أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-23-2010, 10:07 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon28 دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

دليل الخدمات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

لخدمة:
إنهاء التأمين على صاحب العمل
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
أن يكون المتقدم بطلب الإنهاء والمستندات صاحب العمل أو من يوكله رسمياً فى ذلك
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-طلب إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه (نموذج هيئة س6)
2-صور من المستندات الدالة على تخارج صاحب العمل من الشركة أو إنهاء نشاطها وهى:
§بالنسبة لتخارج شريك: عقد التخارج الموثق
§بالنسبة لإنهاء النشاط:
§إلغاء قرار الإنشاء أو ترخيص النشاط
§تسليم البطاقة الضريبية للإنهاء
§إلغاء السجل التجارى
§تقديم موقف مقر المنشأة
الخطوات:
1-التقدم بطلب إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه (س6) وصور المستندات الدالة على تخارج صاحب العمل من الشركة أو انتهاء نشاطها (ولا تقدم تلك المستندات إذا كان سبب الإنهاء هو بلوغ صاحب العمل سن ال 60)
2-يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة المستندات ثم التحري عن جدية التخارج أو إنهاء النشاط ثم يسجل طلب الإنهاء على الحاسب
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج س6 إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية المشترك لديه المنشأة
المدة:
§اليوم التالى لتقديم الطلب فى حال تخارج شريك
§15 يوماً فى حال إنهاء نشاط المنشأة


الخدمة:
إنهاء التأمين على العاملين بالمنشأة
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
أن يكون المتقدم بطلب الإنهاء والمستندات صاحب العمل أو من يوكله رسمياً فى ذلك
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-طلب إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه (نموذج هيئة س6) عن كل عامل
2-صور من المستندات الدالة على إنهاء علاقة العمل على النحو التالى:
§سبب الإنهاء: بلوغ سن المعاش أو انتهاء مدة العمل
§سبب الإنهاء: الاستقالة: ترفق صورة الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة
§سبب الإنهاء: الفصل: ترفق صورة الإخطار المنصوص عليه بقانون العمل
§سبب الإنهاء: الوفاة: ترفق صورة شهادة الوفاة أو مستخرج قيد الوفاة
§سبب الإنهاء: الانقطاع عن العمل: ترفق صور الإنذار الكتابي وعلم الوصول
§سبب الإنهاء: العجز: ترفق شهادة تقدير درجة العجز من الهيئة العامة للتأمين الصحي
الخطوات:
1-التقدم بطلبات إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه (س6) عن كل عامل والمستند الدال على إنهاء علاقة العمل
2-يقوم المكتب بمطابقة توقيع صاحب العمل على الطلبات ثم إجراء التفتيش الميداني للتأكد من إنهاء علاقة العمل ثم تسجيل الطلبات على الحاسب الآلى
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج س6 إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه عن كل عامل
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية المشترك لديه المنشأة
المدة:
§اليوم التالى لتقديم المستندات فى حالات الخروج الفردي والحالات التى لا تؤثر فيها حالات الإنهاء على تناسب عدد العاملين مع طبيعة وحجم النشاط
§أسبوع فى حال الخروج الجماعي


الخدمة:
فتح ملف تأميني للمنشأة
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
أن يكون المتقدم بطلب الاشتراك صاحب العمل نفسه أو من يوكله رسمياً فى ذلك
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-طلب اشتراك منشأة (نموذج هيئة س2)
2-عدد (3) نماذج توقيع لصاحب العمل أو المدير المسئول
3-صور من المستندات الآتية بعد مطابقتها بالأصل
4-قرار إنشاء الشركة أو الترخيص بالنشاط
§البطاقة الضريبية
§السجل التجارى
§عقد تمليك أو استئجار مقر المنشأة
الخطوات:
1-تقديم طلب الاشتراك وصور المستندات للمكتب الذى تقع المنشأة فى نطاقه الجغرافي
2-يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة صور المستندات على أصولها
3-يقوم المكتب بالتحرى عن جدية النشاط
4-يقوم المكتب بتسجيل اشتراك المنشأة على الحاسب الآلى
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج هيئة س2
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية النمطى الذى تقع المنشأة فى نطاقه الجغرافى
المدة:
أسبوع


الخدمة:
التأمين على صاحب العمل
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
1-السن لا يقل عن 21 عاماً ولا يتجاوز الـ 60 عاماً
2-أن يكون المتقدم بطلب الاشتراك صاحب العمل نفسه أو من يوكله رسمياً فى ذلك
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-طلب اشتراك مؤمن عليه (نموذج هيئة س7)
2-صورة من شهادة أو مستخرج الميلاد فى حال عدم حصوله على رقم تأمينى أو بطاقة الحالة المدنية
3-صور يتم مطابقتها على الأصل للمستند الدال على أنه صاحب عمل مثل:
§ترخيص مزاولة النشاط أو قرار إنشاء الشركة
§عقد تكوين الشركة إذا كان شريكاً متضامناً
الخطوات:
1-التقدم بطلب اشتراك مؤمن عليه (نموذج هيئة س7) وصور المستندات
2-يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة صور المستندات بالأصول
3-يتم الاستعلام على الحاسب الآلى عن الموقف الحالى لصاحب العمل
4-يتم تسجيل رقم تأمينى لصاحب العمل فى حال عدم حصوله عليه ثم تسجيل الاشتراك
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج هيئة س7
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية النمطى الذى تقع المنشأة فى نطاقه الجغرافى
المدة:
اليوم التالى لتقديم الطلب والمستندات


الخدمة:
التأمين على العاملين بالمنشأة
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الوزارة:
المالية
الشروط:
1-أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
2-أن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منظمة
3-بالنسبة للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة تسرى عليهم أحكام تأمين إصابات العمل فقط
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-طلب اشتراك مؤمن عليه نموذج هيئة س1 عن كل عامل
2-صورة من شهادة أو مستخرج الميلاد لكل عامل فى حال عدم حصوله على رقم تأمينى أو بطاقة الحالة المدنية
3-صورة من عقد العمل المحرر مع العامل
4-صورة من المؤهل الدراسي أو البطاقة النقابية فى حال المهن التى تستوجب ذلك
الخطوات:
1-التقدم بطلب اشتراك مؤمن عليه
2-يتم الاستعلام بمعرفة المكتب عن الرقم التأميني والموقف الحالى لكل مؤمن عليه ومطابقة توقيع صاحب العمل على الطلب
3-يتم منح كل عامل رقم تأمينى فى حال عدم الحصول عليه ثم تسجيل الاشتراك
التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج طلب الاشتراك هيئة س1
للاتصال:
مكتب التأمينات الاجتماعية المشترك لديه المنشأة
المدة:
اليوم التالى لتقديم الطلب


الخدمة:
استخراج البطاقة الضريبية (للمنشآت الفردية وشركات الأشخاص)
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
§صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد ملكية لمقر النشاط أو صورة عقد البيع أو التنازل في حالة ما إذا كان الممول قد اشترى منشأته من آخرين.
§صورة إيصال تأمين عداد الإنارة
§صورة البطاقة الشخصية (أو العائلية) أو جواز السفر للممول ولشركائه في حالة الشركات.
§صورة التوكيل في حالة عدم حضور الممول شخصياً
§صورة عقد الشركة (موثق/مسجل) في حالة الشركات
الخطوات:
1-تقديم إخطار مزاولة النشاط للمأمورية المختصة على نموذج (16 حصر) للمنشأة الفردية والنموذج (17 حصر) للأشخاص الاعتبارية (الشركات) وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ مزاولة هذا النشاط.
2-يتقدم الممول بطلب (نموذج 18 حصر) إلى المأمورية التابع لها مقر النشاط مرفقاً به المستندات المطلوبة
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: [email protected]
ت: 3331003


الخدمة:
استخراج البطاقة الضريبية (شركات أموال) الخاضعة لقانون 159/1981 والقانون 95/1992
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
§طلب استخراج بطاقة ضريبية (نموذج 18)
§عقد الإيجار أو التمليك
§السجل التجاري
§توكيل من المؤسسين
§شهادة من مصلحة الشركات الخاضعة للقانون 159/1981 أو شهادة من الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 95/1992.
§العقد الابتدائي للشركة معتمد من مصلحة الشركات وموثق طبقاً للقانون 159/1981 أو المعتمد من الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 95/1992.
الخطوات:
§التقدم بإخطار مزاولة النشاط للأشخاص الاعتبارية على النموذج رقم (17) حصر خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.
§تقديم المستندات المطلوبة لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: [email protected]
ت: 3331003


الخدمة:
استخراج البطاقة الضريبية لشركات الخاضعة للقانون 8/1997
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
§عقد تأسيس الشركة الموثق
§قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخاص بالترخيص بتأسيس الشركة أو المنشأة.
§مستند حيازة مكان ممارسة النشاط باسم الشركة لكل من المركز الرئيسي والفروع سواء كان إيجار أو تمليك أو تخصيص من إحدى المدن أو المناطق الصناعية.
§صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء وشهادات الميلاد للقصر منهم.
§صور التوكيلات.
§وللشركات التي تزاول النشاط داخل المناطق الحرة، يضاف إلى ما سبق:
oقرار الترخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة
oقرار شغل الأرض
§وللشركات التي تزاول نشاطها في المناطق الحرة الخاصة:
oيستبدل قرار شغل الأرض بسند حيازة الأرض وتستكمل باقي المستندات
الخطوات:
تقديم المستندات لمأمورية ضرائب الاستثمار
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: [email protected]
ت: 3331003


الخدمة:
إقرار ضريبي دوري في نهاية كل عام
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
الشروط:
§أن يقوم الممول أو من يمثله قانوناً بكتابة التقرير والتوقيع عليه
§إذا تم إعداد الإقرار من قبل محاسب مستقل فيلزم توقيع المحاسب على الإقرار مع توقيع الممول أو من يمثله قانوناً وإلا أعتبر الإقرار كأن لم يكن.
§إذا زاد رقم الأعمال للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص عن 2 مليون جنيه أو كان الممول من شركات الأموال، يجب اعتماد الإقرار من محاسب مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين.
§شروط مد أجل تقديم الإقرار:
oإذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار ب15 يوماً على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه، يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة 60 يوماً وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها. ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي على النموذج رقم 26 طلبات.
§شروط تقديم الممول لإقرار معدل:
oإذا اكتشف الممول خطأ أو سهواً في إقراره الضريبي وقام بتقديم إقرار ضريبي معدل خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار الأصلي، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي ولا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار جريمة جنائية.
oإذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة (ال5 سنوات التالية للسنة المقدم عنها الإقرار) سهواً أو خطأً في إقراره الضريبي الذي سبق تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ ويتحمل الممول مقابل التأخير الناتج عن فرق الضريبة
oلا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهرباً وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.
البيانات والمستندات المطلوبة:
يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة على نموذج (27 إقرارات) إذا كان شخصاً طبيعياً ( منشأة فردية) أو نموذج (28 إقرارات) للأشخاص الاعتبارية (الشركات، أياً كان شكلها)
الخطوات:
§يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة على نموذج (27 إقرارات) للمنشأة الفردية أو نموذج (28 إقرارات) للأشخاص الاعتبارية تبعاً لطبيعة النشاط إلى المأمورية المختصة في المواعيد التالية:
oفي الشهور الثلاثة الأولى من العام التالي للأنشطة الفردية، وتبدأ من 1/1 حتى 31/3 من كل سنة عن السنة السابقة
oالأشخاص الاعتبارية تقدم الإقرار خلال القترة من 1/1 وحتى 30/4 من كل سنة عن السنة السابقة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية.
§حالات تستثنى من هذه المواعيد وفقاً لما يلي:
oفي حالة وفاة الشخص الطبيعي: في حالة وفاة الممول خلال السنة، يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة وتؤدى الضريبة المستحقة من مال التركة
oفي حالة انقطاع الإقامة: على الشخص الطبيعي الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته ب60 يوماً على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع بسبب مفاجئ خارج عن إرادته
oفي حالة التوقف الكلي عن النشاط: على الممول الذي توقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال 60يوماً من تاريخ التوقف.
oفي حالة التنازل: يلتزم المتنازل عن كل أو بعض المنشأة خلال 60 يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: [email protected]
ت: 3331003


الخدمة:
إقرار نهاية النشاط (التوقف نهائياً أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد)
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
البيانات والمستندات المطلوبة:
يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة (27 إقرارات) للمنشأة الفردية أو (28إقرارات) للأشخاص الاعتبارية
الخطوات:
1.يقدم الإخطار بالتوقف على نموذج (25 توقف) خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف
2.يقدم إقرار التوقف خلال 60 يوماً من تاريخ التوقف
3.يقدم الممول طلب تحديد موقفه الضريبي على نموذج (16 طلبات) بعد تقديم الإقرار الملتزم به قانوناً مع سداد خمسة جنيهات
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: [email protected]
ت: 3331003


الخدمة:
التسجيل في ضرائب المبيعات
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية – ضرائب المبيعات
الوزارة:
المالية
الشروط:
§المكلف بالتسجيل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري توفر به الآتي:
oبلغ حد التسجيل لدى المصلحة وهو بلوغ حجم المبيعات خلال السنة أو جزء منها مبلغ 54 ألف جنية للمنشآت الصناعية والخدمية و150 ألف جنية للمنشآت التجارية
oكل منتج صناعي لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11/1991 مهما كان حجم المبيعات
oكل مستورد بغرض الإتجار مهما كان حجم مبيعاته
oوكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين مهما كان حجم مبيعاتهم
§من الممكن إتمام التسجيل مبدئياً في وجود البطاقة الضريبية مع استكمال باقي المستندات لاحقاً.
§يجوز لمن لم يصل إلى حد التسجيل ويرغب في التسجيل بالمصلحة أن يتقدم للتسجيل (اختيارياً).
البيانات والمستندات المطلوبة:
§أصل وصورة من (سيتم الاطلاع على أصل المستندات فقط والاحتفاظ بالصورة):
oالبطاقة الشخصية أو العائلية لصاحب المنشأة أو من يمثله قانوناً بموجب توكيل رسمي.
oعقد الشركات بالنسبة لشركات الأشخاص أو قرار التأسيس بالنسبة لأشكال الشركات الأخرى.
oالبطاقة الضريبية.
oالسجل التجاري.
oترخيص مزاولة المهنة إن وجد (مثل البطاقة الاستيرادية أو القيد في سجل اتحاد المقاولين، إلخ). وإذا كان هناك أكثر من ترخيص لأكثر من نشاط تكتب قائمة بها بيان منفصل وترفق بطلب التسجيل.
oبيان بأسماء وعناوين وأنشطة الفروع والمخازن التابعة للمنشأة إن وجدت.
oإذا كان للمنشأة أية فروع يكتب عددها ويرفق بيان منفصل بعناوينها ونوع النشاط الذي يزاوله كل فرع وهل هو مستقل محاسبياً عن المركز الرئيسي أم لا.
الخطوات:
§التقدم لمأمورية ضرائب المبيعات الواقع في نطاقها الجغرافي المركز الرئيسي للنشاط وتقديم المستندات المطلوبة
§ملء نموذج طلب التسجيل والذي تتضمن بياناته:
oاسم المنشأة
oالسمة التجارية
oالرقم الضريبي الوارد ببطاقة التسجيل الضريبي الصادر من الضرائب العامة
oالشكل القانوني للمنشأة واسم المسئول عنها
oعنوان المنشأة والرقم البريدى ورقم صندوق البريد والذي سيتم من خلاله مراسلة صاحب المنشأة
oرقم التليفون
oعدد الفروع إن وجدت (إذا كان للمنشأة أية فروع يكتب عددها ويرفق بيان منفصل بعناوينها ونوع النشاط الذي يزاوله كل فرع وهل هو مستقل محاسبياً عن المركز الرئيسي أم لا)
oعــــدد المخازن إن وجدت و يرفق بيان بعناوينها
oالنشاط الرئيسي
oنوع السلع والخدمات
oرقم ترخيص مزاولة النشاط وجهة وتاريخ إصداره (إذا كان هناك أكثر من ترخيص لأكثر من نشاط ترفق قائمة بها بيان منفصل)
oرقم السجل التجاري وتاريخ إصداره
oإجمالي قيمة المبيعات من السلع المحلية أو المستوردة الخاضعة للضريبة والمعفاة منها وكذلك مقابل الخدمات المؤداة خلال السنة المالية أو جزء منها متى بلغت حد التسجيل.
oاسم المأمورية السابق التسجيل بها في حالة ما إذا كان قد سبق إلغاء التسجيل بالمصلحة
§عند حدوث أية تغييرات على البيانات السابق تدوينها في طلب التسجيل يجب إخطار المصلحة بها خلال 21 يوماً من حدوث هذه التغييرات
§تصدر المصلحة شهادة تسجيل عليها رقم التسجيل موقعة ومختومة بخاتم المصلحة ونسخة لكل فرع من الفروع إن وجدت
§يمكن للمستوردين الحصول على صورة طبق الأصل مختومة بخاتم أصلى لتقديمها لمصلحة الجمارك لأغراض الاستيراد
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
§خدمة الرد الآلي على الاستفسارات الشائعة عن طريق نظام آلي يعمل على مدى 24 ساعة يومياً بما فيها العطلات الرسمية : ت: 4050535 أو 4050536
§الرقم المجاني 08008009800
§للحضور شخصياً : المقر الرئيسي : 26 أ عمارات العبور ـ صلاح سالم ـ القاهرة
§البريد الإلكتروني لإرسال التظلمات : [email protected]
§البريد الإلكتروني لطلب أى معلومات من المصلحة : [email protected]
§البريد الإلكتروني لمساعدة المسجلين : [email protected]


الخدمة:
رد ضريبة المبيعات فورياً للمُسجلين على السلع والخدمات المصدرة ولغير المسجلين بعد التحقق من صحة المُستندات قبل الرد
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
الشروط:
§أن تكون السلعة قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية.
§ألا تكون السلع المصدرة سلعاً مستعملة.
§أن يتم التصدير بمعرفة مصلحة الجمارك.
§أن تتوافر عند الرد المستندات الدالة على التصدير ( نموذج 13 جمارك ) والمستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات على المدخلات ( فاتورة ضريبة أو شهادة وارد)
البيانات والمستندات المطلوبة:
§نموذج 13 جمارك
§فاتورة ضريبة أو شهادة وارد
الخطوات:
يتقدم طالب رد الضريبة للمأمورية المختصة
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
§خدمة الرد الآلي على الاستفسارات الشائعة عن طريق نظام آلي يعمل على مدى 24 ساعة يومياً بما فيها العطلات الرسمية : ت: 4050535 أو 4050536
§الرقم المجاني 08008009800
§للحضور شخصياً : المقر الرئيسي : 26 أ عمارات العبور ـ صلاح سالم ـ القاهرة
§البريد الإلكتروني لإرسال التظلمات : [email protected]
§البريد الإلكتروني لطلب اى معلومات من المصلحة : [email protected]
§البريد الإلكتروني لمساعدة المسجلين : [email protected]


الخدمة:
الخدمات التدريبية فى كافة الأمور المتعلقة بضريبة المبيعات
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
الخطوات:
التقدم إلى المصلحة للحصول على تلك الدورات
للاتصال:
56 طريق مصر / حلوان الزراعي ـ برج بدر ـ مركز تدريب الضرائب على المبيعات ـ المعادي ـ القاهرة ــ فاكس: 3597794 : تليفون : 3597405 ـ إدارة التسويق :7514722


الخدمة:
التسجيل بالغرفة لاستخراج السجل التجارى
الجهة:
الغرفة التجارية
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-خطاب من الوحدة المحلية أو الحي التابع له مكان المشروع صادر إلى الغرفة التجارية بما يفيد بالموافقة أو بالترخيص
2-صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت به التاريخ أو موثق بالشهر العقاري.
3-صورة البطاقة الشخصية أو العائلية وللشركاء إن وجدوا.
4-صورة البطاقة الضريبية مثبت عليها الشركاء إن وجدوا.
5-صورة من عقد شركة التضامن إن وجد.
الخطوات:
1-يتقدم العميل إلى الغرفة التجارية بالمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة مزاولة
2-يتم سداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون للحصول على شهادة مزاولة.
التكلفة:
1-شهادة المزاولة : من 24 إلى 200 جنيه طبقاً لحجم رأس مال اشتراك الغرفة
2-شهادة الشركات : 29.4 جنيه
للاتصال:
7954810 /7951164 /7943801
المدة:
نفس اليوم


الخدمة:
القيد بالسجل التجاري
الجهة:
مصلحة التسجيل التجاري
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-شهادة الترخيص بالمزاولة من الغرفة التجارية.
2-صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت به التاريخ أو موثق بالشهر العقاري.
3-صورة البطاقة الشخصية أو العائلية وللشركاء إن وجدوا.
4-صورة البطاقة الضريبية مثبت عليها الشركاء إن وجدوا.
5-صورة من عقد شركة التضامن إن وجد.
الخطوات:
1-يتقدم العميل بالخطاب الصادر من المجلس المحلي أو الحي التابع له المشروع إلى السجل التجاري بما يفيد بالموافقة أو بالترخيص ويرفق به المستندات المطلوبة
2-يتم سداد الرسوم المقررة طبقا للقانون للحصول على السجل التجاري
التكلفة:
1-40 جنيه لقيد الفرد
2-94.5 جنيه للشريك
3-69.5 جنيه للشركة
للاتصال:
9186021
المدة:
يوم واحد


الخدمة:
تجديد القيد بالسجل التجارى
الجهة:
مصلحة التسجيل التجاري
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
بعد مرور خمس سنوات
البيانات والمستندات المطلوبة:
إيصال سداد الغرفة التجارية
الخطوات:
يتقدم صاحب الشأن أو وكيله القانونى ومعه إيصال سداد الغرفة التجارية
التكلفة:
1-40 جنيه للفرد
2-44.5 جنيه للشركة
للاتصال:
9186021
المدة:
يوم واحد
الخدمة:
شهادة قيد المنشأة بالسجل الصناعى (سارية لمدة خمس سنوات)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1-طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2-إخطار الهيئة العامة للتصنيع على إقامة المشروع أو الموافقة السابقة للهيئة العامة للاستثمار على إقامة المشروع
3-رخصة التشغيل الصادرة من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة
4-عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة
5-شهادة القيد بالسجل التجارى
6-شهادة التأمين على العاملين بالمنشأة (استمارة 2 تأمينات) أو آخر إيصال سداد
7-شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات
8-عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية التصميمية للصناعات التى تحددها الهيئة
الخطوات:
1-استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها.
2-إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى الإنتاج
3-يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
4-تتولى الإدارة الفنية بالهيئة معاينة المنشأة وتأهيلها
التكلفة:
205.40 جنيهات
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات المطابقة لواقع المصنع


الخدمة:
شهادة قيد مؤقتة للمنشأة بالسجل الصناعى (سارية لمدة ستة أشهر وتجدد)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1-طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2-إخطار الهيئة العامة للتصنيع على إقامة المشروع أو الموافقة السابقة للهيئة العامة للاستثمار على إقامة المشروع
3-خطاب جارى السير فى إجراءات إصدار رخصة التشغيل من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة
4-عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة
5-شهادة القيد بالسجل التجارى
6-شهادة التأمين على العاملين بالمنشأة (استمارة 2 تأمينات) أو آخر إيصال سداد
7-شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات
8-صورة عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية التصميمية للصناعات التى تحددها الهيئة
الخطوات:
1-استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها.
2-إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى الإنتاج
3-يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
4-تتولى الإدارة الفنية بالهيئة معاينة المنشأة وتأهيلها
التكلفة:
500.40 جنيه
و 1000.40 جنيه عن كل تجديد
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
شهادة قيد مؤقتة للمنشأة بالسجل الصناعى (سارية لمدة 15 يوماً ولمرة واحدة فقط ـ لا تجدد)
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
الشروط:
§تقدم الخدمة فقط للمنشآت التى لديها مستلزمات إنتاج بالجمارك ولم تتمكن من الحصول على المستندات المطلوبة لإصدار شهادة قيد مؤقتة لمدة ستة أشهر
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1-طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2-إخطار الهيئة العامة للتصنيع على إقامة المشروع أو الموافقة السابقة للهيئة العامة للاستثمار على إقامة المشروع
3-ما يفيد تقدم المنشأة للوحدة المحلية لاستخراج رخصة التشغيل
4-بوالص الشحن الخاصة بمستلزمات الإنتاج
الخطوات:
1-استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) مرفقاً به المستندات المطلوبة
2-يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
3-يتم صدور الشهادة
4-تتولى المنشأة استكمال باقى المستندات المطلوبة سواء للحصول على شهادة مؤقتة سارية لمدة ستة أشهر أو شهادة سارية لمدة خمس سنوات وذلك فى خلال الشهر
التكلفة:
500.40 جنيه
للاتصال:
7941913
المدة:
يوم من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
تعديل بيانات قيد المنشأة بالسجل الصناعى والحصول على شهادة معدلة
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1-طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2-إخطار الهيئة العامة للتصنيع على التعديل
3-شهادة السجل الصادرة من الهيئة قبل التعديل
4-رخصة التشغيل من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة شاملة التعديل
5-عقد المعونة الفنية فى حالة إضافة منتجات جديدة للصناعات التى تحددها الهيئة
الخطوات:
1-استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها
2-إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى المنتجات المضافة أو الجديدة
3-يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
التكلفة:
202.40 جنيه
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات


الخدمة:
تجديد قيد المنشأة بالسجل الصناعى والحصول على شهادة القيد
الجهة:
الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعى
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
أصل وصورة من كل من:
1-طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة
2-شهادة القيد المنتهية
3-رخصة التشغيل الصادرة من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة
4-شهادة القيد بالسجل التجارى مجددة
5-شهادة استمرار التأمين على العاملين
6-عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة
7-شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات
الخطوات:
1-استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص، 2 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها
2-إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى الإنتاج
3-يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة
التكلفة:
205.40 جنيهات
للاتصال:
7941913
المدة:
يومان من تقديم الطلب مستوفى المستندات



الخدمة:
مستخرج السجل التجاري
الجهة:
مصلحة التسجيل التجاري
الوزارة:
التجارة والصناعة
البيانات والمستندات المطلوبة:
1-رقم القيد بالسجل التجاري
2-طلب للحصول على مستخرج
الخطوات:
يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجاري المختص مقروناً به رقم السجل
التكلفة:
2.4 جنيه
للاتصال:
9186021
المدة:
يومان

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:05 PM