إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-15-2010, 08:17 AM
  #11
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

حكم المعاملات بواسطة بطاقة الائتمان المصرفية
 معنى بطاقات الائتمان المصرفية:
لقد انتشرت ظاهرة بطاقات الائتمان المصرفية فى هذه الآونة وأصبحت وسيلة من وسائل التسويق المصرفى ، والتنافس بين البنوك على جذب العملاء إليها ، وفتح حسابات جارية وتحويل مرتباتهم ، ومن الناس من يحتاج إليها فعلاً فى تسهيل عمليات الشراء والصرف ، ومنهم من يعتبرها من الوجاهة والترف والمظهرية .
ولقد أوقعت هذه البطاقة العديد من البيوت فى سلوكيات شَرَه الشراء بدون ضرورة معتبرة شرعاً ، كما أحدثت خللاَ فى ميزانية الأسرة وارتباكها ، ومن الناس من يستخدمها كوسيلة للكسب غير المشروع عن طريق السفر إلى الخارج وإجراء عمليات صرف بين عملة وأخرى عن طريق السعر الرسمى ويبيع العملة الأجنبية التى حصل عليها من البنك فى السوق السوداء ويجنى الفرق بين السعرين .
وهكذا اختلط الحلال بالحرام ، والجائز بالمنهى عنه شرعاً ، واستخدام الوسيلة المشروعة لغاية غير مشروعة أو العكس بالعكس ، وكثرت التساؤلات منها على سبيل المثال :
1. هل بطاقات الائتمان المصرفية حلال أم حرام ؟
2. هل هناك بطاقات ائتمان مصرفية تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية ؟
3. هل يجوز استخدام بطاقات الائتمان والتكسب منها من خلال السوق السوداء ؟
4. هل هناك ضرورة معتبرة شرعاً لهذه البطاقات بالنسبة للأسرة الفقيرة والتى تعانى من عجز فى ميزانية بيتها ؟
5. هل التوقيع على عقد بطاقة الائتمان المصرفية التقليدية وفيها بند عن الفوائد الربوية يعتبر إقراراً بقبول التعامل بالفائدة ؟
6. هل يجوز حيازة بطاقة الائتمان من باب الوجاهة والتمدين ؟
7. هل الضروريات تبيح المحظورات بالاقتراض بفائدة من خلال بطاقات الائتمان ؟
لقد تناول علماء الفقه وخبراء المصرفية الإسلامية ورجال البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية ، ورجال التسويق ، وكذلك رجال التربية السلوكية الاقتصادية الإسلامية هذه التساؤلات بشىء من التفصيل وخرجوا إلى مجموعة الأحكام والفتاوى والتوصيات والنصائح التى يضيق المقام لتناولها تفصيلاً ولكن نختار منها ما يناسب عموم الناس ، أما الخاصة فعليهم الرجوع إلى المراجع المتخصصة فى هذا الشأن .

معنى بطاقة الائتمان المصرفى
هناك وسائل مصرفية شتى متجددة منها بطاقة الائتمان المصرفية وتهدف إلى منح حاملها ائتمان لفترة زمنية معينة ، فى حدود معينة يساعده فى شراء حاجياته بدلا من النقد ، أو أن يسحب نقداً لأغراض معينة ، وإذا قام حامل البطاقة بسداد قيمة ما سحبه خلال فترة معينة فليس عليه فائدة ، أما إذا تجاوزها تحسب عليه فوائد تتراكم شهراً بعد شهر حتى يسدد أصل الدين وفوائده .
ويدفع حامل البطاقات للبنك مُصْدِر البطاقة ما يلى :
1. مصاريف إنشاء البطاقة وتجديدها أو إصدار بدل فاقد .
2. مصاريف إدارية عن كل عملية سحب .
3. فوائد بنكية على الرصيد المكشوف .
4. رسوم أخرى تختلف من بنك إلى آخر .
كما يجب القيام بالآتى :
5. إيداع مبلغ من المال فى حسابه .
6. تحويل مرتبه إلى البنك مُصْدِر البطاقة .
7. تقديم ضمانات شخصية أو مالية .
ويقوم حامل البطاقة بتجديدها كل فترة ، كما يقوم بتغذية رصيده إذا وصل إلى الحد المتفق عليه ، وتكون معه هذه البطاقة التى تُمكِّنه من الشراء أو السحب النقدى .
 الحكم الشرعى لبطاقة الائتمان المصرفية بصفة عامة
يرى بعض الفقهاء أنها وسيلة مصرفية ، قد تستخدم فى الحلال طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبذلك تعتبر حلالاً ، وقد تًستخدم فى مجال الحرام مخالفة بذلك أحكام الشريعة الإسلامية مثل السحب على المكشوف وتحمل فوائد ، وتعتبر هذه الفوائد حراماً منهى عنها شرعاً .
والمسألة الرئيسية هي حرمة الفوائد التي يُحمّلها البنك على حامل البطاقة في حالة تجاوز المشتريات والمسحوبات رصيده الائتماني أو الفترة الزمنية المسموح له أن يسدد قبلها.
 الحكم الشرعي للمصاريف الإدارية لبطاقة الائتمان المصرفية
تعتبر المصاريف الإدارية التي يحصل عليها البنك المصدر للبطاقة من حامل البطاقة جائزة شرعا لأنها مقابل خدمات مصرفية , ولقد أجازها الفقهاء , أي ما يتقاضاه البنك المـصدر للبطاقة من رسـوم ومصاريف إدارية ومصاريف تجديد البطاقة أو مصاريف استخراج بدل فاقد ...كل هذه جائز شرعا بشرط عدم المغالاة ولا يجوز أن تسمى الفوائد الربوية مصاريف إدارية .
 الحكم الشرعى لفوائد السحب على المكشوف للبطاقات المصرفية
طبقا للقاعدة الشرعية : (( كل قرض جر نفع فهو ربا )) , والفتاوى الصادرة من مجامع الفقه المختلفة التي تؤكد أن فائدة القرض تعتبر عين الربا , وتكون فائدة السحب على المكشوف على حساب بطاقة الائتمان من الربا المحرم شرعا , لذلك نرى أنه يجب أن يسدد حامل البطاقة مديونيته خلال فترة السماح الممنوحة لها و إلاّ أكَلَ الربا رضي أم أبى , ومن الأسلم تجنب مواطن الشبهات حتى يبرأ المسلم لدينه وعرضه ولا يكون من الذين يدخلون في حرب مع الله ورسوله ، ودليل ذلك قول الله ـ تبارك وتعالى ـ : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ~ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ { [البقرة : 178/179] ، كما قال رسول الله r : p درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد من ستة وثلاثون زنية i [رواه أحمد ، ورجال أحمد رجال الصحيح] ، وعن النبى r قال :p الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم i [رواه الحاكم وقال : صحيح ورواه الذهبى]
 حكم استخدام بطاقات الائتمان المصرفية بدون ضرورة معتبرة شرعاً
عندما يكون مع رب الأسرة بطاقة ائتمان مصرفية في جيبه , تسهل له الشراء ما دام له فترة سماح , وله حدود ائتمان , وهذا يشجعه على شراء الضروري وغير الضروري , الحاجيات والترفيات , ويظن أن المرتب المحول إلي البنك سوفَ يكْفي , وفجأة يُصْدَمْ بأن قيمة المشتريات والمسحوبات تجاوزت المرتب وعليه ديوناً وعدّاد الفائدة يَعْدّ يوَما بعد يوم , وتتراكم الديون وتتضاعف الفوائد , ويقع في جريمة الربا وهموم الديون ويعيش في هم وغم , ويصبح مثل الذي يتخبطه الشيطان من المس , وتأسيساً على ذلك يرى الكثير من الناس الذين كان معهم بطاقات ائتمان مصرفية أنهم قد وقعوا في مشاكل منها ما يلي :
1. شَرَه التسوق والشراء بدون ضرورة ويطبق عليهم القول المأثور " أَكُلُّ ما تشتهى يشترى " .
2. التشجيع على شراء الكماليات والترفيات ما دامت البطاقة موجودة والمرتب يحول وفترة السماح تسمح .
3. تراكم الديون المحملة بالفوائد شهرا بعد شهر وتقول له البنوك : أتَقضي أم تَربي.
لذلك نرى أن شر هذه البطاقة أكثر من خيرها ولا يجوز حيازتها إلا عند الضرورة ، كما نرى أن تجنبها أولى من حملها كما يعتبر الذي يتعامل بها يَسيرُ في حمى الربا ومحارم الله عز وجل , ولذلك أوصي عدم استخدام بطاقة الائتمان المصرفية إلا لضرورة معتبرة شرعاً ، ومن الورع وتجنب مواطن الشبهات تضييق نطاق استخدام تلك البطاقة ، فقد ورد عن رسول الله r أنه قال :p دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك i [رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ]

حكم استخدام بطاقة الائتمان المصرفية فى السوق السوداء
لقد استغل كثير من الناس بطاقات الائتمان المصرفية لصرف نقد أجنبي بسعر الصرف الرسمي , وبيعه في السوق السوداء , ولقد انتشرت هذه الظاهرة وحقق الكثير من الناس فروقا بدون حق , واستغلال تلك البطاقات في دعم السوق السوداء , ..... وهذا في رأيي كسب بدون حق , وإضعافاً للعملة الوطنية وإضرارا بالاقتصاد الوطني وعلى البنوك والدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سوق الصرف المشروعة والقضاء على السوق السوداء .
وخلاصة القول : تعتبر بطاقة الائتمان المصرفية وسيلة بنكية يجب استخدامها طبقا للضوابط الشرعية , وتجنب الاقتراض بفائدة , وكذلك تجنب أن تكون وسيلة لإحداث الخلل في ميزانية البيت أو التعامل في السوق السوداء أو تكون للمفاخرة والمظهرية .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:18 AM
  #12
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

السؤال الرابع :
ما الحكم الشرعي للتأمين الإجباري والتأمين الشامل الاختياري على السيارات ؟

عندما أذهب إلى شركات التأمين التجارية للتأمين على السيارة أجد أن هناك نظامين هما : التأمين الإجباري على السيارة لأجل الحصول على الرخصة ، والآخر شامل ضد كل الحوادث وهو اختياري ، فما هو الحكم الشرعي حيث لا توجد شركات تأمين إسلامية ؟
الجواب :
لقد نوقش هذا الموضوع في أكثر من ندوة وتوصل جمهور الفقهاء إلى ( ) :
أولاً : في ظل تطبيق النظام الإسلامي ككل
ليست هناك ضرورة للتأمين بكل صوره لأن البديل الإسلامي لذلك هو نظام زكاة المال ونظام التكافل الاجتماعي .
ثانيًا : في ظل الوقت الحاضر ...
يمكن معاملة التأمين الإجباري كنوع من أنواع الرسوم الحكومية الواجب دفعها حتى يتم الحصول على الملكية ، ولذلك هناك اضطرار إليه .. ويفضل أن يتم لدى شركات التأمين الإسلامية إذا أمكن ذلك .
ثالثًا : بالنسبة للتأمين الشامل الاختياري لدى شركات التأمين المعاصرة فيرى فريق من الفقهاء أنه حرام لأن هذه الشركات تتعامل بالربا وأن في بوليصة التأمين غرر وجهالة وغبن وأكل أموال الناس بالباطل ... إلى غير ذلك مما تحرمه الشريعة الإسلامية والبديل الإسلامي لذلك هو نظام التأمين التعاوني الذي يقوم على أسس تقرها الشريعة الإسلامية .

( ) المصدر : مجلة الاقتصاد الإسلامي ، بنك دبي الإسلامي ، العدد صفحة 39 .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:21 AM
  #13
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

حكم جوائز أوراق اليانصيب والسحب وجوائز المشترين
والتسويق الشبكى والمسابقات وأعمال خيرية
لقد انتشرت صور القمار والميسر فى المعاملات المالية والتجارية المعاصرة وأصبحت وسيلة فعالة من وسائل التسويق ولو أخذت أسماء غير القمار والميسر : جوائز السحب ، ومكافآت المشتركين ـ وجوائز المستهلكين ، والتسويق الشبكى (بزناس) ، والمعاملات المستقبلية فى البورصة ومعاملات الاختيار فى البورصة وجوائز اليانصيب غير الخيرية ومكافآت شهادات الاستثمار ، مراهنات المباريات الرياضية وما فى حكم ما سبق مما ابتدعه خبراء التسويق .
ولقد تناول فقهاء الإسلام وعلماء الاقتصاد الإسلامى هذه المعاملات بالدراسة وبيان الحكم الشرعى لها ، وبيان أثرها على التنمية الاقتصادية وسوف نتناول فى الفقرات التالية أهم عرض لبعض صور القمار والميسر المعاصرة لبيان الحلال لنلتزم به وبيان الحرام فنتجنبه حتى يفتح الله علينا بركات من السماء والأرض .
مفهوم الميسر (القمار) فى الفقه الإسلامى
قال العلماء والفقهاء أن الميسر هو القمار ، وكل شئ فيه قمار فهو من الميسر، وقال ابن عباس رضى الله عنه : الميسر هو القمار ، كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فنهاهم الله تعالى عن هذه المعاملات والسلوكيات ، ونزل قول الله سبحانه وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ~ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ { [المائدة :90، 91] .
والقمار معناه اللعب على عِوضْ بأن يخرج كل واحد من اللاعبين مالاً على أن من غَلب فله أخذ المالين ،وهو حرام بالإجماع لأنه من صور أكل أموال الناس بالباطل ، ونهى الله U عن ذلك بقوله : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ { [النساء : 29] ، كما نهى رسول الله عنه فقال:
p من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله i [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ] ، وفى صحيـح البخـارى ورد أن رسـول r قال : p من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق أى عليه إفك ويجب عليه الصدقة للتكفير i [ رواه البخارى]
والميسر بصفة عامة معناه الضرب بالقداح على الأموال والثمار ، ولقد أجمع الفقهاء على تحريمه والسبب فى ذلك كما ورد فى القرآن الكريم أنه يلهى عن ذكر الله وعن الصلاة ، ومن المنظور الاقتصادى الإسلامى فإنه كسب بدون جهد وبدون قيمة مضافة إلى الإنتاج القومى فلا يحقق تنمية بل يقود إلى التخلف وإلى أكل أموال الناس بالباطل .
والحكم الفقهى للميسر والقمار والرهان هو التحريم ... فقد قال الفقهاء : كل شئ فيه حظ فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز ، [أنظر:الفخز الرازى] ، وقالوا إن ضابط القمار المحرم هو أن يكون أحد المقامرين غانماً أو غارماً بسبب الحظ .

حكم جوائز أوراق اليانصيب :
يقوم نظام أوراق اليانصيب على شراء شخص كوبون [ورقة يانصيب] بمبلغ من المال وهدفه أن يشارك فى السحب على الجائزة أيا كانت مالاً نقدياً ، أو سيارة ، أو غير ذلك ،ثم يجرى السحب لاختيار أرقاماً معينة وهذا خاضع كلية للحظ ، ويترتب على ذلك أن مشتركاً يكسب بدون جهد ومشتركاً آخراً يخسر بسبب الحظ ، وهذا هو عين القمار الذى كان فى الجاهلية ونهى الله U عنه فى الآية السابق ذكرها وهى قول الله تبارك تعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { [المائدة :90]
ولقد أجمع فقهاء المسلمين على تحريم أوراق اليانصيب حتى ولو كان جزءاً من ثمنها يستخدم أو يوجه إلى أغراض خيرية لأن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً ، ويجب أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة كذلك مشروعة .
ولقد سئل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق السؤال التالى :
ما حكم الإسلام فى شراء تذاكر الحظ المشهورة باسم " اليانصيب " ؟
أجاب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق جاد الحق على جاد الحق على هذا السؤال فقال( ) : " شراء هذه التذاكر المشهورة باسم " اليانصيب " من باب القمار المحرم ، وبيعها والإتّجار فيها باطل شرعاً أو فاسد للجهالة وللمخاطرة ، ويترتب على هذا التعامل أضراراً جسيمة تصيب الأفراد والمجتمعات ، فتقعدهم عن نشاط العمل الجاد ، والكسب الحلال ، وعن الاقتصاد المثمر ، وعن الشعور بالمسئولية نحو النفس والمجتمع ، وكل من يملك مالاً عن طريق شراء الحظ واليانصيب فإنما يملك مالاً حراماً خبيثاً عليه أن يتخلص منه وينتهى عنه بالتوبة إلى الله ، والندم على ما اقترف من آثام وما حصل من كسوب محرمة ، بسبب اليانصيب أو تذاكر الحظ وكم من ويلات ونكبات لحقت بالأشخاص والأسر التى ابتليت فى بعض أفرادها بأناس مقامرين فأصبحوا فى ذل وفاقة ، وعداوة وبغضاء ، وقعدوا عن الكسب الحلال ، وقد حذر الله المؤمنين من الميسر وهو القمار وبين لهم آثاره السيئة ، وأمرهم باجتنابه والبعد عنه فى قوله تعالى : }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا إِنَّمَا الخَـمْرُ وَالـمَـيْـسِـرُ وَالأَنـصَـابُ وَالأَزْلامُ رِجْـسٌ مِّنْ عَـمَـلِ الـشَّـيْطَـانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ~ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ{ [المائدة :90،91]
إن على المسلمين جميعاً أن يقولوا بلى ، انتهينا ورضينا بحكم الله ، إذ ليس بعد قول الله حكم .. ولا مراء فيما أمر به وفيما نهى عنه } وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ{ [المائدة :50]
حكم جوائز السحب المرصودة للمشتركين : تقوم بعض الشركات والمحلات والأفراد ... برصد جوائز ضخمة تغرى جمهور المستهلكين بالشراء أو الإكثار من الشراء بدون ضرورة معتبرة شرعاً لتزداد فرصتهم فى الحصول على المال النقدى أو السيارة أو المنزل أو الرحلة السياحية ونحو ذلك ، وكلما اشترى أكثر كانت فرصته أكبر ، وكل مبلغ يشترى به المشترى يعطى به كوبوناً.... وفى ميعاد وتاريخ معين يعلن بطريق القرعة عن الفائز أو الفائزين .... فالقصد من الشراء أن يغنم بالجائزة .
ولقد اختلف الفقهاء بين مجيز وغير مجيز ، فإذا لم تضيف الشركة تكلفة الجائزة ومصروفاتها إلى ثمن السلعة فهذا جائز ، أما إذا حملت الشركة المستهلك بتلك التكلفة فهذا غير جائز ، وهذا ما يحدث فعلاً .
ويرى العالم الفقيه الدكتور يوسف القرضاوى : أن هذا التعامل وإن لم يكن عين الميسر والقمار ، ففيه روح الميسر والقمار ، وهو الاعتماد على الحظ ، لا على السعى وبذل الجهد وفق سنن الله فى الكون وشبكة الأسباب والمسببات وما شرع الله لعباده من العمل فى الزراعة والصناعة والتجارة والحرف المختلفة ، فكل قصد المشترى أن ينتظر حتى تهبط عليه من السماء جائزة تغنيه من فقر ، وتعزه من ذل ، وتنقله من طبقة إلى طبقة دون أن يبذل مجهوداً أو يعطى الحياة كما أخذ منها ..... ويستطرد قائلاً أن مثل هذه المعاملات تشجع على الاتكال على الحظ ، وفيها روح الأنانية ولذلك يرى أنها محرمة .
كما حرَّم ابن باز مثل هذه المعاملات لأنها تقوم على الحظ وليس العمل وبذل الجهد .
وهناك بعض الفقهاء المعاصرين يضعون مثل هذه المعاملات فى سلة المعاملات المكروهة لأنها لا تحث على ضبط الإنفاق والاستهلاك وفق سلم الأولويات الإسلامية الضروريات والحاجيات ، وعلى العكس فإنها تشجع على الإسراف والتبذير .

حكم التسويق الشبكى [بزناس] القائم على المكافآت والجوائز
لقد انتشر فى الوقت المعاصر نظام التسويق الشبكى [تعارف الناس عليه فى مصر باسم بزناس] ، وملخصه أن يقوم الشخص بشراء خدمة موقع على الإنترنت ويدفع مبلغاً من المال وعليه أن يغرى آخرين بعملية الشراء ..... فإذا بلغ مَنْ أغراهم تسعة يستحق له جائزة مبلغاً من المال وهكذا ، وكل فرد يحاول بكافة السبل المشروعة وغير المشروعة أن يغرى الآخرين على الشراء مُلوحاً لهم بالجائزة حتى يغنمُها .
فالمقصد والغاية من عملية الشراء والتسويق ليست السلعة أو الخدمة ولكن الحصول على الجائزة ..... فإذا لم تكن هناك جائزة أو مكافأة ما قام بعملية الشراء والتسويق أحد من هؤلاء .
ولقد أفتى فريق من الفقهاء المعاصرين منهم الأستاذ الدكتور / سامى سويلم جامعة الملك بن سعود بالسعودية والفقيه فى مؤسسة الراجحى ، والأستاذ الدكتور / صفوت حجازى من علماء الأزهر ، والأستاذ الدكتور /عبد الحى الفرماوى من علماء الأزهر ، والدكتور على السالوس وغيرهم بحرمة تلك المعاملات ومن حججهم فى ذلك ما يلى( ) :-
• أن هذه المعاملات تقوم على الحظ وليس العمل والجد أو الاستفادة المشروعة من الموقع أو الخدمة.
• التحريض على شراء خدمة ليس المشترى فى حاجة إليها ولكن غايته الكبرى هى المكافأة .
• سوف تنتهى هذه المعاملات فى نهاية المطاف إلى فريق رابح وفريق خاسر وبذلك تدخل فى نطاق القمار .
• لا تساهم فى التنمية الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة حيث أنها عمليات وساطة غير ضرورية .
• أنها تحض (تدفع) الشباب على التفكير فى السعى وراء المكافأة ولو بطرق غير مشروعة وليس العمل الجاد المنتج.
• لا تعتبر المواقع أو الخدمات التى تسوق من الضروريات والحاجيات التى بدونها يهلك الإنسان أو يشقى .
• هناك معلومات خفيه غير معلنة حول من وراء هذا النظام المريب الذى أتى من بلاد لا نعرف هويتها علماً بأنه قد حرم فى العديد من دول العالم لأنه يقود إلى سلسلة من النصب والاحتيال .

حكم مراهنات المسابقات الرياضية وما فى حكمها : لقد انتشر بين الناس ظاهرة المراهنات على من يكسب ، فعلى سبيل المثال : المراهنة من سوف يسبق الحصان الأبيض أم الحصان الأسود ، فيقوم كل فرد بدفع مبلغ من المال ، فمن يتحقق تنبؤه يكسب كل المال ، وكذلك المراهنة على من يكسب الفريق المصرى أم الفريق الفلسطينى .
وتعتبر هذه المراهنات من صور القمار المنهى عنه شرعاً لأنه يعتمد على الحظ .
حكم جوائز المسابقات المدفوعة من طرف ثالث مشجع:
تقوم بعض الشركات والمؤسسات فى بعض المناسبات الدينية برصد بعض المبالغ النقدية أو الهدايا والمكافآت العينية لمن يفوز بالمركز الأول فى الجامعة أو فى المدرسة أو فى المسابقات الدينية ، وهذه الجوائز والمكافآت جائزة شرعاً لأنها مدفوعة من طرف ثالث على سبيل التبرع ، كما أن المقصد منها هو تحفيز الناس على التنافس فى الخير .
حكم جوائز ومكافآت التشجيع على الأعمال الصالحات
تقوم بعض الجهات الخيرية والاجتماعية والدينية برصد مكافآت وجوائز لمسابقات حفظ القرآن الكريم وإعداد الأبحاث والدراسات العلمية النافعة المشروعة ، ومن مقاصدها حث الناس على التنافس على عمل الخيرات ، فهنا الغاية مشروعة ، والوسيلة مشروعة كذلك لأنه لم يدفع عِوَضاً ، ويقول العالم الفقيه الدكتور/ يوسف القرضاوى أن مثل هذه الأعمال الخيرية النافعة لا يشك عالم فى حرمتها .
ولقد حث الرسول r على المسابقة فى ثلاثة أمور فقط تدخل فى مجال التربية على روح الجهاد ، فقال : p لا سبق إلاّ فى نصل ، أو خف ، أو حافر i [أبو داود] ويقصد بالنصل : الرمح ، ويقصد بالخف : الإبل ، ويقصد بالحافر : الخيل ) .


(1) المصدر مجلة الاقتصاد الإسلامى رقم 179 فبراير ومارس 1996 م .
(1) لمزيد من التفصيل يُرجع إلى : إسلام أون لاين ، فتاوى اقتصادية معاصرة .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:23 AM
  #14
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

ما حكم التأمين على حوادث الأفراد من السيارات ؟
السؤال الخامس
:
بمعنى : أن الشخص المؤمن يدفع قسطا سنويا لشركة التأمين وليكن 400 درهم على أنه إذا حدث له حادث بسيارة واحتاج إلى علاج أو أصيب بزمانه ، يعوض .
كل ذلك في حدود شروط العقد المبرم بين الطرفين وهي ميزات لا تقاوم قد تبلغ عشرات الآلاف مع العلم بأن القسط السنوي المشار إليه لا يسترد في حالة عدم وقوع حوادث ، إضافة إلى أن القسط السنوي قد يتعاقد عليه بنسبة أكبر مما ذكر وبالتالي تكون شروط الإعانة أفضل من سابقه .
الجواب :الرأي الراجح للفقهاء المعاصرين الذي يكاد يكون قد استقر عليه الحكم الشرعي بعد الكثير من الدراسات القانونية والاقتصادية والشرعية من عقد التأمين بعمومه وكل أنواعه هو عقد فاسد شرعًا لأنه يتضمن ثلاثة أسباب من أسباب الفساد للعقود شرعًا وهي الربا بأنواعه والغرر الفاحش والشروط الفاسدة .
ويرى بعض الفقهاء أن عقد التأمين من الحوادث ، ومنها النوع الوارد في السؤال يباح ، مؤقتا للحاجة إليه إلى أن ينشأ تأمين إسلامي .
والذي أراه ويراه كثيرون غيري إن كان التأمين بالاتفاق الإجباري الذي تشترطه الدولة للموافقة على ترخيص السيارة يرتفع إثم ما فيه من شبهات طالما أن الدولة فرضته بقانون ويتعذر على الشخص الحصول على ترخيص السيارة بدونه .
أما ما يزيد على ذلك وهو التأمين الاختياري الشامل فأرى أن يتنزه المسلم عنه لما فيه من شبهات ويمكن للمسلم أن يحتاط لنفسه بأن يدخر في كل سنة أو شهر مقدار القسط الذي كان سيدفعه لشركة التأمين ويمكن أن يزيده بقدر استطاعته .
ويخصصه لسداد ما قد يطرأ من حوادث مع أخذه الحذر واتباع كل ما تفرضه القوانين من قواعد للمرور ووسائل للأمان من الحوادث كما يمكنه أن يتعاون مع بعض من يثق بهم لعمل تأمين تعاوني فيما بينهم على الصورة التي ذكرناها .
هذا ويمكن أيضا أن يقلد الرأي الذي يقول بإباحة هذا النوع من التأمين للحاجة وهو رأي مشروط بأن يكون التأمين مؤقتا إلى أن يوجد تأمين إسلامي وإذا كان ذلك وكانت توجد الآن في بعض البلاد الإسلامية شركة تأمين إسلامي مثل الشركة الإسلامية العربية للتأمين (اياك) ومقرها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فيجب على المسلم أن يقوم بالتأمين لديها والشركات المذكورة وإن كانت لم تتخلص بعد من كل الشبهات ومازالت شروطها تماثل شروط عقود التأمين التجارية غير أنها اتخذت بعض الخطوات لتخليص العقد من شبهة ربا الديون ومن بعض مظاهر الاستغلال فهي خطوة نحو إسلامية التأمين بصفة كاملة وهي أولى وأبعد عن الشبهات من غيرها ويليها شركات التأمين الوطنية الأخرى ويحرم على المسلم الالتجاء إلى الشركات الأجنبية والله الموفق للصواب وهو سبحانه وتعالى أعلم .
تعقيب:لقد انتشرت الآن شركات التأمين التعاوني الإسلامي في معظم البلاد العربية والإسلامية مثل : المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن ومصر وباكستان وإيران والسودان وأندونيسيا وماليزيا
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:31 AM
  #15
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

حكم التعامل فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية التى تصدرها الشركات والحكومات
تساؤلات معاصرة حول شرعية التعامل فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية للشركات المعاصرة :هناك صيغ وأشكال مختلفة من شركات الأموال المعاصرة ، منها على سبيل المثال : الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم ، وهذه صيغ مستحدثة ولم يكن لها وجود فى صدر الدولة الإسلامية ويمكن أن تقاس على شركات المال (مثل شركة العنان ) فى الفقه الإسلامى .
ومن أهم معالم شركات الأموال المعاصرة أن رأس مالها مكون من أسهم أو حصص قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية ، كما تدار بمعرفة مجلس الإدارة الذى يفوض من قبل الجمعية العامة للمساهمين أو من فى حكم ذلك ، ويحكمها مجموعة من القوانين والقرارات والتعليمات الحكومية .
ويثار بشأن هذه الشركات بعض التساؤلات من بينها ما يلى :
• ما مدى مشروعية هذه الشركات .
• ما مدى مشروعية الأسهم التى تصدرها بأنواعها العادية والممتازة .
• ما مدى مشروعية السندات التى تصدرها بأنواعها ؟ وما البديل الإسلامى لهذه المستندات ؟
• ما مدى مشروعية صكوك التمويل ذات العائد المتغير؟
• ما مدى مشروعية صكوك الاستثمارات المشاركة فى الربح والخسارة ؟
• مدى مشروعية شركات الأموال المعاصرة :
يرى جمهور الفقهاء المعاصرين أن شركات الأموال ـ ومنها شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم وما فى حكمها ـ جائزة حيث أنها تقوم على عقود المشاركة المشروعة والوكالة والمضاربة المشروعة ما دامت لا تتضمن عقودها أى بنود تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ومما تجدر الإشارة إليه أن رأس مال هذه الشركة يتكون من حصص أو أسهم تسدد نقداً أو عيناً ، وقد تكون عادية أو ممتازة ، كما قد تحتاج إلى تمويل إضافى فى صورة سندات بفائدة وهذا يتطلب بيان التكييف الشرعى لهذه الأوراق وكيف تتداول فى سوق الأوراق المالية وهذا ما سوف نتناوله فى البنود التالية .

حكم التعامل فى الأسهم العادية :السهم : هو حصة فى رأس مال شركة من شركات الأموال ، ويمتلك حامله حصة من موجودات الشركة بمقدار قيمة السهم إلى مجموع قيم الأسهم ، ومن أهم خصائص الأسهم العادية ما يلى :
• تساوى قيمة الأسهم العادية الصادرة عن نفس الشركة .
• التساوى فى حقوق حملة الأسهم العادية ومنها التصويت والرقابة والأرباح والخسائر ونحو ذلك .
• يكون المساهم مسئولاً بمقدار ما يملك من أسهم ويتحمل المخاطرة بنفس القدر .
• قابلية الأسهم للتداول فى سوق الأوراق المالية (البورصة) وعدم قابلية السهم الواحد للتجزئة بل هو وحدة واحدة .
ولقد أجاز الفقهاء التعامل فى الأسهم العادية بالشروط التالية :
1. أن يكون نشاط الشركات التى تصدر هذه الأسهم حلالاً ، ولذلك الاكتتاب أو الشراء أو البيع فى أسهم الشركات التى يكون نشاطها محرماً مثل التى تتعامل فى الخبائث والربا والقمار والميسر ...
2. إذا اختلط الحلال بالحرام فى نشاط الشركة ، حيث تتعامل أحياناً بالمحرمات بالرغم من أن نشاطها الأساسى مشروع ، فيجب على المساهم أن يسعى لتغيير الأنشطة المحرمة فإن لم يستطع لأى سبب من الأسباب ، فعليه التصرف فى جزء من الأرباح التى يحصل عليها فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، بمقدار نسبة الحرام التى تقدر باستخدام الأساليب المحاسبية والمالية المعاصرة .
3. تكون مسئولية حامل السهم تجاه الغير فى حدود قيمة ما يمتلك من أسهم.
4. يجوز أن تكون الأسهم العادية اسمية أو لحاملها ، والنوع الأول أولى فى الإصدار والتداول من الناحية الشرعية ، وهناك من الفقهاء من لا يجيز الأسهم لحاملها .
5. لا يجوز استخدام الأسهم العادية لضمان قروض ربوية أو التعامل غير المشروع فى سوق الأوراق المالية مثل : المضاربات الوهمية والسحب على المكشوف والمستقبليات ونحو ذلك مما يدخل فى نطاق الميسر (القمار) .
6. يجوز شرعاً تداول الأسهم العادية فى سوق الأوراق المالية بيعاً وشراءً وفقاً للضوابط الشرعية بحيث لا تتضمن معاملات المقامرات (الميسر) والربا والجهالة والتدليس ونحو ذلك .


حكم التعامل فى الأسهم الممتازة :يختلف السهم الممتاز عن السهم العادى فى أنه يعطى حامله بعض الامتيازات ، منها على سبيل المثال ما يلى :
امتيازات مالية :
1. الامتياز فى ضمان رأس المال عند الاسترداد .
2. الامتياز فى ضمان نسبة ثابتة من الأرباح .
3. الامتياز فى أولوية صرف الأرباح المقررة .
امتيازات إدارية :
1. الامتياز فى التصويت فى الجمعية العامة للمساهمين .
2. الامتياز فى الترشيح لمجلس الإدارة .
والتعامل مع الأسهم الممتازة جائز فى ضوء الضوابط الشرعية الآتية :
• استيفاء نفس الضوابط الشرعية للأسهم العادية السابق تناولها بالبند السابق .
• أن لا يكون هناك ضمان لرأس المال لأن ذلك يلغى المخاطرة وإلغاء تطبيق مبدأ الغنم بالغرم .
• أن لا يكون هناك ضمان لنسبة ثابتة من الربح منسوبة إلى قيمة السهم لأن يلغى شرط الغنم بالغرم والكسب بالخسارة والأخذ بالعطاء .
وباختصار فإنه يمكن القول أن الأسهم الممتازة امتيازاً مالياً لا يجوز التعامل فيها بيعاً أو شراءً أو تداولاً .
• حكم التعامل فى السندات :يُعرِّف كتاب القانون السند بأنه : صك بقيمة محدودة يلتزم مُصْدِرُه بدفع فائدة ثابتة دورية فى تاريخ محدد ، وبلغة أخرى : هو صك بدين ذو طرفين ، طرف مدين ويمثل المُصدِر ، وطرف دائن ويمثل مالك وحامل الصك ، ويحكم ذلك عقد القرض بفائدة .
ومن أهم خصائص القرض بفائدة ما يلى :
1. يمثل السند شهادة دين على المُصْدِر عند أجل محدد فى عقد القرض .
2. يحصل حامل السند على فائدة ثابتة محددة مقدماً على فترات دورية بصرف النظر عن نتيجة نشاط الشركة التى أصدرت السندات ، وتُصرف هذه الفائدة فى تاريخ استحقاقها .
3. تسدد قيمة دين السند عند أجل محدد فى عقد القرض .
4. لا يحق لحامل السند المشاركة فى إدارة الشركة ولا حضور الجمعية العامة للمساهمين أو نحو ذلك .
5. يحصل حامل السند على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم .
من أهم ما يجب التركيز عليه فى هذا الخصوص هو أن السند عبارة عن صك مديونية ويمثل قرضاً بفائدة ، وتعتبر هذه الفائدة من الربا المحرم شرعاً وفقاً للقاعدة الشرعية : (( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )) ولذلك لم يجز الفقهاء السندات مهما كان نوعها أو شكلها ، فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربية السعودية القرارات التالية :
1. إن السندات التى تمثل إلتزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إلى قيمتها الاسمية نفع مشروط ، محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لهذه السندات خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائد .
2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفرى باعتبارها قروضاً يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات .
3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترك فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو بعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
4. ومن البدائل للسندات (إصداراً أو شراءً أو تداولاً ) السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة الإسلامية لمشروع أو نشاط استثمارى معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً ، ويمكن الاستفادة من هذه الصيغة التى يتم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة بهذا المجمع بشأن سندات المقارضة المشاركة فى الربح أو الخسارة .
تعقيب :
يتضح من القرارات السابقة أن السندات وفوائدها غير جائزة للإصدار أو التداول ، وليست من المصالح المرسلة بل هى من المصالح المفسِدة ، وفوائدها عين الربا المحرم تحريماً قطعياً فى الكتاب والسنة ، ويُقاس عليها القروض بفائدة من البنوك ، فقد صدرت فتاوى عديدة تقطع بأن الفوائد المصرفية تعتبر عين الربا .
وهناك نوع جديد من أنواع السندات أطلق عليه اسم (صكوك التمويل ) إلا أنها لا تدر عائداً ثابتاً بل عائداً متغيراً ولا يجاوز هذا العائد ما يحدده البنك المركزى بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال من فائدة ، لأن هذه الفائدة تتأثر بأسعار الفائدة المالية هبوطاً وصعوداً وغير مرتبطة بنتائج العمل من ربح أو خسارة .
والتعامل فى صكوك التمويل ذات العائد المتغير وغير مشاركة فى الخسارة غير جائز شرعاً لأن صاحبها مجرد دائن للشركة وتُدِر عليه عائداً ، وهذا من باب القرض الربوى المحرم ، وعدم تثبيت العائد لا يُخْرِجْ المعاملة من الحرمة إلى الحِلْ لأن تغييره يرجع إلى ما يحدده البنك المركزى بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال وليس مرتبطاً بالأرباح قِلَّة أو كثرة .
حكم التعامل فى صكوك الاستثمار المشاركة فى الربح والخسارة :هى نوع من الأوراق المالية المستحدثة تصدرها شركات تَلَقِى أموال مثل صناديق الاستثمار ، ويشترك صاحب الصك فى الأرباح ويتحمل الخسائر بقدر قيمة الصك ، وله الحق فى ناتج التصفية ، ويسترد قيمة الصك إذا اتفق عبى ذلك ، وصكوك الاستثمار حسبما تقدم مشروعة فى إصدارها وتداولها والتعامل عليها بشتى وجوه التعامل المشروعة ، ويطلق عليها أحياناً ( صكوك المضاربة الإسلامية ) .
ولقد نشأت فى الآونة الخيرة العديد من صناديق الاستثمار الإسلامية التى تصدر هذه الصكوك وتتعامل فيها .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:32 AM
  #16
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

ما حكم التأمين على الحياة هل هو حلال أم حرام ؟
السؤال السادس :

يستفسر الكثير من الناس عن التأمين على الحياة : حلال أم حرام بعد أن تعددت الشركات الخاصة به ، وتعددت الطرق المتبعة في دفع الأقساط وطريقة دفع قيمة التأمين ، وهل هناك مقامرة في مثل هذه العقود الخاصة بالتأمين على الحياة ؟ وهل مثل هذه العقود يمكن أن تندرج تحت عقد المضاربة ؟
الجواب:أولا وقبل كل شيء ، نحب أن نقول إن ديننا الحنيف يدعونا إلى الطمأنينة والأمان والأمن ويحثنا على التضامن والتكافل ، وأن يعيش المؤمن مطمئنًا على نفسه وأسرته في اليوم والغد .
ولكن هذا شيء ونظام التأمين على الحياة ، الذي يسود مجتمعاتنا اليوم شيء آخر .
والتأمين على الحياة ، كنظام اقتصادي ، من عقود المعاوضة المستحدثة ، ومن صور المعاملات الجديدة ، ولم يظهر إلا في وسط القرن الرابع عشر الميلادي ، أي بعد عصر الأئمة والفقهاء ، وقد دخل بلادنا عن طريق شركات أجنبية استعمارية .
وحرم كثير من الفقهاء والعلماء المحدثين نظام التأمين على الحياة ، لأنه قائم على الجهالة والتغرير وفيه شبهة المقامرة وعدم الثقة بالقضاء والقدر وبالنسبة للتغرير الموجود في نظام التأمين على الحياة ، فإن شركة التأمين لا تعلم على وجه التحديد كم قسطًا سيسددها المؤمن قبل أن يدهمه الموت أو تحل به كارثة ، ولا يمكن لأحد المتعاقدين أو كليهما « وقت العقد» معرفة مدى ما يعطي أو يأخذ ، بمقتضى هذا العقد والضرر والمخاطرة مبطلان للعقود في الإسلام .
أما المقامرة الموجودة في عقود التأمين على الحياة ، فعقد التأمين ينص عادة ، على دفع مبلغ محدد للمؤمن له أو لورثته عند موته ، وقد يموت المؤمن بعد دفع القسط الأول وحده ، أي دون أن يدفع أقساطًا كان من المفروض أن تصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة ، وحينئذ تدفع الشركة مبلغًا كبيرًا دون أن تكون قد ظفرت بمقابل وهو ما يماثل المقامرة ورأس المال الذي يدفعه المؤمن للشركة لا يمكن تحديده لأنه ينقطع بوقوع الحادث ، فهناك جهالة في القدر .
كذلك المؤمن عليه ، إذا أخل بالالتزام نحو الشركة وعجز عن دفع بعض الأقساط ، بعد دفع بعضها . يضيع عليه ما دفعه أو جزء كبير منه وهذا أقل ما يقال فيه أنه شرط فاسد .
وبعض شركات التأمين على الحياة تدفع للمؤمن عليه ، إذا انقضت المدة المشروطة ، مجموع الأقساط التي دفعها وفوقها مبلغ زائد وهذا ربا .
فعقود التأمين على الحياة « بوضعها الحالي» ذات القسط المحدد غير التعاوني من العقود الاحتمالية التي تحتوي على المقامرة والمراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة .
وعقود التأمين على الحياة ، لا يمكن أن تندرج تحت عقد المضاربة ، لأن هذا العقد شركة بين اثنين يدفع أحدهما المال ويقوم الثاني بالعمل . وكذلك لا يمكن أن نعتبر ما تدفعه شركة التأمين تبرعًا وما يدفعه المؤمن عليه قرضًا ، لأن المعاوضة قائمة وبذلك يكون قرضًا جر نفعًا ، وهذا هو عين الربا .
ويمكننا كمسلمين أن نستغنى عما فيه شبهة الربا وضرر لنا ، ونحمي أنفسنا من الوقوع في المحظورات . وذلك بأن نستبدل هذه الشركات ، بنظام تعاوني إسلامي سليم يقوم على أساس التبرع بشرط العوض ، فالمؤمن عليه يتبرع بما يدفعه من مال إلى الشركة، على أن تعوضه عند نزول أية حادثة به دون اشتراط . ويمكن للأفراد أن يؤسسوا جمعيات أو صناديق ، ويجمعوا فيها تبرعات من بعضهم البعض ومن يحدث له شيء أو يصاب بمكروه ، يمكن أن تساعده الجمعية من الأموال التي تجمعها ولكن دون أن يشترط المتبرع أن يدفع له مبلغ محدد ، إذا حل به حادث ولكن يعطي من الجمعية أي مال كمساعدة ودون أن يرجع المتبرع بما تبرع به للجمعية أو الصندوق .
وعلى كل فما زالت المعاملات المالية الحديثة ، محل دراسة وبحث وإن حرمها البعض وهم كثيرون ، فلغيرهم وجهات نظر أخرى تجيز التعامل بشرط خلوها من الربا والله أعلم .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:34 AM
  #17
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

حكم التعامل فى سوق الأوراق المالية
• معنى سوق الأوراق المالية (البورصة ) :

هى المكان الذى يتم فيه التعامل على الأوراق المالية التى تصدرها الشركات وغيرها مثل الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية وذلك تحت إشراف الدولة وأجهزتها ومنها هيئة سوق المال ونحوها( ) .
ويجب أن تكون سوق الأوراق المالية حرة خالية من الغش والكذب والتدليس والغرر والجهالة والإشاعات والمقامرة ، ويتحدد فيها السعر بشفافية عن طريق قوى العرض والطلب.
• الشركات والمؤسسات العامة فى سوق الأوراق المالية :
من أهم هذه الشركات ما يلى :
• شركات السمسرة فى الأوراق المالية ، ومن أهم أعمالها الوساطة بين المشترين والبائعين نظير عمولة .
• شركات الترويج والتغطية للاكتتاب فى الأوراق المالية ومن مهامها القيام بكافة العمليات اللازمة للإعلان عن الأوراق المالية وعن الاكتتاب فيها نظير عمولة .
• شركات رأس مال المخاطر ، حيث يقوم بالتأمين على مخاطر المعاملات فى سوق الأوراق المالية .
• شركة المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .
• شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حيث تتخصص فى كافة المهام الإدارية لمحتويات المحفظة من الأوراق مالية ويدخل فى ذلك قرارات البيع والشراء والرهن ونحو ذلك .
• صناديق الاستثمار حيث تقوم بإصدار صكوك استثمار وتمويل فى بعض المشروعات الاستثمارية .
ولقد أجاز الفقهاء العمولة والسمسرة التى تحصل عليها هذه الشركات مقابل الخدمات بشرط أن تتعامل فى أوراق جائزة شرعاً وبصيغ مشروعة ، كما أجاز الفقهاء العمل فى هذه الشركات بشرط أن تكون المعاملات التى تقوم بها جائزة شرعاً .

حكم المعاملات على الأوراق المالية فى سوق الأوراق المالية :هناك صور مختلفة للتعامل على الأوراق المالية فى سوق الأوراق المالية منها ما هو جائز شرعاً ومنها ما هو منهى عنه شرعاً ، ولقد صدر بشأن هذه التعاملات العديد من الفتاوى نلخصها فى الآتى:
1. العمليات العاجلة [السوق الحاضرة] : حيث يقوم المشترى بدفع الثمن كاملاً واستلام الأوراق المالية من البائع ، وهذه الصورة جائزة شرعاً .
2. الشراء الجزئى أو بالهامش : حيث يقوم المشترى بدفع جزء من الثمن نقداً ويقوم السمسار باقتراض باقى الثمن له من أحد البنوك بفائدة مع رهن الأوراق المالية للبنك ، وتُسجل تلك الأوراق باسم السمسار وليس باسم المشترى ، وهذه الصورة غير جائزة شرعاً حيث تتضمن قرضاً بفائدة ، كما أن الأوراق المالية لا تُشترى باسم المشترى ولكن باسم السمسار ، فهذا عقد بيع وقرض فى آن واحد وهذا غير جائز شرعاً .
3. البيع على المكشوف : حيث يقوم البائع ببيع أوراق لا يملكها الآن عند البيع وإنما سوف يقوم بشرائها يوم تسليمها للمشترى بعد أجل معين ، وقد يقوم باقتراضها من السمسار وقت التسليم والذى يحتفظ بالأوراق المالية لديه كضمان ، وهذه العملية تتم عند توقع انخفاض الأسعار ، وهذه الصورة محرمة شرعاً لأنها تتضمن بيع ما لا يملك وهذا منهى عنه شرعاً كما تتضمن مقامرات ومراهنات ، وهذه إحدى صور المضاربات فى البورصة المنهى عنها شرعاً .
4. التعامل بالاختيارات : تتضمن حق بيع أو شراء أوراق مالية معينة فى تاريخ لاحق بسعر معين وقت التعاقد ، وهذه الصيغة من التعامل هى عين الميسر المحرم شرعاً حيث أنها نوع من أنواع المراهنة على ارتفاع أو انخفاض الأسعار فى المستقبل .
5. التعامل على المؤشرات : قد توجد بعض مؤشرات عن صعود أو هبوط الأسعار فى المستقبل وفى ضوئها يتم التعامل الوهمى وليس الفعلى ، وهذه الصيغة من التعامل هى عين الميسر المحرم شرعاً ، وهذا ما يسمى بالمضاربات على الهبوط والصعود فى سوق الأوراق المالية ، كما أن هذه المعاملات تسبب اضطرابات فى الأسعار هبوطاً وصعوداً بفعل الإشاعات والأكاذيب( ) .
وتأسيساً على ما سبق نخلص إلى أن التعامل فى الأوراق المالية للشركات المعاصرة فى سوق الأوراق المالية جائز شرعاً بالضوابط الآتية :
1. أن تكون الأوراق المالية التى يتم التعامل فيها جائزة شرعاً .
2. وجود سوق أوراق مالية ملتزمة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .
3. أن تكون صيغ التعامل فى سوق الأوراق المالية جائزة شرعاً .
4. أن تكون الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية جائزة شرعاً .


(1) لمزيد من التفصيل يُرجع إلى كتابنا ، [الضوابط الشرعية للتعامل فى سوق الوراق المالية] بالمشاركة مع الدكتور عطية فياض أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، 1998م .
(1) لمزيد من التفصيل يُرجع إلى الفتاوى الصادرة عن المجمع الفقهى بجدة حول التعامل فى سوق الأوراق المالية :
ـ قرار رقم (62/11/6) بشأن السندات سنة 1410هـ/1989م .
ـ البيان الختامى والتوصيات ـ ندوة الأسواق المالية للمجتمع 1412هـ / 1991م بشأن الأسهم والسلع والاختيارات .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:35 AM
  #18
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

ما حكم العمل فـي شركات التأمين التقليدية الحالية؟
السؤال السابع :

هل يجوز لي العمل في شركات التأمين التقليدية ، علمًا بأننى حديث التخرج ولم أجد عملاً آخرا ، كما أنني أرغب في اكتساب خبرة ، كما أنني قد أكون مضطرا للعمل لتكوين نفسي .
الإجابة :
هناك رأيان بخصوص شركات التأمين التقليدية ، الرأي الأول الجواز بشرط أن تكون خالية من الغرر والجهالة والربا ، والرأي الثاني عدم الجواز المطلق حيث إن عقود بوالص التأمين التي تصدرها تلك الشركات تتضمن : غررا وجهالة وتدليسا ومقامرة وربا (يرجع إلى فتوى مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م ، وقرار المجمع الفقهي بمكة سنة 1398 هـ ) .
والرأي الأرجح هو رأي المجمع الفقهي بمكة ، وتأسيسا على ذلك فإنه لا يجوز العمل في شركات التأمين التقليدية ، فقد لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، والعمل في مثل هذه الأماكن هو دعم للتعامل الحرام .
ونوصي السائل بضرورة البحث عن عمل آخر ينتقل إليه مع الإيمان الراسخ بقول الله عز وجل : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) [الطلاق: 2، 3] .
ولقد أجاز فريق من الفقهاء العمل في مثل هذه الأماكن عند الضرورة والتي تقاس بقدرها اعتمادًا على قول الله عز وجل : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (173) [البقرة: 173] ، ويقصد بالضرورة بصفة عامة التي تؤدي إلى مهلكة أو أن تصبح الحياة شاقة لا يمكن تحملها .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:37 AM
  #19
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

حكم التعامل المالى مع غير المسلمين المسالمين منهم والمحاربين• الإسلام دين التعايش السلمى مع غير المسلمين :
الإسلام دين عالمى يدعو إلى السلام والتعاون وتحقيق الخير للناس جميعاً فى إطار مجموعة من الضوابط المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية ، ولم يُحَرِّمْ هذا الدين المعاملات المالية والتجارية وغيرها مع غير المسلمين ، ومن الأدلة على ذلك دور التجار المسلمين فى صدر الدولة الإسلامية فى التجوال فى أنحاء العالم وتعاملهم مع غير المسلمين تجاراً ودعاة ، وبفضل جهودهم تمكنوا من التعريف بدين الله واعتنق كثير منهم الإسلام عن إيمان راسخ وأصبحوا فيما بعد من رواد الدعوة الإسلامية .
♦ حكم التعامل مع غير المسلمين
لا تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات مع غير المسلمين المسالمين بضوابط شرعية تتمثل فى الآتى( ) :
1) العدل وعدم الاعتداء أو ظلم الآخرين حتى ولو كانوا من غير المسلمين ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ { [المائدة:8] .
2) البر والإحسان والمعاملة بالمثل ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: } لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ { [الممتحنة:8] .
3) الوفاء بالعهود والعقود ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ { [المائدة: من الآية1] .
4) المشروعية ، ويُقصد بها أن تكون العقود والعهود والمعاملات وما فى حكم ذلك متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من حيث إنفاذ الحلال وإبطال الحرام وهذا وفقاً للقاعدة الشرعية التى تقول : (( المؤمنون عند شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً )) .
5) عدم المساس بمقاصد الشريعة الإسلامية ، ويقصد بذلك عدم الإضرار بالدين والنفس والعقل والعِرض والمال ، فلا ضرر ولا ضِرار .
6) الأولوية للتعامل مع المسلمين فهم أولى بالرعاية ، ودليل ذلك من الكتاب قول الله U : } وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ { [التوبة:71] ، وقولـه سبحانه وتعالى : } إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا { [المائدة:55] ، وقول الرسول r : p المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا i [البخارى ومسلم] ، ولا يكون التعامل مع غير المسلمين إلا عند الحاجة .
7) حرمة الاعتداء على أموالهم سواء بالسرقة أو الغصب أو الإتلاف أو نحو ذلك ، وأكد ذلك الإمام على بن أبى طالب t فقال : (( إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم ودماؤهم كدمائنا )) .
وفى ضوء هذه القواعد والضوابط تكون المعاملات المالية مع غير المسلمين المسالمين مشروعة ، والمال المكتسب منها حلال ، فالإسلام دين عالمى يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .
♦ حكم التعامل المالى مع غير المسلمين المحاربين
لقد أفتى فقهاء الأمة بحرمة التعامل مع دولة معتدية محاربة ، أما بالنسبة للدولة التى توالى وتدعم الدولة المحاربة فيجوز التعامل معها عند الضرورة التى تُقاس بقدرها ، وتفصيل ذلك فى الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر وبيان شيوخ الأزهر على التتابع والتوالى وفتاوى مجامع الفقه الإسلامية العالمية .
ومن الأدلة التى اعتمد عليها الفقهاء هى قول الله تبارك وتعالى : } لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ { [آل عمران:28] ، وقولـه r : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ { [المائدة:51] ، وقوله سبحانه وتعالى : } إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ { [الممتحنة:9] .
ولقد أجاز فريق من الفقهاء التعامل معهم عند الضرورة فقط والتى تؤدى إلى هلاك النفس أو أعضاء من البدن أو نحو ذلك وفقاً للضوابط الشرعية التى وضعها الفقهاء للضرورة .
وتأسيساً على ما سبق فإن المال المُكتسب من المعاملات مع غير المسلمين المحاربين يعتبر حراماً يجب تطهيره وفقاً للضوابط الشرعية والكيفية التى سبق أن أشرنا إليها فى مواضع سابقة والتى تتلخص فى : التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على تجنب مثل هذه المعاملات فى المستقبل والتخلص من هذا المال فى وجوه الخير العام .
حكم التعامل مع الصهاينة وفقاً لاتفاقية الكويز
لقد حَرَّمت الشريعة الإسلامية التعامل مع العدو الصهيونى طبقاً لهذه الاتفاقية باعتبار الكيان الصهيونى دار حرب ، ولقد صدر فى هذا الشأن العديد من الفتاوى والبيانات منها على سبيل المثال ما يلى:
 فتوى علماء الأزهر فى تحريم الصلح مع اليهود سنة 1956م .
 فتوى علماء المسلمين عام 1989م بالأزهر بحرمة التعامل مع إسرائيل .
 فتوى فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق ، مارس 1994م بحرمة التعامل مع
إسرائيل .
 فتوى الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى ، إبريل 1996م بالمقاطعة مع المعتدين .
ويُطلق على الصهاينة فى كتب الفقه الإسلامى : " أهل الحرب " فلا أمان لهم ولا عهد ، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ { [المائدة:51] ، وتأسيساً على ذلك لا يجوز للأفراد أو رجال الأعمال التعامل مع الصهاينة .
حكم من يتعامل مع أمريكا طبقاً لاتفاقية الكويز : ظالم
على أضعف الإيمان : لا تعتبر أمريكا دار حرب ولكن تدعم دولة معتدية محاربة ، ينطبق عليها حكم الكراهة ، ولا يجب التعامل معها إلا عند الضرورة لما فيه مصلحة لمصر ، وينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ { [المائدة:57] ، فلقد اعتدت أمريكا على المسلمين فى أفغانستان والعراق ، وسجونها مكدسة بالمسلمين.
وفى ضوء ما سبق يجب تجنب كل معاملة تتضمن شبهات أو كراهية ودليل ذلك قول الرسول r : p إن الحلال بيِّن ، وإن الحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات ، فقد استبرأ لدينه وعِرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحِمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حِمى ، ألا وإن حِمى الله محارمه ، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب i [رواه البخارى] .
وتأسيساً على ما سبق نميل إلى الرأى الفقهى الذى يرى ضرورة عدم التعامل (مقاطعة) مع أى دولة تدعم العدو الصهيونى حتى تعدل عن موقفها وتلتزم بالعدل وتبتعد عن العنصرية ، إلا فى حالة الضرورة التى تُقاس بقدرها ، ويجب أن يكون التعامل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتى فيها حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، والحذر من أى معاملة فيها طمس للهوية الإسلامية التى تمثل عزة المسلم وكرامته .
• وخلاص الأحكام الشرعية السابقة ما يلى :
 أولوية التعامل المالى مع المسلمين ، ولا يكون التعامل مع غير المسلمين إلا عند الضرورة والحاجة .
 جواز التعامل المالى مع غير المسلمين المسالمين وفقاً للقواعد والضوابط التى وضعها الفقهاء والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية .
 تحريم التعامل المالى مع غير المسلمين المحاربين (دار حرب) ومن يتعامل معهم فهو منهم ومن الظالمين .
 تحريم التعامل المالى مع الصهاينة وفقاً لاتفاقية الكويز المبرمة بين مصر والصهاينة وأمريكا حيث تعتبر دولة صهيون (دار حرب) .


1) ـ دكتور شوقى أحمد دنيا ، [القواعد الشرعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية] ، بحث مقدم إلى مركز صالح عبد الله كامل بجامعة الأزهر ، مايو 1999م
ـ دكتور يوسف القرضاوى ، [غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى] ، مكتبة وهبه .
ـ المستشار سالم البهنساوى ، [قواعد التعامل مع غير المسلمين] ، دار الوفاء ، 2004م .
ـ الدكتور عطية فياض ، [فقه المعاملات المالية مع أهل الذمة وغيرهم] ، دار النشر للجامعات ،
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 08:41 AM
  #20
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

ما حكم التعامل مع الشركة الإسلامية للتأمين المتخصصة في التأمين على الاستثمار والصادرات ؟
السؤال الثامن :

* هل يجوز شرعًا استخدام البوليصة الخاصة بالتأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات التي تصدرها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في التأمين على عمليات البنك الإسلامي بالخارج ؟
الجواب :
أولاً : هذه البوليصة تنص على أن المؤسسة تقدم خدمات تأمين وإعادة تأمين ائتمان الصادرات ، وإعادة تأمين الاستثمار للأطراف المؤهلين في الدول الأعضاء ، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، والمؤسسة تلتزم في تقديم تلك الخدمات بالمبادئ الثلاثة الآتية :
1. السعي لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم ، عن طريق اشتراكهم جميعًا في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم نتيجة تحقق الخطر أو الأخطار المغطاة .
2. توزيع ما قد يتحقق من فائض في عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمن لهم ، بعد مقابلة الاحتياطيات التي تنص عليها اتفاقية المؤسسة.
3. استثمار موارد المؤسسة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية .
لذلك فإن كل أسس التأمين التعاوني الإسلامي تعد متوفرة في هذه البوليصة ، ذلك أن الأساس في التأمين الإسلامي أن تكون المؤسسة أو الشركة أو الهيئة القائمة بعمليات التأمين وإعادة التأمين نائبة ووكيلة عن المؤمن لهم ، تجمع منهم الأقساط ، وتدفع لهم التعويضات ، وتستثمر أموال التأمين ، وهي الأقساط وعوائدها ، بطريقة شرعية ، لمصلحتهم ، والفائض الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط التي تجمعها وعوائد استثمارها والتعويضات التي تدفعها مع المصروفات اللازمة لإدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله يوزع على المؤمن لهم ، بعد تجنيب الاحتياطيات المتفق عليها ولا تأخذه المؤسسة القائمة على إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله .
وبهذا يختلف التأمين الإسلامي عن التأمين التجاري الذي تنص عليه قوانين التأمين وتمارسه شركاته، ذلك أن شركة التأمين التجاري تعمل لحسابها وعلى مسئوليتها فالغُنْم لها والغُرْم عليها ، ولا تعمل وكيلة لحَمَلة الوثائق ، وهي التي تستحق فوائض التأمين بصفته أرباحًا لمساهمي هذه الشركات ، وبذلك كانت عقودها عقود معاوضات دخلها الغرر الكثير في الوجود والحصول والأجل والمقدار فبطلت لذلك .
أما التأمين الإسلامي الذي تتوفر فيه الأسس السابقة فإنه يدخل في دائرة التعاون والتبرع ، أو التبرع المتبادل ، فدافع القسط في هذا النوع من التأمين يتبرع منه ومن عوائده ، بما يكفي لدفع التعويضات لحملة الوثائق الذين يصبهم ضرر من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها ، وتغطية مصروفات إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله .
ولذا ترى الهيئة جواز استفادة البنك من خدمات التأمين في هذه المؤسسة ، وفقًا لشروط وأحكام البوليصة .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:27 AM