إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-21-2010, 09:13 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
Icon28 تحصيل المتأخرات الضريبية .. بالطرق الودية

الخزانة العامة هي المستفيد الأول
رئيس المصلحة: تحصيل المتأخرات الضريبية .. بالطرق الودية

علاء معتمد
أكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان الخزانة العامة للدولة بدأت تجني ثمار الخطة التي تنفذها كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتسوية الملفات الضريبية القديمة وانهاء المنازعات مع الممولين لتحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم.
قال إن الخزانة العامة حصلت مؤخراً علي مبلغ يتجاوز 1.13 مليار جنيه حصلتها مصلحة الضرائب خلال الفترة من 30 يونيه 2007 وحتي 30 يونيه 2009 ليتراجع بذلك حجم المتأخرات الضريبية لدي الممولين خلال تلك الفترة من 59 مليارا و559 مليون جنيه الي 46 مليارا و395 مليون جنيه. منها 35 مليارا و600 مليون جنيه تمثل قيمة الضريبة الأصلية و10 مليارات و795 مليون جنيه مقابل التأخير.
أضاف ان خفض قيمة المتأخرات الضريبية جاء نتيجة تطبيق أسلوب التعامل الجديد مع الممولين دون التفريط في حقوق الدولة مشيرا الي ان معظم المتأخرات الضريبية موجودة لدي جهات حكومية ويصعب الحصول عليها بالطرق الجبرية مثل هيئة السلع التموينية والمطابع الأميرية والمؤسسات الصحفية القومية.
لا مساومة
أكد أنه لا مساومة أو تنازل عن المتأخرات الضريبية لدي الممولين ولكن ندعو إلي التقريب بين وجهات النظر بين الممولين والادارة الضريبية حول الخلافات والمنازعات المتراكمة بملفات الممولين عن السنوات الماضية.
أوضح ان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اصدر القرار رقم 363 لسنة 2009. يسمح لمصلحة الضرائب بدراسة بعض المنازعات الضريبية المتداولة أمام المحاكم حتي عام 2004 بناء علي طلب من دافعي الضريبة وذلك عن قوانين الضرائب علي الدخل وضريبة الدمغة والقيم المنقولة.. وتقوم المصلحة باتخاذ اجراءات انهائها أمام المحاكم اذا تبين للمصلحة عدالة ما يطالب به الممول. و اتفاقه مع ما صدر من قبل من أحكام قضائية وفتاوي. حيث تعد المصلحة مذكرة بقانونية طلب الممول يوقع عليها دافع الضريبة أو من يمثله بما يفيد قبول مذكرة المصلحة ويعتمدها رئيس المصلحة. وتخطر بها هيئة قضايا الدولة لرفعها الي المحكمة لاتخاذ اجراءات انهاء النزاع حسبما تراه المحكمة ويسمح القرار بفتح باب اعادة بحث طلبات الممولين في المنازعات الضريبية التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف. علي ان تكون موضوعاتها في 18 حالة منازعة كمرحلة أولي حددها قرار وزير المالية. واستقرت مصلحة الضرائب علي الموقف القانوني لانهائها. منها 14 حالة منازعة متعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة و4 حالات متعلقة بضريبة الدمغة.
شروط قبول الطلب
أضاف ان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية حدد شروط قبول طلب الممول بانهاء الخصومة ان يتضمن الطلب اسم الممول ورقم بطاقته الضريبية وسنوات النزاع ودرجة التقاضي المنظورة أمامها الدعوي.
وأشار إلي ان الممولين الذين سيبادرون بتقديم طلبات لانهاء الخصومة يمكنهم الاستفادة من القواعد والتعليمات التي أصدرها وزير المالية والتي تلزم مصلحة الضرائب بمنح الممول الذي يسدد الضريبة المستحقة مخالصة ضريبية تعتبر بمثابة شهادة تصدر من المصلحة لأول مرة بأن الممول دافع للضريبة. كما تكون بمثابة تجديد لموقفه الضريبي ومانعا للادارة الضريبية من تكرار محاسبة الممول عن الفترات الضريبية التي تم المحاسبة الضريبية عنها.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب ان تسوية الملفات القديمة للممولين وتحصيل المتأخرات الضريبية يعد خطوة هامة ضمن رحلة مصلحة الضرائب لاعادة الثقة مع الممولين.. وان هذه الخطوة تصب في صالح الطرفين. حيث انها تسمح للمصلحة بتحقيق حصيلة ضريبية وتسمح أيضا للمصلحة بالتفرغ لتنفيذ قانون الضرائب الجديد وفقا للفلسفة التي بني عليها. كما تسمح هذه الخطوة في الجانب الآخر للممولين بالتفرغ للعملية الانتاجية.
وقال المحاسب القانون أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان نجاح المصلحة في انهاء النزاع مع الممولين وتحصيل المتأخرات هو بداية مبشرة لخطة المصلحة في تسوية النزاعات القديمة وتحصيل المتأخرات المتراكمة بسبب قانون الضرائب القديم.
المتأخرات
أشار الي ان المتأخرات الضريبية تنقسم إلي 3 أجزاء رئيسية:
أولاً: متأخرات ناتجة عن ضريبة مستحقة واجبة السداد طبقا لقرارات اللجان الداخلية وافق عليها الممولون. ولم يتم سدادها بسبب عدم وجود متابعات ادارية من المأموريات أو نتيجة لتعثر الممول وهي ما نسميها بالمتأخرات الضريبية الحقيقية.
ثانيا: متأخرات ضريبية وهمية أو غير حقيقية وهي تمثل نسبة كبيرة من المتأخرات وناتجة عن:
قيام بعض المأموريات بفحص الملفات تقديريا والربط عليها ربطا نهائيا طبقا للمادة 125 من قانون الضرائب القديم والتي كانت تسمح بالربط النهائي علي مبالغ ضريبية متنازع عليها.
الربط النهائي علي شركات معفاة وتسجيل هذه الضريبة ضمن المتأخرات الضريبية استنادا الي تعليمات صادرة من رؤساء المصلحة السابقين والتي كانت تتعارض مع نص القانون وفتاوي مجلس الدولة "مثل الاعفاءات الضريبية للشركات الصناعية المتحولة الي شركات أموال".
وثالثا: انه ضمن برنامج الخصخصة تم بيع أصول مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ونتج عن هذا البيع أرباح رأسمالية بمبالغ كبيرة وأصرت المصلحة علي ربط نهائي لهذه المبالغ علي اعتبار ان الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة البيعية يعتبر بمثابة ربح رأسمالي وهو ما اعترضت عليه شركات قطاع الأعمال العام وأوضحت ان حصيلة البيع يتم توزيعها علي صندوق إعادة الهيكلة والباقي يتم سداده إلي وزارة المالية وبالتالي فإن الربح بالكامل يسدد للوزارة فكيف تسدد الشركة ضريبة علي مبالغ وردتها لوزارة المالية؟
فتح الملفات
وأوضح ان الاقتراحات الخاصة لحل مشكلة المتأخرات تشمل ضرورة فتح جميع الملفات التي تم الربط النهائي طبقا للمادة 125 من القانون القديم واصدار تعليمات من رئيس المصلحة بروح القانون الجديد بشأن الشركات المتحولة لاثبات أحقيتها في الاعفاءات الضريبية وألغاء التعليمات السابقة في هذا الشأن. والمادة 125 من القانون القديم كانت تجيز لمصلحة الضرائب الربط النهائي للضريبة علي الممول ومطالبته بسداد المستحقات رغم انها غير نهائية ومتنازع عليها داخل اللجان الداخلية ولجان الطعن بالمصلحة.
أضاف ان هناك أوضاعا متباينة في معاملة المصلحة للملفات الضريبية للممولين سواء من الشركات المحلية أو فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر عن الفترة من قبل صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 وحتي نهاية ديسمبر 2004 تشمل الآتي:
* ملفات ضريبية لم يتم فحصها عن السنوات حتي عام 2004
* ملفات تم فحصها تقديريا ويوجد نقاط خلاف بشأنها داخل اللجان الداخلية بالمصلحة وتم الربط عليها طبقا لاحكام المادة 125 من القانون الضريبي القديم رقم 157 لسنة 1981 وتعديلات.
* ملفات ضريبية تم فحصها ولم يتم الاتفاق بشأنها من اللجان الداخلية وتمت احالتها إلي لجان الطعن بعد الربط عليها ايضا بموجب احكام المادة المشار اليها.
أوضح انه رغم ان مصلحة الضرائب أصدرت عقب صدور قانون الضرائب الجديد تعليمات تنفيذية لشعب الفحص والحجز بالمصلحة الا انها عالجت فقط أوضاع النوع الأول من الملفات الضريبية المذكورة وهي ملفات الشركات التي لم يتم فحصها حتي صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 وتضمنت تلك التعليمات توجيه شعب الفحص والحجز لعدم جواز الربط الضريبي طبقا لاحكام المادة 125 المذكورة.. وكذلك عدم احتساب غرامات تأخير علي الممولين في حالة قيام المصلحة بالربط طبقا لاحكام تلك المادة عن السنوات القديمة حتي نهاية عام .2004
تمييز شركة عن أخري
أكد انه رغم ايجابية هذه الخطوة من جانب مصلحة الضرائب الا انه مما يلفت النظر ان هذه المعالجة خلقت تمييزا بين شركة وأخري في المعالجة الضريبية لذات السنوات التي يتم فحصها.. حيث اقتصرت في تطبيق التعليمات التنفيذية علي حالات الملفات التي لم يتم فحصها. وابقت الربط النهائي وما يترتب عليه من غرامات تأخير علي مبالغ ضريبية ليست نهائية وليست واجبة السداد علي النوعين الآخرين المشار إليهما من الملفات الضريبية المتعلقة بتطبيقات المادة 125 وهي تلك الملفات المتنازع عليها داخل اللجان الداخلية ولجان الطعن بالمصلحة وطالب بضرورة ان تتم اعادة النظر في المعالجة الضريبية لهذه الملفات واتخاذ ما يلزم من قرارات تحقق المساواة بين جميع الممولين وفي جميع الحالات المماثلة.. خاصة وان الربط لأحكام المادة 125 يتم بصورة حكمية من المصلحة وطبقا لرؤية المأمور الفاحص وشعبة الفحص.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:11 AM