادة 660:
لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة 655 من هذا القانون ان يأمر فى كل وقت بناء عى طلب المفلس بانهاء التفليسة اذا اثبت انه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو انه أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى امين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف.
مادة 661:
1- لا يجوز لقاضى التفليسة ان يأمر بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من امين التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما فى المادة السابقة.
2- وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
2-الصلح القضائى
مادة 662:
1- على قاضى التفليسة اذا طلب المدين الصلح أن يامر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائينين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة فى الصلح.
2- وتوجه هذه الدعوة ، وفى حالة عدم حصول اية منازعة فى الديون خلال الايام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول اديون أو رفضها.
3- وعلى امين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوى لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الافلاس.
مادة 663:
1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكن والزمان اللذين يعينهما.
2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح.
3- ويدعى المفلس الى حضور الجمعية ، ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة.
مادة 664:
1- يقدم أمين التفليسة تقريراً الى جمعية الصلح مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى امين التفليسة فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات.
2- ويتلى تقرير أمين التفليسة فى جميعة الصلح ويسلم موقعا منه الى قاضى التفليسة وتسمع اقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضراً بما تم فى الجمعية.
مادة 665:
1- لا يقع الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم.
2- ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة.
مادة 666:
1- لا يجوز لزوج المفلس ولاقاربه الى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت على شروطه.
2- واذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فى يجوز للمتنازل اليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه.
مادة 667:
1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً ويجوز ان يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة.
2- اذا اشترك احد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه.
3- وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً الا اذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة.
4- واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل
مادة 668:
1- يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغياً.
2- واذا لم تتوافر احدى الاعلبيتين المنصوص عليها فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام.
3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح الا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى
الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو اذا ادخل المدين تعديلاً جوهرياً فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين.
مادة 669:
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس واذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح.
مادة 670:
لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه.
واذا بدأ التحقيق فى جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح أو تأجيل النظر فيه.
مادة 671:
1- يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين أجلاً لوفاء الديون. كما يجوز ان يتضمن ابراءه من جزء من الدين.
2- ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح، على الا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.
ولا تعتبر المدين قد أيسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل.
3- وللدائنين ان يشترطوا تقديم كفيل أو اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
مادة 672:
1- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح ان يبلغ قاضى التفليسة كتابه بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.
2- وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرقة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمة اتى شهرت الافلاس للتصديق على الصلح، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها.
مادة 673:
1- يقوم قبم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح.
2- وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.
3- ويجوز للمحكمة ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض وذلك اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك.
4- وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح.
5- واذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه اذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:22 AM
  #38
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 674:
تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى اجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه.
مادة 675:
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الافلاس.
ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح.
2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.
ويوقم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط.
3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو كالة.
ويترتب على هذا القيد إنشار رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.
ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر.
مادة 676:
1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.
2- وعلى أمين التفليسة ان يقدم الى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة.
3- تنتهى مهمة امين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب ايصال. ولا يكون أمين التفليسة مسولاً عن هذه الاشياء اذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامى.
4- ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم. واذا قام نزاع فصل فيه.
مادة 677:
1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانه المفلس فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس.
2- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشى عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة فى ديونه. وفى هذه الحالة يجب ان يكون طلب ابطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولاً اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.
3- يترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.
4- تختص المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس بنظر دعوى ابطال الصلح.
مادة 678:
اذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او اذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح. جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس بناء على طلب النيابة العامة او كل ذى مصلحة،، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون.
اذا تقرر حفظ التحقيق او تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس.
مادة 679:
1- اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس.
2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكمفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
مادة 680:
1- تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة وأميناً لها، وللمحكمة ان تأمر بوضع الاختام على اموال المفلس.
2- وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة.
3- ويقوم امين التفليسة بحضور القاضى أو من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس ويضع ميزانية اضافية.
4- ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لاجراءات تحقيق الديون.
5- وتحقق فوراً الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها.
مادة 681:
1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذهم فى حقهم الا طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى.
2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابق بمضى سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.
مادة 682:
1- تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط.
2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الاصلية بنسبة ما حصوا علية من القدر المذكور .
3- تسري الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين مرة اخري قبل ان يصدر حكم بابطال الصلح او بفسخة .
3- الصلح مع التخلي عن الاموال
مادة 683
1- يجوز ان يعقد الصلح علي ان يتخلي المدين عن امواله كلها او بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها علي الدائنين .
2- يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح واثاره وابطالة وفسخة الاحكام الخاصة بالصلح القضائي ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف في الاموال التي تخلي عنها وادارتها .
3- تباع الاموال التي يتخلي عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس في حالة الاتحاد .
4- اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التي تخلي عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إلية .
5- اتحاد الدائنين
6- مادة 684
يصير الدانون في حالة بحكم القانون في الحالات الاتية :
أ?- إذا لم يطلب المدين الصلح .
ب?- إذا طلب المدين الصلح ورفضة الدائنون او رفضت المحكمة التصديق علية .
ج- إذا حصل المدين علي الصلح ثم ابطل .
مادة 685
1- يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة والنظر في ابقاء امين التفليسة أو تغيرة . ويسمي في هذه المرحلة امين الاتحاد وللدائنين اصحاب التأمينات اصحاب التأمينات العينية المقررة علي اموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب علي ذلك سقوط تأميناتهم .
2- إذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغير أمين التفليسة وجب علي قاضي التفليسة غيرة فورا .
3- علي امين التفليسة السابق ان يقدم إلي امين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضورة حسابا عن ادارته ويخطر المدينبميعات تقديم الحساب .
مادة 686
1- يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص علية في المادة السابقة في امر تقرير اعانة من أموال التفليسةت للمفلس أو لمن يعولهم .
2- إذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين علي تقرير الاعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب علي قاضي التفليسة ، وبعد اخذ رأي امين الاتحاد ورأي المراقب ، تعيين مقدار الاعانة .
3- ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفي هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلي حين الفصل في الطعن .
مادة 687 :
1- لا يجوز لأمين الأتحاد الاستمار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل إلا بعد الحصول علي تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا ، ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التي يجوز له استيقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمار في التجارة إلا بعد تصديق قاضي التفليسة عليه .
3- وإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزمات تزيد علي أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا علي الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
مادة 688 :
1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات فيجب أن يتم بإذن من قاضي التفليسة .
2- إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ علي عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ .
3- ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة المنصوص عليها في المادة 644 من هذا القانون .
مادة 689 :
1- يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة .
2- ويجري بيع العقارات وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس .
3- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة .
4- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي ، ويترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .
مادة 690 :
1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم العمل التالي للتحصيل علي الأكثر .
2- ويقدم أمين الاتحاد إلي قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي وأمين الاتحاد .
مادة 691 :
1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون دائني جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة .
2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التي قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل في شأنها .
مادة 692 :
يأمر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع ، وعلي أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها .
مادة 693 :
1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر علي سند الدين بالمبالغ المدفوعة .
2- وإذا تعدز علي الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله .
3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة علي قائمة التوزيع .
مادة 694 :
إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب علي أمين الاتحاد أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي التقرير إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشة ، ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:22 AM
  #39
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 695 :
1- يقدم أمين الاتحاد الإنتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلي قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشته ، ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره .
2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة علي الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة .
3- ويكون أمين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والوراق المسلمة إليه .
مادة 696 :
يعود إلي كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ علي المدين للحصول علي الباقي من دينه ، ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ

الفصل السادس
الإجراءات المختصرة
مادة 697 :
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد علي خمسين آلف جنية جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي .
1- تخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثالثة من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون .
2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة لطعن فيها .
3- لا يعين مراقب التفليسة .
4- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإنتهاء من الفصل في المنازعة .
5- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض عليه .
6- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .
لا يجري إلا توزيع واحد علي الدائنين بعد الإنتهاء من بيع أموال التفليسة .
الفصل السابع
لإفلاس الشركات
مادة 698 :
تسري علي إفلاس الشركات الأحكان المذكورة في هذا الباب والقواعد التالية
مادة 699 :
1- فيما عد شركات المحاصة ، تعد في حالة إفلاس كل شركة إتخذت أحد الشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر ذلك .
2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولوكانت في دور التصفية .
مادة 700 :
1- لا يجوز للمثل القانوني للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال .
2- تقدم الصحيفة المشار إليه في المادة 552 من هذا القانون إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة فإذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائراتها مركز الإدارة المحلي .
3- ويجب أن تشتمل الصحيفة علي اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .
مادة 701 :
1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها ، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة .
2- إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .
مادة 702 :
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الشركة أن تؤجل النظر في شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علي موجودات الشركة .
مادة 703 :
1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ، ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامنين الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري .
2- وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولولم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء .
3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا أو أكثر ، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإداراتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها .
مادة 704 :
1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابة الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة .
2- وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 20% علي الأقل من ديونها ، جاز للمحكمة بناء علي طلب قاضي التفليسة أن تقضي بالزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص .
3- ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب قاضي التفليسة بإسقاط الحقوق المنصوص عليها في المادة 588 من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبو أخطاء جسيمة أدت إلي اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع .
مادة 705 :
يقوم الممثل القانوني عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره ، وعليه الحضور أمام قاضي التفليسة أو امينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات .
مادة 706 :
يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم في رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ،، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة علي القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .
مادة 707 :
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقق الديون ، وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما تكون .الشركة قد دفعته منها ، وإذا اشترط إداء مكافاة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الإسمية مضافا إليها الجزء الذي استحق من المكأفاة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس .
مادة 708 :
1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة علي حسب الأحوال .
2- ويتولي الممثل القانوني عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين .
مادة 709 :
إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرضص تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت علي شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلي الاجتماع للمداولة في الصلح إلي أن تصدر تلك الموافقة .
مادة 710 :
1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة لوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذي حصل علي الصلح من التضامن .
2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع أموالها .
3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه إلا علي دائني التفليسة الخاصة به .
مادة 711 :
لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد ، ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقي موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها علي وجه مجد .
الفصل الثامن
رد الاعتبار التجاري
مادة 712 :
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .
مادة 713 :
يجب الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفي في جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين .
وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين .,
مادة 714 :
يجوز الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون في الحالتين الآتيتين :
1- إذا حصل المفلس علي صلح من دائنيه ونفذ شروطه ويسري هذا الحكم علي الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك علي صلح خاص به ونفذ شروطه .
2- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد إبراوا ذمته من جميع الدائنين أو أنهم اجمعوا علي الموافقة علي رد اعتباره .
مادة 715 :
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص .
مادة 716 :
1- لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكموم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة .
2- ولا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها .
3- وفي جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس إلا إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين أو أجري تسوية بشأنها مع الدائنين .
مادة 717 :
يرد الاعتبار إلي المفلس بعد وفاته بناء علي طلب أحد الورثة وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 11:23 AM
  #40
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: مكتبة القاوانين الخاصة بالمحاسبة والمراجعه والمهنه

مادة 628:
1- يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيلها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتا قد دفعت.
2- ولا يجوز استرداد اوراق النقد امودعة لدى الا اذا اثبت طالب الاسترداد ذاتيتها.
مادة 629:
1- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بحكم او بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها فى التفليسة بشرط ان توجد عينا.
2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.
مادة 630:
1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع جاز له حبسها.
2- واذا افلس المشترى بعد ارسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه او مخزن وكيله المكلف ببيعها جاز للبائع استرداد حيازتها ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية او النقل.
3- وفى جميع الاحوال يجوز لامين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة.
مادة 631:
1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه فى الامتياز.
2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
مادة 632:
تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه الى امين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 الى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم الافلاس فى الصحيفة اليومية التى تيعنها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون.
الفصل الرابع
إدارة التفليسة
1. إدارة موجودات التفليسة

مادة (633 )
1- توضع الأختام على محال المفلس و مكاتبه و خزائنه و دفاتره و أوراقه و منقولاته 0
2- و يقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس و له أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك , كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال 0
3- و إذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له أو لمن يندبه , البدء في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام 0
4- و يحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء 0 و يسلم المحضر لقاضي التفليسة 0
مادة (634)
لا يجوز وضع الأختام على الملابس و المنقولات الضرورية للمفلس و لمن يعولهم ، و يعين قاضى التفليسة هذه الأشياء و تسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة و المفلس.
مادة (635)
1- يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة ، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:
أ?- الدفاتر التجارية.
ب?- الأوراق التجارية و غيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء فى ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
ج- النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة .
د- الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التي تقتضى صيانتها مصاريف باهظة.
ه- الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله.
2- و تجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ، و تسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.
مادة (636)
1- يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس.
2- و يجب أن يبدأ رفع الأختام و الجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
مادة (637)
1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك و أمين التفليسة و كاتب المحكمة ، و يجب أن يحظر به المفلس و يجوز له الحضور.
2- و تحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك و أمين التفليسة، و كاتب المحكمة و تودع إحداهما قلم كتاب المحكمة . و تبقى الأخرى لدى أمين التفليسة.
3- و تذكر فى القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.
4- و تجوز الاستعانة بخبير فى إجراء الجرد و تقويم الأموال.
مادة (638)
إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر و لم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه و قبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة و ذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.
مادة (639)
يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال المفلس و دفاتره و أوراقه و يوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
مادة (640)
1- لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بإقفالها.
2- و يدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخرى إلى الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار و إلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره.
3- و لا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى التفليسة .
مادة (641)
1- إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها، و إيداعها قلم كتاب المحكمة.
2- و يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس و المتعلقة بأشغاله. و لأمين التفليسة فضها و الاحتفاظ بها، و للمفلس الاطلاع عليها.

مادة (642 )

1- يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير , و يطالب بهذه الحقوق و يستوفيها 0
2- و عليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه , إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد0

مادة (643 )
1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترات الإجراءات التمهيدية , و مع ذلك لا يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأِشياء القابلة لتلف سريع , أو لنقص عاجل في القيمة , أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة 0كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف غلى شئونها , أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس 0 و لا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع و سماع أقواله 0
2- و يتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة , إما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية بشأن بيع عقارات المفلس 0
3- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بيع أموالا المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية 0
مادة (644 )

1- يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأى المراقب و سماع أقوال المفلس أو إخطاره , أن يأّذن لأمين التفليسة بالصلح , و لو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية 0
2- فإذا كان النزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد التصديق قاضي التفليسة على شروطه , و يدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق و يسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر 0
و لا يكون لاعتراضه أي أثر و يجوز الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم 0
3- و لا يجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس , أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالشروط المبينة في هذه المادة 0

مادة (645 )

1- لقاضي التفليسة بناء على طلب أمنينها أو طلب المفلس و بعد أخذ رأي المراقب , أن يأذن بالاستمرار في تشغيل المتجر إذ اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين 0
2- و يعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر و أجره , و يجوز تعيين المفلس للإدارة , و يعتبر الأجر الذي يحصل عليه بديلا عن الإعانة 0
3- و يشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة , و عليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة 0
4- و يجوز للمفلس و لأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض الإذن بالاستمرار في تشغيل المتجر 0
مادة (646 )

في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس , و لهم أن ينيبوا أحدا ليمثلهم في ذلك , فإذا لم يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة من يمثلهم و للقاضي في كل وقت عزل من أنيب و تعيين غيره 0
مادة (647 )

1- تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضي التفليسة , و ذلك في يوم التحصيل أو في يوم العمل التالي له على الأكثر 0
و يلزم أمين التفليسة تعويض يقدره قاضي التفليسة إذا تأخر في الإيداع 0
و عليه أن يقدم إلى قاضي التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع 0
2- و لا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضي التفليسة 0
مادة(648 )

1- يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم 0 و يكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة و يؤشر عليها قاضي التفليسة بإجراء التوزيع 0
2- و يجوز للمفلس و لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين 0

مادة ( 649 )

1- على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس و حالة التفليسة الظاهرة و ظروفها , و يجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 0 و على القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة 0
2- كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي 0


2- تحقيق الديون

مادة ( 650 )
1- على جميع الدائنين و لو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون و تأميناتها أن وجدت و مقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أسا سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بيعا أو إقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 0 و يحرر أمين التفليسة إيصالا بتسليمه البيان و مستندات الدين 0
2- و يجوز إرسال البيان و المستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول 0
3- و يجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة في دائرة المحكمة 0
4- و يعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة , و يكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة 0

مادة ( 651 )

1- إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر احكم بشهر الإفلاس في الصحف , وجب على أمين التفليسة النشر فورا في الصحيفة اليومية التي نشر فيها حكم الإفلاس لدعوة الدائنين إلى تقديم مستندات مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة 0
2- و على الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف و يكون هذا الميعاد أربعين يوما بالنسبة غلى الدائنين المقيمين خارج مصر 0 و لا يضاف إلى أي من هذين الميعادين ميعاد المسافة 0
مادة ( 652 )

1- يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب و بحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور 0
2- و إذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس في صحة أحد الديون في مقداره أو في ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك و للدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار 0
3- و لا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم و الضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق 0
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:46 PM