صيغة محضر صلح فى دعوى صحة ونفاذمحضر صلح فى الدعوى رقم لسنة ……مدنى كلى الزقازيق
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ………..
انه فى يوم الموافق / /
تم الاتفاق والتصالح بين كل من :-
اولا : السيد/ ……………. المقيم …………….. طرف اول بائع
ثانيا : السيد / ………… المقيم………….. طرف ثان مشترى
تمهيـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــد
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى اشترى الطرف الثانى من الطرف الاول قطعة الارض التى خصصت له وهى رقم ومساحتها … متر مربع بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية وبياناتها كالاتى طبقا للبيان المساحى رقم …… لسنة …. (( التعامل عبارة عن منزل مسلح اربعة ادوار والخامس عمدان والدور الارضى به مسجد ومخازن ومخبز افرنجى والكائن الزقازيق محافظة الشرقيةبمساحة…………….والح دود كالتالى :-
الحدالبحرى/…………………………………………� �………الحدالقبلى / …………………………………………� �……..
الحد الشرقى / ………………………………………
الحد الغربى / …………………………………………..
وذلك مقابل ثمن اجمالى قدره …….. جنيه مصرى لاغير ولما كان الطرف الاول (البائع ) لا ينازع الطرف الثانى (المشترى) فى اى من طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فقداتفقا على ما يلى : -
اولا : اقام الطرف الثانى الدعوىرقم ….. لسنة…… مدنى كلى الزقازيق طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ……..ولم ينكر الطرف الاول طلبات الطرف الثانى ويسلم بها
ثانيا : يقر الطرف الاول انه تسلم كامل الثمن الموضح بعقد البيع وعريضة الدعوى
ثالثا : يتعهد الطرف الاول بالحضورامام محكمة الزقازيق الكلية فى يوم ../ / ليقر هذا الصلح ويطلب الحاقه بمحضرالجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى
رابعا : هذا الصلح نهائى ولا يجوز الرجوع فيه وفى حالة تخلف الطرف الاول عن الحضور يقدم هذا الصلح ويأخذ به حكم فى غيبته
خامسا : تحرر هذا الصلح من ثلاثنسخبيد كل طرف نسخة وتقدم نسخة الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات عليها والحاقها بمحضر الجلسة وجعلها فى قوة السند التنفيذى
والله خيرالشاهدين
طرف اول
طرف ثانى
سادسا: ملاحظات هامة جدا
1- المادة 103 مرافعات تتحدث عن محضر الصلح واثباته فى الجلسة
مادة 103
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى.وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام
ومع ذلك فإن كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية،فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهه-بمحضرالجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق
للخصوم ان يثبتوا ما تصالحو عليه بمحضر الجلسة وفى اى حالة تكون عليها الدعوى ويوقع منهم او من وكلائهم وطلب جعله فى قوة السند التنفيذى والمحكمة هنا تقوم بدورالموثق الذى يثبت حصول هذا الصلح امامه بصفة رسمية
1- اذا لم ينكر الخصم الغائب توقيعه على الصلح فان محضر الصلح لا يكتسب صفةالرسمية التى لا تثبت الا بحضور طرفيه امام المحكمة ولا يكون لهذا الصلح الذى صدقتالمحكمة عليه الا قيمة الورقة العرفيه
2- وقد اتجهت محكمة النقض الى انه لا يشترط انعقاد الخصومة حتى توثق المحكمةمحضر الصلح فيجوز لها ذلك رغم ان المدعى عليه لم يعلن بصحيفة الدعوى وسندها فى ذلكان القاضى لا يفصل فى الخصومة وانما يقتصر دوره على ما حصل امامه من الاتفاق وهذاالحكم ييسر كثيرا على الخصوم ويسهل الاجراءات
3- يجوز عدم حضور الخصوم الموقعين على محضر الصلح بشخصهم امام المحكمة وان يحضربدلا منهم وكلائهم بشرط ان يوكلوا فى هذا الصلح ويقروا به
4- محضر الصلح المقدم فى دعوى صحة ونفاذ يجب شهره او شهر صورة من محضر الجلسةالمثبت به الصلح فلا يكفى مجرد شهر صحيفة الدعوى
5- اذا كان العقار محل العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه موطنه فى المدينة فيجبشهر الصحيفة وتغليفها اما اذا كان بالمركز اى فى القرى فالاجراءات تكون امام السجل العينى وليس الشهر العقارى وهنا لا يتطلب كتابة الصحيفة على عقد اخضر
6- اذا مر سنة علة تقديم الطلب الى الشهر العقارى والمساحة ولم تقام الدعوى سقط الطلب ويجب عمله من جديد
7- تكمن اهمية تقديم محضر صلح فى اول جلسة فى تدارك المصاريف ولكن اذا تم التأجيل لسبب خارج عن ارادة المدعى كالـتأجيل لاعادة الاعلان فتعتبر كأنها اول جلسة
8- يجوز فى دعوى صحة التعاقد للشريك على الشيوع الذى يضع يده على جزء مفرز يوازىنصيبه ان يتدخل فى دعوى صحة التعاقد تدخلا هجوميا بطلب رفض التسليم اذا كان المدعى قد اشترى هذه الحصة مفرزة رغم عدم قسمة المال الشائع
9- يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل ان يتدخل فى دعوى صحة التعاقد وان يدفع بالصورية المطلقة لعقد المدعى وان يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده هو
10- يجوز للمتدخل فى دعوى صحة ونفاذ الدفع بأنه اشترى من المورث واشر بحقه على هامش تسجيل حق الارث فى خلال سنة من تاريخ تسجيل حق الارث او انه اقام دعوى بصحة ونفاذ عقده وسجل صحيفتها قبل تسجيل حق الارث حالة ان المدعى اشترى من وارث
يجوز للمشترى ان يبدى فى دعوى صحة التعاقد طلبا احتياطيا بتثبيت ملكيته للمبيع كطلب عارضحكم هام لمحكمة النقض
( فى حالة اختلاف الطلب العارض عن الطلب الاصلى موضوعا وسببا فانه لا يجوز ابداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض عدا ما تأذن به المحكمة مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلى وان تقدير توافر الارتباط من سلطة محكمة الموضوع ورتبت على ذلك جواز تعديل المدعى طلبه من صحة ونفاذ الى طلب تثبيت ملكيته للقدر المبيع بناء على اذن المحكمة عملا بالفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات
نقض 26/3/1989طعن رقم 343لسنة 56 ق ، نقض 31/12/1991 طعن رقم 2307 لسنة 56 ق
ثامنا ما بين دعوى الصحة والنفاذ والتسجيل
هل دعوى الصحة والنفاذ تحل محل التسجيل فى الشهر العقارى وتغنى عنه ؟سؤال هام
الجواب / دعوى الصحة والنفاذ لا تغنى عن التسجيل بالشهر العقارى فهى ليست بديلا للتسجيل ولكن هذه الدعوى ترفع فى حالة عدم حضور البائع للاقرار بالبيع امام الموثق بالشهر العقارى فهذه الدعوى تحل محل البائع مع المشترى امام الموثق فى الشهر العقارى لاتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية ومن ثم اذا رفض البائع الحضور امام الشهر العقارى او مات فبحكم الصحة والنفاذ يستطيع المشترى اتمام اجراءات التسجيل امام الموثق بالشهر العقارى ونقل الملكية … لذا من الضرورى بعد الحصول على حكم الصحة والنفاذ التوجه الى الشهر العقارى لاتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية
بعد صدور حكم الصحة والنفاذ ضرورى التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى لان هذا من شأنه ان يجعل حق المشترى حجه على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى
( نقض 27/1/1971 المكتب الفنى س 22 ص 696 )
الافضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقا للمادة 17 من قانون الشهر العقارىرقم 14 لسنة 1946 الا اذا كان مستحقا لما يدعيه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو بذاته المبيع الذى كان محلا للبيع لان اساس الشهرهو اتحاد العقار فى كل من التصرف واشهار التصرف
( نقض 29/4/1971 س 21 ص 584 المكتب الفنى)
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه بذاته نقل ملكية المبيع الىالمشترى بل ينتقل اليه اما ب
تسجيل الحكم النهائى الصادر فيها او بالتأشير بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفةالدعوى ويكون ذلك فى خلال 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع . ما هيتها . دعوى إستحقاق مآلا يقصد بها البائع بنقل الملكية تنفيذاً عينياً . لازمه . أن يكون البائع مالكاً للعقارالمبيع . أثره . وجوب بحث ما يثار فيها منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع . عدم كفاية ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته
منقول من منقول
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|