أخى العزيز
الحاله الاولى / أ و ب فهى اعمال توريد وتركيب تخضع لضريبه بفئة 10 %
الضريبه أ = 300000 * 10 / 110 = 27272.72 ( السعر شامل الضريبه )
الضريبه ب = 200000 * 10 / 110 =18181.81 ( السعر شامل الضريبه )
الحاله الثانيه
مقاول الباطن غير مطالب بسداد الضريبه على المبيعات ولكن مطالب بالاقرار عن الاعمال التى قام بتنفيذها كمقاول باطن وقام المقاول العام بالاقرار عنها
الحاله الثالثه
اعمال الحداده والنجاره اذا كانت عملية تصنيع داخل المقاوله فهى خاضعه للضريبه بفئه 10 % حيث ان العلاقه هى بين المقاول العمومى ومقاول الباطن وليس مع المالك مباشرة .
شكرا للزملاء على كل هذة الاراء الثمينة مع العلم ان المقاولة تعد من خدمات التشغيل للغير طبقا للانون 11 لسنة 2002 برجاء قراءة حكم المحكمة الدستوري فى هذا الشان
مقاولة مبنى بقيمة مليون جنية القيمة شاملة اعمال نجارة بقيمة 250000 ج قام المقاول بعمل ورشة نجارة داخل الموقع ( مشتريات اخشاب ومستلزمات شاملة الضربية 175000ج ) وقام بالتصنع
كيف يتم اعداد المستخلص وحساب الضربية فى حالة المقاول العمومى أو تم اسناد النجارة الى مقاول من الباطن
ضربية المبيعات على التصنيع 10% هل تذكر داخل المستخلص اى 2 نسبة لضربية المبعات 2.9%على
(المستخلص - اعمال النجارة ) و 10% على اعمال النجارة مع خصم ض المدخلات