إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-02-2010, 09:46 PM
  #11
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: مدي قانونية قرار وزير المالية وموافقة رئيس المصلحة علي الفحص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة apocalyptica مشاهدة المشاركة
الاستاذ / العزيز // خالد
اعرفك من زمان جدا ايام فيصل
و آخر مرة تقابلنا في المترو من سنه كنت نازل محطة نجيب
يشرفني دائما معرفة سيادتك
بس لي سؤال محيرني و انا مهتم بموضوعاتك على المنتدى و متابع لها
انت مع مين
على فكرة انا محاسب و لست زميل عمل
اشكرك كثيرا
تحياتي إليك
و لكن لي سؤال لماذا تدخل بغير الأسم الحقيقي لك؟؟!!
أعرفك أنني عندما أجلس و أكتب في أي مكان فأنني أخلع عبائة وظيفتي و أتحدث بصفتي المهنية الشخصية .
و أعرفك أنني قبل أن أكتب ما تقرأه أو ما تسمعة مني في كافة المجالات الضريبية المختلفة فقد ذكرتها في مجال عملي بصور أكثر تفصيل ...... و لكن ليس لي سلطة أتخاذ القرار ...... لكن ليس معني ذلك إن أغير رأيي الذي أنا علي قناعة تامة به علي الرغم من أن يكون ذلك مخالفاً لوظيفتي
وأظن أنك كما قلت تعرفني من زمان فهل تعرف أنني يمكن أن أصمت عن حق ؟
كما أنني من المؤيدين لقانون الضرائب الجديد .... و لكن من المعارضين لتنفيذة باجراءات باطلة يمكن تصحيحها لتحقيق المصلحة العامة للمحافظة علي حقوق الخزانة العامة للدوله و حقوق الممولين .
و أخيراً .......... لك خالص تحياتي ..... و برجاء الأتصال .
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 10:23 PM
  #12
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: مدي قانونية قرار وزير المالية وموافقة رئيس المصلحة علي الفحص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alnaser2005 مشاهدة المشاركة
لك الحرية المطلقة فيما تفعل أنني عرضت عليك الرأي الصحيح
سيدي الفاضل
ليس للمحاسب او الممول حرية مطلقة فيما تقوم بتنفيذة مصلحة الضرائب
نحن امام واقع يحدث فعليا
وراي سيادتكم سليم بان القانون لمن يفوض رئيس المصلحة في اصدار قرار او موافقة علي عينه الفحص
وفقا لذلك
فاننا مجبرين علي تنفيذ الموافقات الصادرة بعينه الفحص ولكل محاسب او ممول الاعتراض علي الفحص امام لجنه الطعن او المحكمة المختصة
يأخي العزيز
أن الهدف من حلقة الحوار التي لا أعلم لماذا لاتحاول مراجعتها و الأشتراك فيها و الموجودة علي المنتدي أنما تهدف إلي التجهيز و الأعداد لمرحلة ما بعد قيام المصلحة بتوجية نموذج 19 ضريبة عن السنوات 2005/2008 عند ذلك سوف يبدأ دور المحاسبين و الممولين .
و أنني أؤكد لك أن بطلان الفحص الضريبي للسنوات2005/2008 سوف يصدر فية قرارات من لجان الطعن و أحكام من القضاء أن شاء الله .
فلا تيأس و لاتستسلم و لا تقبل أي تهديد و لا ضغط و كن علي يقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله و أن ما بني علي باطل فهو باطل فأن يد الله مع الجماعة فمرحباً بك في حلقة الحوار فأنضم إلي فريق العمل.
و نصيحة لك عليك أن تكتب هذة الجملة عند الطعن علي نموذج 19 ضرائب.

( أننا نطعن علي ماجاء بنموذج 19 ضرائب جملة و تفصيلاً طعناً عاماً و شاملاً في كافة نواحي و أسس و إجراءات المحاسبة الضريبية عن سنوات الفحص الضريبي 2005/2008 و كذلك لعدم صدور قرار من وزير المالية بتحديد عينة الفحص السنوية للسنوات 2005/2008 لكل سنة علي حدا .
برجاء تفضلكم بإحالة الطعن المقدم إلي لجنة الطعن المتخصصة عملاً بأحكام قانون 91لسنة2005 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية له خلال المواعيد القانونية المقررة مع حفظ كافة حقوقنا القانونية في عرض كافة أوجه الدفاع أمام لجنة الطعن )
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2010, 09:27 AM
  #13
Zaki Farouk Aiad
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 328
افتراضي مشاركة: مدي قانونية قرار وزير المالية وموافقة رئيس المصلحة علي الفحص

( أننا نطعن علي ماجاء بنموذج 19 ضرائب جملة و تفصيلاً طعناً عاماً و شاملاً في كافة نواحي و أسس و إجراءات المحاسبة الضريبية عن سنوات الفحص الضريبي 2005/2008 و كذلك لعدم صدور قرار من وزير المالية بتحديد عينة الفحص السنوية للسنوات 2005/2008 لكل سنة علي حدا .
برجاء تفضلكم بإحالة الطعن المقدم إلي لجنة الطعن المتخصصة عملاً بأحكام قانون 91لسنة2005 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية له خلال المواعيد القانونية المقررة مع حفظ كافة حقوقنا القانونية في عرض كافة أوجه الدفاع أمام لجنة الطعن )
نصيحة غالية المرجو اتباعها وشكرا للاستاذ خالد عبد النبى
__________________
[gdwl]﴿ كُنْ كَـشَجَرَةِ الصَْنْدَلْ تُعَطًرُ الْفَأْس الّذي يَهْشِمُهَا ﴾[/gdwl]
محاسب/ زكـــــــــى
Zaki Farouk Aiad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2010, 06:49 PM
  #14
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 48
المشاركات: 123
افتراضي مشاركة: مدي قانونية قرار وزير المالية وموافقة رئيس المصلحة علي الفحص

استاذى العزيز / خالد
ارجو الايضاح
المادة 94 لم تقل ان عينة الفحص يحددها قرار وزارى انما القرار الوزارى يحدد قواعد ومعايير العينة بعد عرض رئيس المصلحة
انا اتفق معك ان هناك اجراءات كثيرة باطلة
ومنها ضم سنة 2008 للفحص ولم يصدر قرار وزارى بتحديد معايير وقواعد لسنة 2008
منها ان العينة سنوية لا رباعية
منها عدم وجود ادلة للفحص بالعينة
منها ان الملف فئة أ طبيعى يفحص اربع سنوات وان كان خلاف ذلك يفحص 2005 فقط !!!!!!!

كل هذا وغيره من المخالفات التى يعد الواحد منها كفيلا بفض هذة الفوضى والعشوائية
وسننتظر لنرى كيف يكون التصرف فى الايام القادمة
ان ما تقدم عليه المصلحة هذة الايام لهو لعب بالنار التى قد تحرق كل اطراف المعادلة
ونرجو من الله ان تمر هذة الايام بخير
ولكم جزيل الشكر
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-09-2010, 03:07 PM
  #15
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: مدي قانونية قرار وزير المالية وموافقة رئيس المصلحة علي الفحص

إلي الأخ مصر 2005
يجب أن نؤكد أن الفحص الضريبي للممولين أصل قانوني لمصلحة الضرائب منذ صدور أول قانون للضرائب في مصر و أن ذلك ليس محل أي أعترض أو معارضة بل علي العكس الجميع يؤيد المحافظة علي سداد حقوق الخزانة العامة للدوله طبقاً لما قررة القانون من قواعد قانونية آمرة حدد بها المشرع الإجراءات الواجب الإلتزام بها لكل من المصلحة و الممولين و هي إلتزامات لا يجوز الأخلال بها من أي طرف من أطراف المعادله الضريبية في أطارالتشريع الذي يخضع لحماية الدستور ورقابة المحكمة الدستورية العليا.
** أن الهدف من الحوارهو للإقرارات و الملفات التي يتم فحصها طبقاً للأجراءات المقررة بالقانون و أخطارها بنموذج 19ضرائب حيث أن الفحص دون الإخطار بعناصر ربط الضريبة و قيمتها يفقد قانونيتة و لا يعتد به .
.... و من ثم فأن الحوار يدور حول الملفات التي سوف يتم أخطارها بنتيجة الفحص الضريبي و كيفية مواجهة الإجراءات الغير قانونية بالمخالفة لما قررة القانون من إجراءات و اللائحة التنفيذية للقانون .
وأن ذلك واقع فعلي سوف يواجة الجميع عند الأخطار بنموذج 19 ضريبة .
حيث أنه يجب التعرض بالدراسة لكافة الإجراءات التنفيذية المقررة لربط الضريبة
و إخطار الممولين بها بداية من إختيار العينة و نهاية بالأخطار بنموذج 19 ضريبة ولذلك يجب أن ننظر بصورة واقعية إلي قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 و ما قررة من تحديد لدور مصلحة الضرائب و الواجبات و الإلتزمات المنوطة بها .
أن القانون جاء في فلسفتة الرئيسة إلي الحد من سلطة الإدارة الضريبية بالمقارنة بالقوانين الضريبة السابقة وذلك لدعم هدف القانون الرئيسي هو بناء جسور الثقة المتبادلة بين الممول و المصلحة و تنمية الإداء الطوعي للضريبة الذي يعتمد علي أساس الربط الذاتي و من أمثلة ذلك :
لم يقرر القانون في أي من أحكامه أو في اللائحة التنفيذية سلطة للمصلحة في إصدار إي تعليمات تنفيذية للفحص الضريبي أو كتب دورية و تفسيرية أو قرارات يلتزم الممولين بتنفيذها
و أنما منح القانون تلك السلطة إلي السلطة التنفيذية الأعلي و هو وزير المالية الذي خولة القانون ذلك الحق علي النحو طبقاً للنصوص التالية :-
(المادة ا‍لثامنة) من مواد إصدار القانون
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
مادة (18) من قانون 91 لسنة 2005
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.
مادة (126) من القانون 91 لسنة 2005
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
إلا أن تلك النصوص أن كانت لا تعطي الحق للمصلحة في إصدار إي تعليمات أو كتب دورية أو قرارات يلتزم بتنفيذها الممولين إلا أنة من حق المصلحة إصدار تعليمات تنفيذية
و كتب دورية و تفسيرية تختص بتنظيم الإداء التنفيذي للعاملين بالمصلحة عند تطبيق القانون بغض النظر عن الأتفاق عليها أو معارضتها إلا أنها تعليمات داخلية غير ملزمة بالتنفيذ للممولين و الدليل علي ذلك أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية حتي تنتفي الجهاله بها كما أنه ثابت بأخر كل التعليمات يذكر التالي ( علي المأموريات و المناطق الضريبية تنفيذ ما ورد بالتعليمات بكل دقة و علي التوجية و الرقابة متابعة التنفيذ ) و من أمثلة ذلك ما يلي :-
1- التعليمات التنفيذية للفحص رقم 9 لسنة 2009.
2- الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010.
3- الكتاب الدوري رقم 23 لسنة 2010.
** لذلك يجب أن نتعرض بالدراسة إلي تسلسل
الإجراءات القانونية للفحص علي النحو التالي:-
1- أختيار عينة الفحص من الإقرارات السنوية المقدمة لك سنة علي حدا طبقاً للقواعد و معايير أختيار العينة التي يصدر بها قرارات سنوية من وزير المالية و بناء علي تلك القرارات تقوم مصلحة الضرائب بتحديد الملفات و الإقرارات التي تخضع للعينة و يتم عرضها علي وزير المالية .
2- تحديد عينة الإقرارات السنوية التي تم أختيارها و فقاً لما سبق لكل سنة علي حدا
و أن يصدر بها قرار من وزير المالية بناء علي عرض رئيس المصلحة .
ملحوظة هامة جداً :-
طبقاً للباب الرابع ( الفحص و التحريات ) من الكتاب السادس(إلتزامات الممولين و غيرهم)
من قانون 91 لسنة 2005 .
حيث جاء الباب الرابع (الفحص و التحريات)
ليحدد إجراءات و قواعد قانونية شاملة وموحدة للفحص الضريبي و التحريات لكافة الضرائب المنصوص عليها في القانون و ذلك لتوحيد كافة إجراءات الفحص الضريبي و التحريات للكافة.
و بناء علية ..... فأن المقصود بالإقرارات السنوية للممولين بنص المادة (94) من القانون يقصد بها كافة أنواع الإقرارات الواردة بالقانون و الملتزم بها الممولين بتقديمها في المواعيد القانونية المقررة و يشمل ذلك كافة نماذج الإقرارات بكافة أرقامها و مسمياتها المقررة بالقانون و الصادرة بموجب قرارات وزير المالية و من أمثلة ذلك ما يلي :-
1- الإقرارالربع سنوي لضريبة المرتبات و ما في حكمها الملتزم بتقديمها جهات العمل سواء كانت شخص طبيعي أو شخص أعتباري .
2- كافة نماذج الإقرارات لنشاط الشخص الطبيعي و الإعتباري المقررة لكل فئة حسب طبيعة و حجم النشاط.
و لا زالت دائرة الحوار مستمرة .....
و إلي لقاء أن شاء الله
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-11-2010, 11:03 PM
  #16
عادل البرنس
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 21
افتراضي مشاركة: مدي قانونية قرار وزير المالية وموافقة رئيس المصلحة علي الفحص

الأخوة الزملاء الأفاضل
أحنا ليه بنتمسك بالمادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 وننسي المادة91 من نفس القانون وما يقابلها من اللأئحة التنفيذية وهي المادة 116 وهي الخاصة بالتقادم حيث تنص وتلزم مصلحة الضرائب بفحص أقرارات الممولين قبل مضي خمس سنوات من أخر يوم لتقديم الأقرار الضريبي
وست سنوات للممول المتهرب من الضرائب ويعد من أحد العناصر التي تقطع مدة التقادم هو أخطار الممول بنموذج عناصر ربط الضريبة أي نموذج 19 وهو ماتقوم به مصلحة الضرائب حاليا....،
القانون كل مواده وحدة مترابطة لايجوز أن نتمسك بمادة ونترك باقي المواد ....،
ولكن الأهم من ذلك البحث عن طريقة للتوصل الي حل وسط يرضي مصلحة الضرائب ويرضي مصلحة الممول مع التعهد لمصلحة الضرائب أنه اعتبارا من أقرار عام 2011 سوف تكون جميع أقرارات الممولين مؤيدة بجميع المستندات التي جري العرف علي وجودها حيث صدر القانون 73 لسنة 2010 الملزم لجميع الأنشطة بالتعامل بالفاتورة ... لأن مصلحة الضرائب عندها جميع الأسانيد
بأن جميع أجراءاتها صحيحة...، عادل البرنس
عادل البرنس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2010, 04:58 PM
  #17
محمود شعير
مشارك فعال
 الصورة الرمزية محمود شعير
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 56
المشاركات: 125
Icon19 مشاركة: مدي قانونية قرار وزير المالية وموافقة رئيس المصلحة علي الفحص

سؤال بخصوص التعليمات 47 لسنة 2010

ما تعليق سيادتكم على التعليمات التنفيذية رقم 47 لسنة 2010 بشان قواعد محاسبة السيارات وهل تتعارض مع المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 وخاصة أن المأموريات تمتنع تماما عن اعطاء الممول خطاب بالموافقة على ترخيص السيارة أوتجديد الترخيص إلا بعد سداد الضريبة من واقع التعليمات المشار اليها مع مضاعفة الأيراد اليومى الى ثلاثة أضعاف الإتفاقية السابقة،وبالتالى تحول الفحص من العينة الى فحص شامل لهذة الفئة من الممولين
محمود شعير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2010, 04:00 PM
  #18
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
افتراضي مشاركة: مدي قانونية قرار وزير المالية وموافقة رئيس المصلحة علي الفحص

الطريق الوحيد للحصول علي بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 و أعتماد الإقرارات المقدمة لن يكون إلا من خلال لجان الطعن و القضاء
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2010, 10:58 AM
  #19
عماد البحيري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 97
افتراضي مشاركة: مدي قانونية قرار وزير المالية وموافقة رئيس المصلحة علي الفحص

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
عماد البحيري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:45 PM