إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-29-2021, 12:03 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ..

قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١

تاريخ النشر :

٢٥ - ٠٣ - ٢٠٢١

نوع الجريدة :

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع :

قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ .

نص التشريع

قـانون رقـم ٦ لسنـة ٢٠٢١

بتعديل بعض أحكام قانون

إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤

باسـم الشـعـب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :

( المــادة الأولى )

تستبدل بنصوص المواد (/١ فقرة أولى) ، (/٥ البنود ١، ٢، ٤، ٦) ، (/٦ بند ٧) من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ ، النصـوص الآتيـة :

مـادة ( /١ فقـرة أولى ) :

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء .

مـادة ( /٥ البنـود ١ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ) :

١ - اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها .

٢ - دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المـالية مع استطلاع رأى الجهتين المنقول منها وإليها ، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المـالية التى كان يتقاضاها قبل النقل ، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر .

٤ - رسم سياسة وخطط تدريب العــاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقــديم المعــاونة الفنية فى تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المـالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المـالية .

٦ - دراسة الموازنات المـالية فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها ، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظــائف خالية أو التى تخـلــو أثنــاء السنة المـالية بالجهــة بأي طــريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المـالية ، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المـالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية .

مـادة ( /٦ بنـد ٧ ) :

٧ - ندب من يرى العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها ، ويكون لهم ضبط المخالفات التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش .

ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم .

( المــادة الثــانية )

تستبدل عبارة «مجلس الوزراء» بعبارة «المجلس التنفيذي» أينما وردت فى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقانون الصادر به رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤

( المــادة الثــالثة )

تُلغى المـادة (٥) من مواد إصدار قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المشار إليه .

( المــادة الرابعــة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ شعبان سنة ١٤٤٢هـ

( الموافق ٢٥ مارس سنة ٢٠٢١م ) .

عبد الفتـاح السيسـى
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:52 PM