إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-29-2009, 07:45 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
Thumbs up تعريف الوقف الإسلامي في اللغة والاصطلاح

تعريف الوقف الاسلامي في اللغة و الاصطلاح


الوقف (endowment) لغة :

هو الحبس عن التصرف.
و يقال : وقفت الدابة أي حبستها أو تصدقت بها أو أبدتها أي جعلتها في سبيل الله إلى الأبد ، و جمعه أوقاف و وقوف ، كوقت و أوقات .

و الحبس : المنع .
و هو يدل على التأبيد ، يقال : وقف فلان أرضه وقفاً مؤبداً ، إذا جعلها حبيساً لا تباع و لا تورث . و قد وردت كلمة الوقف في القرآن الكريم فقال تعالى ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾ الصافات : 24 ، و قال تعالى ﴿ وَ لَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ الأنعام : 30 .


و الوقف في الاصطلاح ( Waqf ) :


هو تحبيس الأصل ، و تسبيل المنفعة على بر أو قربة بحيث يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى .
و المراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه .
و أجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين أجازوه أنه حبس العين و تسبيل ثمرتها ، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها ، أو كما قال ابن حجر العسقلانى في فتح الباري : " إنه قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها و صرف المنفعة " ، فقوام الوقف في هذه التعريفات حبس العين فلا يتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة ولا تنتقل بالميراث .
و هو عند جمهور الفقهاء : حبس العين على حكم ملك اللّه تعالى ، و التّصدّق بالمنفعة على جهة من جهات البرّ ابتداء أو انتهاء .
فالفرق بين الحبس و الوقف أنّ الحبس يكون في الأشخاص و الوقف يكون في الأعيان .
و قد تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلاف آرائهم في لزومه ، و تأبيده ، و ملكيته .
فقد عرفه المالكية بقولهم هو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة ، و شرطه أن لا يتعلق به حق الغير فلا يصح وقف المرهون أو المؤجر .
و عرفه الشافعية بقولهم مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح ، و الوقف لازم .
و قال أبو حنيفة أن الوقف غير لازم و قيل رجع عن قوله هذا . و الوقف مستحب لأنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه و تعالى لعدم انقطاعه و كثرة الثواب عليه بتأبيده .
فالوقف ليس من باب التعبد الذي لا يعقل معناه ، بل هو معقول المعنى مصلحي الهدف .
و لقد كان من الفقهاء من أنكر شرعية الوقف بهذا المعنى وعده باطلا ، و لا يصح إقراره ، إذ كيف يمنع الإنسان من التصرف في ملكه ، و من هؤلاء شريح و إسماعيل بن اليسع الكندى و أبو حنيفة و الشعبى ، و لقد قال بعض العلماء إن إنكارهم لشرعية الوقف إنما هو منصب على منع التصرف في الرقبة ببيعها وهبتها و عدم انتقالها بالإرث و غير ذلك ، أما صرف المنفعة إلى الجهة التي عينها فيقر عليه الواقف و يجب عليه و تنفيذ ، و لذلك جاء في عمدة القارئ ما نصه " لا خلاف بينهم في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بما يحصل من الوقف ما دام حيا حتى أنه إذا وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار و الأرض ، و يكون ذلك بمنزلة النذر بالغلة ، و لا خلاف أيضا في جوازه إذا اتصل به قضاء القاضي أو إضافة إلى ما بعد الموت " .

و هاتان المسألتان في الحقيقة لا تخرجان عن جواز الوقف ، و إنما تخرجان على قاعدتين أخريين غير الوقف ، أولاهما قاعدة فقهية مقررة و هى أن حكم الحاكم إذا صادف فصلا مجتهدا فيه رفع الخلاف فيما صادفه حسما لمادة النزاع ، و الثانية أن كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وصية ، و أن الوصية بالمنافع لجهة الخير تجوز ، فالوقف في الصورة الثانية يخرج على أنه وصية .
و جاء في البدائع : " لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالريع ما دام الواقف حيا ، حتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار و الأرض و يكون بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة ، و لا خلاف أيضا ى حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي أو إضافة إلى ما بعد الموت ، و اختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجد بالإضافة إلى ما بعد الموت ، و لا اتصل حكم حاكم ، قال أبو حنيفة : لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته ، و إذا مات أجيز ميراث لورثته . و قال أبو سيف و حمد و عامة العلماء : يجوز حتى لا يباع و لا يوهب و لا يورث ".
و يقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ( محاضرات في الوقف) : (و أن الوقف الذي يكون فيه حبس العين على حكم الله تعالى و التصدق بالثمرة على جهة من جهات البر ، هو نوع من الصدقات الجارية بعد وفاة المتصدق ، يعم خيرها و يكثر برها ، و تتضافر بها الجماعات في مد ذوي الحاجات ، و إقامة المعالم ، و إنشاء دور الخير ، من مستشفى جامع يطب أدواء الناس ، و نزل يؤوي أبناء السبيل ، و ملاجيء تؤوي اليتامى ، و تقي الأحداث شر الضياع ، فيكونوا قوة عاملة ، و لا يكونوا قوة هادمة .
و لذا تكاثرت أبواب البر بأوقاف الصحابة ثم التابعين ثم من جاءوا من بعدهم و اتبعوا هديهم بإحسان ، و أن البلاد الإسلامية في شتى أجزائها كان الوقف فيها مصدر بر يهدي به الفقراء و تقام به دور الخير و خصوصا المساجد فما كانت بيوت الله لتعمر بغير الوقف ، و ما كانت تنشأ إلا بفكرته ، و لا تقام فيها الشعائر إلا بصدقته .
و بعض الذين وقفوا اتخذوه ذريعة لمحاربة الميراث و حرموا البنات أو جعلوه قسمة ضيزى بين الذكور و الإناث ، يطففون للبنات و يزيدون للبنين عن طريقه أو طريقهم الآثم ، و لقد كثرت هذه المآثم حتى شوهت الأوقاف و أخفت في كثير من الأحيان خيراتها ، و لكن من الحق أن نقول أنه كان بجوار ذلك الإثم بعض الخير . فمن الناس من كانوا يخشون على أنفسهم الضياع و على أولادهم فيحصنون أموالهم بالوقف على أنفسهم و من بعدهم على أولادهم أو على جهة بر لا ينقطع .


ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:46 PM