إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-27-2009, 08:06 PM
  #1
MUSTAFA_MAGHRABY
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 41
المشاركات: 236
Icon28 حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009

بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت مصلحة الضرائب يوم 20/1/2009 تعليمات جديدة بشأن الفحص الضريبي الخاص بسنوات 2005/2007 ... وأقل ما يقال عن تللك التعليمات بالكارثة لما تتضمنته من قواعد و اسس تتنافى مع الواقع العملي و الواقع القانوني .
فمثلا
؟؟؟؟؟ اعتبرت المصلحة بان الممولين يحصلون على المشتريات مجانا وذللك بعدم احتسابها اي نسب ربح اجمالية أو صافية في حالة عدم وجود مستندات ...
والان اتركم مع نص التعليمات مع انتظار ارائكم و تعليقاتكم و كيف التعامل معها :




مصلحة الضرائب المصرية
قطاع الفحص الضريبى والتحصيل
الادارة المركزية للفحص
الادارة العامة للفحص الضريبى

تعليمات عامة رقم (9) لسنة 2009
بشا ن
الاطار العام للفحص فى ظل احكام القانون 91 لسنة 2005
========================
حرصآ من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين وتشجيعا على الالتزام الطوعى للممولين فان الهدف من الفحص هو التحقق من صحة بيانات الاقرار وتطبيق احكام القانون وتحديد وعاء للضريبة متفق عليه بطريقة عادلة دون الاخلال بجودة ونزاهة الفحص
وطبقآ الاحكام المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 يتم فحص اقرارات الممــولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة
وقد صدرالقرار الوزارى رقم 272 لسنة 2007 والقرار الوزارى رقم 959 لسنة 2008 بشان قواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرار الممولين عن السنوات 2005 ،2006 ، 2007 0
وفى ضوء هذين القرارين قامت المصلحة بتحديد عينة الفحص عن السنوات 2005
، 2006 ،2007 للربع الاول واخطرت بها المناطق والماموريات
وتود المصلحة ان تلفت النظر الى ما يلى :---
1- حيث انه طبقآ لنص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 فان على الممولين الآتى بيانهم امساك دفاتر وسجلات وهم :-
* الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطآ تجاريآ او صناعيا او حرفيا او مهنيا اذا تجاوز راس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،و تجاوز رقم اعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه ،او تجاوز صافى ربحه السنوى وفقى لاخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرون الف جنيه 0
* الشخص الاعتبارى
* اصحاب المهن غير التجارية
ومن ثم فان الممولين الذين التزموا باحكام القانون وقدموا اقرارات مستندة لدفاتر وحسابات منتظمة فانه طبقى لحكم المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 لايجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالفاتر والسجلات المنتظمة للممـول او اهدارها الا اذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها
وعليه لايجوز للمصلحة اجراء تصحيح للاقرار او تعديله الا اذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة 0
وطبقا لاحكام المادة 129 من القانون 91 لسنة 2005 فانه فى حالة تصحيح القرار او تعديله او عدم الاعتداد به يقع على المصلحة عبء الاثبات
2- اما الممولين الذين يلزمهم القانون بامساك حسابات ودفاتر منتظمة وهم من ينطبق بشانهم حكم المادة 78 من القانون المشار اليها بعاليه فانه طبقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 فان للمصلحة ان تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له ، كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممـول لاقراره الضريبى او عدم تقديمه للبيانات او المستندات المؤيده للاقرار واذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة فعليها اخطار الممـول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديلع وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة
وطبقا لاحكام المادة 130 من القانون يقع عبء الاثبات على الممول فى حالة قيام المصلحة باجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من القانون
وعليه وفى سبيل تحقيق المأمورية من صحة ما ورد بالاقرار فلها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لما ورد باقراره بخصوص الايرادات المحققة 0
ولها كذلك اذا توا فرت لديها المستندات التى تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديله وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة
3- وفى هذا الاطار يتعين ما يلى :--
اذا تبين للمامورية ان الممول ملزم بامساك دفاتر ولم يقدم اقراره الضريبى مستندا الى دفاتر وحسابات منتظمه او لم يقدم المستندات المؤيده لما ورد باقراره فانه يطالب بتقد يم المستندات الداله على صحة ما ورد بالاقرار ومطابقة ذلك مع كافة ادلة وقرائن الاثبات المتوافرة لديها من (بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ـــ مصادقات من جهات التعامل ـــ بيانات اقرار الضرينة على المبيعات ـــ المناقشةـــ المعاينة ـــ المحاسبة السابقة ـــ سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة )

4- وبخصوص التكاليف والمصروفات فان المامورية تلتزم يتطبيق ما ورد بالمادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 حيث يتحدد صافى الارباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على اساس اجمالى الايرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الارباح ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة
الخصـــــــــــم مايلـــــــــــــــــــى :--
====================
1—ان تكون مرتبطة بالنشاط التجارى او الصناعى للمنشاة ولازمة لمزاولةهذا النشاط

ب ـــ ان تكون حقيقة ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها فانه يطبق بشانها المادة 28 من اللائحه التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 0
ومن ثم فعلى المامورية احتساب التكاليف والمصروفات الصحيحة المؤيدة مستنديا ولها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لتلك التكاليف والمصروفات ولامجال لتطبيق نسب ربح اجماليه او صافيه

5 – كما يجب على المامورية ان تستكمل اجراءات الفحص والربط والتحصيل الخاصة بالسنوات ما قبل تطبيق القانون 91 لسنة 2005 طبقا للتعليمات التنفيذية والاتفاقات التى اصدرتها المصلحة
6- لا مجال لتطبيق التعليمات التنفيذية والاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وتسرى حتى عام 2004 فقط
7- على الماموريات والمناطق اخطار قطاع الفحص بالاتى :--
أ- الملفات التى لها اهمية خاصة من وجهة نظر المامورية ولم تشملها العينة
ب- اممولين الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية ومستمرين فى مزاولة النشاط 0
وذلك ليعمل قطاع الفحص شئونه تجاه تلك الملفات وهؤلاء الممولين
8- تقتصر المامورية على فحص ملفات العينة بالاضافة الى ملفات التوقف النهائى والتنازل عن المنشاة ومغادرة البلاد مغادرة نهائية طبقا لاحكام المواد 79 ،80 ،81 من القانون وذلك بنفس القواعد المشار اليها
9- فيما يتعلق باحكام المادة 136 من القانون فانه سوف يصدر بشانها تعليمات مستقلة
10- بالنسبة للسيارات سوف يصدر بشانها تعليمات مستقلة وتجنب حاليا من الخطة

وتهيب المصلحة بكافة العاملين بذل اقصى جهد من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من لفحص وتحقيق اعلى معدلات لجودة الحفص وسيكون ذلك محل تقدير



والله ولى التوفيق

تحريرا فى 20/1/2009


رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أشرف العربـــــــــــــى
MUSTAFA_MAGHRABY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2009, 09:30 PM
  #2
amin rizk ali
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 62
المشاركات: 587
افتراضي مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع

للأسف الشديد ها هى مصلحة الضرائب تكشف عن انيابها وتتراجع عن كل ما قيل فى كافة أعلاناتها بأن

يتقدم الممول بأقراره الصادق ويسدد الضرائب من واقعه ولن تقترب المصلحه منه طالما لا يوجد ما يثبت

عكس ذلك.

فعلى حد الزميل مصطفى مغربى فأن المصلحه ترغب فى أن يدرج الممول اجمالى ايراده

ودون خصم أى تكاليف تشغيل أو مشتريات يعنى بصريح العباره أن الممول ببيبيع الهوا

للمشتريين وطالما ان هذا الهوا ليس له قيمة فليس للممول خصم تكلفته.

اننى اتساءل بكل موضوعيه - هناك أنشطه كثيره لا يمكن اثبات مشترياتها بفواتير وان وجدت هذه

الفواتير لا تقبلها مصلحة الضرائب حيث ان تلك الفواتير " بيان أسعار" .

علما بأن عند شراء أى منتج او خدمه يقول لك البائع السعر كذا وعندما تطلب منه فاتوره فيقول لك ادفع 10% زياده.

والذى لا أفهمه - أن المصلحة كانت قد اعدت ما يزيد عن 37 اتفاقية تحاسبية لمعظم الأنشطه تحدد

نسب مجمل الربح أو نسبة صافى الربح ، وانا على حد علمى كمأمور ضرائب سابق بالمصلحه ان تلك

الأتفاقيات أخذت من سنوات وجهد مضنى حتى يتم التوصل الى تلك الأتفاقيات مع ممثلى الممولين

بالغرف التجاريه وما شابه ، وببساطه شديده تنحى هذه التعليمات المبجله هذا الجهد المضنى ، علما

بأن بعض هذه التعليمات صدرت فى تاريخ لاحق لأصدار القانون 91 لسنة 2005 للعمل

بموجبها عن السنوات ما قبل 2005 ، اى ان الغرض من هذه التعليمات كان وما زال فى احتياج اليه سواء

الممول او المصلحه وذلك للحد من الخلافات.

وما زاد الطين بله توقيت فحص العينه الذى بدأ اعتبارا من يناير 2009 وهو التاريخ الذى تبدأ فيه مكاتب

المحاسبه للأستعداد لموسم الأقرارات ومراجعة دفاتر الممولين ومستنداتهم .

ومما سبق يتضح أن المصلحه تتراجع عن كل ما أشاعته بيننا على مدار السنوات 2005 ، 2006 ، 2007

ولقد أنتهى شهر العسل وحان وقت لدغ النحل.

وعليه فأننا كمحاسبين يجب الوقوف اما هذه الرده المرفوضه لأننا كنا وسطاء بين المصلحه والممولين

حين طالبنا الممولين والزمناهم بتقديم اقرارتهم وايراداتهم بكل امانه وصدق فى الوقت الذى ترفض

مصلحة الضرائب الأعتراف بوجود تكاليف تشغيل أو قيمة للمشتريات التى تولد عنها الربح.


وقبل أن أختم أود ان أتساءل عن التعليمات التى نص عليها القانون فى مادته 18 بوضع اسس فحص مبسطه لبعض الأنشطه الصغيره .

وعليه فأنا أرى أن يبحث كل منا كيف يأخذ حقه وحق موكله بالقانون.

أمين على
amin rizk ali غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2009, 09:42 PM
  #3
وليد الجد
 الصورة الرمزية وليد الجد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: مصر / الزقازيق
المشاركات: 496
Icon21 مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع

الاخ العزيز / Mustafa_maghraby

اولا : نشكر علي هذه التعليمات وجزاك الله خيرا.
ثانيا : طبقا لتعليمات الفحص السابقة وطبقا لنص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 فان صافي الربح يتحدد في ضوء المبيعات الوارده بالاقرار مخصوم منها جميع التكاليف (والتي تشمل المشتريات وغيرها ) والمصروفات اللازمة لتحقيق هذا الربح من مصروفات متعلقة بمزاولة النشاط ومصروفات ادارية اخري
ومن هذه التعليمات ونص المادة فانه يتضح لنا انه يجب ان تتوفر فواتير مشتريات وتتوفر ايضا مستندات المصروفات اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك المصروفات الاخري الغير مرتبطه بالنشاط كالايجار ورسوم النظافة......الخ
__________________
وليـــد الجــــد
محاسب قانوني
وليد الجد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2009, 10:18 PM
  #4
alsorady67
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية alsorady67
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: الاسكندريه
العمر: 56
المشاركات: 352
Icon150 مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع

الساده والاخوه الاعزاء اعضاء هذا المنتدى او المحاسبين او الممولين
يجب فعلا ان نسجل وقفه قويه فهذه الرده من المصلحه دليل واضح على ان المصلحه لم تغير ثوبها التى اعتادت علىه هلال السنوات السابقه
اما اذا كانت المصلحه وحسب التعليمات الاخيره الصادره فى 2009 وبعد ثلاث سنوات ونصف من صدور القانون فلماذا لم تكشف المصلحه عن انيابها فى التعامل مع الممولين وتنصح او تصدر تعليمات واضحه وصريح بان الاتفاقيات التى ابرمت مع صغار الممولين والذى لا يستطيعون الحصول على فواتير لمشترياتهم بان هذه الاتفاقيات ملغيه ولطالما سالنا رئيس المصلحه فى اكثر من لقاء بين الممولين والمحاسبين ورجال المصلحه بشان كيفيه معامله صغار الممولين او موقف الاتفاقيات فنجد ان الرد ان قرار محاسبه صغار الممولين سوف يصدر 1-7-2006 ثم 1-1-2007 ثم ثم ثم والى الان لم يصدر ثم بعد ثلاث اقرارات نصدر التعليمات بذبح صغار الممولين بهذه التعليمات التى لا تراعى العداله ولا المصداقيه
ارجو من الجميع تسجيل وقفه قويه ضد هذا العدوان
alsorady67 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2009, 10:22 PM
  #5
alsorady67
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية alsorady67
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: الاسكندريه
العمر: 56
المشاركات: 352
افتراضي مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع

الاخ الكبير الاستاذ على
يرجى الافاده بالراى عن هذه الكارثه وكيفيه التصرف فيها مع الممولين والمصلحه
alsorady67 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2009, 12:58 PM
  #6
MUSTAFA_MAGHRABY
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 41
المشاركات: 236
افتراضي مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع

أني أرى ان نتكاتف جمعيا و نتحد على خطوات أساسية و هي :
1- وضع الية عمل مشتركة موحدة لنا جمعيا يتم من خلالها التعامل مع تلك التعليمات
2- يقوم أحد خبراء المنتدى بوضع صيغة خطاب شديد اللهجة اعتراضا على تلك التعليمات و مواعيد الفحص المتعارضة مع مواعيد تقديم الاقرارات و رفعها على المنتدى... و يقوم كل مكتب محاسبة بطباعة هذا الخطاب و أمضاؤه و ختم و أرساله لمكتب الوزير و مكتب رئيس الوزراء لوضع حد لهذة المهزلة.

هذا رأيي و اقتراحي المتواضح و من لديه اقتراح اخر ارجو ابداوءه و شكرا جزيلا
__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي
MUSTAFA_MAGHRABY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2009, 03:40 PM
  #7
شهد حسام
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 44
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع

المشكلة التي تواجهنا جميعا عدم موافقة التجار اصدار فواتير لتجار التجزئة حتي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب كتكلفة وذلك خوفا من اظهار مبيعاتهم الحقيقية ويقال ان هناك تعديل قريب في القانون تغريم الممول الذي لا يلتزم باصدار فواتير بتغريمه 10000 جنيه تضاعف في حالة التكرار وذلك عن طيق مامور الضرائب فلذلك يجب اولا الزام التجار الكبار باصدار فواتير ثم محاسبة الممول الصغير بعد ذلك
شهد حسام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2009, 04:55 PM
  #8
سيدوس55
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 53
المشاركات: 11
Icon17 رجاء عدم الخوف من الفحص بالعينة

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة والاخوات كل عام وانتم بخير بمناسبة موسم اقرارات2008 واحنا النهاردة فى سنة2009 ولم يتم فحص للاقرارات السابقة فوجئنا جميعا بتعليمات 28 لسنة 2008 الخاصة بالفحص وتعليمات الفحص الجديدة احب ان القى نظرة بسيطة على بعض نصوص القانون عشان نشوف هو فى فحص ولا فى ايه بالظبط والاتفاقيات راحت خلاض والمجتمع ساكت والملاحظات كالتالى :.
#مواد الائحة ارقم:
مادة 102 يقدم الاقرار على النموذج 27 اقرارت دون مراجعة
103 يقدم الاقرار على النموذج 28 اقرارت دون مراجعة
118 يكون اخطار الممول بالتاريخ المحددللفحص ومكانه والمدة التقديرية على نموذج 31 قبل عشرة ايام
دى بعض المواد اما بخصوص المنشور 28 لسنة2008 جاء عليه الاتى :
التعليمات مخاطب بها منسوبى المصلحة
ان المنشور لم يحدد سنوات الفحص
تاريخ التعليمات 28 قبل تاريخ القرار 659/2008
ويكون بذلك لم يصدر المنشور المشار اليه بالقرار 659عن سنتى 2006/2007 حيث اشار المنشور انه جارى اصدار قرار عينة 2006 ولم يشر ل2007
لم يشكل المجلس الاعلى للضرائب ليقر هذا المنشور الخاص بالعينة
لم تحدد العينة حصريا فيه ولم يشر الى ارفاقها ولا الى احالة للغير لاختيارها طبقا للقواعد
ولم يعرض على وزير المالية لصدوره قبل قرار 659 عن سنتى 2006/2007
لم يشر بها الى انه ا تنفيذا للقرار الوزارى الخاص بقواعد ومعايير العينة
لم يشر بها الى انه بعد العرض على وزير المالية
وليس بها اى اشارة لعلاقتها بالقرار الوزارى لا الاول ولا الثانى
المادة 94 كلفت المصلحة بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير ولفظ سنويا يفيد استقلال الفحص لكل سنة وتتابع السنوات
المادة 107 من الائحة مادة 18 من القانون تؤكد على اصدار قرار وزير المالية بتحديد اسس المحاسبة الضريبيةللمنشأت الصغيرة وبذلك يكون الاقرار الضريبى المقدم من الممول صحيحا لحين صدور القرار الوزارى فيما يخص هذه المنشات مالم تثبت المصلحة احتيال الممول
كل شىء معطل لحين اكتمال النصوص الامرة والمكملة بالقانون خاصة مادة 18وم141,لاخوف على مافات وحتى 2008
وده كانت ندوة حضرتها انا وزميلى ابو المخاتير 14 /12/2008 للاستاذصلاح طنطاوى وذلك للامانة الادبية وشكرا ومحدش يخاف من العينة ولا الاقرارات واتمنى موسم ناجح للجميع
سيدوس55 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2009, 07:53 PM
  #9
amin rizk ali
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 62
المشاركات: 587
افتراضي مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع

الزميل مصطفى مغربى

بعد التحية

أننى اوافقك على أقتراحك بشأن صياغة خطاب شديد اللهجه تصدره نقابة التجاريين وتأزره فى موجة

القائمين على مصلحة الضرائب .

فيجب أن تعلم مصلحة الضرائب أن وقت فرض الرأى الخطأ بالقوة قد ولى ولم ولن نقبله أو

نسكوت عليه

فمن حق الممولين اللذين أئتمننونا حين طلبنا منهم بأن يدرجوا كافة ايراداتهم ولا

يخشوا شيئا وان التقديرات الجزافيه والتقديرات غير المسئوله من قبل مأمور الضرائب قد ولى عهدها

وأن القانون والاداره الضريبيبه والفكر قد تغير ، ولكن ما جاء بتعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009 لا

يبشر بالخير ابدا وسوف تعود الملفات تتكدس امام لجان الطعن والمحاكم الى سابق عهدها أن لم تزد.


بناءا على ما تقدم فأننى أؤيد رأى الزميل مصطفى .

وكل ما أرجوه أن يلتف كافة الزملاء المحاسبين والمهتمين بالمهنه الى هذا او ما يقترحونه من أفكار جيده

وبناءه وسريعه .

أمين على
محاسب قانونى
amin rizk ali غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2009, 08:22 PM
  #10
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
Icon28 التراضى أم التقاضى أحدهما سيوصل للضريبة التى يمكن قبولها

[frame="1 80"]
الأخوة الأعضاء والزملاء
لا داعى للإنزعاج والخوف والهلع ... خاصة وإننا جميعا محاسبين وممولين .. أداة لتنفيذ القانون .. وليس جهات سن أو تشريع .. ولو بحثنا فى هدوء لوجدنا .. القانون واللائحة والتعليمات الجديدة .. بهم كثير من الثغرات .. وعلينا أن نقارن بين أمرين ...الأول الاستفادة بجميع الطعون واللجان الداخلية ولجان الطعن إذا اقتضى الأمر .. ثم نتمسك بجميع درجات التقاضى .. ابتدائى - عدم دستورية - استئناف - نقض ..


وبالتأكيد سوف تصل إلى أحد الأمرين -


الضريبة بالتراضى ..


أو الضريبة بالتقاضى

أى
(رضاءً أو قضاءً) ....









[/frame]
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 09-17-2009 الساعة 03:14 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:07 PM