إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-25-2009, 10:24 PM
  #1
ahmedalsyed72
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 320
Icon18 هل كل من يملك شقه مطالب بالأقرار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الساده الزملاء الأفاضل لدى سؤال هل طبقا لقانون الضرائب العقاريه الجديد على كل من يملك وحده سكنيه (خاصه بسكنه ) ملزم بتقديم اقرار ضريبى عنها حتى وان لم تصل الى 75000
وهل اذا كان موظف ملزم بتقديم الأقرار ايضا ؟
وشكرا
احمد السيد
__________________
[glow=#ff0000]

[glow=#0088ff][glow=#ccff00][glow=#fff200]احمد السيد[/glow][/glow][/glow]
[/glow]
ahmedalsyed72 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-26-2009, 11:50 AM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,988
Icon28 مشاركة: هل كل من يملك شقه مطالب بالأقرار

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن المكلفين بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب العقارية الجديد هم كل ملاك ومنتفعو ومستغلو الوحدات العقارية، سواء السكنية أو غير السكنية بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة، أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.

وقال غالى، إن الوحدات التى تنطبق عليها هذه الشروط، على ملاكها تقديم إقرار عن ممتلكاتهم قبل نهاية العام وإلا تعرضوا لغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه، وذلك سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التى أعفاها القانون من الضريبة، فالأصل أن كل الوحدات العقارية فى أنحاء مصر خاضعة لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=127124
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-26-2009, 11:51 AM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,988
Icon28 مشاركة: هل كل من يملك شقه مطالب بالأقرار

الأربعاء، 12 أغسطس 2009 - 17:07
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن المكلفين بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب العقارية الجديد هم كل ملاك ومنتفعو ومستغلو الوحدات العقارية، سواء السكنية أو غير السكنية بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة، أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.

وقال غالى، إن الوحدات التى تنطبق عليها هذه الشروط، على ملاكها تقديم إقرار عن ممتلكاتهم قبل نهاية العام وإلا تعرضوا لغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه، وذلك سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التى أعفاها القانون من الضريبة، فالأصل أن كل الوحدات العقارية فى أنحاء مصر خاضعة لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008.

وأضاف وزير المالية أن ملاك الأراضى الفضاء المستغلة سواء كجراج أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض أيضا مطالبين بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم. وحول استعدادات وزارة المالية لتلقى الإقرارات، أوضح غالى أنه تم تشكيل لجان لمساعدة مقدمى الإقرارات وللإجابة على تساؤلاتهم المختلفة، وذلك بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها فى أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 400 مأمورية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أماكن مناسبة فى الدور الأول بمقرات مأموريات الضرائب العقارية للتيسير على كبار السن من ملاك العقارات السكنية، وأيضا تجرى دراسة الاستفادة بالأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقى الإقرارات، وذلك فى النوادى والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها، وذلك للتقليل من الزحام والتيسير على المكلفين بتقديم الإقرارات.

وأشار غالى إلى أنه يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد على المأمورية العقارية التابع لها العقار، أو أقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار أو على مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة وهى ستتولى تسجيله فى المأمورية المختصة. وقال إنه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير فسيتم مطالبة ملاك أو مستغلى أو منتفعى الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة، وذلك لسدادها على قسطين متساويين، الأول حتى آخر يونيو والثانى آخر ديسمبر من كل عام ويمكن للراغبين سدادها كاملة فى يناير.

وأكد وزير المالية أن القانون الجديد سيقضى على كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40% حاليا إلى 10% فقط، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية، كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالى تلك الإيجارات ودون خصم أى مقابل للصيانة.

وأضاف غالى أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل، فإن القانون الحالى أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات. وقال إن القانون الجديد يضمن أيضا استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد)، وفقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما أن القانون الجديد لن يتدخل فى هذه العلاقة وستظل العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة كما هى، وكذلك فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة، وهذا الإعفاء سيستمر أيضاً فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغير عليها.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-26-2009, 11:54 AM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,988
Icon28 مشاركة: هل كل من يملك شقه مطالب بالأقرار

2010 بدء تنفيذ ضريبة العقارات بمصر
الضريبة الجديدة للعقارات في مصر سيبدأ تطبيقها مطلع 2010 (الجزيرة نت)




مع مطلع العام 2010 يستعد المصريون للتعامل مع ضريبة العقارات الجديدة، فمنذ أيام صدرت اللائحة التنفيذية للقانون 196 لسنة 2008 ليدخل القانون حيز التنفيذ.

وحددت اللائحة التنفيذية شريحة العقارات التي ستخضع لهذه الضريبة بتلك التي تزيد قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه (الدولار يعادل 5.53 جنيهات مصرية)، على أن يعاد تقويم العقارات كل خمس سنوات، لكن هناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها إزاء طريقة التطبيق، وهل تسمح إمكانيات وزارة المالية المصرية الحالية بأن تتعامل مع الثروة العقارية المصرية في هذه الفترة الوجيزة التي لا تتعدى أربعة أشهر؟

وقد استطلعت الجزيرة نت آراء الخبراء عن هذه الضريبة وكيفية تطبيقها خاصة على شريحة العشوائيات والمساكن الريفية.

خطوة إيجابية
يرى وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس الدكتور سعيد عبد المنعم أن الضريبة الجديدة للعقارات في مصر لها جوانب إيجابية كثيرة، منها بدء قاعدة معلومات حقيقية عن الثروة العقارية في مصر، كما أنها ستزيد من الحصيلة الضريبية لتمويل الموازنة العامة التي تعاني من عجز دائم.

وبين عبد المنعم أن التطبيق للضريبة الجديدة سوف يكون تدريجيا وسيبدأ بالمناطق الجديدة والسياحية، وأن استكمال قاعدة البيانات قد يستغرق مدة سنتين من العمل المتواصل بوزارة المالية.

أما عن تأثير الضريبة على العشوائيات والمناطق الريفية، فيرى عبد المنعم أن الضريبة العقارية الجديدة لن تقترب من هاتين الشريحتين، لأن القانون حدد قيمة الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة بتلك التي تزيد قيمتها السوقية على 450 ألف جنيه، وهو المعدل الذي تقل أثمان العقارات في هذه المناطق عنه كثيرا، لأن الضريبة تفرض على كل وحدة سكنية على حدة وليس على العقار ككل. ومن هنا فوحدات المناطق العشوائية بعيدة عن هذه التقديرات التي تخضع للضريبة.

مشاكل التطبيق
وصرح رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس صلاح حجاب بأن الضريبة الجديدة تحتاج إلى إعادة نظر، من حيث كون السكن أو المأوى حقا دستوريا، وينبغي أن يعفى المسكن الأول من ضريبة العقارات بغض النظر عن قيمته، إلا إذا تم التصرف فيه بالبيع.

ويخشى حجاب أن يتعرض القانون لطعون بعدم الدستورية، كما حدث في محاولة فرض ضرائب على الأرض الفضاء غير المستغلة وقصرت فرض الضرائب عليها في حالة التصرف فيها بالبيع فقط.

وطالب حجاب بإعادة النظر إلى فئة من المواطنين الشرفاء حصلوا على سكن بمبالغ متواضعة منذ سنوات طويلة، ولكن قيمته الآن في تزايد مستمر وتصل لملايين الجنيهات، ولكن دخول هؤلاء الآن لا تسمح بدفع ضرائب وأعباء جديدة في ظل معاشاتهم المتواضعة التي تصل لنحو 500 جنيه في أحسن الأوضاع.

وتوقع حجاب أن تكون هناك مشاكل كثيرة عند التطبيق بسبب تقويم قيمة العقارات، وقدرة وزارة المالية على توفير قاعدة بيانات عن الثروة العقارية في مصر خاصة أن معظمها غير مسجل.
علي بيومي: القانون اشترط التقويم السوقي للعقارات الخاضعة لنظام التمليك

نقص الجوانب الفنية
وبين المهندس علي بيومي وهو استشاري وخبير تقويم عقارات أن القانون اشترط التقويم السوقي للعقارات الخاضعة لنظام التمليك أو تحديد القيمة الإيجارية للمساكن المؤجرة. وهنا يطرح سؤال مهم نفسه، وهو كيف يتم ذلك في ظل وجود 150 خبير تقويم عقاري فقط في مصر، معتمدين من الهيئة العامة للتمويل العقاري والبنك المركزي.

وبين بيومي أن من حددهم القانون أعضاء للجان التقويم غير متخصصين، فلجنة التقويم يرأسها ممثل مصلحة الضرائب العقارية وعضوية ممثل عن كل من وزارة الإسكان والمالية، ويرشح المجلس الشعبي المحلي عضوين من دافعي الضرائب العقارية. ومن هنا ستكون عملية التقويم غير معبرة عن الواقع الحقيقي لقيم العقارات أو الإيجارات.

وبين بيومي أن المواطن في أول يناير/كانون الثاني القادم سيكون في حيرة من أمره عند تقديم إقرار الضريبة العقارية، أيدون قيمة العقار الذي اشتراه به، أم من سيقوم له عقاره لكي يدفع الضريبة المستحقة. أم أنه سيقدم الإقرار وينتظر التقويم من المصلحة فيما بعد؟
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-26-2009, 11:55 AM
  #5
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,988
افتراضي مشاركة: هل كل من يملك شقه مطالب بالأقرار

إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية وبدء التطبيق في يناير لا ضرائب على الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 450 ألف





الأحد, 9 أغسطس 2009



بدأ امس تسلم وتقديم اقرار الضريبة العقارية وحتى نهاية العام الحالي في 30 ديسمبر القادم تطبيقا لقانون الضريبة العقارية الجديد الذي صدرت لائحته التنفيذية في 22 مادة. صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن 400 مأمورية للضرائب العقارية ستبدأ في توفير نماذج الاقرارات للممولين في مختلف المحافظات. قال انه سيتم تسلم وتقديم الاقرار من أي مأمورية على مستوى الجمهورية داعيا جميع ملاك العقارات لتقديم اقرار الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالي. قال ان الوحدة العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية.. وأن الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه تسدد 660 جنيها فقط. أوضح انه بالنسبة للوحدات العقارية الصناعية فإن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصروفات واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل وان الوزارة ستقدر متر الأرض عند حساب الضريبة بواقع 200 جنيه فقط للتيسير على الأنشطة الصناعية. حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية بناء على الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن فيه العقار ونوعية البناء فاخرا أو فوق المتوسط أو متوسطا أو اقتصاديا أو شعبيا والمرافق المتصلة بالعقار مثل الكهرباء والمياه والصرف والخدمات الصحية الاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والمرافق العامة الأخرى. وأضاف د. غالي: تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة مبان غير سكنية وتغيير الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية. ومن المقرر ان يقوم ملاك الساحل بتقديم الاقرارات في القاهرة او الاسكندرية. ألمح انه سيتم الأخذ بالبيانات الواردة بالاقرار من مالك العقار خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار ويجب أن يكون الوصف بدفاتر الحصر مطابقا. أضاف انه سيتم انهاء اجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة من أول يناير تالي لأول تقدير لقمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمس «نهاية مدة الخمس سنوات».. بخصم 30 % من القيمة الايجارية السنوية مقابل جميع المصروفات عند حساب قيمة الضريبة ثم يستبعد حد الاعفاء ومقداره 6000 جنيه لكل وحدة في عقار والصافي يستقطع منه ضريبة بواقع 10 %، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية تخصم 32 % مقابل صيانة والصافي يستقطع منه 10 % ضريبة..أضاف انه إذا تقاعس المكلف عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم اداؤه من الضريبة. وأشار د.غالي إلى أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السـكنية خصـم 30 % من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ثم يستبعد حد الاعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10 %. بالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32 % من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10 %. تحدد مصلحة الضرائب العقارية اعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور اربعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة في نطاق اختصاصها وفقا لخطة العمل التي تضعها المصلحة وتحديد القيمة الايجارية لهذه العقارات. بالنسبة للبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات أوضح الوزير انها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الاقرار واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا وعدد أدوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء أو طبقا للكائن على الطبيعة واسم الشاغل والايجار الفعلي ونوع الاستغلال وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي والمستندات المحدد بها ثمن العقار ان وجدت وعنوان المراسلة المختار. وبالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن يجب أن يشتمل الاقرار بالاضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الاقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير ان قامت باثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة. كما تنص اللائحة على قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه. تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات في مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الالكتروني للوزارة والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب العقارية على ان يتضمن الاعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات ورقم العدد المنشور فيه وعلى المأموريات الالتزام باخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالاقرار المقدم منه على أن يوضح بالاخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر. وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراض زراعية أوضح الوزير انه يجب التأكد من ان العقارات اقيمت بناء على ترخيص أو انه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الأراضي الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوي الجنائية أو انقضاء ثلاث سنوات على اقامة هذه العقارات مع توصيل أي من المرافق الأساسية إليها من مياه - كهرباء - صرف صحي دون تحرير محضر بالمخالفة وفي حالة عدم تحقيق أي من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها العقار المبني على الأراضي الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررا عنه محضر بناء في الأراضي الزراعية ويثبت ذلك في محضر رسمي فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-26-2009, 11:56 AM
  #6
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,988
افتراضي مشاركة: هل كل من يملك شقه مطالب بالأقرار

قانون الضرائب العقارية يدخل الخدمة .. اللائحة التنفيذية تصدر خلال ساعات‏
06/08/2009


بعد جدل‏,‏ ومناقشات مطولة حول قانون الضرائب العقارية الجديد‏,‏ سوف يتم خلال الساعات القليلة القادمة صدور اللائحة التنفيذية للقانون‏,‏ ليتم بعدها توزيع الإقرارات علي المأموريات لكي يتقدم لها الممولون‏.‏ ويبقي السؤال‏:‏ كيف يتم حساب هذه الضريبة؟ وماهي حدود الإعفاء؟ وهل تختلف الضريبة في الايجارات القديمة عن الجديدة؟ وما هو موقف السكن العائلي والوحدات المستغلة في أنشطة تجارية وصناعية؟

في البداية يؤكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون سيطبق علي جميع أنحاء الجمهورية‏,‏ ويجب علي جميع المنتفعين تقديم الإقرار قبل نهاية العام الحالي حتي لو لم يكن العقار خاضعا للضريبة مثل المناطق الريفية‏.‏

وأشار إلي أنه سيتم البدء بالمناطق الأكثر رفاهية مثل قري الساحل الشمالي‏.‏ ويوضح المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والمحاسبة أن اللائحة المنتظرة لقانون الضرائب العقارية الجديد يجب أن تعالج أوجه القصور وتوضح بعض الأمور الغامضة‏,‏ خاصة أنه لايحتوي في مواده المنظمة للضريبة علي العقارات السكنية والشقق أيا من أوجه الخلاف‏,‏ ولكنه يري أن أغلب تأثيرات هذا القانون الجديد سوف تقع في مجال الأنشطة التجارية والصناعية‏,‏ فأغلب المصانع الحديثة تم إنشاؤها داخل المناطق العمرانية الجديدة‏,‏ وكانت لاتخضع قبل هذا القانون للضريبة العقارية‏,‏ أما المشكلة الحقيقية فهي احتساب الضريبة بنسبة‏60%‏ من مساحة الأرض المبني عليها المصنع ووفقا لسعر المتر في هذه المنطقة لتحديد القيمة السوقية للأرض والمباني التي يتم في ضوئها حساب القيمة الايجارية للمصنع‏.‏ وينبه إلي أن نسبة‏60%‏ كبيرة جدا ولا تمثل في الحقيقة المساحة التي تبني عليها المنشآت الصناعية في المناطق العمرانية الجديدة‏,‏ حيث يشترط في هذه المناطق ألا تتجاوز المساحة المبني عليها المصنع‏50%‏ من المساحة الكلية للأرض‏,‏ وهذه هي آخر نسبة أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة بعد أن كانت لاتتجاوز‏30 %.‏
ويطالب أشرف عبدالغني باحتساب سعر المتر لهذه الأراضي بنفس السعر الذي تم الشراء به وقت التخصيص وليس سعرها الحالي‏,‏ كما يطالب بتوضيح بعض العبارات التي وردت بالقانون مثل أن القانون يخضع الأراضي والمصانع المستغلة لذلك لابد من توضيح حالة الأراضي المستغلة بشكل مؤقت مثل الأراضي التي تخصصها الشركات كمخازن مؤقتة أو جراجات مؤقتة للعاملين بها‏,‏ فهل يعتبر ذلك وفقا للقانون بمثابة استغلال تجاري دائم؟

ويضيف أشرف عبدالغني أن من المطالب أيضا أن تعامل الشقق الفندقية معاملة الشقق المفروشة والتي منحها القانون إعفاء ضريبيا‏,‏ كما يجب أن تضم لجان التقييم مندوبين من اتحاد الصناعات ومن غرفة الفنادق لأنهم أكثر إدراكا لطبيعة هذه الأنشطة‏.‏

كما يطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب والمحاسبة بضرورة توضيح بعض المسميات في القانون مثل‏:(‏ الوحدات التامة هي التي تخضع للضريبة‏)‏ ولابد من تعريف وتوضيح المقصود بكلمة التامة فهل تعني الوحدات التي يتسلمها المواطن تحت مسمي نصف تشطيب أم كاملة التجهيزات؟ ويضيف‏:‏ نحن مع تعريف الوحدة التامة بأنها الجاهزة للسكن أو المصنع أو الفندق الجاهز للتشغيل‏.‏

ويلخص رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار مشكلة الضرائب العقارية علي الوحدات السكنية في الإجراءات حيث يطالب المواطن العادي بملء الإقرار الضريبي الخاص به‏,‏ ويضع تقديره الشخصي في ميعاد محدد وقد تصل الغرامة في حالة عدم تقديم الاقرار أو تأخيره إلي ألفي جنيه‏,‏ وقد يكون هذا المبلغ أكبر من الضريبة نفسها التي تفرض علي الوحدة‏!‏ ويري أنه من الضروري أن يتم إعلام الشخص الذي يجب عليه سداد الضريبة بشكل مباشر‏.‏

إزالة التشوهات
حملنا العديد من التساؤلات والمطالب التي دارت حول هذا القانون الجديدة وتوجهنا إلي إسماعيل عبدالرسول مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية الذي أوضح أن أهم دافع من دوافع إصدار هذا القانون هو إزالة التشوهات الاقتصادية في السوق العقارية التي نتجت عن تطبيق القانون السابق‏,‏ حيث لاتفرض الضريبة إلا علي عقارات كائنة بمناطق محددة دون غيرها‏,‏ وقد ترتب علي ذلك إعفاء الكثير من العقارات المبنية الكائنة في مناطق سياحية أو مجتمعات عمرانية جديدة علي الرغم من ارتفاع مستواها العمراني أو ارتفاع مستوي دخل ملاكها‏,‏ الأمر الذي يؤدي بالقانون إلي مد نطاق أحكامه إلي هذه العقارات جميعها‏,‏ تحقيقا للمساواة والعدالة الضريبية‏,‏ والحد من التهرب الضريبي‏.‏

ويشير إلي أن هذا القانون استحدث عددا من الأحكام المهمة منها إخضاع جميع العقارات المبنية للضريبة‏,‏ كأصل عام دون تعليق هذا الخضوع علي صدور قرارات وزارية‏,‏ كما تم توحيد سعر الضريبة الي‏10%‏ من القيمة الايجارية المحددة وفقا لأحكام القانون‏,‏ كما جعل القانون مدة حصر والتقدير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلا من عشر سنوات‏,‏ وتم تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلي ستين يوما بدلا من ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدره خمسون جنيها بدلا من عشرين جنيها كحد أقصي في القانون السابق‏.‏

بالإضافة إلي تغيير شكل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية التامة ومنح القانون إعفاء لكل عقار مكلف بأداء الضريبة بواقع‏6‏ آلاف جنيه في السنة بالنسبة للوحدات المستغلة في أغراض السكن وتتحمل الدولة بأعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين‏.‏

وعن العقارات المعفاة من هذه الضريبة يقول إن القانون الجديد أبقي علي الاعفاءات للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي‏49‏ لسنة‏1977‏ و‏136‏ لسنة‏1981‏ والقوانين الخاصة الصادرة قبلها إلي أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدي الطرق القانونية‏,‏ وحرص القانون علي منح المزيد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات لطبيعة استخدامها ومنها الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب ادارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها‏,‏ وكذلك المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها‏.‏ بالإضافة إلي إعفاء الأحواش ومباني الجبانات‏.‏

الرفع المؤقت
وأضاف مستشار وزير المالية أن هناك حالات أجاز فيها المشرع رفع الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال‏,‏ لبعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك‏,‏ ومنها حالة تهدم أو تخرب العقار جزئيا أو كليا إلي درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله و جزء منه‏,‏ وإذا أصبحت الأرض المستغلة عن العقارات المبنية غير مستغلة‏,‏ وهنا يطلب من المكلف أداء الضريبة في حالة انطباق إحدي تلك الحالات ــ أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره خمسون جنيه وتقديم ما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل الطلب‏,‏ ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه‏,‏ وتنظر لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن هذا الطلب‏,‏ وتقرر رفع الضريبة كليا أو جزئيا‏.‏

وإذا زالت عن أي عقار أسباب الرفع وجب علي المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لاعادة ربط العقار بالضريبة وإلا اعتبر متهربا من أداء الضريبة وانطبقت عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها في القانون‏.‏

ويوضح أن كل المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية او عمارات او عوامات او شاليهات أيا كان موقعها الجغرافي وتفرض الضريبة أيضا علي الأراضي الفضاء المستغلة كجراجات ومشاتل أو مؤجرة وغيرها علي أن ترفع الضريبة اذا اصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام علي اسطح وواجهات العقارات اذا كانت مؤجرة او كان التركيب مقابل نفع او أجر ويشير الي أن المقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل‏.‏

المالك ام المستأجر
وردا علي تساؤلات المواطنين والخبراء حول تحديد المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر؟ أجاب مستشار الوزير أن القانون يؤكد أن المالك او من له حق الانتفاع او الاستغلال بالعقار هو المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية‏,‏ أي أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لايجوز الرجوع علي المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وفي هذه الحالة يعد ما يحصل عليه المستأجر بما يفيد تحصيل الضريبة منه ايصالا من المكلف بالضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفي حدود ما تم اداؤه للمصلحة وبالتالي لايجوز للمالك الرجوع علي المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل او اقامة دعاوي قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة‏.‏

الإيجارات القديمة
أما الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للايجارات القديمة فلن يتم تقدير القيم الايجارية لهذه الوحدات إلا في حالة انقضاء العلاقة الايجارية لأسباب قانونية وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر والقانون لم يفرق بينهما ففي حالة اقامة المالك في عقار يملكه لايخرج موقفه عن أحد الافتراضات التالية‏,‏ او لها أن المالك مقيم في عقار ملكه في ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة ايجارية ومستفيد من اعفاءات مقررة وفقا لتلك القوانين مثل الايجار القديم وهنا يظل مستفيدا منها الي أن يتصرف من العقار او يقوم بتأجيره للغير فيخضع في هذه الحالة للقانون الجديد‏.‏

والحالة الأخري هي أن المالك مقيم في عقار وخضع فعلا لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة ايجارية تقل عن‏6000‏ جنيه في السنة فانه بالتالي معفي من اداء الضريبة‏.‏ وفي حالة أن المالك مقيم في عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الايجارية التي حددتها اللجان المختصة علي حد الاعفاء فان مازاد علي حد الاعفاء سوف يضع للضريبة بنسبة‏10%.‏

المنزل العائلي
ويشير اسماعيل عبد الرسول الي أن الضريبة تحسب علي كل وحدة سكنية علي حدة حتي لو تعددت الوحدات التي يمتلكها نفس الشخص سواء كانت في نفس العقار او في عقارات متفرقة مهما كان موقعها الجغرافي‏.‏ أما من يملك منزلا عائليا له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط‏,‏ فاذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد فسوف يحاسب ضريبيا عنه كوحدة سكنية واحدة مع مراعاة حد الاعفاء‏6000‏ جنيه‏.‏ أما اذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب كل وحدة سكنية منها ضريبا علي حدة مراعاة حد الاعفاء السابق‏.‏

ازدواج ضريبي
وعن موقف العقارات المقامة علي أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان يوضح مستشار الوزير ان الضريبة العقارية تسري عليها وسوف ترفع عنها ضريبة الأطيان منعا للازدواج الضريبي وذلك بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتي تتيح البناء علي هذا النوع من الأراضي بشروط محددة مذكورة في هذه القوانين‏.‏

الوحدات التجارية والصناعية
وعن الوحدات المستخدمة في اغراض تجارية او صناعية تسير الي أنها تخضع للضريبة بسعر‏10%‏ بعد خصم نسبة‏32%‏ مقابل مصاريف صيانة وبدون تمتع بالاعفاء المقرر‏6000‏ جنيه وتختلف الوحدات التجارية عن الوحدات السكنية في السنة المخصومة مقابل تكاليف الصيانة‏,‏ حيث تبلغ هذه النسة‏30%‏ في حالة الوحدات السكنية و‏32%‏ في حالة الوحدات غير السكنية ويبلغ الحد الأقصي للزيادة التي تترتب علي اعادة تقدير القيمة الايجارية للعقارات السكنية‏30%‏ كل خمس سنوات في حين تبلغ هذه النسبة‏45%‏ في حالة العقارات المستعملة في غير الأغراض السكنية‏.‏

ويتم حساب العبء الضريبي للمنشآت الصناعية وفقا لتحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التي تشغلها المباني بواقع‏60%‏ من جملة المساحة وتقدير القيمة المحسوبة للمباني من خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض في المساحة التي تم تحديدها في الخطوة السابقة‏.‏

وتقدر القيمة الايجارية السنوية للمنشأة بواقع‏3%‏ من القيمة الرأسمالية للمباني ويتم استبعاد نسبة‏32%‏ من القيمة الايجارية السنوية كمصاريف صيانة‏.‏

مواعيد الاقرار
أما عن موعد تقديم الاقرار الضريبي فيوضح اسماعيل عبد الرسول أنه يقدم في حالة الحصر الخمس مرة واحدة كل خمس سنوات وذلك من النصف الثاني من السنة السابقة للحصر من كل من العقارات التي يملكها او ينتفع بها مقدم الاقرار‏.‏

أما اذا كان عقار صاحب الاقرار مستجدا او اضاف وحدات علي عقاره مثل بناء ادوار اخري او تعلية وكان عقاره قد سبق حصره او أحدث في عقاره تعديلات أثرت علي القيمة الايجارية او استغل أرضا كانت فضاء فيقدم اقراره في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت او طرأت فيها تلك المستجدات‏.‏

أسس التقدير
وعن المخاوف التي يطرحها البعض من احتمال ان تكون التقديرات الخاصة باللجان الحصر والتقييم مبالغا فيها يقول مستشار وزير المالية أن هذه اللجان ستقوم بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضعية بمكان العقار مثل عرض الشارع وتشجيره ورصفه وهل يطل العقار علي حديقة او نهر او بحر وطبيعة مواد البناء وطبيعة الحي؟ وهل به مرافق أم لا؟

وهل هي مصانة؟ وهل تصل المرافق لكل الوحدات؟ كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الايجارات السارية في المنطقة‏,‏ ويتم الاعلان عن تقديرات القيمة الايجارية بعد اعتمادها من وزير المالية وذلك في كل الأماكن التي يتردد عليها غالبية المكلفين مثل مقار المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشرطة وسيتم نشر هذه التقديرات في الجريدة الرسمية بالاضافة الي اخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان الثابت بمأمورية الضرائب المختصة او علي العنوان المختار الوارد بالاقرار المقدم منه

حق الطعن
ويحق للمكلف بأداء الضريبة أن يطعن علي القيمة الايجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير وذلك امام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة وثانيا له الحق في اللجوء للقضاء الاداري‏.‏ ويقول طارق فرج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان اللائحة التنفيذية للقانون سوف يتم اعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة وسوف يتم نشرها في الجريدة الرسمية ثم يتم توزيع الاقرارات علي المأموريات ليتقدم لها الممولون وتشمل هذه الاقرارات سبعة انواع مختلفة منها اقرار للوحدات السكنية وغير السكنية بنفس العقار‏,‏ واقرارات للأنشطة المختلفة مثل الأنشطة السياحية والفندقية والمطارات‏,‏ والمواني‏,‏ وتم تخصيص مكاتب في كل مأمورية للرد علي استفسارات الممولين‏.‏



__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-27-2009, 08:50 AM
  #7
Zaki Farouk Aiad
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 328
افتراضي مشاركة: هل كل من يملك شقه مطالب بالأقرار

[frame="7 80"]
استاذنا الكبير / على احمد على
بعد التحية
شكــــــــــــــــــــــــــــرا جــــــزيــــــــلا وجـــــــزاك الله كــــــل خيـــــــــــــــــــــــــــر
[/frame]
__________________
[gdwl]﴿ كُنْ كَـشَجَرَةِ الصَْنْدَلْ تُعَطًرُ الْفَأْس الّذي يَهْشِمُهَا ﴾[/gdwl]
محاسب/ زكـــــــــى
Zaki Farouk Aiad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-24-2009, 09:03 AM
  #8
khaled ahmed
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 78
افتراضي مشاركة: هل كل من يملك شقه مطالب بالأقرار

شكــــــــــــــــــــــــــــرا جــــــزيــــــــلا وجـــــــزاك الله كــــــل خيـــــــــــــــــــــــــــر
khaled ahmed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2009, 12:02 PM
  #9
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
افتراضي مشاركة: للتحميل pdf : إقرارات قانون الضريبة على العقارات المبنية ( سكنى وغير سكنى )

على موقع المصلحة الملاحظات التالية

= يمكن لمالك الوحدة أو العقار أو من ينوب عنة تقديم أكثر من
إقرار عن ممتلكاته العقارية وإن اختلف موقعها داخل جمهورية مصر العربية أمام مأمورية واحدة وهى التي يتبعها .

=
لا يشترط أن يكون العقار مسجل عند تقديم الإقرار.
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2009, 01:16 AM
  #10
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 51
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: للتحميل pdf : إقرارات قانون الضريبة على العقارات المبنية ( سكنى وغير سكنى )

جزاك الله خيرا
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:39 AM