إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-15-2009, 06:28 PM
  #1
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

قانون رقم 48 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى : يستبدل بنص المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 سنة 1976 النص لآتي :
مادة 11 : جوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة.
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير لتاريخ تقديم طلب التعديل ،
ويجوز للمؤمن عليه في أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام إلى أي دخل أعلى ويلتزم في هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.
المادة الثانية : يستبدل بنصوص الفصل الأول والثاني من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه النصوص الآتية :
الباب الرابع
في الحقوق التأمينية
الفصل الأول
في المعاشات
مادة 12 : ستحق المعاش في الحالات الآتية :
1. بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل.
2. ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط.
3. ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قـد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.
4. بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.
5. انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل.
ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2 ، 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أي التاريخين أقرب.
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش.
مادة 13 : يجوز للمؤمن عليه في حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة 28 لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء هذه المبالغ.
مادة 14 : يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذي تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش في حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من لمادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين 240 شهرا على الأقل.
مادة 15 : يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة (12) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ انتهاء نشاطه ووفقا للجدول رقم (2) المرفق.
وللمؤمن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذي بلغ فيه المؤمن عليه السن الذي تحسب على أساسه نسبة التخفيض.
مادة 16 : يقدر معاش الوفاة أو العجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أي المعاشين أكبر ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن.
وفى حالة استحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل.
مادة 17 : يربط المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا في حالة استحقاقه لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) ن المادة (12).
الفصل الثاني
في التعويضات
مادة 18 : إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة استحق المؤمن عليه أو المستحقون بحسب الأحوال تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108 % من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك عن كل سنة من السنوات لزائدة وذلك فيما عدا المدد الآتية :
1. المدة المضافة وفقا لنص المادة (16).
2. المدة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك وفقا للمدة (28).
ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها في البند (8) من المادة (19).
مادة 19 : إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1. هجرة المؤمن عليه.
2. مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
3. إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها في التأمين.
4. انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
5. التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض في أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه.
6. الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه السن أيهما أقل.
7. عجز المؤمن عليه.
8. وفاة المؤمن عليه ، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها إلي مستحقي المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة في المعاش ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثة الشرعيين.
9. بلوغ المؤمن عليه السن.
ويسوى التعويض بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود (7 ، 8 ، 9) صرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ إضافي مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاق الصرف.
مادة 20 : يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها في البندين (1 ، 2) من المادة (19) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عطيه الحق في صرف المعاش ،
كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالات التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
المادة الثالثة : يستبدل بنصوص المواد 21 (فقرة ثانية وفقرة ثالثة) ، 24 (فقرة أولى) ، 25 النصوص الآتية :
مادة 21 : فقرة ثانية : ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلي الورثة الشرعيين.
مادة 21 : قرة ثالثة: ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة.
مادة 24 : فقرة أولى : عند وفاة صاحب المعاش يصرف للأرمل نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه.
مادة 25 : دخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدي عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج.
وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
المادة الرابعة : يستبدل بالجدول رقم (1) لمرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الجدول المرافق بهذا القانون.
المادة الخامسة : يرفع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بقيمة دخل تقل عن أربعين جنيها إلي هذه القيمة.
المادة السادسة : يضاف المعامل الأتي إلى الجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المطلوب ضمها في المعاش لكل جنيه واحد من دخل الاشتراك الشهري السن
جنيه
3 مليم
ـ أكثر من 60 سنة
المادة السابعة : يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي في شأن أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التي تضاف إلي المعاش بما لا يجاوز مائتي وتسعة جنيهات شهريا.
المادة الثامنة : تلغى المواد أرقام (26 ، 27 ، 30) ن قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه والجدول رقم (5) المرفق به.
المادة التاسعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ قانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 جمادى الآخرة سنة 1404هـ (29 مارس 1984)




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومرفق نسخة من القانون

بملف ورد




دعوة خالصة بظهر الغيب

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.rar‏ (11.0 كيلوبايت, المشاهدات 768)
__________________


حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2009, 03:21 PM
  #2
remoton
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
العمر: 42
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

بالنسبة لتعويض الدفعة الواحدة لسيدة متزوجة عملت 4 سنوات و اشتركت في التامينات الاجتماعية لمد 4 سنوات هل يحق لها تعويض الدفعة الواحدة و كيفية حسابها
remoton غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 07:02 AM
  #3
المعتز بالله
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

جزاك الله خيرا موضوع رائع تقبل مرورى
__________________
المعتز بالله غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2011, 11:25 AM
  #4
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:27 PM