إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-16-2009, 11:18 AM
  #1
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
افتراضي المحاكم الاقتصادية

المحاكم الإقتصاديه

هي محاكم متخصصة تختص نوعيا ومكانيا بمسائل محددة ، أستحدثت هذه المحاكم وأنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008،باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، هذا وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم المسائل المتعلقة بهذه المحاكم ، على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008 ، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
إذ ينشا بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.فكل دائرة ابتدائية يجب أن تتكون من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف على ان يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
هذا وقد صدر الكتاب الدوري 26 لسنة 2008 من النائب العام بشأن المحاكم الاقتصادية

المحكمة الاقتصادية كمحكمة جنائية
استحدث المشرع المصري اختصاصا أصليا للمحكمة الاقتصادية - باعتبارها عضوا جديدا في هيكل محاكم القضاء الطبيعي العادي- في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن العديد من الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانونا تتمثل في (١) :
جرائم التفالس في قانون العقوبات.
جرائم شركات الأموال ،والواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
الجرائم الواردة في قانون سوق راس المال.
الجرائم الواردة في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
الجرائم الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
الجرائم الواردة في قانون التأجير التمويلي.
الجرائم الواردة في قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
الجرائم الواردة في قانون التمويل العقاري.
الجرائم الواردة في قانون حماية الملكية الفكرية.
الجرائم الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
الجرائم الواردة في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
الجرائم الواردة في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
الجرائم الواردة في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
الجرائم الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك.
الجرائم الواردة في قانون تنظيم الاتصالات.
الجرائم الواردة في قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
الجنح الإقتصادية
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها والمنصوص عليها بالمادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.والموضحة اعلاه. ويلاحظ أن المحكمة في هذه الحال، تتكون من ثلاثة رؤساء بالمحاكم الابتدائية، يقومون بنظر الجنح الاقتصادية ، وهذا في حد ذاته يشكل ضمانة للحقوق المرتبطة بتحقيق العدالة والدفاع.وتختلف بذلك عن محكمة الجنح العادية التي تشكل من قاض واحد.
وبهذا الشكل تكون المحكمة الاقتصادية أقوى محكمة جنح في النظام القضائي المصري (ولا مثيل لها في القضاء العادي)، لما يعنيه تشكيلها من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية (الكلية)من توافر خبرة قضائية وقانونية لدى أعضاء المحكمة ما يتيح عملا قضائيا متميزا وضمانة للمراكز القانونية المعروضة أمامها في الخصومة الجنائية.وذلك لأن محكمة الجنح في قانون الاجراءات الجنائية هي محكمة جزئية، والمحكمة الجزئية هي محكمة القاضي الواحد. أما المحكمة الاقتصادية المختصة بالجنح هي محكمة إبتدائية تتكون من تشكيل قوي من رؤساء المحاكم الابتدائية.
ويكون استئناف هذه الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، ويسري المواعيد والاجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

الجنايات الاقتصادية

تنظر الجرائم التي من نوع الجنايات أمام الدوائر الاستتئنافية بالمحاكم الاقتصادية إبتداءاً، والجنايات التي تنظرها هذه الدوائر هي المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من القانون. والموضحة أعلاه.
المنازعات والدعاوى المختصة بها المحاكم الاقتصاديه
الاختصاص القيمي وفقا للمادة 6 من القانون(٢)

الدوائر الابتدائية

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة،يكون اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نظر المنازعات والدعاوى التي لاتتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:-
قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها.
قانون سوق رأس المال.
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
قانون التأجير التمويلي.
قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقي منه.
قانون التمويل العقاري.
قانون حماية الملكية الفكرية.
قانون تنظيم الاتصالات.
قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية
تختص دون غيرها بالنظر ابتداءاً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في المادة (6) -المذكورة سلفا- إذاجاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

منازعات التنفيذ
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3)
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.

هيئة تحضير المنازعات والدعاوى
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون.
وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.
ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.

تشكيلها
وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

اختصاصها

وتختص هيئة التحضير:
بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى.
دراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها.
وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم .
وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى.
ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .
وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .

جدول خبراء المحكمة الاقتصادية
للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .
ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

الطعن بالاستئناف

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.
ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.

الطعن بالنقض
ما يجوز الطعن فيه بالنقض و ما لا يجوز
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

تنظيم الطعن بالنقض
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.

توصيف إجراءات الطعن بالنقض
ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2009, 11:21 AM
  #2
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon28 مشاركة: المحاكم الإقتصاديه

قرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 بشأن مقار المحاكم الاقتصادية


نشر في الوقائع المصرية العدد رقم 242 في 21/10/2008
1-يكون مقر «محكمة القاهرة الاقتصادية» بالدورين الثاني والخامس بمركز الدراسات القضائية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بالعباسية ، بمدينة القاهرة ، محافظة القاهرة
2- يكون مقر«محكمة الإسكندرية الاقتصادية»بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية ، بمدينة الإسكندرية ، محافظة الإسكندرية
3- يكون مقر «محكمة طنطا الاقتصادية» بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد ، بمدينة طنطا ، محافظة الغربية
4- يكون مقر«محكمة المنصورة الاقتصادية»بالدور الأرضي بمقر محكمة استئناف المنصورة ، بمدينة المنصورة ، محافظة الدقهلية
5- يكون مقر «محكمة الإسماعيلية الاقتصادية» بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد ، بمدينة بورسعيد ،
محافظة بورسعيد
6 - يكون مقر «محكمة بنى سويف الاقتصادية» بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسيا الجزئية ، بمدينة إهناسيا ، محافظة بنى سويف
7- يكون مقر «محكمة أسيوط الاقتصادية» بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بالبرج رقم (أ) بمجمع محاكم أسيوط ، بمدينة أسيوط ، محافظة أسيوط
8- يكون مقر محكمة قنا الاقتصادية» بالعقار رقم (351) حوض (10) ، بمدينة قنا ، محافظة قنا
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-16-2009, 11:24 AM
  #3
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon28 مشاركة: المحاكم الإقتصاديه

ترجع فكرة إنشاء المحاكم الاقتصادية الي السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي‏,‏ ثم في بيان سيادته في افتتاح الدورة البرلمانية‏2005‏ ـ‏2006‏ وذلك لتكون بمثابة قضاء متخصص لنظر المنازعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في البلاد‏,‏ فإنشاء المحاكم الاقتصادية بهذا المعني مطلب قومي ملح يأتي استجابة لضرورات عصر العولمة من ناحية وأهمية العامل الاقتصادي لاستقرار المجتمع وازدهاره من ناحية أخري‏,‏ فالمعاملات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي سواء محليا أو دوليا تفرز بالضرورة انواعا من المنازعات التي يحتاج حسمها الي درجة عالية من التخصص فضلا عن المرونة الاجرائية‏,‏ ومن هنا كانت فكرة المحاكم الاقتصادية كضمان لعدالة ناجزة توفر اقصي حماية للنشاط الاقتصادي وتساعد علي نجاح خطط التنمية كما تحقق مناخا آمنا للاستثمار‏.‏ ويتميز نظام المحاكم الاقتصادية بالذكاء واعتماد حلول غير تقليدية غير مسبوقة سواء فيما يتعلق باختصاصها وتشكيل دوائرها واجراءات التقاضي امامها‏.‏ فمن حيث اختصاص المحاكم الاقتصادية فهو اختصاص حصري شامل للمنازعات والدعاوي المتعلقة بالنشاط الاقتصادي المنصوص عليه في المواد من‏4‏ إلي‏7‏ من القانون‏,‏

ومن ثم فهو يتناول كل ما يتعلق بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وشركات تلقي الأموال لاستثمارها‏,‏ وضمانات وحوافز الاستثمار‏,‏ وسوق رأس المال‏,‏ وعمليات البنوك والوكالة التجارية ونقل التكنولوجيا‏,‏ وتنظيم الاتصالات وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏,‏ وحماية حقوق الملكية الفكرية‏,‏ وحماية المستهلك‏,‏ وتنظيم التوقيع الالكتروني‏,‏ والتأجير التمويلي والتمويل العقاري‏,‏ وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏,‏ ونظام الإفلاس والصلح الواقي منه والتفالس‏,‏ والإشراف والرقابة علي شركات التأمين‏,‏ وإيداع وقيد الأوراق المالية وحماية المستهلك‏.‏ ويتميز اختصاص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات والدعاوي سالفة البيان بأنه اختصاص متكامل‏,‏ بمعني أنه يتناول الدعوي أو المنازعة في جميع جوانبها بما في ذلك الجانب الجنائي إن وجد‏,‏ بحيث لا تنقطع أوصال الدعوي الواحدة بين محكمتين أحداهما تنظر الجانب المدني من المنازعة والأخري تحكم في الجانب الجنائي منها‏..‏ وهي فكرة غير مسبوقة تتسم بالذكاء لم نجد لها مثيلا في تشريعات أخري‏,‏ التشريع الفرنسي والألماني والتركي مثلا‏,

‏ذلك أنها تضمن سرعة الفصل في الدعويأو المنازعة برمتها دفعة واحدة‏,‏ فضلا عن أن القاضي المختص بالجانب المدني من الواقعة أقدر علي الحكم بالنسبة للشق الجنائي‏.‏ وضمانا للسرعة والتبسيط فإن قاضي المحكمة الاقتصادية يختص بالفصل في المسائل المستعجلة واصدار اوامر الاداء في المسائل الداخلة في اختصاص تلك المحكمة وتحديد جلسة لنظر الدعوي أمام احدي الدوائر المختصة في حالة امتناعه عن إصدار الأمر‏,‏ وتختص المحاكم المذكورة بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة منها‏,‏ كما تختص بنظر الطعون في الأحكام التي تصدر في تلك المنازعات‏,‏ فضلا عن اختصاص رؤساء الدوائر الابتدائية بها بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ‏,‏ علي أن يكون التظلم منها أمام إحدي الدوائر المذكورة‏.‏

وفيما يتعلق بتشكيل المحاكم الاقتصادية‏,‏ فتوجد محكمة اقتصادية في دائرة كل محكمة استئناف يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد‏,‏ وقد روعي في تشكيل المحاكم الاقتصادية توفير قدر عال من الخبرة في قضائها‏,‏ إذ تتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية تتألف كل منها من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية‏,‏ ومن دوائر استئنافية تشكل كل دائرة منها من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف‏.‏ وإلي جانب درجة الخبرة التي اشترطها القانون في قضاة المحاكم الاقتصادية‏,‏ فقد اهتمت وزارة العدل باختيار قضاة هذه المحاكم علي أساس من الكفاءة وطبقا لرغبتهم‏,‏ كما تعهدتهم ببرامج مكثفة للتدريب سواء في الداخل والخارج‏.‏ أما عن الإجراءات أمام المحاكم الاقتصادية فتتميز بالبساطة والسرعة واتباع نظام التحضير في غير الدعاوي الجنائية والاستئنافية والدعاوي والأوامر المنصوص عليها في المادتين‏7,3‏ من القانون‏.‏ فيوجد في كل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير الدعاوي والمنازعات التي تختص بها هذه المحكمة‏,

‏وتتولي هذه الهيئة التحقق من استيفاء مستندات الدعوي ودراستها والاستماع إلي أطرافها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وبالجملة تهيئة الدعوي للحكم فيها‏,‏ ويحدد القانون لإنجاز هذه المهمة مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما يجوز مدها بحد أقصي ثلاثين يوما أخري‏.‏

وفيما يتعلق بتوزيع القضايا والمنازعات التي تختص بها المحكمة الاقتصادية بين الدوائر التي تتشكل منها‏,‏ تختص الدوائر الابتدائية بهذه المحكمة بنظر مواد الجنح والقضايا التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه‏,‏ بينما تختص الدوائر الاستئنافية بنظر طعون الاستئناف الخاصة بالأحكام التي تصدرها الدوائر الابتدائية‏,‏ كما تختص بالنظر ابتداء من قضايا الجنايات والمنازعات والدعاوي الداخلية في اختصاص المحكمة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة‏.‏ وهكذا نري أن للدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعين من الاختصاص فهي تحكم بصفة انتهائية في طعون الاستئناف التي ترفع أمامها‏,‏ ومن ناحية أخري فإنها تقضي بصفتها درجة أولي وأخيرة في قضايا الجنايات والمنازعات التي تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة‏.‏ وفيما عدا قضايا الجنايات والجنح والمنازعات والدعاوي التي تختص الدوائر الاستئنافية بنظرها ابتداء لا تقبل الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية الطعن فيها بطريق النقض‏,‏ الأمر الذي يضمن تحقيق السرعة في حسم المنازعات واستقرار المراكز القانونية للخصوم‏,

‏ومن أجل تحقيق نفس الغاية بالنسبة لأحوال الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية‏.‏

والخلاصة أن نظام المحاكم الاقتصادية بما قام عليه من تخصص قضائها وتوافر درجة عالية من الخبرة فيهم مع استمرار تدريبهم‏,‏ وبساطة ومرونة في الإجراءات تضمن سرعة الفصل في القضايا‏,‏ وعدم التوسع في إجراءات الطعن في أحكامها‏,‏ وضم الدوائر الابتدائية والاستئنافية في منظومة واحدة توفر السرعة وتتجنب تضارب الأحكام والرؤي بين تلك الدوائر‏,‏ والجمع بين الشق المدني والجنائي أمام محكمة واحدة بما يحققه من سرعة إصدار الحكم وسلامته‏,‏ ونظام التحضير الذي يكفل تهيئة الدعوي والفصل فيها في أسرع وقت‏,‏ كما يسهم في تخفيف العبء علي المحكمة وسرعة وصول الحقوق إلي أصحابها بما يوفره من فرص انتهاء الدعوي صلحا قبل نظرها‏,‏ ثم إفراد هذه المحاكم بجداول للخبراء المتخصصين المعتمدين أمامها وتقدير أتعاب حقيقية لهم‏,‏ ثم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة سير العمل بالمحاكم الاقتصادية ودراسة المشاكل التي قد تعترض حسن سيرها‏,‏ واقتراح الحلول المناسبة لها‏,‏ واقتراح برامج تدريب قضاتها وسائر العاملين الإداريين والكتابيين بها‏,‏

كل ذلك يمثل منظومة ذكية وغير مسبوقة في مجال تنظيم العدالة سيكون لها بإذن الله نتائجها المضمونة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وجذب الا ستثمارات الأجنبية‏,‏ كما يعتبر في ذات الوقت قفزة إلي الأمام في طريق الإصلاح القضائي بحيث يمكن اعتبار نظام المحاكم الاقتصادية نموذجا وطليعة لما ينبغي أن تكون عليه سائر المحاكم وهو أمر ليس بعسير علي قضاة مصر العظام‏
منقوول
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-07-2009, 10:32 AM
  #4
عرعار جمال
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
العمر: 47
المشاركات: 14
افتراضي مشاركة: المحاكم الإقتصاديه

بارك الله فيك مشكووووووووورة . موضوع قيم
عرعار جمال غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:44 PM