إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-08-2009, 05:58 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي السياسة الائتمانية والائتمان المصرفي

السياسية الائتمانية والائتمان المصرفي



مقدمة :-
يلعب ا


لالائتمان المصرفي دورًاًا أساسيًاًا في التنمية الالاقتصادية والالاجتماعية للالاقتصاديات

المتقدمة والنامية على حد سواء ، وذلك لحاجة الالاقتصاد المتزايدة لرأس المال . وبالتالي فإن
تطور دور المصارف والمؤسسات الم الية الألأخرى في الالاقتصاد الوطني، واضطلالاعها
بمسؤولياتها في توفير الالائتمان اللالازم لالاحتياجات القطاعات الالاقتصادية وتقديم القروض
والتسهيلالات الالائتمانية المختلفة والخدمات المصرفية الألأخرى وفق سياسة ائتمانية شاملة
وواضحة، يعتبر دعامة أساسية للدفع بالالاقتصاد الوطني نحو النمو والالاستقرار، خاصً ةً ة في ظل
سياسات الإلإصلالاح المعمول بها مؤخر ًا المتمثلة في إعادة هيكلة القط اعات الالاقتصادية وتوسيع
قاعدة الملكية بنقل ملكية العديد من الوحدات والمنشأت الالاقتصادية العامة إلى القطاع الألأهلي،
ورواج الحركة التجارية في سوق السلع والخدمات من خلالال سياسات تحرير الحساب الجاري
ورفع القيود على التجارة الخارجية .
وتهدف


هذه الورقة إلى الوقوف على الد ور الذي يضطلع به القطاع المصرفي من

خلالال الالائتمان الممنوح لدعم مسيرة التنمية الالاقتصادية والالاجتماعية ، وتقديم القروض والتسهيلالات
لمختلف القطاعات والوحد ات الالاقتصادية ، في ضؤ السياسة الالائتمانية التي ينتهجها مصرفنا و معرفة الصعوبات والمخاطر التي تعترض تنفيذه ا، ومدى توافقها مع أهداف
وطموحات المصارف التجارية، في ظل التحولالات الجديدة على الساحة الالاقتصادية المحلية للرفع
من كفاءة الألأداء وحسن تخصيص الموارد بالمؤسسات المصرفية .
مفهوم السياسة ا


لالائتمانية :-

السياسة ا


لالائتمانية للمصرف هي عبارة عن مجموعة الأ لأ سس والمعايير والشروط التى يتم

مراعاتها فى إطار السياسة الالائتمانية العامة التى يحددها المصرف المركزي لإ دارة محافظ
الالائتمان المصرفية بهدف تحقيق النمو الالاق تصادي المنشود وتوفير عوائد مناسبة للمصارف بأقل
تكاليف وأدنى مخاطر ممكنة .
أما ا


لالائتمان المصرفي فهو عبارة عن القروض والتسهيلالات النقدية وغير النقدية التى يتم منحها

للألأفراد والجهات الالاعتبارية العامة والخاصة مقابل توفير ضمانات كافية وتعهد المقترض بسداد
2
تلك ا


لأ لأ موال وفوائدها والعمولالات والمصاريف المستحقة عليها دفعة واحدة أو على أقساط فى

تواريخ استحقاقها .
أهداف السياسة ا


لالائتمانية :-

تهدف السياسة ا


لالائتمانية إلى ما يلي :

1


: المساهمة فى تحقيق أهداف السياسة الالاقتصادية العامة والمتمثلة فى تنويع مصادر الدخل

وزيادة الإ لإ نتاج والالاستهلا لا ك، وتوز يع الموارد المالية على مختلف الأ لأ نشطة الا لا قتصادية وتشغيل
الطاقات العاطلة، وتسهيل وتنمية عمليات التبادل التجاري .
2


: تحقيق عائد مناسب من توظيف الأ لأ موال المتاحة للمصارف التجارية فى ظل الالالتزام

بالسياسات المعتمدة لذلك .
3


: المحافظة على نسبة السيولة لد ى المصارف التجارية ضمن حدود السيولة الأ لأ منة والسيولة

القانونية .
4


: تلبية طلبات زبائن المصارف التجارية من القروض والتسهيلالات الالائتمانية النقدي ة وغير

النقدية واستخدامها فى الألأغراض المسموح بها قانونًاًا .
محددات السياسة ا


لالائتمانية :-

خولت التشريعات المنظمة للعمل المصرفي
على المعايير والقواعد التي تحدد الالائتمان المصرفي أهمها:
أ


. الطريقة التي تتبع في تقدير الألأنواع المختلفة لألأصول المصارف .

ب


. تحديد أنواع الألأصول السائلة ونسبة السيولة المطلوب الالاحتفاظ بها إلى الخصوم

الالايداعية.
ج


. الوجوه التي يمنع على المصارف استثمار الألأموال فيها .

د


. المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الألأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها .

ه


. النسب الواجب مراعاتها بين قيمة السلف وبين القيمة التسليفية للضمان ونوع الضمان.

و


. الحد الألأقصى لألأسعار الفائدة لجميع الحسابات الدائنة والمدينة وفوائد التأخير .

3
ز


. الفرق المسموح به بين أسعار الفائدة وسعر إعادة الخصم

المركزي وبين أسعار الخصم التي تحددها المصارف لزبائنها إذا كانت مستندات
الالائتمان تصلح لإلإعادة خصمها أو الحصول على قرض مقابلها .
ح


. النسبة المئوية لكل نوع من أنواع الالائتمان بالنسبة لمجموعه، وتعيين الحد الألأقصى لقيم

وآجال الالائتمان لكل هذه العمليات أو بعضها، وذلك بالنسبة للمصارف جميعها أو لألأي
منها .
ط


. الحد الأ لأ دنى للتغطيات النقدية اللالازمة لفتح الإلإعتمادات المستندية وإصدار خطابات

الضمان، وذلك بصورة عامة أو بالنسبة إلى نوع معين منها .
ي


. الحدود القصوى لالاستثمارات المصارف في الألأوراق المالية والتمويل العقاري والالائتمان

لأ


لأغراض استهلالاكية .

ك


. الشروط والألأوضاع التي يتم بموجبه ا سداد القروض غير المنتظمة وتجنيب الفوائد

المحتسبة عليها، والإلإعفاء منها .
متضمنات السياسة ا


لالائتمانية :-

تتضمن السياسة ا


لا لا ئتمانية للمصارف جملة من الأ لأ سس والضوابط التى تتطلبها عمليات منح

القروض والتسهيلالات للألأفراد والألأنشطة الالاقتصادية الإلإنتاجية والخدمية المخت لفة والتي تمكن
المصرف من تحديد مصادر تسديد هذه التسهيلالات ، ومعرفة قدرته على تحمل الخسائر التى قد
تنتج عن عدم سداد تلك التسهيلالات . وهو ما يتطلب مراعاة مايلى :
1


: ألالا تتعارض السياسة الالائتم انية للمصرف مع التشريعات النافذ ة، ومع السياسة الالاقتصادية

العامة للدولة، وان تكون متسقة مع أهداف المصرف .
2


: ألالا يكون الالائتمان لتمويل أغراض غير مش روعة مثل المضاربة بالعقارات والألأسهم

والعملالات الألأجنبية، أو تمويل عمليات غسل الألأموال ، أو تسديد التزامات مالية للزبون لدى
مصارف أخرى ... وما في حكمها .
3


: تتخذ قرارات منح الالائتمان، وفقًاًا للمستو يات الإ لإ دارية المحدد ة والموضحة فى القسم الثاني،

ولالا يجوز إصدار قرارات منح الالائتمان من قبل مجلس الإلإدارة أو من غيره بالتمرير .
4


: السياسة الالائتمانية المعتمدة للمصرف ملزمة لكافة المستويات الإلإدارية بالمصرف سواء

بالإلإدارة العامة أو بالفروع .
4
5


: يتم تنفيذ جميع العمليات الالائتمانية المخت لفة على أسس موحدة ومتجانسة، بما فى ذلك النواحي

الإلإجرائية، والنماذج المستخ دمة والمستندات المطلوبة ... الخ، مع بذل العناية اللالازمة لتوثيق
كافة المستندات المتعلقة بعمليات منح الالائتمان .
6


: معرفة حجم نشاط الجهة المقترضة بالنسبة لحجم السوق الذي تعم ل فيه ومدى خبرتها

وقدرتها فى مجال عملها .
7


: وضع نصوص وشروط واضحة فى اتفاقات وعقود منح التسهيلالات المبرمة مع الجهة

المقترضة والالالتزام بها .
8


: تحديد واضح من مجلس الإ لإ دارة لنسبة ونوع الضمانات التى يمكن القبول بها مقابل

التسهيلالات الالائتمانية وتحديد الفترات الدورية التى يمكن خلالالها إعادة تقييم الضمانات .
9


: التحقق من مدى مصداقية وسمعة الجهة المقترضة ومقدرتها على سد اد كافة إلتزاماتها

للمصرف ولباقي الدائنين .
10


: معرفة تامة بالشخص المقترض من خلالال دراسة تاريخه الشخصي وتاريخه التجاري .

11


: إجراء تحليل ائتماني للجهات المقترضة سواء ك ان المصرف المقرض المباشر أو مش اركًاًا

فى منح القرض مع مصارف أخرى ، بغض النظر عما إذا أج رى المصرف المدير للقرض
تحلي ً لاً لا ائتمانيًاًا لتلك الجهات أم لالا .
12


: وضع سقوف ائتمانية لما يمكن منحه للزبون الواحد وأقاربه من الدرجة الألأولى، ويسرى ذلك

على مساهمة الألأصل وفروعه من الد رجة الأ لأ ولى في التشاركي ات والشركات المساهمة . وأن
تكون لألأغراض ونشاط الزبون المحددة فى عقد التأسيس أو فى النظام الألأساسي .
13


: ألالا تتم دراسة طلب منح الالائتمان إلالا بعد الإ لإ يفاء با لشروط واستكمال المستندات اللالازمة ، وفق ًا

لمراحل العملية الالائتمانية والإ لإ جراءات المعتمدة فى منح الالائتمان والتعليمات الصادرة تنفيذًاًا
للسياسة الالائتمانية للمصرف .
14


: أن يتم صرف مبالغ القروض والتسهيلالات الالائتمانية النقدية على دفعات بما تتناسب مع

مراحل إنجاز المشروع الممول من المصرف، والقيام بالرقابة اللالازمة على تنفيذه .
15


: يتم احتساب فوائد تأخير على الا لا ئتمان المم نوح إذا تجاوز الموعد المحدد للسداد ، وفقًاًا للنسب

والمدة التى يحددها مجلس الإلإدارة، والالالتزام بالقواعد المنظمة للإلإعفاء .
5
أنواع الضمانات المقبولة


:-

إن عمليات منح ا


لالائتمان تكون مغطاة بواحد أو أكثر من الضمانات التالية :

ضمانات عقارية


/ معادن ثمي نة / نقود وودائع / أوراق تجارية و أوراق مالية / خطابات ضمان

مصرفية / ضمان ات شخصية ( ضمانة طرف ثالث ) / وثائق تأمين / حوالة الحق / بضم انة
البضاعة أو بأي ضمانة أخرى يحددها مجلس الإلإدارة مقابل كل نوع من أنو اع القروض
والتسهيلالات الالائتمانية ، ع لى ألالا تزيد قيمة القر ض أو التسهيل فى جميع الأ لأ حوال على نسبة
محددة من قيمة الضمانات المقدمة والمحددة بموجب تقرير خبرة من أحد مكاتب أو بيوت الخبرة
المختصة بتقييم الأ لأ صول العقارية وغيرها من بين المقيدين فى السجل المعد لذلك لدى مصرف
ليبيا المركزي، أو من قبل مثمن قانوني .
ويتولى الم صرف متابعة الضمانات و إعادة تقييمها كلما ظهرت مؤشرات واضحة بانخفاض
قيمتها السوقية ووفقًاًا للألأحوال التى يقدرها مجلس الإلإدارة بناء على اقتراح من المدير العام،
على أن تكون هذه الضمانات غير خاضعة لأ ية قيود تح د من حرية المصرف فى التصرف فيه ا،
بما فى ذلك التأكد من عدم تقديمها فى شكل رهونات لجهات أخرى ، مع النص فى عقد القرض
أو التسهيل على حق المصرف فى استرداد قيمة القرض أو التسهيل فور إخلالال الزبون بأي
شرط من شروط التعاقد .
مخاطر ومعوقات السياسة ا


لالائتمانية :-

تعرف مخاطر ومعوقات منح ا


لالائتمان بأنه الخلل المحتمل في العم لية الالائتمانية الذي يؤدي إلى

آثار ونتائج سلبية على المركز المالي للمصرف . وبالتالي فإن السياسة الالائتمانية يجب أن تكون
من القوة بحيث تستطيع الحد من المخاطر الالائتمانية إلى أدنى حد ممكن، وم ن ثم التقليل من
الديون المتعثر ة. وبالنظر إلى واقع المصارف التجارية في ليبيا يمكن حصر مخاطر ومعوقات
السياسة الالائتمانية في الآلآتي :
-


1 محدودية معايير الألأداء :

تقتصر معايير ا


لألأداء في القطاع المصرفي الليبي على ثلالاثة معايير فقط وهي :



الالاحتياطي الإلإلزامي .



السيولة القانونية .



مقررات لجنة بازل .

6
غير أنه هناك معايير أخرى دولية ومحل ية تتناول هيكل ا


لالائتمان وعلالاقته بالإلإيرادات الناجمة

عنه، وبكفاية المخصصات مقابل المتعثر منه، وهيكل الالائتمان في ميزانية المصارف . حيث إن
تعدد معايير الصناعة المصرفية من شأنها أن يحفز المصارف على وضع سياسة ائتمانية تراعى
هذه المعايير، وتنطلق من حرية المصارف ا لتجارية فى اتخاذ قرارات منح الالائتمان دون تدخل
أو توجيه مباشر أو غير مباشر.
-


2 مخاطر السوق :

إلى جانب عدم توفر المناخ ا


لالاستثماري الملالائم وضيق السوق المصرفي المحلي، فإن هناك

محدودية فى الألأدوات المالية والنقدية المستخدمة، وعدم قدرة المصارف التجارية على تسنيد أو
توريق ديونها أي تحويلها إلى أوراق مالية يمكن تداولها في السوق النقدي والمالي، وكذلك عدم
توفر البيانات الدقيقة والدراسات الموضوعية على السوق المحلية لألأغراض منح الالائتمان .
-


3 مخاطر الألأطراف الخارجية :

يقصد بها ا


لألأطراف التي تعتمد عليها المصارف في استيفاء المعلومات والبيانات الصادرة عن

تلك الألأطراف ومنها على سبيل المثال :
- سوء التقدير العمدي الذي تلجأ إليه مكاتب تقييم الضمانات، كالعقارات والألأصول
المنقولة وغيرها، مما ينجم عنه تعرض الدين للتعثر مستقب ً لاً لا .
- عدم توفر دراسات جدوى اقتصادية دقيقة من بيوت الخبرة وعدم قدرة المصارف
على تقييم هذه الدراسات .
- سوء التوثيق الرسمي للألأصول الثابتة والمنقولة، وهو ما يؤكده تعميم مصلحة التسجيل
العقاري على المصارف التجارية الذي ينص على عدم مسئولية المصلحة عن صدور
شهادات عقارية مزورة .
-


4 العوامل الالاجتماعية :

إن ا


لألأعراف والعلالاقات الالاجتماعية السائدة في المجتمع الليبي قد تؤدي إلى عدم تمكن

المصارف من بيع الألأصول الثابتة والمنقولة لبعض المدينين عن طريق الحجز الإلإداري أو
غيره، مما يحول دون قدرتها على استرداد أموالها .
7
-


5 تعدد الألأجهزة الرقابية :

إن تعدد ا


لألأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاته ا وتدخلها في شئون المصارف وفي طريقة

توظيف أموالها وأسلوب تحصيلها، يؤدي إلى إحداث إرباك في السياسة الالائتمانية للمصارف .
.
رفعت ص


لا لا حية المصارف التجارية في منح الالائتمان كحد أعلى بنسبة 20 % من قيمة راس 􀂃

%


المال والالاحتياطيات القانونية والالاحتياطيات غير المخصصة للعميل الواحد بد ً لاً لا من 5

.
.


الضامانات 􀂃

المقدمة


.

تم توحيد أسعار الفائدة على القروض والتسهي


لالات بما يعادل سعر إعادة الخصم مضافًاًا إليه 􀂃

. %


2.5

ا


لالائتمان المصرفي

يعتبر منح القروض وا لتسهيلالات الالائتمانية التى تمنح للأ لأ فراد ولمختلف الوحدات الالاقتصادية فى
المجتمع من أهم استخدامات موارد المصارف المتأتية فى معظمها من الودائع بمخ تلف أنواعها،
إلالا إن السياسة الا لا ئتمانية ورغم إجراءات المتابعة والتحوط ، فإنه يكتنفها دومًاًا عنصر المخاطرة
المتمثل فى احتمال عدم استرجاع جزء م ن الألأموال المقرضة لألأسباب مختلفة . ولذلك فإن
المصارف عند قيامها بتحديد إطار ومعالم سياس تها الالائتمانية، تأخذ فى اعتبارها محددات هذه
8
السياسة، خاصة ما يتعلق منها بنسب السيو لة القانونية وا


لالاحتياطي الإلإلزامي ، وما قد تتعرض له

من مخاطر وذلك باستخدام جملة من القرارات والإلإجراءات التى تكفل لها المواءمة بين عناصر
السيولة والربحية والآلآمان، فى تحقيق أهداف هذه السياسة .
وتجدر ا


لإلإشارة إلى أن التصنيف المعتمد لدى المصارف التجارية في ليبيا، يقسم القروض

والتسهيلالات النقدية وفقًاًا لألأدوات الالائتمان التالية :


السحب على المكشوف .



أوراق تجارية مخصومة ومتداولة .



قروض أخرى .

المشروع وانقاذه من أي تعثر


.

5


. قلة القيام بالمراجعة الدورية لقيمة الضمانات المقدمة وربطها برصيد الدين القائم .

6


. عدم التزام العميل بتوظيف التسهيل فى ا لغرض الذى منح من اجله ، أو إفلالاسه نتيجة

سوء تصرفه فى إدارة المشروع .
7


. كثرة المنازعات والخلالافات بين الشركا ء فى التشاركيات ، مما قد يؤدي إلى عدم

الالاهتمام بسداد الدين القائم جراء توقف المشروع .
8


. قيام بعض الجهات الرسمية بإلغاء نشاط العميل المرخص قانونًاًا أو تصفية نشاطه ، أو

اتخاذها بعض الإلإجراءات الرسمية التى قد تؤثر فى نشاط العميل مثل حظر استيراد
بعض السلع وغيرها .
9


. ضعف دراسات الجدوى الالاقتصادية للمشروعات التى ت قدم للمصارف لغرض تمويلها

وعدم قدرة المصارف على تقييم هذه الدراسات .
10


. عدم توفر المناخ الالاستثماري الملالائم واثره فى الحد من قدر ة المصارف على استخدام

الألأدوات المالية والنقدية المناسبة فى مجال الالائتمان المصرفي .
11


. عدم اتخاذ إجراءات سريعة من الجهات القضائية حيال غير الملتزمين بسداد ديونهم

سواء المتعلقة بالألأوراق التجارية أو إجراءات الحجز الإلإداري أو من يقدمون مستندات
غير واقعية كإعداد مراكز مالية خاطئة أو مؤشرات دراسات جدوى اقتصادية
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم

التعديل الأخير تم بواسطة 1accountant ; 04-08-2009 الساعة 06:02 PM
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:56 PM