إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-24-2021, 01:47 PM
  #1
Gamalelganzory
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2021
الدولة: مدينة 6 اكتوبر سيتى ستار برج 1 الدور 6 مكتب 6 مركز المستشارون للعدالة الضريبية والحقوق الاقتصادية
المشاركات: 3
افتراضي مذكرة بالرد على تقرير خبير مودع ضريبة شركات أموال

مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى الدارئرة (22) ضرائب
مذكرة ختامية في ضوء تقرير الخبير المودع
مقدمة من .................................................. ..................( طاعن)
ضد : السيد الدكتور وزير المالية بصفته ( مطعون ضده)
الطعن رقم .......... لسنة ........ ق محكمة القضاء الأدارى .
المحجوزة للحكم يوم.....الموافق ........
مع التصريح بالاطلاع على التقرير وتقديم المذكرات والمستندات خلال اسبوعين.
الموضوع
بتاريخ 24/2/2020 أصدرت المحكمة الموقرة حكمها التمهيدى بندب مكتب خبراء وزارة العدل وسط القاهرة ليندب احد خبرائه المختصين لمباشرة المامورية الموضحة باسباب الحكم الصادر وحيث باشر الخبير المنتدب فى الدعوى المامورية واعد تقريرا بنتائج اعماله تم ايداعه بملف الطعن وتم تحديد أول جلسة 14/6/2021 بعد ورود التقرير وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/7/2021 مع التصريح لطرفى النزاع بالاطلاع على تقرير الخبير المودع وتقديم المذكرات والمستندات خلال اسبوعين.وحيث انه وبالاطلاع على التقرير المودع تبين أن السيد الخبير المنتدب فصل فى شق من الطلبات من الناحية الفنية والمحاسبية والتى جاءت بالنتيجة النهائية وشق ألاخر من الطلبات من الناحية القانونية تم رفعة الى المحكمة الموقرة كى تتصدى له باعمال سلطتها القضائية وتقول فيه قولها الفصل والذى سيكون من ضمن اسباب الحكم ومنطوقه فى هذا الطعن.
وسوف نتاول ذلك على وجهين الوجه الاول في ماتم الفصل فية فى ضوء النتيجة النهائية والوجه الثانى ما تم رفعة الى المحكمة من مطاعن، يسبق كل ذلك تمهيدا لما تم اثباتة من وقائع بالتقرير كالتالى :
تمهيد لما تم اثباتة بالتقرير المودع:
ثابت من واقع التقرير المودع الوقائع التالية :
1- خلا الملف الضريبى من أى نماذج علم وصول أو ما يفيد اعلان الشركة باحالة الملف الى لجنة الطعن . ص 4 الفقرة قبل الاخيره من الصفحة .
2- خلا الملف الضريبى من نماذج علم الوصول الخاصة بنموذج 17 ض او ما يفيد اعلان الشركة باحالة الملف الى لجنة الطعن أو الاعلانات وعلم الوصول الخاص بجلسات لجنة الطعن ولم يقدم كل ذلك بملف الدعوى .ص4 الفقرة الاخيرة من الصفحة .
3- ثبوت اعلان الشركة بنموذج 19 ض المرسل على ذات العنوان المحرر به محضر اثبات حاله أن المقر مغلق . ص5 الفقرة الاولى من الصفحة .
4- الثابت من القرار المطعون عليه ان الطاعن لم يحضر أى من الجلسات امام لجنة الطعن . كما هو وارد من البند ثانيا ص 5 .
أوجه الدفوع والطلبات
الوجه الاول : المطاعن الموجه الى النتيجة النهائية من تقرير الخبير المودع :
عدم قبول النتيجة النهائية فيما تضمنتة من اوعية خاضعة للضريبة لعدم اتباع الاسس والمعايير المعمول بها فى هذا الصدد وذلك على التفصيل التالى :
أولا : عدم قبول اعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية كون الشركة لديها حسابات منتظمة وفقا لاحكام القانون :
الثابت من واقع النتيجة النهائية أن السيد الخبيراعتبرالحالة تقديرية رغم كون الشركة هى شركة مساهمة مصرية يفرض عليها قانون تاسيسها ان تلتزم بالسجلات والدفاتر القانونية وان تعد ميزانية وتخطر بها الجهة الادارية فى نهاية كل سنة مالية علاوة على ان الشركة مسجلة بضرائب القيمة المضافة – المبيعات سابقا –وتتقدم باقراراتها الشهرية وبانتظام هذا الى جانب التقدم بالاقرارات السنوية فى موعدها القانونى مرفق بها الميزانية وقوائم الدخل وما تستلزمة من ايضاحات وتحليلات ومستندات لازمة ، كل هذا والسيد الخبير يساير لجنة الطعن والتى سايرت المامورية فى نهجها الخاطىء باعتبار الحالة تقديرية هذا اذا اخذنا فى الحسبان الحكم القضائى بعدم دستورية التقدير الجزافى ..قضية رقم125لسنة18 قضائية المحكمة الدستورية العليا"دستورية "
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية على ان تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة . ويتعين أن يكون ذلك الدين – وهو مايطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها - محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها . ولا يحول إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضريبة ؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها ، وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها ، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً بعبئها ، وهذه الصلة وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور .من اجل ذلك كان النعى بعدم قبول اعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية كون الشركة لديها حسابات منتظمة وفقا لاحكام القانون وعدم قبول النتيجة النهائية فى مجملها القائمة على التقدير لا على الارباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار . ولا شك ان القضاء الذى يعرج دوما نحو الحق والاستقامة لن يقبل بهذا الاعوجاج.
ثانيا : عدم الاعتداد وقبول الاوعية التى وردت بالنتيجة النهائية لعدم اتباع اسس ومعايير معمول بها :
حيث ان الخبير المنتدب وبعد انتقاله الى مامورية الضرائب المختصة وضم الملف الضريبى الخاص بسنوات النزاع توصل الى الاتى :
1- : وعاء أرباح الاشخاص الاعتبارية:
662393 فقط ستمائة واثنان وستون الف وثلاثمائة وتسعون جنيها . 2001
1027900 فقط مليون وسبعة وعشرون الف وتسعمائة جنيه . 2002
1915893 فقط مليون وتسعمائة وخمسة عشرة الف وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيها . 2003
3865091 فقط ثلاثة مليون وثمانمائة وخمسة وستون الف وواحد وتسعون جنيها . 2004
هذا الوعاء تم التوصل الية– كما هو موضح بالتقرير ص4/8 - عبارةعن ايرادات النشاط من الحسابات المقدمة الى المامورية من الشركة الطاعنة مضافا اليه :
أ- رقم الاعمال من نسب الزيادة التى اقرتها المامورية بمذكرة تقدير الارباح وهى نسب لا اساس لها سوى الشك الامر الذى يبطل القرار المطعون علية والنتيجة النهائية للتقرير فيما توصل اليه من رقم الاعمال عن سنوات النزاع وحق للمحكمة اجابة الطاعن الى تحديد هذا الرقم من واقع حساباتة المرفقة بالاقرارات المقدمة منه.
ب- رقم اعمال ارباح رأسمالية وتم احتسابه من خلال مرفقات الميزانية من وجود استبعادات للاصول بالقيم التالية :
2001 2002 2003 2004
61015 55195 14900 ------

تم اضافة هذة الارباح بنسبة 50% من هذة الاستبعادات بدون سند من قانونى او أساس محاسبى اذ ان نص المادة 117 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة تنص على أن " تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من بيع أصل من ألاصول الرأسمالية للشركة وكذا الارباح الناتجة عن التعويضات نتيجة الاهلاك للاصل او الاستيلاء علية اثناء قيام الشركة او عند أنقضائها ..." ومن ثم فان الواقعة المنشأة للضريبة على الارباح الرأسمالية الحقيقية الناتجة عن بيع أصل من الاصول (والقرار وكذا تقرير السيد الخبير خلا من ثبوت واقعة بيع ) أو الارباح الناتجة عن التعويضات نتيجة الاهلاك للاصل او الاستيلاء علية ( وهو ما خلا ثبوتة بالقرار او التقرير المطعون علية ) وبالتالى فأنه لا يجوز الادعاء بتحقق ارباح رأسمالية لعدم اثبات واقعة البيع او تعويضات نتجت عن الاهلاك او الاستيلاء علية ، كما لايصح ولا يصلح تقدير هذة الايرادات اذ لابد من تحققها لان الضريبة تفرض على الارباح الحقيقية وليست الوهمية او التقديرية دون سند أو اساس معلوم ؟! وما توصل اليه السيد الخبير فى تحديد هذا الوعاء هو اسلوب التقدير وسلك مسلك المامورية ومن ورائها لجنة الطعن هذا المسلك الذى هو احد مطاعن الطاعن القانونية المثارة فى هذا الطعن.
2- :وعاء ضريبة القيم المنقولة كاللجنة:
السنوات
المصروفات الادارية كالفحص
نسبة الوعاء كاللجنة 2001
223852
×10% 2002
289080
×10% 2003
28248
×10% 2004
297668
×10%
وعاء ضريبة القيم المنقولة 23852 28908 28248 29767
كما هو واضح لعدالة المحكمة أن وعاء القيم المنقولة تم احتسابة من قبل المأمورية من خلال اخضاع بنود بعض المصروفات( أجور ومرتبات م مباشرة، انتقالات ،مكافأت ومنح ، تليفونات م عمومية ، م.متنوعة ، م. علاج ) من واقع تحليلات الاقرارات بنسبة ثلث هذة المصروفات أخطأ هنا القرار المطعون عليه فى تطبيق القانون وتاويله وقصوره فى تسبيبة ذلك انه اخضع بنودا من بنود المصروفات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لمزاولة النشاط والمرتبطة به والداخلة فى التكاليف الى أوعية الضريبة على أيرادات رؤوس الاموال المنقولة مع كون هذه الضريبة تفرض على ايرادات محدده بالقانون- ماده 6 من القانون 157 لسنة 1981 – والتى يمكن اجمالها فى الايرادات الناتجة من القروض بمختلف انواعها ، وجوائز اليانصيب وما يحصل عليه الاشخاص الطبيعيين المقيمين عاده فى مصر من ايرادات يحصلون عليها عن مساهمتهم فى شركات اجنبية تعمل فى الخارج ، وما يتقاضاه اعضاء مجالس الادارة فى الشركات المساهمة واعضاء مجلس الرقابة والمراقبة فى شركات التوصية بالاسهم وشركات ذات مسئولية محدودة بالقطاع الخاص ومن ثم فلا مجال لاخضاع ايرادات هى غير خاضعة قانونا وبالتالى لا تخضع المصروفات الفعلية مباشرة او غير مباشرة للضريبة ووجب الغاء القرار فيما تضمنة رقم ايراداتة من هذا الوعاء.
3- : وعاء مستقل :
قررالسيد الخبير ما قررتة اللجنة والتى سايرت المامورية فى اعتبار الحالة تقديرية وفى تحديد وعاء ضريبى مستقل ( فوائد التاخير ) عن عام 2003 بملبغ 104173 ( فقط مائة واربعة الفا ومائة وثلاثة وسبعون جبيها لا غير ) وذلك بدعوى ان الحالة تقديرية وان الشركة – التى لم تعلن بالاحالة ولا بالجلسات ولا حتى بالقرار المطعون عليه –لم تقدم اى مستندات توضح طبيعة هذة الفوائد ؟! مع ان القرار المطعون عليه لم يبين هو الاخر طبيعتها كى يقر بانها تدخل فى وعاء الضريبة الكلية ؟! الى جانب عدم رد هذا الوعاء الى اجمالى الوعاء الوارد بالقرار بزعم انه من المبادىء التى استقر عليها قضاء لجان الطعن وفتاوى مجلس والتى لم تشر اليها فى القرار المطعون علية وأصبح قرار اللجنة فى هذا الشق كلام مرسل لا سند له وجب الغاءة وتعديلة .

الوجه الثانى :فيما تم رفعة الى المحكمة من مطاعن :
رفع السيد الخبير فى تقريره لهيئة المحكمة بشأن بعض الدفوع والتى رأى انها تدخل فى اختصاص المحكمة وهى على النحو والترتيب التالى :

اولا : بطلان القرار المطعون فيه لعدم أتباع الاجراءات التى رسمها القانون قبل وبعد الاحالة الى لجنة الطعن:
أثبت السيد الخبير فى تقريره – كما هو موضح بالتمهيد بعاليه – الاتى :
1- خلا الملف الضريبى من أى نماذج علم وصول أو ما يفيد اعلان الشركة باحالة الملف الى لجنة الطعن . ص 4 الفقرة قبل الاخيره من الصفحة .
2- خلا الملف الضريبى من نماذج علم الوصول الخاصة بنموذج 17 ض او ما يفيد اعلان الشركة باحالة الملف الى لجنة الطعن أو الاعلانات وعلم الوصول الخاص بجلسات لجنة الطعن ولم يقدم كل ذلك بملف الدعوى .ص4 الفقرة الاخيرة من الصفحة .
3- ثبوت اعلان الشركة بنموذج 19 ض المرسل على ذات العنوان المحرر به محضر اثبات حاله أن المقر مغلق . ص5 الفقرة الاولى من الصفحة .
4- الثابت من القرار المطعون عليه ان الطاعن لم يحضر أى من الجلسات امام لجنة الطعن . كما هو وارد من البند ثانيا ص 5 .
هذا الثبوت يبطل القرار المطعون عليه لعدم اتباع الاجراءات التى رسمها القانون قبل وبعد الاحاله الى لجنة الطعن طبقا للاسباب التالية :
السبب الاول : بطلان الاخطار بنموذج 19 ضرائب لبطلان مذكرة الفحص لعدم تحقق الاخطار بنموذج 17 (اخطار بالفحص ) وهو ما تم اثباتة .
حيث خلا الملف الضريبى من نماذج علم الوصول الخاصة بنموذج 17 ض او ما يفيد اعلان الشركة باحالة الملف الى لجنة الطعن أو الاعلانات وعلم الوصول الخاص بجلسات لجنة الطعن ولم يقدم كل ذلك بملف الدعوى وهو ما يقطع بعدم تحقق وصحة اخطار الشركة الطاعنه بنموذج 17 (اخطار بالفحص ) ضرائب كما تدعى مامورية الشركات المساهمة والتى سايرتها اللجنة مصدرة القرار اذ ان الثابت خلو اوراق الطعن من علم الوصول الدال على الاستلام ووصول علم الشركة الطاعنة بفحوى النموذج هذا أذا ما وضعنا فى الحسبان ان النموذج موجه الى المقر الكائن 11 شارع طلعت حرب القاهرة هذا المقر الذى اثبتت المامورية انه مغلق بموجب محضر اثبات حاله مؤرخ 30/4/2007 الى جانب ان اللجنة مصدرة القرار لم ياتى بقرارها المطعون عليه ما يشير الى التحقق والتثبت من تمام هذا الاخطار ووصولة الى الشركة الطاعنة مما يبطل عملية الفحص ويبطل نموذج ربط الضريبة 19 الذى بنى عليه لانه بنى على باطل وما بنى على باطل فهو باطل .
السبب الثانى : بطلان القرار لعدم اخطار مامورية الضرائب الشركة الطاعنه باحالة النزاع الى لجنة الطعن :
اثبت السيد الخبير فى تقريره خلو الملف الضريبى مما يفيد اعلان الشركة باحالة الملف الى لجنة الطعن أو الاعلانات وعلم الوصول الخاص بجلسات لجنة الطعن ولم يقدم كل ذلك بملف الدعوى .ص4 الفقرة الاخيرة من الصفحة .
وهذا الثابت من واقع التقرير و القرار المطعون عليه ان الملف محال الى لجنة الطعن من اللجنة الداخلية المتخصصة ألاولى وذلك بعد تحريرها محضر لجنة داخلية مؤرخ 13/4/2010 عن سنوات النزاع انتهت فيه الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع باحالة الملف الى لجان الطعن للفصل فى النزاع واحيل الملف من هذه اللجنة الى الامانة الفنية برقم وارد 1/11424 بتاريخ 22/4/2010 ألا ان تلك اللجنة التى أحالت الملف الى لجنة الطعن او حتى المامورية المختصة لم تخطر الممول بتلك الاحالة خلافا لنص المادة 157 من القانون سالف الذكر والتى ورد بها نصا ".... وعلى المأمورية ....أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن ."ويتعين على لجنة الطعن ان تتأكد من اخطار الممول بتسلمه علم الوصول والا تعرض قراراها للحكم بالبطلان ( حكم محكمة استئناف القاهرة بجلسة 30/12/1954 ) . وقد خلا القرار من الاشارة الى تاكد لجنة الطعن من اخطار الشركة الطاعنه وتسلمها النموذج .
السبب الثالث : الثابت كذلك من القرار المطعون عليه ان الشركة لم تحضر أى من جلسات نظر الطعن ولم تبدى دفاعا او دفوعا ولم تتقدم حتى بمذكرة دفاع رغم ما تدعية اللجنة من اخطار واعلان الشركة بالجلسات اذ انها لم نتحقق من تمام الاخطار على الوجه الذى يتطلبه القانون وهو ما اثبتة الخبير المنتدب فى تقريره - ان الطاعن لم يحضر أى من الجلسات امام لجنة الطعن . كما هو وارد من البند ثانيا ص 5 -مما اصاب قرار اللجنة المطعون علية بالعوار يستوجب الغاءه والقضاء ببطلانة.
ثانيا :بطلان القرار باعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية كون الشركة لديها حسابات منتظمة وفقا لاحكام القانون :
سبب التقدير بسب تقاعس المصلحة -وليس ممانعة الشركة على الفحص الدفترى نظرا لظروف التقادم :
ثابت من واقع مذكرة الفحص ومحضر اللجنة وقرار لجنة الطعن أنه تم الفحص تقديريا نظرا لظروف التقادم . حيث ان :
1- نص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل والتى تنص على " يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار.."
2- سنوات النزاع هى 2001/2004 . وكانت سنة 2001 والتى ينتهى اجل تقديم الاقرار عنها فى 30/4/2002 وتبدأ مدة السقوط من 1/5/2002 تكتمل فى 30/4/2007 .
3- تقاعست المامورية حتى تاريخ أول أجراء للفحص وهو محضر الانتقال المحرر بتاريخ 27/2/2007 ولم يتبقى امامها سوى مدة ثلاثون يوما حتى لا يلحقها التقادم كان عليها خلال هذه المدة الاخطار بموعد ومكان الفحص وطلب بيانات وايضاحات على النماذج 16 ،17 ضرائب ثم الانتقال وتحرير محضر اعمال والاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والوصول الى رقم اعمال وصافى ارباح والاخطار بها على النموذج 18 ضرائب كل ذلك خلال هذه المدة القصيرة . فماذا تصنع ؟
أ- لم تخطر بثمة نماذج قبل الفحص .كما ثبت بتقرير السيد الخبير .
ب- تم الانتقال وتحرير محضر اعمال مؤرخ 27/2/2007 ثابت به أن الشركة ليس لديها مانع من الفحص ونظرا لظروف اعداد اقرار 2006 ووجود الدفاتر لدى مراقب الحسابات –وهى ظروف واقعية ومقبولة – طلبت الشركة تأجيل الفحص لما بعد تقديم الاقرار عن السنة المالية 2006 .
ج- الا أن ظروف التقادم كانت دافعا وسببا فى اجراء الفحص التقديرى وهو الثابت من واقع مذكرة الفحص والمتضمنة لفظا " نظرا لظروف التقادم تتم محاسبة الشركة بالتقدير ؟! وهو الثابت ايضا بمحضر اعمال اللجنة الداخلية الخامسة لفض المنازعات بمامورية الشركات المساهمة عن سنوات النزاع بجلسة 7/5/2007 والمتضمن ص2 " تم الفحص 2001/2004 وفقا لظروف التقادم .ومن ثم يتحقق لدينا ان سبب التقدير ظروف التقادم وليس عدم القدرة أو ممانعة الشركة على الفحص الدفترى . هذا من ناحية .
ومن ناحية اخرى فأن الثابت من واقع القرار المطعون عليه ان اللجنة اعتبرت الحالة تقديرية -وكذا السيد الخبير المنتدب- رغم كون الشركة هى شركة مساهمة مصرية يفرض عليها قانون تاسيسها ان تلتزم بالسجلات والدفاتر القانونية وان تعد ميزانية وتخطر بها الجهة الادارية فى نهاية كل سنة مالية علاوة على ان الشركة مسجلة بضرائب القيمة المضافة – المبيعات سابقا –وتتقدم باقراراتها الشهرية وبانتظام هذا الى جانب التقدم بالاقرارات السنوية فى موعدها القانونى مرفق بها الميزانية وقوائم الدخل وما تستلزمة من ايضاحات وتحليلات ومستندات لازمة ، كل هذا واللجنة تساير المامورية فى نهجها الخاطىء باعتبار الحالة تقديرية هذا اذا اخذنا فى الحسبان الحكم القضائى بعدم دستورية التقدير الجزافى ..قضية رقم125لسنة18 قضائية المحكمة الدستورية العليا"دستورية " والذى قضى" عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير تلك المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981والتى كانت تنص على أنه " تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب وللمصلحة تصحيح الإقرار وتعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير .
وحيث إنه لما كانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من المكلفين بها وهى بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم ويتعين بالتالى ، وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمناً عليها بمختلف صورها محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها ، فلا يحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها . ولما كانت السلطة التشريعية التى تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها – على ما تقضى به المادة 119 من الدستور - يكون متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديرها وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عن توريدها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها ، كما أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون – وعلى ما تدل عليه المادتان 61، 119 من الدستور - هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية ، وتكون العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 38 من الدستور ، إذ ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظيم ضريبى يتوخى مجرد تنمية موارد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى تلك القوالب والأسس ، ذلك أن جباية الأموال فى ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور .

وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية على ان ن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة . ويتعين أن يكون ذلك الدين – وهو مايطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها - محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها . ولا يحول إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضريبة ؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها ، وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها ، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً بعبئها ، وهذه الصلة وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور .
من اجل ذلك كان النعى بالبطلان على قرار اللجنة لقيامه على التقدير لا على الارباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار . ولا شك ان القضاء الذى يعرج دوما نحو الحق والاستقامة لن يقبل بهذا الاعوجاج .


ثالثا : بطلان قرار اللجنة فيما تضمنة من وعاء ضريبى مستقل م. 111مكرر:
قررت اللجنة بمسايرة المامورية فى اعتبار الحالة تقديرية وفى تحديد وعاء ضريبى مستقل ( فوائد تاخير) عن عام 2003 بمبلغ 104173 فقط مائة وارعة الاف ومائة وثلاثة وسبعون جنيها لا غير وذلك بدعوى ان الحالة تقديرية وان الشركة التى لم تعلن بالاحالة ولا بالجلساات ولا حتى بالقرار المطعون عليه لم تقدم أى مستندات توضح طبيعة هذة الفوائد ؟! مع ان القرار المطعون علية لم يبن هو الاخر طبيعتها كى يقر بأنها تدخل فى وعاء الضريبة الكلية ؟! الى جانب عدم رد هذا الوعاء الى اجمالى الوعاء الوارد بالقرار بزعم انه من المبادىء التى استقر عليها قضاء لجان الطعن وفتاوى مجلس الدولة والتى لم تشر اليها بالقرار المطعون عليه واصبح قرار اللجنة فى هذا الشق كلام مرسل لا سند له وجب الغاءه وتعديله .
رابعا : بطلان قرار اللجنة فيما تضمنه من تطبيق المادة 121 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة على سنوات النزاع :
تنص المادة 121 على الجهات المنصوص عليها فى البنود (3،1 )من المادة 111 من هذا القانون ان تقدم الى مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقرار الجمعية العمومية للحساب السنوى او خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد فى نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية علية اقرارا مبينا فيه مقدار ارباحها او خسائرها حسب الاحوال ....وتؤدى الضريبة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمة وتلتزم الجهة التى لم تقدم الاقرار فى الميعاد بسداد مبلغ اضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض الى النصف فى حال الاتفاق بين الجهة والمصلحة دون احالة الى لجان الطعن ."
وحيث ان الثابت بالقرار المطعون علية هو التقدم بالاقرارات السنوية وفى مواعيدها القانونية وسداد الضريبة المستحقة وذلك من واقع الميزانيات المقدمة والمعتمدة من المحاسب القانونى وذلك طبقا لنظام الشركة المحدد لتصديق الجمعية العمومية علية للحساب السنوى ، الى جانب وجود محاضر اجتماع الجمعيات العمومية والمصدق عليها والمتضمنة اعتماد ارباحها خلال سنوات النزاع الى ان الشركة لم تتمكن من تقديمها نظرا للفحص التقديرى وعدم الاطلاع على حسابات ومستندات الشركة التى لم تعلن بامر الاحالة ولا بلجسات نظر الطعن ولا بالقرار المطعون علية ؟ فكيف لها تقديمة ؟ وهى لم تمكن اصلا من تقديمة . نظرا لظروف التقادم والعجلة التى كانت فيها المصلحة .
لذا وجب الغاء القرار المطعون علية فيما تضمنه من تحديد وعاء مستقل عن سنة 2003 .
خامسا : بطلان قرار لجنة الطعن اذ لم يتضمن اعفاء الارباح للضريبة :
صدر القرار المطعون علية باخضاع صافى الارباح التى تم التوصل اليها للضريبة رغم كون الشركة الطاعنة معفاه من الخضوع للضريبة قانونا طبقا لنص المادة 120 من القانون 157 لسنة 1981 فقرة 6. وبناء على مذكرة مامورية الشركات المساهمة والمعتمدة فى 11/4/1995 حاصلة على الاعفاء الضريبى- بناء على كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير مكتب رئيس الهيئة مؤرخ 11/9/1995- خلال الفترة من 1/1/1993 وحتى 31/12/ 2002 لمساحة 440 فدان التى تم زراعتها بالمحاصيل الحقلية ،.... كما تم منحها الاعفاء الضريبى خلال الفترة من 1/1/1998 وحتى 31/12/2007 لمساحة 200 فدان المنزرعة باشجار الفاكهة وذلك طبقا لخطاب الهيئة المشار الية بعالية كونها منتجة بعد خمس سنوات من تاريخ الغرس الحاصل فى 1993 .
لما كان ما تقدم وكانت محسابة الشركة عن السنوات من 2001 وحتى 2004 قد شملت المحاسبة عن ارباح مساحة ال 440 فدان المنزرعة بالمحاصيل الحقلية وكانت هذة الارباح معفاة حتى 31/12/2002 الى جانب ان المحاسبة تضمنت المحاسبة عن ارباح ال 200 فدان المنزرعة باشجار الفاكهة والمعافاة من الضرائب....
خلال الفترة من 1/1/1998 وحتى 31/12/2007 ؟! وتم الربط دون اعفاء تلك الارباح المعفاه قانونا.
الرد على طرح الخبير لطلب الاعفاء
وحيث ان السيد الخبير طرح هذا الطلب والدفع جانبا بمقولة أن :
1- طرح الصورة ضوئية المقدم اليه و المنسوبة لمأمورية الشركات المساهمة بشان طلب الاعفاء للشركة للطاعنة وانتهى الرأى الى اعفاء مساحة 440 فدان الفترة من 1/1/1993 وحتى 31/12/ 2002 كما تم منحها الاعفاء الضريبى خلال الفترة من 1/1/1998 وحتى 31/12/2007 لمساحة 200 فدان المنزرعة باشجار الفاكهة وذلك طبقا لخطاب الهيئة المشار الية بعالية كونها منتجة بعد خمس سنوات من تاريخ الغرس الحاصل فى 1993 . وحيث أن الصورة الضوئية تصلح فى الاثبات ما لم يتم جحدها من الخصوم وغير ثابت أن المطعون ضده جحد صورة تلك المذكرة ،علاوة على ان اصل المذكرة كانت من ضمن مرفقات الملف الضريبى المضموم الى اوراق الدعوى والتى كانت بين يديه وتحت بصرة وبصيرتة وعدم اطلاعه على الاصل من جانبه هو قصور فى اداء المهمة الموكولة اليه خصوصا وانه لم يثبت خلو اوراق الملف الضريبى من اصل تلك المذكرة . من المقرر أنه ولأن كان القانون قد أجاز الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثني بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى ولو أنصرف الإثبات إلى ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتاب إلا أنه من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا إذا أقر بمطابقة هذه الصورة بالأصل سواء كان إقراراً صريحاً أو ضمنياً. (الطعن 498/2001 تجاري جلسة 9/2/2002) . الأصل هو عدم حجية صور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تٌهدى به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بصورته الضوئية.
(الطعن 62/2002 مدني جلسة 2/12/2002) . فأذا كان ما تقدم وكانت الصورة الضوئية المقدمة اثناء مباشرة اعمال الخبرة و المنسوبة لمامورية الشركات المساهمة والخاصة بمذكرة منح الاعفاء وكان اصلها موجود باوراق الملف الضريبى المضموم الى اوراق الطعن وكان السيد الخبير لم يهتدى بالرجوع اليه وكانت المحكمة وهى الخبير الاعلى وكى تطمئن فى قضائها فى ظل تمسك الطاعن باعفاء ايراداتة من الخضوع نطالب المحكمة بالرجوع الى اصل المذكرة حتى تقضى فى هذا الطلب عن بصر وبصيرة .

2- طرح الاعفاء بمقولة عدم تقديم البطاقة الضريبية الثابت بها الاعفاء فهذا مردود علية بان ذلك كان ابان العمل بالبطاقات الضريية الورقية اما اليوم وبعد الغاء العمل بتلك البطاقات واستبدالها بالبطاقة الضريبية المميكنة والتى لا يسمح بالتدوين فيها ولا تحمل سوى البيانات الضريبية الاساسية للممول ومن ثم لا يصلح التزرع بعدم تقديم بطاقة ورقية ثابت بها الاعفاء لاعتماد الاعفاء اذ انه ثابت بأصل مذكرة الاعفاء المرفقة باوراق الملف الضريبى المضموم .

3- كذلك طرح السيد الخبير هذا الدفع بمقولة عدم وروده بمذكرة الفحص أو الاشارة الى الاعفاء الممنوح للشركة وهذا ايضا ليس شرطا لاثبات الاعفاء اذ أن مذكرة الفحص تقتصر على اعمال واجراءات الفحص والتقدير وليست وسيلة او دليل اثبات ونفى فى غير ما اعدت له .
4- كذلك طرح السيد الخبير المنتدب هذا الطلب بعد التقدم الية بصورة من الحكم الصادر بجلسة 30/4/2011 فى الدعوى رقم 721 لسنة 2008ضرائب جنوب القاهرة المرفوعة من الشركة الطاعنة ضد المطعون ضدة وقضى بالغاء قرار اللجنة الصادر فى الطعن رقم 521 لسنة 2007 لجان طعن ضريبى فى شقه الاول عن سنة 1995 واعفاء الايرادات عن تلك الفترة من الخضوع لضريبة شركات الاموال بدعوى عدم تقديمه لنهائية الحكم الذى لم يطالب الخصم فى الدعوى بتقديمة وويفقد هنا حياديتة اذ ان اعمال الخبرة قاصرة فى ضوء طلبات الدفاع والخصوم والخبير ليس مدافعا عن احد طرفى الخصوم حتى يرد الطلب بما لم يطلبه الخصوم .

5- طرح السيد الخبير هذا الدفع بمقولة عدم ثبوت اثارة هذا الدفع امام لجنة الطعن وهو دفع قانونى يجوز اثارتة امام المحكمة فى حالة تكون عليها الدعوى هذا بالاضافة الى اثبات السيد الخبير فى تقريره ان الطاعن لم يمثل امام لجنة الطعن فى أى من جلساتها ولم يعلن بالاحالة كما ورد بالقرار المطعون عليه والثابت به ان الشركة الطاعنة لم تمثل ولم يحضر عنها أحد بأى من جلسات لجان الطعن ولم تبدى دفوعا او دفاعا هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ثابت بقرار اللجنة المطعون عليه ان الشركة طعنت على النموذج 19 والذى تبين للجنة ان الشركة الطاعنة تعترض وتطعن على كل ما جاء بالنموذج جملة وتفصيلا ومن ثم وكما قالت اللجنة مصدرة القرار ومحكمة النقض فان طعن الشركة ينسحب على كافة اسس تحديد الاوعية الضريبية الاجرائية منها والموضوعية ومن ثم فلا مجال هنا لطرح طلب او دفع او دفاع بمقولة عدم طرحه مسبقا امام اللجنة مصدرة القرار.
مستندات وثبوت الاعفاء الضريبى الممنوح للشركة
الشركة الطاعنة معفاة من الخضوع للضريبة قانوناً طبقاً لنص المادة 120 من القانون 157 لسنة 1981 فقرة 6 بناء على مذكرة مامورية الشركات المساهمة والمعتمدة فى 11/4/1995 حاصلة على الاعفاء الضريبى بناء على كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير مكتب رئيس الهيئة مؤرخ 11/9/1995 خلال الفترة من 1/1/1993 وحتى 31/12/2002 لمساحة 440 فدان التى تم زراعتها بالمحاصيل الحقلية ، ..... كما تم منحها الاعفاء الضريبى خلال الفترة من 1/1/1998 وحتى 31/7/2007 لمساحة 200 فدان المنزرعة باشجار الفاكهة وذلك طبقاً لخطاب الهيئة المشار إليه بعاليه كونها منتجة بعد خمس سنوات من تاريخ الغرس الحاصل فى 1993 م .
حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة رقم 37 ضرائب فى القضية رقم 721 لسنة 2008 ضرائب جنوب القاهرة والمرفوعة من الشركة الطاعنة ضد المطعون ضدة والقاضى منطوقة الغاء قرار لجنة الطعن عن سنة 1995 واعفاء الايرادات عن تلك السنة .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من واقع أوراق ومستندات الملف الضريبى أن :
اولا: الشركة الطاعنة قدمت أقراراتها الضريبية فى مواعيدها القانونية مؤيدة بحسابات منتظمة خلال سنوات النزاع .
ثانيا :ثبوت تقديم الشركة للميزانيات العمومية المصاحبة للاقرارات الضريبية وثبوت تقديم الاقرار الضريبيى معتمدا من احد المحاسبين المقيدين بجداول السجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .
ثالثا :ثبوت عدم وجود شهادة او تقرير مقدم من المحاسب تشمل اى مخالفة لاحكام القانون .
رابعا : ثبوت امساك الشركة لدفاتر وحسابات منتظمة من واقع الميزانيات المصاحبة للاقرار واعتماد المحاسب القانونى لها ومن واقع اقرار المدير المالى بمحضر الانتقال المؤرخ 27/2/2007 ومن واقع ما تم اثباتة بمحضر اللجنة الداخلية الخامسة لفض المنازعات بمامورية الشركات المساهمة عن سنوات النزاع بجلسة 7/5/2007 والمتضمن اثبات وجود دفاتر للشركة عبارة عن دفتر يومية عامة مسجل تحت رقم 357 لسنة 2007 توثيق جنوب القاهرة وهو الدفترالثانى والدفترالاول منتهى فى 31/3/2007 والمسجل تحت رقم 656 لسنة 1991 وانتظام حركة القيد به حيث ان اخر قيد ص 15 حركة 31/3/2007 ، الى جانب ثبوت واثبات دفتر جرد مسجل تحت رقم 656 لسنة 1991 مكتب توثيق جنوب القاهرة واخر قيد ص 83 جرد وميزانية 31/12/2006 .
ومن واقع اوراق الملف وتسلسل الاجراءات سوف يتبين جليا أن مامورية الشركات المساهمة وهى بصدد فحص سنوات النزاع كان هناك سيفا مسلطا على رقبتها يدفعها دفعا إلى عدم فحص دفاتر ومستندات الشركة هذا السيف هو سيف التقادم .
تحقيق واثبات أن سبب التقدير ظروف التقادم ــ بسبب تقاعس المصلحة ــ وليس عدم القدرة أو ممانعة الشركة على الفحص الدفترى :-
1 ــ نص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل والتى تنص على " يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار .... " .
2 ـــ سنوات النزاع هى 2001/2004 وكانت سنة 2001 والتى ينتهى اجل تقديم الاقرار عنها فى 30/4/2002 وتبدأ مدة السقوط من 1/5/2002 وتكتمل فى 30/4/2007 .
3 ــ تقاعست المأمورية حتى تاريخ أول أجراء للفحص وهو محضر الانتقال المحرر بتاريخ 27/2/2007 ولم يتبقى امامها سوى مدة ثلاثون يوماً حتى لا يلحقها التقادم كان عليها خلال هذه المدة الاخطار بموعد ومكان الفحص وطلب بيانات وايضاحات على النماذج 16 ، 17 ضرائب ثم الانتقال وتحرير محضر اعمال والاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والوصول إلى رقم اعمال وصافى ارباح والاخطار بها على النموذج 18 ضرائب كل ذلك خلال هذه المدة القصيرة . فماذا تصنع ؟ .
أ ــ لم تخطر بثمة نماذج قبل الفحص .
ب ــ تم الانتقال وتحرير محضر اعمال مؤرخ 27/2/2007 ثابت به أن الشركة ليس لديها مانع من الفحص ونظرا لظروف اعداد اقرار 2006 ووجود الدفاتر لدى مراقب الحسابات وهى ظروف واقعية ومقبولة طلبت الشركة تأجيل الفحص لما بعد تقديم الاقرار عن السنة المالية 2006 .
ت ــ إلا أن ظروف التقادم كانت دافعا وسببا فى اجراء الفحص التقديرى وهو الثابت من واقع مذكرة الفحص والمتضمنة لفظا " نظر لظروف التقادم تتم محاسبة الشركة بالتقدير ؟! وهو الثابت ايضا بمحضر اعمال اللجنة الداخلية الخامسة لفض المنازعات بمامورية الشركات المساهمة عن سنوات النزاع بجلسة 7/5/2007 والمتضمن ص 2 " تم الفحص 2001/2004 وفقا لظروف التقادم ومن ثم يتحقق لدينا أن سبب التقدير ظروف التقادم وليس عدم القدرة أو ممانعة الشركة على الفحص الدفترى .
و حيث انه لا خضوع الابنص ولا اعفاء الا بنص لذا كان لزاما على المحكمة ان تعيد الامر الى جادة صوابة وتقضى بالغاء القرار المطعون علية وما ترتب علية من أثر فى الربط بالخضوع على صافى الارباح التى تم التوصل اليها والقضاء باعفائها طبقا للقانون .

سادسا : أجابة الشركة الطاعنة فى استرداد مبلغ 4073829 فقط اربعة مليون ثلاثة وسبعون الف وثمانمائة تسعة وعشرون جنيها لا غير ما تم سداده بدون وجه حق مع ما يستحق من فائدة قانونية طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى :
لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة رغم منازعتها فى القرار المطعون علية والذى تم الربط على اساسه من قبل المامورية ورغبة منها فى التحرر من سيف اجراءات الحجز والتحصيل والذى بيد المامورية والتى لا يوقفها الطعن غالبا ، الى جانب تقليل المخاطر والاستفادة بالحوافز الضريبية والتى وردت بالقانون 174 لسنة 2018 لهذة الاسباب قامت بتسديد جميع الضرائب والرسوم المطالب بها والمربوطة على اساس القرار المطعون فيه ، الا ان سدادها هذا لا يعد اقرارا منها بقبول الربط أو اساسه الذى قام عليه ولا يفقدها حقها القانونى فى طلب ما تم سداده بدون وجه حق الثابت مع ما يستحق من فائدة قانونية طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى حسب نصوص القانون 91 لسنة 2005 والذى تم السداد فى ظل احكامه التى تسرى فى هذا الخصوص.
عدم الاختصاص الفنى والمحاسبى للخبير للفصل بأحقية أو عدم احقية الرد :
وحيث ان السيد الخبير فصل بعدم أحقية الشركة الطاعنة فى طلبها فى شان ما تطالب به الشركة برد ما تم سداده بدون وجه حق من ضرائب ورسوم تم تسديدها بناء على الربط والتحصيل الذى قام على اساس قرار اللجنة المطعون عليه خلال سنوات النزاع مع ما يستحق من فائدة قانونية طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى حسب نصوص القانون 91 لسنة 2005 والذى تم السداد فى ظل احكامه الذى تسرى فى هذا الخصوص بدعوى أن الشركة لم تقدم سوى بعض الصور الضوئية من شيكات وايصالات ولم تقدم اصولها أو أى خطابات من المامورية تفيد ذلك السداد ولم تقدم نماذج الربط الواردة اليها والتى بناء عليها قامت بالسداد ولم تقدم ما يفيد أن ما قامت بسداده ان كان تم بدون وجه حق وبالتالى عدم احقيتها فى طلب الاسترداد وهذا كله مردود عليه بتقديم الشركة الطاعنة اثناء مباشرة اعمال الخبرة صورة كشف حساب بالمستحقات والتسديدات الضريبية نموذج 9أحجز والثابت به أجمالى سداد اقرار سنوات 2001/2004 مبلغ (247710 ).وصور ايصالات سداد شيكات:
ايصال رقم 96181186 بمبلغ (127497 ) بتاريخ 12/11/2018 .
ايصال رقم رقم 96181187 بمبلغ (3040111) بتاريخ 12/11/2018 .
ايصال رقم 96181188 بملبلغ (648277) بتاريخ 12/112018 .
ايصال رقم 96181189 بمبلغ ( 10234) بتاريخ 12/11/2018 .
أجمالى التسديدات المطالب بردها مبلغ = 4073829 فقط اربعة مليون ثلاثة وسبعون الف ثمانمائة تسعة وعشرون جنيها لا غير .
وحيث أن السيد الخبير فصل فى شق يدخل فى اختصاص المحكمة سواء بالاحقية او عدم الاحقية ولا يدخل فى اعمال الخبرة الفنية والمحاسبية علاوة على تقصيرة وتقاعسة عن اطلاعه على اصول هذة التسديدات بشعبة الحجز والتحصيل بمأمورية الشركات المساهمة بالمخالفة للحكم التمهيدى فى ضوء المامورية المكلف بها علاوة على أن المطعون ضده لم يجحد تلك الصور ولم ينكر هذة التسديدات الى جانب سهولة الرجوع الى اصلها الثابت للاهتداء بصور تلك التسديدات .
لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة رغم منازعتها فى القرار المطعون علية والذى تم الربط على اساسه من قبل المامورية ورغبة منها فى التحرر من سيف اجراءات الحجز والتحصيل والذى بيد المامورية والتى لا يوقفها الطعن غالبا ، الى جانب تقليل المخاطر والاستفادة بالحوافز الضريبية والتى وردت بالقانون 174 لسنة 2018 لهذة الاسباب قامت بتسديد جميع الضرائب والرسوم المطالب بها والمربوطة على اساس القرار المطعون فيه ، الا ان سدادها هذا لا يعد اقرارا منها بقبول الربط أو اساسه الذى قام عليه ولا يفقدها حقها القانونى فى طلب ما تم سداده بدون وجه حق ، ومن ثم نعيد هذا الى محكمة الموضوع التى لها القول الفصل في ضوء سلطتها القضائية .

الطلبات :
من الناحية الشكلية قبول الطعن شكلا .
ومن الناحية الموضوعية :
القضاء أصليا :
اولا : بالغاء قرار لجنة الطعن رقم 317 لسنة 2010 المطعون علية لفساده وبطلانه وعواره ومخالفة القانون فيما تضمنة وتعديله من :
1- اعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية ، وتعديله باعتماد الاقرارات الضريبة المقدمة من الشركة الطاعنة.
2- استبعاد والغاء ما تضمنه وعاء ضريبة شركات الاموال من رقم تعاملات الخصم والاضافة منعا للازدواج الضريبى واستبعاد ماتضمنه هذا الوعاء ايضا من رقم اعمال من نسب الزيادة التى قررتها لجنة الطعن ، واخيرا استبعاد رقم اعمال الارباح الرأسمالية لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة .
3- استبعاد والغاء ضريبة القيم المنقولة الواردة بالقرار المطعون علية لعدم وجود الايراد الخاضع لهذة الضريبة خلال سنوات النزاع قانونا .
4- استبعاد والغاء قرار اللجنة فيما تضمنة من وعاء ضريبى مستقل م. (111مكرر) فوائد تاخير .

5- استبعاد والغاء قرار اللجنة فيما تضمنه من تطبيق المادة 121 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة على سنوات النزاع .

ثانيا : القضاء بالغاء قرار لجنة الطعن رقم 317 لسنة 2010 وقرار اللجنة الاولى لأعادة النظر فى الربط النهائى رقم 21 لسنة 2018 : من اخضاع صافى ارباح الشركة الطاعنة خلال سنوات النزاع للضريبة لكونها معفاه منها قانونا.
ثالثا : القضاء باحقية الشركة الطاعنة فى استرداد مبلغ 4073829 فقط اربعة مليون ثلاثة وسبعون الف وثمانمائة تسعة وعشرون جنيها لا غير ما تم سداده بدون وجه حق بناء على الربط الحاصل نفاذا للقرار المطعون علية مع ما يستحق من فائدة قانونية طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى
القضاء بصفة احتياطية :
بفتح باب المرافعة تمهيدا لاعادة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل أو احالة الدعوى للتحقيق لاثبات باقى عناصر الدعوى بكافة طرق الاثبات التى لم يتمكن الخبير المنتدب فى اثباتها سواء بالفصل فيما لا يدخل فى اعمال الخبرة المحاسبية ، أوبالتقصير(بالاطلاع والانتقال ) خصوصا فيما يتعلق بأثبات الاعفاء الممنوح للشركة الطاعنة أو اجمالى التسديدات التى قامت بتسديدها من واقع شعبة الحجز والتحصيل بمامورية الشركات المساهمة بغية صدور الحكم عن بصر وبصيرة دون اخلال بحق الدفاع .
الزام المطعون ضده بصفتة بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماه .
وكيل الشركة الطاعنة
جمال الجنزورى
المحامى بالنقض والادارية العليا
Gamalelganzory غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2021, 12:02 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: مذكرة بالرد على تقرير خبير مودع ضريبة شركات أموال

مجهود مشكور عليه مأجور
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:52 PM