إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-08-2007, 09:41 AM
  #1
هشام محمد هدهود
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: اسيوط
العمر: 51
المشاركات: 264
Icon17 عدم دستورية التعويض

الدستورية العليا: عقوبة التعويض للتهرب من ضريبة المبيعات غير دستورية
بجلسة 1/10/2007
الموضوع :
ضريبة مبيعات المادة 1/43 بقانون 11 لسنة 1991المعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1996وجوب الحكم بالتعويض الذى لايجاوز مثل الضريبة
الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة لاولى من المادة (43) من قانون الضريبةالعامة على المبيعات بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لايحاوز مثل الضريبة والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة
وتم نشر الخبر فى جريدة الاخبار بتاريخ 5/11/2007 وجاء به:
أكدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد عدم دستورية فرض عقوبة التعويض عند التهرب من ضريبة المبيعات وقضت المحكمة امس بعدم دستورية الفقرة الاولي من المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات من وجوب الحكم علي الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة.. واسست المحكمة حكمها علي ان المشرع اوجب النص بالحكم علي الممول المتهرب بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة. وان القاضي لا يملك ازاء هذا الوجوب الا ان يحكم بتعويض مع الضريبة الي جانب الجزاءات الجنائية المحددة بالنص مثل الحبس والغرامة. وكلها لسبب واحد هو مخالفة النص وبالتالي فإن تعدد صور الجزاء علي فعل واحد يعتبر توقيعا لاكثر من عقوبة علي فعل واحد الامر الذي يعد منافيا لقواعد العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي في الدولة.. وبالتالي يخالف نص لامادة 38 من الدستور.
هشام محمد هدهود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:26 AM