إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-23-2010, 12:52 PM
  #1
khaled88
 الصورة الرمزية khaled88
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 360
Icon19 نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة وكيفية إعداد الإقرار الضريبى لسنة 2009

السلام عليكم
اتصل بى اخ فاضل وطلب منى ان نتعرف على مايلى بالنسبة للوضع الحالى للمنشآت الصغيرة
1- يوجد فى صدر الاقرار الضريبى ان تقديم الاقرار يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقا للمنشآت الصغيرة و السؤال هو:
هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات هى ملزمة بكتابتها وهل يمكن الاحالة بعدها الى اللجنة الداخلية ولجنة الطعن بعد الاتفاق مع الممول على تلك النسب يكتابة اقرار هو معناه انه وافق على تلك النسب ام ماذا ؟ حيث ان تعليمات المصلحة تنص على ان هذا اتفاق بين المصلحة والممول لمدة 3 سنوات

2- ماالعمل بالنسبة للشخص الاعتبارى حيث لا يوجد نسب ربح ولا توجد فواتير؟
__________________
[frame="1 10"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/frame]
khaled88 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-23-2010, 02:58 PM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: الى الاستاذ الفاضل على احمد والاخوة الاعضاء




أخي الفاضل الأستاذ / خالد





1 – لا يوجد بصدر الإقرار الضريبي ما يتضمن أن تقديمه يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقاً للمنشآت الصغيرة وكل ما هناك أنه يحدد الملتزم بتقديم هذا الإقرار بأنه كل شخص طبيعي يدخل ضمن تعريف المنشأة الصغيرة فئة ( أ ) .



2 - في رأيي أن نسب الربح التي قررتها مصلحة الضرائب ملزمة فقط لمصلحة الضرائب سواء شعبة الفحص أو اللجان الداخلية ولا يشمل هذا الإلزام لجنة الطعن أو المحكمة وهي في هذا لا تختلف عن النسب الواردة بالإتفاقيات التي عقدتها مصلحة الضرائب مع ممثلي الأنشطة المختلفة في ظل القانون السابق فلم تكن لجان الطعن أو المحاكم تلتزم بتطبيقها .


فلو افترضنا أن هناك ممول ( شخص طبيعي ) خاضع للفئة ( أ ) بشروطها الثلاثة ولديه مستندات خاصة بالتكلفة ( فواتير مشتريات ) ويقوم بإصدار فواتير مبيعات ، وهذه المستندات تؤدي إلي مجمل ربح يقل أو يزيد عن النسب التي حددتها مصلحة الضرائب ، أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يقدم اإقرار طبقاً لما تنتهي إليه المستندات ، فإذا قدم الإقرار بنسب ربح تقل عن تلك التي حددتها مصلحة الضرائب مؤيدة بالمستندات لا يكون قد ارتكب ثمة مخالفة .



3 - أما الممول الذي لا يمتلك مستندات تكلفة فمن وجهة نظري أنه سيضطر إلي الالتزام بهذه النسب حتي لا يتعرض لتعديل إقراره من قبل مصلحة الضرائب بما قد يترتب علي ذلك من عقوبات مالية .


مع خالص تحياتي لشخصكم الكريم
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-23-2010, 03:02 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: الى الاستاذ الفاضل على احمد والاخوة الاعضاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة

1 – لا يوجد بصدر الإقرار الضريبي ما يتضمن أن تقديمه يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقاً للمنشآت الصغيرة وكل ما هناك أنه يحدد الملتزم بتقديم هذا الإقرار بأنه كل شخص طبيعي يدخل ضمن تعريف المنشأة الصغيرة فئة ( أ ) .



2 - في رأيي أن نسب الربح التي قررتها مصلحة الضرائب ملزمة فقط لمصلحة الضرائب سواء شعبة الفحص أو اللجان الداخلية ولا يشمل هذا الإلزام لجنة الطعن أو المحكمة وهي في هذا لا تختلف عن النسب الواردة بالإتفاقيات التي عقدتها مصلحة الضرائب مع ممثلي الأنشطة المختلفة في ظل القانون السابق فلم تكن لجان الطعن أو المحاكم تلتزم بتطبيقها .


فلو افترضنا أن هناك ممول ( شخص طبيعي ) خاضع للفئة ( أ ) بشروطها الثلاثة ولديه مستندات خاصة بالتكلفة ( فواتير مشتريات ) ويقوم بإصدار فواتير مبيعات ، وهذه المستندات تؤدي إلي مجمل ربح يقل أو يزيد عن النسب التي حددتها مصلحة الضرائب ، أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يقدم اإقرار طبقاً لما تنتهي إليه المستندات ، فإذا قدم الإقرار بنسب ربح تقل عن تلك التي حددتها مصلحة الضرائب مؤيدة بالمستندات لا يكون قد ارتكب ثمة مخالفة .



3 - أما الممول الذي لا يمتلك مستندات تكلفة فمن وجهة نظري أنه سيضطر إلي الالتزام بهذه النسب حتي لا يتعرض لتعديل إقراره من قبل مصلحة الضرائب بما قد يترتب علي ذلك من عقوبات مالية .

أتفق معك تماماً
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-23-2010, 11:30 PM
  #4
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 51
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: الى الاستاذ الفاضل على احمد والاخوة الاعضاء

اعتقد الكلام صحيح وحسبنا الله في هذا العك الضريبي
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2010, 01:54 PM
  #5
khaled88
 الصورة الرمزية khaled88
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 360
افتراضي مشاركة: هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات ملزمة بكتابتها فى ا

مع احترامى للاساتذة المعلقين ارجو قراءة اقرار (ب) لمعرفة انه
يتضمن أن تقديمه يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقاً للمنشآت الصغيرة


موضوع آخر

اللجان الداخلية تلتزم بنسب الربح التى استقرت عليها حالة الطاعن وحالات المثل ولا تختلف عن نهج لجان الطعن الموقرة لان استقلاليتها يعزز قراراتها وهى حسمت العديد من الخلافات ولا تتدخل المصلحة فى قراراتها لانها تكون منصفة للجميع

مع خالص تحياتي لشخصكم الكريم



__________________
[frame="1 10"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/frame]
khaled88 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2010, 07:04 PM
  #6
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات ملزمة بكتابتها فى ا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled88 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اتصل بى اخ فاضل وطلب منى ان نتعرف على مايلى بالنسبة للوضع الحالى للمنشآت الصغيرة
1- يوجد فى صدر الاقرار الضريبى ان تقديم الاقرار يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقا للمنشآت الصغيرة و السؤال هو:
هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات هى ملزمة بكتابتها

2- ماالعمل بالنسبة للشخص الاعتبارى حيث لا يوجد نسب ربح ولا توجد فواتير؟

1 - السؤال بهذه الصيغة يفهم منه أن سيادتك تتحدث في الشق الأول عن الأشخاص الطبيعيين من الفئة ( أ ) لأن نسب الربح التي أصدرتها مصلحة الضرائب تطبق علي هذه الشريحة فقط ، وربط السؤال بين نسب الربح والإقرار فهمت منه أن سيادتك تقصد الشخص الطبيعي من الفئة ( أ ) والذي لم يتضمن الإقرار الخاص به أن مجرد تقديم الإقرار يعد بمثابة طلب منه بالمحاسبة وفقاً للقرار 414 لسنة 2009 وإنما ورد هذا في الإقرار الخاص بالشخص الإعتباري فئة ( ب ) وهو لا مجال للحديث عن نسب الربح بشأنه ، والدليل علي ذلك ان سيادتك تناولت في الشق الثاني الشخص الاعتباري مما يفهم منه أن الشق الأول خاص بالشخص الطبيعي الفئة ( أ ) والشق الثاني خاص بالشخص الاعتباري الفئة ( أ ) وكلاهما لم يرد بهما هذا الإلزام فعذراً أخي الفاضل إذا كنت قد أسأت فهم السؤال.

2 - كلام سيادتك صحيح تماماً بالنسبة للفئة ( ب ) حيث ورد بصدر الإقرار أن مجرد تقديم الإقرار علي هذا النموذج يعد بمثابة طلب بالمحاسبة وفقاً لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ، وسؤالي لسيادتك ماذا عن الممول الذي ينطبق عليه شروط اعتباره من الفئة ب ولا يرغب في المحاسبة وفقاً لأحكام المنشآت الصغيرة فأي نموذج من الإقرارات الضريبية سيقدمه ، ثم ماذا بشأن المواعيد التي نص عليها القرار 414 سنة 2009 والتي انتهت في 31/12/2009 بعدها لا يحق للممول تقديم هذا الطلب وإذا قدمه فالمفروض ألا يعتد به لتقديمه بعد الميعاد .

3 - أما الحديث عن اللجان الداخلية فأستأذن سيادتك أن يكون في تعقيب مستقل .

وحقيقة أنني أسعد دائماً بالتحاور مع سيادتكم
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 04:49 AM
  #7
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات ملزمة بكتابتها فى ا



3 - فيما يتعلق باللجان الداخلية فالذي فهمته من كلام سيادتك أن نسب الربح التي حددتها مصلحة الضرائب لن تكون ملزمة للجان الداخلية والتي تلتزم " بنسب الربح التى استقرت عليها حالة الطاعن وحالات المثل ولا تختلف عن نهج لجان الطعن الموقرة لان استقلاليتها يعزز قراراتها وهى حسمت العديد من الخلافات ولا تتدخل المصلحة فى قراراتها لانها تكون منصفة للجميع" حسبما جاء نصاً بمشاركة سيادتك .
ولكنني _ والخلاف في الراي لا يفسد للود قضية _ أختلف مع سيادتك للأسباب الآتية :
1 - أن هذه النسب تمثل الحد الأدني الذي يمكن أن تقبله مصلحة الضرائب .
2 - أن اللجان الداخلية حسبما ورد بشأنها من أحكام في القانون 91 لسنة 2005 هي وحدة إدارية تابعة للمصلحة وليست مستقلة عنها إذ تنص المادة 191 فقرة 2 من القانون علي "
وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن.


و مفاد هذا النص أن الذي يبت في الخلاف هي المأمورية ( وهي وحدة تابعة للمصلحة ) " ممثلة في لجنة داخلية بها " ، ولا شك أن المأمورية لا تستطيع مخالفة تعليمات المصلحة باعتبارها وحدة تابعة لها ومن ثم لا تملك اللجنة الداخلية تطبيق نسب ربح تخالف ما جاء بتعليمات المصلحة .
3 - أن هذه النسب تمثل اتفاقاً ( ولو أنه من جانب واحد هو جانب مصلحة الضرائب " تلزم به الممول و من باب أولي ينبغي أن تلزم به الوحدات التابعة لها ومنها اللجان الداخلية بحسبان أن هذه النسب تمثل الحد الأدني الذي يمكن أن تقبله .

وأخيراً خالص شكري وتقديري لكم علي إثارة هذا الموضوع الهام ، وأتمني أن يستمر التواصل في مناقشته .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 05:06 AM
  #8
khaled88
 الصورة الرمزية khaled88
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 360
افتراضي مشاركة: هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات ملزمة بكتابتها فى ا

السلام عليكم
ارجو قراءة اللائحة التنفيذية للقانون فيما يتعلق باللجان الداخليةالمشكلة طبقا للقانون 91 لسنة 2005

مادة (131):
تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها.
مادة (132):
تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة.
مادة (133):
يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية:-
1- سجل قيد الطعون.
2- سجل محاضر الجلسات.
3- سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة.
مادة (134):
على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً فى التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله فى الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك.
مادة (135):
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك.
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً.
ويكون للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر.

__________________
[frame="1 10"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/frame]
khaled88 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 05:18 AM
  #9
khaled88
 الصورة الرمزية khaled88
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 360
افتراضي مشاركة: هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات ملزمة بكتابتها فى ا

الا تلاحظ الاستقلال عن المأمورية فى تشكيلها
وان رؤساءها بدرجة مدير عام ويخضعون للادارة المركزية للجان الداخلية وطبيعة عملها تحتم عليها الاستقلال للانصاف وان توقيع الطاعن بالموافقة هو ضمانه بأنه اخذ حقه والا فالاحالة الى لجان الطعن
خالص تحياتى استاذى الفاضل لسيادتكم
وارجو ان اقرأ رأى سيادتكم خصوصا ان مساهماتكم فى المنتدى قيمة فجزاكم الله خيرا
__________________
[frame="1 10"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/frame]
khaled88 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 11:52 AM
  #10
عمرو مندور
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 53
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات ملزمة بكتابتها فى ا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتفق تمامامع الاستاذ / خالد فى أن اللجان الداخلية

المتخصصة ليس لها علاقة بالمأموريات ـ فى تحديد

نسب الربح فى قرراتها ـ كما أنهاتابعة للادارة العامة للجان ـ والدليل على ذلك أن جميع قرراتها منصفة للممول ـ طبقا لحالات المثل التى استقر العمل بهاـ والا ما اتفق الممول بهذة اللجان ـ كما أنها جهة فصل بين المأمورية والطاعن ـ لايجوزالطعن على قرارها ـ كما أنها لجان مستقلة بمقرها وأعضائها واداريها ولا سلطان عليها من المأموريات وهو ما لمسناة فى جميع قرراتها فى جميع اللجان على مستوى جميع المحافظات التى شرفنا بالحضور أمامها ـ لدرجة أن هناك لجان بها حالات مثل بنسب ربح أفضل مما نقدمة لهم ـ يقوموا بالفعل بالاتفاق معنا بنسب الربح الاقل لصالح الطاعن ...
وهذة شهادة سنحاسب عليها أمام الله
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك


عمرو مندور غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:46 AM