إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-19-2010, 07:14 PM
  #1
alnaser2005
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 53
المشاركات: 406
افتراضي اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

مامورية ضرائب الشركات المساهمة مازالت شعبه كسب العمل تقوم باخضاع العمالة غير مؤمن عليها بنسبة وبشريحه 10% رغم تقديم الشركات عقود العمل وصور بطاقات الرقم القومي التي تثبت عدم عملهم في جهات الاخري ورغم ان اجورهم جمعيا في حدود الاعفاء 9000ج
كما تفترض المامورية ان بعض البنود تتضمن اجور عمالة مؤقتة ويتم اخضاعها للضريبة بنسبة بشريحه 10%
ثم يتم حساب مقابل تاخير علي تلك التعديلات
فهل يوجد فرق في الفحص بين القانون القديم والجديد .
اية راي السادة خبراء الضرائب والمسئولين فيما يحدث ×××××× من المامورية تجاه الشركات من اجل وجود ضريبة
هل يمثل ذلك فشل في تطبيق القانون رقم 91 لسنه 2005 ام فشل في التدريب لو في شرح وتفسير القانون
__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"

التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 06-19-2010 الساعة 11:50 PM
alnaser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2010, 08:15 PM
  #2
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon21 مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

الأخ العزيز.

أنت علي حق في كل ما ذكرت

1- أنه عدم تغير في التفكير و العقلية .

2- عدم تفهم للتطبيق الصحيح للقانون الجديد .

و السؤال هنا ماذا تفعل ؟؟؟

لا توافق علي فحص المأمورية و أطلب إحالة النزاع إلي لجنة

الطعن حيث أن فحص الشركات المساهمة بذلك الأسلوب باطل!!!

كما أحب أن أخبرك ......... أن فحص المرتبات و ما في حكمها

يخضع للعينة . فهل تم إدراج ملف الشركةة ضمن العينة ؟؟؟!!!

و طبعاً لو سألت عن ذلك في الشركات المساهمة سوف يكون الرد عليك أن ضريبة كسب العمل لا تدرج بالعينة !!!!
و لكن هذا كلام فارغ .

و موجود علي الموقع شرح تفصيلي لضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005

و أن كنت في حاجة للمساعدة أتصل بي .
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2010, 09:04 PM
  #3
alnaser2005
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 53
المشاركات: 406
افتراضي مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

بصراحه الشركة اشتغلت عام 2007-2008 وتوقفت في عام 2009 وبناء علية طلبت المامورية الفحص وفقا لتعليمات
احنا اعتراضنا علي مطالبة كسب العمل
وفي لجنه فض المنازعات الامر كله تخفيض نسب
بس نفسي القانون يفعل ويصدر تعليمات واضحه من وزير المالية تلزم المامورية مثلما حدث في تنسيب الاعفاء الشخصي
هذا هو املنا لان لجنه فض المنازعات - اللجان الداخلية - الطعن
جميعم اعضاء تلك اللجان يسعوا الي حصيلة
دون الالتزام بنصوص القانون
والاستفسارات التي وضعت علي موقع المصلحة
__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"
alnaser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2010, 09:24 PM
  #4
alnaser2005
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 53
المشاركات: 406
افتراضي مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

اتمني ان يقوم مساعد الوزير للفحص الضريبي وقطاع الفحص
باصدار تعليمات لتوحد اسس الفحص او نماذج للفحص
فلا يعقل ان تقوم كل مامورية بالفحص بطريقتها
المساهمة والاستثمار تعترض علي العمالة الغير مؤمن عليها ويوافق عليها المركز الضريبي لكبار الممولين
وفي المساهمة والاستثمار تختلف المعالجة بحسب المامور او المراجع او المدير فبعض الملفات تعتمد العمالة المؤقتة وفي ملفات اخري يتم اخضاعها مستقلة
رغم ادراجها في التسوية
اتمني ان نجد دور فعال في كسب ثقة الممولين
__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"
alnaser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2010, 10:21 PM
  #5
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

الزميل العزيز

أفيدك علماً أنه و حتي تاريخية لم يصدر قرار من معالي وزير المالية بتحديد عينة الفحص للممولين الذين قدموا الإقراراتعن السنوات من سنة 2005 حتي 2008 .
كما أنه وحتي تاريخية لم يصدر مايلي :-
1- دليل الفحص بالعينة.
2- دليل إجراءات الفحص.
3- دليل القواعد الأساسية للفحص .

كما أن المصلحة لا يحق لها فحص السنوات 2007/2008 عند التوقف عن ممارسة النشاط عملاً بمبدأ أستقلال سنوات المحاسبة ضريبياً حيث أنها لم تدرج بالعينة طبقاً لقرار وزير المالية ؟؟؟!!! و بالتالي تكون معتمدة طبقاً للأقرار المقدم عن كل سنة و طبقاً لحالة ملفك عند التوقف يحق للمصلحة فقط فحص سنة التوقف سنة 2009 .
و نصيحة أخ لن تفيدك لجان فض المنازعات أو اللجان الداخلية قدم طعن مباشر إلي لجنة الطعن و إذا لم ترضي القرار و ذلك يتوقف علي عرض أوجة دفاعك المستندة إلي القانون و أحكام النقض حيث أنك علي ما أظن قدمت ميزانية و حسابات منتظمة فأن عبء عدم الأعتماد يقع علي المأمورية فأن لم يحدث ذلك فأن العيب فيك و ليس في المصلحة لأنك أستسلمت لها لتفعل معك ما شاءت.
كما أن مستشار الوزير للفحص الضريبي لم يساعدك و العيب ليس في القانون و لكن العيب في من يطبق القانون و نحن لا ندافع عن حقوق الممولين .
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2010, 04:53 AM
  #6
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي مشاهدة المشاركة

كما أحب أن أخبرك ......... أن فحص المرتبات و ما في حكمها يخضع للعينة . فهل تم إدراج ملف الشركةة ضمن العينة ؟؟؟!!!

و طبعاً لو سألت عن ذلك في الشركات المساهمة سوف يكون الرد عليك أن ضريبة كسب العمل لا تدرج بالعينة !!!!
و لكن هذا كلام فارغ .

أستاذنا الفاضل
الأستاذ خالد
إننا وبحق نتعلم منكم ، رجاء توضيح بعض اللبس حول خضوع فحص المرتبات وما في حكمها للعينة في ضوء أحكام القانون ومبادئ محكمة النقض :
أولاً : أحكام القانون :
مادة (94)
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
فالذي يخضع للفحص بالعينة طبقاً لنص القانون هي إقرارات الممولين .
مادة (82)
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:

1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.

2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.

3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
من يقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها لا يقدم إقراراً طبقاً لنص القانون .
فكيف يتسني إخضاع ممول يتقاضي مرتباً لفحص إقراره بالعينة في حين أنه لا يقدم إقراراً ؟

ثانياً
: مبادئ محكمة النقض :
طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 من هو الممول ؟
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
الممول: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
أي أن الممول بالنسبة للمرتبات وما في حكمها هو من يتلقي الإيراد ، فهو الخاضع أصلاً لضريبة المرتبات .

وقد استقرت أحكام محكمة النقض علي أن صاحب العمل لا يعد ممولاً :
صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش ، ملتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة ، وهو لا يعد ممولا ، التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة .
( الطعن رقم 88 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/1 س 23 ص 272 )

التزام أصحاب الأعمال وغيرهم من الملتزمين باستقطاع ضريبة المرتبات وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل لهم صفة الممول ، إلا أنه التزام مفروض عليهم بمقتضى القانون، ومن ثم توجه إليهم إجراءات تحصيلها، إلا إذا كان صاحب العمل غير مقيم في مصر،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرفإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

(نقض مدني - الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق – جلسة 23/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 756- 758 ق 394 )
( فى ذات المعنى الطعن رقم 7549 لسنة 66 ق جلسة 8/5/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 484- 485 ق 296 )

أي أن صاحب العمل لا يعد ممولاً سواء بنص القانون أو أحكام محكمة النقص ، وبالتالي ينتفي عنه خطاب الماده 94 ، والتي تخضع للفحص بالعينة إقرارات الممولين ، فليس هناك إقراراً وصاحب العمل لا يعد ممولاً .
ومن هنا فإن فحص المأمورية لضريبة المرتبات التي قامت الشركة باستقطاعها يخرج تماماً عن نطاق العينة الوارد بالمادة 94 .

برجاء توضيح الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في إخضاع ضريبة المرتبات وما في حكمها للفحص بالعينة .

مع جزيل شكري وتقديري لشخصكم الكريم .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 06-20-2010 الساعة 04:55 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2010, 02:34 PM
  #7
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي مشاهدة المشاركة
الزميل العزيز

أفيدك علماً أنه و حتي تاريخية لم يصدر قرار من معالي وزير المالية بتحديد عينة الفحص للممولين الذين قدموا الإقرارات عن السنوات من سنة 2005 حتي 2008 .
أعتقد أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2007 بتحديد قواعد ومعايير فحص العينة عن سنتي 2005 / 2006 .
كما صدر قرار وزير المالية رقم 959 لسنة 2008 بتحديد قواعد ومعايير فحص العينة عن سنة 2007 .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2010, 08:14 PM
  #8
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon22 مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

الأستاذ الأسكندراني
تحية طيبة ........... و بعد ,,,,,,
من الواضح أنك متابع جيد ومعلق علي كل ما
أكتبه في صفحات المنتدي فأن ذلك الأهتمام منكم يسعدني ليس فقط أنك أحد المشرفين بالمنتدي و لكن كزميل عمل مهتم بالمحاسبة الضريبية علي مستوي المجال التشريعي و التطبيقي .
أن فلسفة إصدار قانون 91 لسنة2005 تعتمد علي تغير فكر المنظومة الضريبية القديمه و التحول به إلي فكر متطور يتسم بالمرونة و الحيادية في التعامل دون التعصب الأعمي السابق الذي كان يضع الممول دائماً في قفص الأتهام و يحرمه حتي من التمكن من الدفاع عن نفسة بأي وسيله و يضع مأمور الضرائب و مصلحة الضرائب في برج عالي و سلطة محتكرة لرأيها لا يجوز مخالفته أو الأعتراض علية سواء من الممول أو العاملين بالمصلحة وكان منطق الخوف و تعسف الإدارة الضريبيه هو المنطق الغالب علي الجميع.
و جاء قانون 91 لسنة 2005 و هو الخطوة الأولي علي طريق أصلاح المنظومة الضريبية
القديمة و أنشاء مصلحة جديدة في الفكر و التنفيذ تكون هدفها تحول مصلحة الضرائب
إلي دور الشريك الفعال الذي يعمل مع شريكة علي تخفيض العبء الضريبي عليه حتي يحقق إعلي معدلات الربحية حتي يستمر في العمل و يدعم الأقتصاد القومي و العمل علي حل المشاكل الأقتصادية المختلفة مثل البطالة وهذا من أهم أهداف القانون الجديد هو تحقيق البعد الإجتماعي للضريبة بحيث تساهم في حل المشاكل الأقتصادية و علي سبيل المثال :-

** تخفض سعر الضريبة و أهداف:-
1- زيادة حجم السيوله النقدية بالسوق.
2- تخفيض حجم التضخم في الأسعار .
3- زيادة حجم الأستثمارات في الأصول الرأسمالية و الأنتاجية بأستخدام فرق سعر الضريبة الجديد عن السعر القديم 40% .
4- تحويل مصلحة الضرائب من مصلحة جابية للضريبة إلي هيئة خدمات إقتصادية
تسعي إلي مضاعفة أرباح الممولين و العمل علي خفض العبء الضريبي عليهم .
5- زيادة حجم حصيلة الضرائب من خلال إدماج الأقتصاد الخفي إلي المنظومة الإقتصادية و تشجيع الأستثمارات المحلية و الأجنبية مما يساهم في زيادة حجم العائد القومي.
6- خفض معدلات البطاله من خلال تنشيط حركة السوق و الأستثمارات الأفقية و الرأسية.
لن أطيل عليك أكثر من ذلك في النهاية أنا من المؤيدين بقوة للقانون الجديد كخطوة أولي علي طريق الأصلاح الطويل حيث أنه جاء ليواجة سلبيات متراكمه عمرها مائة عام .
** مماجعلني معارض لكافة الإجراءات التنفيذية التي تتعارض مع التطبيق الصحيح لذلك القانون و ناقد لها علي أمل أن يتم التغير من قبل وزارة المالية و مجلس الوزراء و مجلس الشعب حيث المصلحة الجديدة لازالت في مرحلة النمو الأولي و بالتالي ليس لها إلا أن تنفذ سياسات الدوله فقط أما مرحلة الدور الإيجابي لها و الفعال في قيادة المنظومة الضريبية بالمجتمع لم يحن بعد حيث أنها في مرحلة النمو .
المشاكل كثيرة و المتناقضات متباينة و متباعدة و لازال المشوار طويل و لكن الأمل كبير أن شاء الله .
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2010, 09:56 PM
  #9
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon22 مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

الفحص الضريبي بنظام العينة
أستحدث القانون الجديد نظام الفحص الضريبي لمعالجة سلبيات
النظم و القوانين الضريبية السابقة التي كانت تعتمد الفحص الشامل لكافة الممولين و حدد القانون أن يكون الفحص بالعينة
لكافة الممولين الذين قدموا الإقرارات الضريبية السنوية في حين إلزم المصلحة بفحص كافة الممولين الذين لم يلتزموا بتقديم الإقرارات السنوية .
** و يجب أن نفرق بين الفحص الضريبي للممولين و الإلتزام
بتقديم الإقرار أو الإعفاء منه حيث أن كلاً منهم إجراء مختلف عن الأخر و لكل منهما أليات تطبيق تختلف عن الأخر.
و من أهداف الفحص الضريبي بالعينة بعض مايلي :-
1- توحيد جهة الفحص الضريبي للممول لكافة الأوعية الضريبية المختلفة ( أرباح تجارية وصناعية , أشخاص أعتبارية , مهن حرة, كسب عمل, ثروة عقارية,ضريبة المبيعات و ضريبة الدمغة )
1- تخفيض عبء و تكلفة الفحص علي المصلحة مما يؤدي إلي تخفيض التكاليف المباشر للفحص الضريبي بالموازنة العامة بالدولة الذي يؤدي بطبيعة الحال إلي خفض الأنفاق العام الذي ينتج معه خفض حجم الدين الداخلي .
2- ترسيخ ثقافة الإداء الذاتي و الطوعي للضريبة حيث أعتبر الإقرار السنوي أساس لربط الضريبة لدعم الثقة المتبادلة بين الممول و الإدارة الضريبية.
3- أعتماد الإقرار الضريبي السنوي للممول الذي لم يدرج ضمن عينة الفحص السنوية .
4- إعتماد تغير أنماط الفحص الضريبي اليدوية و أستبدالها بنظم أليه تعتمد علي برامج فحص متخصصة تعمل علي تخفيض الوقت و التكلفة.
أليات تنفيذ الفحص بالعينة :-
1- تحديث قاعدة بيانات كافة المأموريات و تنقيتها.
2- إدخال كافة بيانات الإقرارات طبقاً للنماذج المقررة.
3- تحديد عدد الإقرارت المقدمة .
4- تحديد معايير و قواعد أختيار العينه بقرار وزير المالية .
5- تحديد نسبة العينة من الإقرارات المقدمة.
6- تحديد الملفات التي خضعت للعينة الفحص سنوياً طبقاً لقرار من وزير المالية بعد عرض رئيس المصلحة .
7- تحديد و إصدار ( نشر ) إدلة العمل بالإدارة الضريبية
8-تحديد و إصدار ( نشر ) دليل قواعد الفحص .
9-تحديد و إصدار ( نشر ) دليل إجراءات الفحص.
10-تحديد و إصدار (نشر ) دليل الفحص بالعينة .
11- تدريب شعب الفحص بالمصلحة علي برامج الحاسب الألي لنظم و أساليب الفحص الجديدة .
** أن ماسبق عرضة عليك هو بعض من كل لم يتم تنفيذ الجزء الكبير منه حتي تاريخية من الفقرات من (5- 11)
و هذا لأسباب خارجة عن إرادة المصلحة .
*و طبعاً تتذكر منظومة الفحص الضريبي المنسق أين هي؟!!
و يجب أن تفرق بين مايلي :-
1- معايير و قواعد تحديد عينة الفحص طبقاً لقرار وزير المالية التي ذكرت بصورة إجمالية أما تفصيلها فأنني كان لي شرف الأشتراك ضمن فرق العمل لوضع معايير
و قواعد أختيار عينة الفحص لكل وعاء ضريبي حتي نضع المنظومة المتكاملة لمعايير وقواعد أختيار العينة لكافة الإقرارات الضريبية السنوية المقدمة طبقاً لقواعد المخاطر الضريبية بواسطة برنامج علي الحاسب الألي هو الأول من نوعة في الشرق الأوسط و كل ذلك تم بالتعاون مع جهات متعددة و تحت أشراف وزارة المالية و مستشار وزير المالية للفحص الضريبي.
2- تحديد نسبة ملفات عينة الفحص من إجمالي الإقرارات المقدمة طبقاً للمعايير و قواعد العينة السابق تشغيلها علي نظام الحاسب الألي.
3- تحديد عدد ملفات العينة لكل مأمورية و أعتمادها بقرار من وزير المالية بعد عرض رئيس المصلحة كما جاء بنص المادة94 من القانون.
علي أن يشمل فحص ملفات العينة كافة الإوعية الضريبية السابق عرضها بأهداف الفحص بالعينة .
أن الرأي الذي ذكرته بخصوص وجوب إخضاع الفحص الضريبي لضريبة المرتبات و ما في حكمها للفحص بالعينة ليس رأيي أنا فقط و أنما هو رأي فريق عمل متكامل شمل عناصر متميزة من كافة التخصصات القانونية و المحاسبية و الضريبية و ان كل ذلك قتل بحثاً من فقهاء قانونيين متخصصين فأن ذلك ليس رؤية شخصية و لكنة مجهود عمل متكامل مع أفراد كان لي الشرف الأشتراك معهم .
لكن المشكله الحقيقية تكمن في عدم تفهم و أستيعاب المأموريات لكل ماسبق و هي الكارثة الكبري حيث أننا كلما تقدمنا خطوات إلي الأمام قذفت بنا إجراءات تنفيذ المأموريات
أمتار إلي الخلف و أظن أن ذلك ثابت من واقع المنازعات التي تعرض بلجان الطعن

لقد أثقلت عليك .....
__________________


التعديل الأخير تم بواسطة مراقب عام المنتدى ; 06-29-2010 الساعة 07:44 PM سبب آخر: التنسيق
خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-21-2010, 11:34 AM
  #10
alnaser2005
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 53
المشاركات: 406
افتراضي مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل

راي حضرتك يا استاذ خالد ممتاز وسليم وهو مايجب ان يكون ولكن مع احترامي الشديد
لايوجد فرق بين لجنه الطعن ولجان فض المنازعات في المامورية فالمسيطر هو الفكر القديم موظفي المصلحة
كما ان خبراء وزارة العدل غير متخصصين
والعيب الوحيد في عدم اكمال واستكمال منظومه العمل الضريبي حتي تنجح هو اصدار التعليمات التي تضع الامور في نصابها
والاختصاص الاصيل للادارة التي تنتمي اليها في ليست مجرد يافطه او اسم فقط
لابد ان يكون لها دور مهم لان يفترض ان يتبع لما كافة اعمال الفحص للتطبيق الصحيح للقانون
وليس للشعارات والاراء الشخصية التي لايقتنع بها اي زميل - فالجميع يطلب تعليمات تنفيذية او كتاب دوري او تعليمات تفسيرية او توجيهات او قرار من لجان متخصصه مثل انهاء المنازعات او التصالح او غير ذلك
اتمني ان يصدر مستشار الوزير للفحص الضريبي او البحوث او قطاع الفحص تعليمات بذلك
فلايعقل ان اتقدم بطلب استفسار الي قطاع البحوث من عام 2006 وطلب لموضوع اخر في 2008 ولم يرد رد حتي الان
والحجج كثيرة منها الموضوع لسه مع الباحث ده عند المدير لا انتظر رئيس القطاع ها يشوفه الموضوع طلع المكتب الفني وهايرجع تاني للقطاع وغيرها
الرحمه نحن ضعفاء امام سلطه المصلحة
__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"
alnaser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:37 AM