اتساءل ما هو الاجراء الصحيح كشركة قطاع عام تتحمل الضريبة عن العاملين بالشركة ، فى كيفية رفع دعوى على غرار الاحكام التى صدرت بخصوص العلاوات المضمومة للاجر الاساسى وكيفية لاستفادة من هذه الاحكام لى كشركة ، فقد تم تقديم اخر تسوية ضريبية للعام 2010 وتم سداد الفروق واريد اقامة دعوى بخصوص هذا العام والاعوام السابقة ، فهل يتم التوجه الى لجنة فض المنازعات اولا ام يتم رفع دعوى مباشرة ام ينطبق على المادة 118 من القانون 91 لسنة 2005 ،، علما بان شركتنا تتبع مركز كبار الممولين ضريبيا ،،، ارجو الافادة ولكم جزيل الشكر