إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-27-2023, 12:25 PM
  #1
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي تعليمات تنفيذية رقم ( ١٨ ) لسنة ٢٠٢٣

مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية رقم ( ١٨ ) لسنة ٢٠٢٣

بشأن إنهاء محاسبة الممولين / المكلفين طبقا لخطة المصلحة

وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بينهم وبين المصلحة

بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع متابعة مؤشرات
الأداء المالي ونشاطي قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية بشأن
إنهاء الفحص وكافة المنازعات الضريبية خلال سنة، وفي ضوء نصوص المواد [۹۰۰۸۹)
من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥) والعادة (۱۱۸) مكرراً
من لائحته التنفيذية ، والمواد [٤٤،٤٠،٣٩] من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الصادر بالقانون رقم ۲٠٦ لسنة ۲۰۲۰ والمادة (٥١) من لائحته التنفيذية.
وبمتابعة الأداء على مستوى المصلحة تبين أن هناك ملفات لم يتم محاسبتها

طبقا لخطة الفحص وكذلك وجود منازعات تنظر أمام لجان الطعن أو القضاء الإداري،
وفقا لنصوص القانون الضريبي. وحرصا من المصلحة على سرعة إنهاء محاسبة هذه الملفات وإنهاء
المنازعات الضريبية وعدم طلب الإحالة إلى لجان الطعن أو الطعن أمام القضاء الإداري إلا في حالات قليلة،
وفي سبيل ذلك، أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم (٣٥) لسنة ۲۰۱٨ بشأن تزويد اللجان الداخلية
بكافة القرارات والأحكام القضائية التي تصدر في المسائل الضريبية والكتاب الدوري رقم (۳۹) لسنة ۲۰۱۸
بشأن العمل علي إنهاء المنازعات الضريبية باللجان الداخلية والتعليمات التذكيرية المؤرخة ٢٠١٩/٣/٤
بشان العمل على إنهاء المنازعات الضريبية باللجان الداخلية والتعليمات التذكيرية

رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٠ بشان الإسترشاد بنسب صافي الربح الصادرة من لجان الطعن وأحكام المحاكم،
وأيضا التعليمات التنفيذية بشان اسس محاسبة الانشطة وكذا التعليمات التنفيذية أرقام (۱۲) لسنة ٢٠١٢،
(٦٥) لسنة ۲۰۲۰، (٤۹) لسنة ۲۰۲۱ بشان نسب صافي الربح وما أكدته التعليمات التنفيذية
رقم (۹۷) لسنة ۲۰۲۲ بشان نسب صافي الربح المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية
الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية والكتاب الدوري رقم (۲) لسنة ۲۰۲۲
بشان المعايير والضوابط الواجب الإلتزام بها في حالات الفحص التقديري.

وفي إطار سياسة المصلحة لإنهاء المحاسبة الضريبية وإنهاء كافة النزاعات القائمة بين الممولين
والمصلحة في أسرع وقت ممكن دون الإحالة إلى لجان الطعن إلا في حالات الضرورة
وتدعيم الثقة بينها وبين سائر مموليها أو مُكلفيها ورغبة منها في حصولهم على حقوقهم وإرساء
روح الثقة والاحترام المتبادل بينها وبينهم والعمل علي فاعلية حسم النزاعات وإنهائها مع الممولين
أو المكلفين داخل المأموريات أو المراكز الضريبية أو الوحدات التنفيذية أو اللجان الداخلية، وحفاظا علي إستيداء حقوق الخزانة للدولة.
لذا تنبه المصلحة مشدداً على كافة الوحدات التنفيذية واللجان الداخلية، بحسب الأحوال، ضرورة الإلتزام بالأتي:
١- تطبيق احكام المادة ۸۹ من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ۲۰۰۵
والمادتين ٣٩، ٤٠ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰،
ما لم يكن هناك ما يُخالف ذلك.

۲- تطبيق جميع البروتوكولات التي أبرمت مع بعض القطاعات ومنها (الذهب الجزارة الأسمنت مستودعات الغاز المطاحن …)
ووفقا لما ورد بها من محددات. تطبيق أي مبدا محاسبي أو ضريبي ثم الاستقرار عليه بأي من اللجان الداخلية لجان طعن احكام المحاكم،
لجان إنهاء المنازعات لجان إعادة النظر في الربط النهائي).
٤- تطبيق المبادئ القانونية التي قررتها لجان الطعن خلال الفترات السابقة
أو ما يصدر خلال فترة الفحص أو عند نظر الطعن المقدم من الممول المكلف.
5- يتعين عدم الخروج عن نسب صافي ربح الإقرار الضريبي في حال
ما إذا كانت أعلي من نسب صافي ربح التعليمات التنفيذية رقم ١٢ لسنة ۲۰۱۲
أو ٦٥ لسنة ۲۰۲۰ أو التعليمات رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢١ أو نسب صافي ربح التعليمات التنفيذية البعض الأنشطة،
ويجوز الخروج عنها في حالة ما إذا كانت النسبة الواردة بالإقرار هي نسبة واحدة
وتم إجراء المحاسبة علي أكثر من بند من خلال الأنشطة التي يُزاولها الممولين،

شريطة أن يكون متوسط النسب لتلك البنود لا تقل عن نسبة صافي ربح الإقرار الضريبي المقدم
من الممول وفقا لأحكام القانونين الضريبية على الفترات الضريبية المنظورة.
6 – يُراعى عند فحص حالات عدم تقديم الاقرارات ضرورة التأكد من مزاولة الممول
أو المسجل للنشاط من خلال معاينة حديثة قبل البدء في فحص الملف
وان تتم المحاسبة في ضوء البيانات المتاحة للفاحص بعيدا عن الشطط والمغالاة في التقدير.
7- إعتبار الملف حالة مثل لنفسه، إلا إذا كان هناك بيانات أو مستندات أو معلومات تؤكد خلاف ذلك.
8- مرعاة معامل التضخم في الأسعار وذلك في الحالات التي يتم محاسبتها تقديريًا ووفقا للإقرارات الضريبية المقدمة على النماذج [۲۸/۲۷ ]
إقرارات غير مؤيدة بحسابات.

9- تطبيق نسب صافي ربح الحالات المثيلة وذلك في حال ما إذا كان الملف لم يتم الربط عليه
من قبل الجنة داخلية لجنة طعن أحكام المحاكم لجان إنهاء المنازعات، لجان إعادة النظر في الربط النهائي)
ولم يصدر بها تعليمات للأنشطة التى يزاولها الممول علي أن لا يكون هناك تعارض مع ما ورد بالإقرار
۱۰ – الإلتزام بتفعيل التعليمات التنفيذية رقم [۱۰۷] لمسنة ٢٠٢١ وملحقاتها
وإنهاء المنازعات المتعلقة بحالات الربط لعدم الطعن وفقا للتعليمات الصادرة في ذات الشأن.
١١- يتعين ألا يُحال إلى لجان الطعن إلا الحالات التي يتعذر فيها الإتفاق باللجان الداخلية
ومراعاة المدة المحددة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠. ۱۲
12 – يُراعي أنه لا حدود للتخفيض في قيمة الإيرادات ( اليومية /الأسبوعية الشهرية السنوية)
متي كانت في حدود ما ورد بالإقرار الضريبي أو ما جاء بمحضر الأعمال
بعد تقييم قيمة البضاعة الثابتة بالمعاينة وبعد إحتساب معدل الدوران،
وذلك حسب طبيعة النشاط وعلى كافة الجهات المختصة – كـل فيما يخصه – متابعة تنفيذ هذه التعليمات
التنفيذية بكل دقة.
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية رقم ( ١٨ ) لسنة ٢٠٢٣.pdf‏ (617.3 كيلوبايت, المشاهدات 74)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:32 AM