إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-24-2008, 07:59 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,008
Icon28 أحكام نقض ضريبي

أحكام نقض ضريبى
من مشاركات الأستاذ الفاضل / محمدمتولى
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلسالدولة


إذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..

اللـهم آميـن


نقض

المجادلة فى اعمال الخبير وتقدير المحكمة للادلة – جدل موضوعى – غيرجائز امام محكمة النقض
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعونفيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف أخطأت فىاحتساب مدة التقادم بالنسبة للسنوات من 1983 / 1988 كما أهدرت دفاتر المنشأة دونالتحقق من صحتها وعولت على ما أوردته المأمورية واللجنة وتقرير الخبير بمقولة عدماتباع أصول وقواعد المحاسبة فى إمساك الدفاتر ولم تعتد بالإقرار المقدم إليها وأنالمأمورية لم تأخذ بإخطار التوقف المقدم من الطاعن الأول عن نشاط تجارة المبيداتبتاريخ 1/9/1989 وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير رغم الاعتراض عليه لماشابه من عوار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود بالنسبةلسنتى 1989/1990 ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطةالتامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاصالحقيقية منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها كاملالسلطة فى تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو إطراحها أو بعضها متى أقامت حكمها علىأسباب سائغة ولها فى حدود السلطة التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحةأسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعنإلى ذلك التقرير مادامت قد أخذت به محمولا على أسبابه لأنه فى أخذها به ما يفيدأنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأن تقديرالأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقةأرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر لما كان ذلك ، وكان الحكمالمطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعديل أرباح الطاعنين عن سنواتالمحاسبة استنادا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما انتهي إليه الخبير فى تقريرهمن إطراح دفاتر الطاعنين للأسباب التى أوردتها مأمورية الضرائب ولجنة الطعن وكذلكعدم الاعتداد بالصورة الضوئية لخطاب مقدم إلى مأمورية الضرائب يفيد التوقف عن نشاطتجارة المبيدات لخلو الملف من هذا الخطاب وكان هذا الاستخلاص سائغ وله أصل ثابتبالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي لا يعدو أن يكونجدلا موضوعيا فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقضويكون النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة لعامي 1989/1990.

الطعن رقم 593لسنة 68ق جلسة 13 من مارس سنة 2008م.

نقض

المجادلة فيما انتهى اليه الخبير من أدلة لها أصلها فى الأوراقجدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض

لما كان المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستنداتالمقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليها منها متى أقامت قضاءهاعلى أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قدأقام قضاءه استنادا إلى ما خلص إليه الخبير فى تقريره من أن اللجنة حددت جلساتللطاعن للحضور أمامها وهي جلسة 22/2/1995 ، 15/4/1995 وأخطرته بذلك وتسلم الإخطاراتشخصيا ولم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمامها ولم يبد عذرا تقبله اللجنة ولم يتخذإجراءات الطعن بالتزوير على توقيعه أمام محكمتي الموضوع وانتهي فى قضائه بتأييدقرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراقتكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فىسلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقاما على غيرأساس ويضحي غير مقبول.

الطعن رقم 785لسنة 67قجلسة 27 من مارس سنة 2008م

نقض

المجادلة فيما انتهى إليه الخبير من اعتبارالطعن مقام بعد الميعاد –جدل موضوعى – غير جائز أمام محكمة النقض

لما كانالمقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمةالموضوع ولها تقدير الأدلة المقدمة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيهالمؤيد للحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه إلى أن الطاعنين قد أعلنا بقراري اللجنةوتسلماه فى 26/3/2002 ، 13/4/2002 وأنهما طعنا على ذلك القرار بتاريخ 24/6/2002 بعدميعاده المقرر قانونا ورتب على ذلك قضاءه بعد قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقررقانونا وأقام قضاءه فى ذلك على أساس سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحملهفإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيها لمحكمةالموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقام على غيرأساس ويضحي غير مقبول.

الطعن رقم 1942لسنة 74قجلسة 27 من مارس سنة 2008م.

لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذىجرى فى قضائه على بطلان إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب لعدم اطمئنانه على علمالوصول – الخاص بهذا النموذج – لما شابه من قصور جعله لا ينهض دليلا على تحقق واقعةاستلام الإعلان ، وكان ما انتهي إليه الحكم سائغا له معينة من الأوراق ويكفي لحملقضائه فإن النعي عليه بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني غير مقبول . لماكان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف فى مساحة 2 ط ببيعهاقطعة واحدة ولم يقم بتجزئتها إلى قطع ، ومن ثم فإن هذا التصرف لا يخضع للضريبةويكون النعي عليه بالوجه الثاني من السبب الثاني بخضوعه للضريبة فى غير محله . الأمر الذى يضحي معه الطعن برمته غير مقبول.

الطعن رقم 1513لسنة 74ق جلسة 14 من فبراير سنة 2008م

أن الطاعن ينعيعلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيبوالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلغاء القرار المطعون عليه فيماتضمنه من استبعاد تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157لسنة 1981 على السنوات 1982 / 1985 /1986 وإعمال حكمهاعليها حال أن الطاعن لا يمسك دفاتر أو حسابات معتمدة ، وأنه قدم مذكرة بدفاعه ضمنهاأن التعليمات التفسيرية رقم (1) الصادرة من مصلحة الضرائب بخصوص المادة 34 منالقانون سالف الذكر تضمنت شروطا لتطبيق تلك المادة على الممول الدفتري وهى وجوب أنتتضمن مذكرة تقدير الأرباح المبررات التى تستند إليها المأمورية فى إعمال تلكالمادة وفى حالة خلو مذكرة الفحص من هذه الأسانيد والمبررات فإنه لا يحق لمأموريةالضرائب تطبيقها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري إيراداً ممايعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن رقم 25لسنة 74ق جلسة 28 من فبراير سنة 2008م .

لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنلمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدملها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كاناستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكمالابتدائي قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى منعدم خضوع نشاط مورث المطعون ضده للضريبة على ألأرباح التجارية والصناعية لكون الأرضموضوع التصرف هي أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية ولم يجر تقسيمها أوإعدادها للبناء وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحملقضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيماتستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعنمقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 منقانونالمرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263 / 3 منقانونالمرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبولهعملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.

الطعن رقم 1397لسنة 74ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.

لما كان المقررفى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فىالدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليه والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراحما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيمقضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصرالإثبات فى الدعوى يخضع لتقديرها دون معقب وأن الجدل الموضوع فى سلطتها فى تقديرالدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكمالمستأنف فيما انتهي إليه على ما أورده خبير الدعوى من تخفيض تقديرات لجنة الطعنلأرباح الطاعنة عن نشاطها فى استغلال فندق عمر الخيام بالمنيا عن سنة المحاسبة 1991وعن حصة التوصية لاطمئنانه إليه واقتناعه بصحة أسبابه ، وكان ما خلص إليه الحكمسائغا وله أصله الثابت بالأوراق تكفي لحمله ، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدوأن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل بما لا يجوز إثارتهأمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول.

الطعن رقم 764لسنة 67ق جلسة28 فبراير سنة 2008م

لما كان الحكمالمطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى خلف إلى خلو الأوراق من دليل قاطع على مخالفةالمطعون ضدهم للحقيقة بتقديمهم إقرارا غير مطابق لها وكان هذا الذى خلص إليه الحكمسائغا وله معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون جدلاموضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن .

الطعن رقم 244لسنة 67 ق جلسة 13 مارس سنة 2008م .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علىالحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن ما يتقاضاه المأذونبمناسبة تحرير عقود الزواج والطلاق ليس بكسب عمل وبالتالي لا يخضع للضريبة وأنالأوراق قد خلت من ثمة دليل على تقاضيه لهذه المبالغ وأن عبء إثبات ذلك يقع علىمصلحة الضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجبنقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنالبين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أنالمأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعةوالتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يقبضه من ذوى الشأن – نقداأو عينا – بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على كسب العملوما فى حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي صحيحا إلى تأييدالحكم الابتدائي بتأييد قرار لجنة الطعن فى إخضاع ما حصل عليه الطاعن من مبالغبمناسبة توثيق عقود الزواج والطلاق للضريبة يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعيعليه على غير أساس.

الطعن رقم 349لسنة 70ق جلسة 13 مارس سنة 2008م

إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن الأول بالسببالثاني منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة فى النزاعالمعروض أمام محكمة الموضوع بدرجتها رغم أنه نزاع ضريبي .

وحيث أن هذا النعي غيرصحيح ، ذلك أن البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه – وحكم محكمة أول درجة – أ،هأثبت فى ديباجته اسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى ، فذلك حسبه ويكون النعي عليهبالبطلان على غير أساس.

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول بالسببين الأولوالثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحقالدفاع أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تقديم شهادة صادرة عن الشهر العقاريتقيد تنازل مورث الطاعنين عن المزرعة موضوع الربط الضريبي حال حياته إلى ابنهالطاعن الأول عبد العظيم محمد محمد فى عام 1986 ، مما يقطع بانتفاء صلة باقيالطاعنين بالمزرعة موضوع النشاط كما أهدر الحكم دلالة المستند الصادر عن إدارةالإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/1993 والذى يفيد توقفالمزرعة موضوع الطعن عن مباشرة نشاطها منذ يونيه سنة 1986 وحتى سنة 1992 ، وهو ماأخذت به لجنة الطعن الضريبي وأصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة الضريبة عن السنوات من 1990 حتى 1993 وأيدها فى ذلك تقرير الخبير المنتدب ، رغم أن عبء إثبات مزاولةالممول لنشاط معين ينقع على عاتق مصلحة الضرائب ، كما لو تحقق محكمة الاستئنافدفاعهم الجوهرى بالاعتراض على أسس التقدير والذى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجهالرأي فى الدعوى ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعيغير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامةفى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلكسائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ، والمقرر أيضا أنه يتعين طبقا لحكم المادتين 29 ، 30 من القانون رقم 157لسنة 1981 المنطبق على الواقعةالتزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلالثلاثين يوما من تاريخ حصوله ... وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامنعما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة ، وأنه فى حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعينعلى الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عنسنة كاملة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلصإليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلىأحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأموريةالضرائب لا تحاج بهذا التنازل ، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاكتيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف ، وكان هذا الاستخلاص سائغا ولهمعينة فى الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمةالموضوع فى تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي وارداعلى غير أساس.

الطعن رقم 575لسنة 73ق جلسة 28يناير سنة 2008م

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكمالمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضي بعدم أحقيته فى تطبيقالمادة 34 من القانون رقم 157لسنة 1981 على المطعونضدهما فى سنة 1993 محل المحاسبة ، تأسيسا على أنه لم يخطرهما بالربط الإضافيالمنصوص عليه فى هذه المادة ، رغم أن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد حسم النزاع بينالطرفين على تقدير الضريبة وصيرورة الربط نهائياً.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلكبأن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/2 من القانون رقم 157لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة – أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أوخسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائبالمختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنةالمالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافييعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالةالاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . وإذ خالف الحكم المطعونفيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائيا حتى تتمكن مصلحةالضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به ، فإنه يكون معيبا بمايوجب نقضه ، فيما قضي به فى هذا الخصوص.

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولماتقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله بأحقية مصلحةالضرائب فى أن تستأدى من المستأنف عليهما الجزاء المقرر بالمادة 34 سالفة البيان.

الطعن رقم 908لسنة 72 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م

وحيث أن حاصل الدفع المبدى من النيابة أن وزير المالية هو الذى يمثلمصلحة الضرائب فى التقاضي وأنه رفع الطعن من الطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبوللرفعه من غير ذى صفة.

وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالحوالإدارات التابعة لها وأن يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانونالشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكانالمشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزيرالمالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها مندعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة دونحاجة لإيراد ذلك فى المنطوق.

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيهمخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمةالاستئناف بأن خبير الدعوى أضاف نسبة 25% كمصاريف تشغيل بالإضافة إلى النسبة الأخرىومقدارها 25% المقررة من لجنة الطعن لمواجهة جميع المصاريف اللازمة للمهنة فتكونجملة النسبة المخصومة 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 187لسنة 1993 التى جعلت نسبة الخصم لمقابل جميع التكاليف 25% ولا يجوز الزيادة عليها ، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه على هذا التقرير دونأن يعرض لذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فىمحله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقريرالخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداعلى دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أنه يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإن حكمهايكون معيبا بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسكبدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائي فىقضائه أضاف نسبة 25% مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التى حددتها لجنةالطعن بنسبة 25% مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50% بالمخالفة لحكمالمادة 69 من القانون رقم 157لسنة 1981 المعدلبالقانون رقم 187لسنة 1993 التى جعلت النسبة 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون سالف البيان سيما وأنالمطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة معتمدة من مصلحة الضرائب . وإذ قضي الحكم المطعونفيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذا من تقرير الخبير سالف البيان سندا لقضائه دون أنيواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه ، الذى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي فىالدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجةللتعرض لباقي أسباب الطعن.

الطعن رقم 857لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م

وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنةعلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإعفاء مشروعالإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات من بينها سنة المحاسبة 1991 ، فى حين أن مشروعاتالإنتاج الداجني للنشاط محل المحاسبة تتمتع إعمالا لنص المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأمن تاريخ مزاولة النشاط فى 1/1/1983 ومن ثم يكون الإعفاء قد انتهي فى 31/12/1987واكتملت مدة الخمس سنوات قبل العمل بالقانون رقم 187لسنة 1993 وإعمالا للأثر الفورى فإن الإعفاء العشري المقرربنص المادة 36 من ذات القانون لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على المشروعات التى بدأتوانتهت فى ظل القانون السابق لاسيما وأن القانون رقم 187لسنة 1993 لم يتضمن نصا يجيز إعماله بأثر رجعي وإذ خالفالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذاالنعي فى محله ذلك أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لاتسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فلايجوز تطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التىترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثرالرجعي للقانون بنص خاص أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى علىما لم يكن قد تم أو اكتمل منها إلى تاريخ العمل به وكانت التشريعات الخاصة بالضرائبوعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقةبالنظام العام ، وكان النص فى المادة 36 من القانون 157لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187لسنة 1993 قد جرى على أن يعفي من الضريبة : أولا: ... ،ثانيا : ... ، ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينهاومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعياتالتعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخمزاولة النشاط ، والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصداره على أنه " بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيراداتالثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنةالمنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل علىأن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنواتتبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أوليناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157لسنة 1981 (قبلتعديله بالقانون رقم 187لسنة 1993) حتى تاريخ العملبالقانون 187لسنة 1993 فى 1/4/1994 فيستمر تمتعهابالإعفاء حتى اكتمال مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نشاطالإنتاج الداجني محل المحاسبة عن سنة 1991 قد بدأ منذ 1/1/1983 وتمتع بالإعفاءالخمسي الوارد بنص المادة 33 سالفة البنيان حتى اكتملت تلك المدة فى 31/12/1987 قبلالعمل بالقانون رقم 187لسنة 1993 فى 1/4/1994 ومن ثملا يتمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة 36 من القانون سالف البيان ويكون الحكمالمطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 891لسنة 67 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.

وحيث أن الطعنأقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيقالقانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكمالمطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من عدم تمتع أسهم الشركة الطاعنةبالإعفاء العشري لضريبة الدمغة النسبية خلال فترة المحاسبة فى حين أنها تتمتع بذلكالإعفاء طبقا لأحكام القانون رقم 43لسنة 1974 المعدلبالقانون 32لسنة 1977 كما أنه لم يعرض للخطاب المقدممن الشركة الطاعنة إلى لجنة الطعن والصادر من هيئة الاستثمار والمرفق به فتوى مجلسالدولة بأحقية مشروعي الشركة فى الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية مما يعيب الحكمويستوجب نقضه.

وحيث أ، هذا النعي فى أساسه سديد ذلك أنه من المقرر أنه يجوز لكلمن الخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العاموكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعنرقم 777لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم منالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فىقانونغير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدةالرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميعسلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عنتطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدورهذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفيصلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فىالقانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظرالطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاءنفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فىالجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 منقانونضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة به قبلصدور القرار بقانون رقم 168لسنة 1998 الذى عدلالفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدمدستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبةبضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم الابتدائي قد خالف هذاالنظر وانتهي إلى عدم تمتع الشركة الطاعنة بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية الواردبالمادة 16 من القانون رقم 43لسنة 1974 المعدلبالقانون رقم 32لسنة 1997 بالنسبة للأسهم رغم القضاءبعدم دستورية نص المادة 83 من القانون رقم 111لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها والذى على أساسه تم فرض الضريبةمحل النزاع فإنه – وأيا كان الرأي فى سبب النعي – يكون معيبا بما يتعين نقضه.

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت فيما سلفإلى عدم أحقية المطعون ضده فى فرض ضريبة الدمغة النسبية – محل النزاع – على الطاعنةفإنه يتعين إلغاء قرار اللجنة فى هذا الخصوص.

الطعن رقم 5357لسنة 64 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م

وحيث أن الطعن أقيمعلى سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأفى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرارلجنة الطعن بتقادم الضريبة المستحقة للمصلحة عن سنتي 1981 ، 1982 على سند من أنمصلحة الضرائب أخطرت المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب فى 1/3/1987 ، وان اول إجراءصحيح بعد ذلك هو الإخطار بالنموذج 1خ9 ضرائب على الوجه الصحيح فى 23/4/1993 فتكونمدة التقادم المقررة قانونا قد اكتملت معتبرا أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الذى تمفى 19/2/1989 والذى قضي ببطلانه فى القضية رقم 1384لسنة 1991 دمياط الابتدائية وبالتالي لا يعتد به كإجراءقاطع للتقادم هذا بالإضافة إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن تعتبر إجراء قاطعاللتقادم ، وأن فترة النزاع ما بين مصلحة الضرائب والمطعون ضده فى مقداردين الضريبةالمستحقة لم تستقر إلا بصدور القرار رقم 294لسنة 1989 فى 5/7/1992 الذى حدد مقدار الضريبة المستحقة بشكل نهائي وهذا يعتبر مانعاقانونيا يحول بين مصلحة الضرائب والمطالبة بدين الضريبة المستحقة الأمر الذى يكونمعه التقادم موقوفا فى تلك الفترة وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبامما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 منقانونالضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوصعليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطالضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن .... " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيلالضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلىأسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقومبها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجهالذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأنالإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 منالقانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادمالأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عداالحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانيةفتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 منالقانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أنيطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريانالتقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسبولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطربالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطربالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلانالنموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجهالصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطاربالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضاللتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلةنظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائببإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضاللتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ،ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع بالتقادم عن هاتين السنتينقد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حقمصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادمالخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أنيكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم 789لسنة 67قجلسة 27 مارس سنة 2008م.

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمةالموضوع السلطة التامة فى استخلاص مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بينالأزواج أو بين بعضهم البعض ، كما أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديرالأدلة المقدمة فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء المقدمة فيهادون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الطعن أنالمطعون ضده الأول قدم لمحكمة الموضوع صورة – لم تجحدها المصلحة الطاعنة – من عقدشركة التضامن المحرر فيما بينه وبين ابنه عبد الجابر فتحي أحمد بتاريخ 1/1/1986والثابت التاريخ لدي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج تحت رقم (12) بتاريخ 4/1/1986 والذى أخطرت به المأمورية المختصة برقم (583) بتاريخ 12/1/1986 ، وإقرارمن الابن الشريك بأنه شريك فى الشركة مع المطعون ضده الأول وله حق النصف فىرأسمالها وأرباحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائبا – إلى الاعتداد بجديةالشركة القائمة بينهما أخذا بما أورده تقرير الخبير من تقديمها المستندات سالفةالبيان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذاالخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمةالموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غيرالأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 منقانونالمرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.

الطعنرقم 8907لسنة 66ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-24-2008, 08:00 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,008
Icon28 مشاركة: أحكام نقض ضريبى

وحيثأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوموالنيابة أن تثير الأسباب التى تتعلق بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أماممحكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن تتوافر عناصر الفصل فيها منالوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، وأن تكون أسباب الطعن واردةعلى الجزء المطعون فيه من الحكم وأن لجان الطعن الضريبي وأن كانت هيئات إدارية إلاأن القانون رقم 157لسنة 1981 بإصدارقانونالضرائب على الدخل أعطاها ولاية القضاء للفصل فىخصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوةالأمر المقضي متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق . لماكان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبيعلى تعقيب قرار المأمورية فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبةالذى استند فيه إلى ما جاء النموذج 19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أنيتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوصبما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط المبين بهذاالنموذج – أنيا كان وجه الرأي فيه – صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنعمن العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظامالعام ، ولا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض لما شاب إخطارالمطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة سواء بالنموذج 18 أو النموذج 19 ضرائب منبطلان وإذ تصدي الحكم المطعون فيه لإجراءات ربط الضريبة من تلقاء نفسه وقضي بإلغاءحكم أول درجة وقرار لجنة الطعن وببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع فإن حكمهايكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقضالإحالة.

الطعن رقم 7082لسنة 65ق جلسة 13 مارسسنة 2008م.

وحيث أنه لما كان الثابت أن المحاسب رافع الطعن قد قدم بصفته وكيلا عن الطاعنمستندا مؤرخا 19/12/2004 – أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعونفيه – يتضمن تنازل الطاعن عن الطعن ، وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو تركالخصومة فيه حسب تعبيرقانونالمرافعات قد حصل بعدانقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لايستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كان النزول عن الحق فىالطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملكالمتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة فى الطعن الماثل وقدحصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق فىالطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكمبإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لايحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 منقانونالمرافعات – إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أوبرفضه أو بعدم جواز نظره.

الطعن رقم 4208لسنة 63ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيهمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك علىسببين وفى بيان السبب الأول يقول أن المأمورية وجهت إليه النموذج 19 ضرائب دون أنتضمنه أسس وعناصر الربط مكتفية بالإحالة إلى النموذج 18 ضرائب فى بيان تلك الأسسوالعناصر مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أنه بالنسبةلسنة 1978 فإن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر أنولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائبفى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذاكان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة لهبما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لايجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضيالمتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد قصر طعنهأمام محكمة أول درجة على تعيب قرار اللجنة فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عنسنة النزاع 1978 فضلا عن سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم والذى استندفيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل له عن هذه السنة دون أن يتضمن طعنه مااعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أنإجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعن بأسس وعناصر الربط بهذا النموذجأنيا كان وجه الرأي فيه – لا يجوز طرحه على تلك المحكمة بما يضحي معه القضاء فىالمنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي وهي تعلو علىاعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة أول أو ثاني درجة لما شاب إخطار الطاعن بأسسوعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها بما يضحيمعه النعي على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علىالحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنالحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذى ساير الخبير فى تقديراته لصافي الربحفى حين أن الخبير لم يحتسب رقم الأعمال الحقيقي إذ لم يقم بخصم كلا من مبلغ 55587.052 جنيه قيمة الأعمال التى قامت بها شركة أنابيب البترول خصما على حسابهومبلغ التأمينات ومقداره 4370.470 جنيه فضلا عن أنه لا يتعامل مع القطاع الخاص ،مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقررفى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن تمسك أماممحكمة الموضوع بما أورده من مطاعن على تقرير الخبير فإن التمسك بتلك المطاعن يعتبرمن الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . أما كانذلك وكانت أوراق الدعوى جاءت خلوا مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بماأورده من مطاعن على تقرير الخبير بخصم مبلغ 55587.052 جنيها قيمة الأعمال التى قامتبها شركة أنابيب البترول خصما على حسابه ومبلغ التأمينات ومقداره 4370.470 جنيهابما مفاده عدم تحديد رقم الأعمال الفعلي ، فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سببا جديدالا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحي النعي من ثم غير مقبول ويتعينرفض الطعن بالنسبةلسنة 1978.

الطعن رقم 5841لسنة 65 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.

لما كان منالمقرر – أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوىالجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة بالنسبة لمنكان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها . إذ كان ذلك وكان الحكمالمطعون فيه قد أخذ بحجية الحكم الصادر فى الجناية رقم 1338 /94 ج مركز ملوىالمقيدة برقم 205 جنايات المنيا ، وكانت حجية الحكم الجنائي تشمل منطوقه والأسبابالمباشرة التى أدت إليه وما فصل فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضروريا وكانالبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الجناية سالفة الذكر أن المحكمة انتهت إلىبراءة المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضده الثاني وأضحي هذا الحكم باتا لعدم الطعنعليه ومن الأسباب التى استند إليها فى البراءة عدم وجود تهرب ضريبي لكون التصرفالذى تم كان تصرفا فى أرض زراعية لا تخضع للضريبة وكان فصل المحكمة فى خضوع النشاطللضريبة من عدمه أمرا ضروريا لبيان وجود جريمة من عدمه وما كان لها أن تقضي فىالدعوى دون التعرض له فى أسبابها ومن ثم يحوز حكمها حجية فى هذا الشأن ويكون له قوةالأمر المقضي به ويمتنع معه إعادة بحث خضوع النشاط للضريبة من عدمه وإذ التزم الحكمالمطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أصاب القانون ويكون النعي عليه بخضوع تصرف المطعونضدهما للضريبة لا يعدو أن جدلا موضوعيا مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا تجوزإثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

الطعن رقم 1656لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م

لما كان المقررفى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فىالدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليها منها وهي غير ملزمة بتكليفالخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على ما يقدمونه من مستندات حسبها أن تبينالحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراقولا عليها تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا ومنالمقرر أيضا أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أنتأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديدولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعنما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب وكان الحكم الابتدائي قد خلص فىقضائه بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضده الأول على سند أنالمصلحة الطاعنة لم تقدم الدليل على أن العقارين المربوط عليهما الضريبة من المستوىالفاخر من عدمه وصولا لخضوعها للضريبة أو الإعفاء منها وهي التى عليها عبء الإثباتوهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه ولها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمنيعلى ما ساقته الطاعنة من مطاعن فى استئنافها والتى لم يخرج فى مجموعها عما أثارتهأمام محكمة الدرجة الأولي ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه المؤيد له إذ هولم يفرد أسبابا خاصة للرد على تلك المطاعن مادام قد رأي أن ما أثارته الطاعنة لايعدو أن يكون ترديدا لما تكفل المستأنف بتفنيده والرد عليه ومن ثم تكون معاودةإثارته جدلا فى تقدير الدليل مما تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فىذلك من محكمة النقض ويكون النعي هذا الشأن بغير دليل غير مقبول.

الطعن رقم 1347لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م

وحيث أنالطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانونوالخطأ فى تطبيقه ذلك بأن أسس استئنافه على عدم وجود عقد مقاولة من الباطن بينهوالشركة – أميكو – التى استندت إليه فى القيام بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفتالقانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفتالقانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه الأعمال وأنها متضامنة معه فى سدادالضريبة وخالفت نص المادتين 661 ، 662 مدني عندما اتفقت معه على القيام بأداءالضريبة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف ولم يرد على هذه الأسباب مما يعيبهويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أنتأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديدولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعنما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الحكمالابتدائي أقام قضاءه على ما انتهي إليه الخبير فى تقريره لاطمئنانه إليه وأخذه بهمحمولا على أسبابه ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمله وفيها الرد الضمني علىما ساقه الطاعن فى أسباب استئنافه من مطاعن على ذلك التقرير من ثم فلا جناح علىالحكم المطعون فيه إذ أيده لأسبابه مادام قد رأي أن ما آثاره الطاعن لا يعدو أنيكون ترديدا لما تكفل الحكم المستأنف بتفنيده من ثم يكون ما جاء بسبب النعي جدلا فىتقدير الدليل مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض الأمرالذى يكون معه النعي على غير أساس.

وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علىالحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال من وجهين أولهما أنه رفضاستئنافه تأسيسا على اطمئنانه لتقرير الخبير رغم الاعتراضات التى وجهت إليه ولم يردعليها والآخر أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد على طلب وقف الدعوى تعليقا إلى حينالفصل فى الجناية رقم 640لسنة1999جنايات مركز الفيوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيثأن هذا النعي فى وجهه الأول غير سديد ذلك أن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنهمتى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعهابصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجههاالطاعن إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت بما جاء فيه محمولا على أسبابه لأن فىأخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنهالتقرير وهي فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الخبيرالمنتدب بحث اعتراضات الطاعن فى تقريره فى أسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعن بهذاالوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقديرالدليل الذى اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول والنعيبالوجه الثاني من السبب مردود أيضا ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقضأن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 منقانونالمرافعاتأمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبمه تستبينه من جدية المنازعة فى المسألةالأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدماستعمالها هذه الرخصة إذ كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع طعنا علىقرار لجنة طعن الضرائب ورأت المحكمة المطعون فى حكمها أنه لا توجد ثمة ما يدعولوقفها لحين الفصل فى جناية التهرب الضريبي المسندة إلى الطاعن فإن النعي على حكمهابهذا الوجه يكون نعيا على ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويكون غير مقبول هذابالنسبة للضريبة عن سنة 1990 .

الطعن رقم 467لسنة 74 ق جلسة 14 فبراير سنة 2008م

وحيث أن الطعن قيمعلى سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فىتطبيقه إذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان إجراءات ربط الضريبة على ما ذهب إليهمن أنه يترتب على عدم إخطار المأمورية الممول بالنموذج 6 ضريبة عامة عند رفض تظلمهبطلان إجراءات ربط الضريبة وهو بطلان متعلق بالنظام العام مخالفا بذلك ما نظمتهالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة 1980 من أن هذا الإخطار لازم إذا أسفر بحثها لتظلمه عنتعديل فى أولية الضريبة أو مقدارها فى حين أنها لم تعدل عما أخطرته به بالنموذج 3ضريبة دمغة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديدذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفادة نص المادة 232 منقانونالمرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمةالاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنهالاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أوأسقط الحق فى التمسك به وأن لجان الطعن وأن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانينالضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوزالقرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطه لما كان ذلكوكان المطعون ضده قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضيبه بخصوص عدم استحقاق ضريبة دمغة عليه فى الفترة من سنة 1982 والسنوات حتى 1985والذى استند فيه إلى ما ورد بالنموذجين 3 ، 6 ضريبة دمغة عن سنوات المحاسبة دون أنيتضمن طعنه أنه لم يخطر بالنموذج الأخير مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أنإجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده – أيا كان وجه الرأي فيه – لميكن مطروحا على تلك المحكمة فى صحيفة طعنه مما يضحي معه القضاء فى المنازعةالمتعلقة بعناصر الربط صارت نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتباراتالنظام العام وألا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بالنموذج 6ضريبة عامة باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضيببطلان إجراءات ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعنفى شأنه بعد أن تعرض لعناصره ولم يتناولها بالطعن أمام محكمة أول درجة فحاز ذلكالقرار قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها إخطاره بهذاالنموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجة عنبحث مدى أحقية الطاعن فى استيداء ضريبة الدمغة من المطعون ضده ، بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 1372لسنة 65 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 منقانونالمرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأنبالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبقالتمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن وكانت الفقرة الثانية من المادة 218 منقانونالمرافعات تضمنت قاعدة قانونية مضمونهاأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذاكان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجبالقانون فيها اختصام أشخاص معينين وهي من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقةبالنظام العام وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصاممن أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا وكان مفاد نص المادتين 29/6 ، 157 /5 من القانون رقم 157لسنة 1981 بشأن الضرائب علىالدخل والمادة 32/4 منه المستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 187لسنة 1993 المعدل للقانون السابق أن الشارع أباح للشريكالذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه . بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، ويتعينعلى لجنة الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره منإجراءات وقرارات البطلان لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنات انفردن عنأنفسهن وبصفتهن من ورثة المرحوم / 0000000 ، بالطعن على قرار اللجنة دون اختصامباقي الورثة وهما والدتهم وشقيقتهم على نحو ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه علىالملف الضريبي وإذ تصدت محكمة أول درجة لهذا القرار وحددت أرباح المنشأة دون أنتكلف الطاعنات عن أنفسهن بإدخال باقي الورثة خصوما فى الدعوى وأيد الحكم المطعونفيه حكم محكمة أول درجة رغم ما شابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فىتطبيقه بينما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث أن الموضوعصالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعينإلغاؤه مع إحالة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال مقومات قبول الطعن باختصامباقي الورثة.

الطعن رقم 573لسنة 67 ق جلسة 11ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكمالمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ انتهي إلى تطبيق الإعفاءالمقرر على مشروع الإنتاج الداجني الخاص بالمطعون ضده عن عام 1994 إعمالا لحكمالمادة 36 / ثالثا من الباب الثاني المستبدل به القانون رقم 187لسنة 1خ993 المعدل للقانون رقم 157لسنة 1981 والتى جعلت مدة الإعفاء عشر سنوات فى حين أنالمطعون ضده بدأ مزاولة نشاطه محل المحاسبة فى 1/1/1985 وتمتع بالإعفاء الخمسيالمنصوص عليه فى المادة المقابلة قبل تعديلها والذى انتهت مدته فى 31/12/1989 فلاينسحب تطبيق أحكامه عليه بعد أن استقر مركزه القانوني بانتهاء مدة الإعفاء الخمسيقبل نفاذ التشريع المعدل لمدة الإعفاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أنهذا النعي سديد ذلك بأن التشريعات الخاصة بالضرائب على ما جرى عليه قضاء هذهالمحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فورىعلى كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها أما المراكزالقانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فىظله وكان النص فى المادة 36/ ثالثا من القانون رقم 157لسنة 1981 المعدل بالقانون 187لسنة 1993 على أن يعفي من الضريبة : أولا : ... ثانيا : ... ثالثا : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايدالأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيدالأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاطوفى المادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه بالنسبة لإيرادات النشاطالتجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرىأحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهيةخلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أنالإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنواتالذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التىتقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترةالإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعهابه حتى تستكمل مدة العشر سنوات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهقد بدأ مزاولة نشاطه بالإنتاج الداجني بتاريخ الأول من يناير سنة 1985 وفق ما جاءبقرار لجنة الطعن وتقرير الخبير – وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى المادة 33/ ثالثا من القانون رقم 157لسنة 1981 قبل تعديلهوانتهت مدته بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1989 أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانونرقم 187لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاءالمقررة بالمادة 36/ ثالثا المعدلة بالقانون الأخير عليه . وإذ خالف الحكم المطعونفيه هذا النظر وقضي بتأييد حكم أول درجة الذى أعمل حكم هذا القانون على نشاطالمطعون ضده وأعفاه من الضريبة عن عام 1994 فى حين أنه يتعين محاسبته عليها ، فإنهيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.

الطعن رقم 1163لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر حسبما انتهت إليه هذه المحكمة فى أسبابحكمها المحال عليه فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو تقدير أرباح الشركة الفعلية فىسنوات المحاسبة وصولا منها إلى احتساب أرباح الشريك الطاعن الخاضعة للضريبة مما لايحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح باقي الشركاءكل على حدة – تبعا لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه ، وكان من شأن ذلك بأنه يجوزلمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعنالمرفوع فى الميعاد من أحدهم منضما إليه فى طلباته بل أوجب المشرع على المحكمة – فىحالة قعوده عن ذلك – على ما تقضي به المادة 218 منقانونالمرافعات أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن حتى يكونالحكم الصادر فيه حجبه عليه وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقدموجبات قبوله فيجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقضي بعدم قبوله وإذ أمرت هذهالمحكمة الطاعن باختصام كل من / فاطمة محمد عبد ربه ، أمينة محمد عبد الرحمن شركاءالطاعن فى شركة الواقع المقامة بينهم فى صحيفة طعنه بالنقض لكونهم محكوما عليهم فىالحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة على نحو ما سلف – غير أنه قعدعن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن

الطعن رقم 2371لسنة 61 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.



ما لم يسبق عرضه على لجنه الطعن من بطلان نموذج 19 ض لا يجوز طرحة علىالمحكمة

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيهمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي ببطلان النموذج 19 ضرائب المعلن إلىالمطعون ضده لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس التقدير بالمخالفة لنص المادة 41من القانون 157لسنة 1981 فى حين أن عدم ذكر تلكالبيانات بالنموذج المذكور لا يترتب عليه بطلانه وأنه تكفي الإحالة فى هذا الشأنإلى النموذج 18 ضرائب ، إضافة إلى تحقق الغاية من الإجراء باعتراض المطعون ضده أماملجنة الطعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد، ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون التىترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157لسنة 1981 بشأن الضرائبعلى الدخل ، يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعنموافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه علىلجنة الطعن أو أسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائيةبعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام العام . لما كان ذلكوكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي علىتعييب تقديرات المأمورية لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاءبالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعتري هذاالنموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمةأول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة من قصور فى بياناتهلأن الساقط لا يعود وإذ خالف الحكم المطعون فيه – المؤيد لأسباب الحكم الابتدائيهذا النظر فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

خصومة

انقضاء الخصومة وفقا للمادة الخامسة م ق 91لسنة 2005

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 91لسنة 2005 على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوىالمقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004بين مصلحة الضرائب ، والممول والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة ، وذلكإذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ...." يدل علىأن المشرع رغبة منه فى تصفية الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث قاعدة ضريبيةجديدة مقتضاها انقضاء الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم بكافةدرجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتى لا يجاوز الوعاء الضريبيالسنوي للممول عن عشرة آلاف جنيه وفقا لتقدير لجان الطعن أو الحكم المطعون فيه متىكان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة بما مؤداه أنإعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها فى استعمال سلطتها فى الفصلفى الموضوع وإنما فقط فى إعماله المادة الخامسة سالفة البيان وهو ما تقضي به هذهالمحكمة بالحكم بانقضاء الخصومة مع القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضي بهمن إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها.

الطعن رقم 6633لسنة 62 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أن المقررفى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض والنيابة العامة وللخصوم إثارةالأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فىصحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها علىمحكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم كما أن من المقررفى قضاء هذه المحكمة أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمهاالصادر فى الطعن رقم 777لسنة 61 ق إلى أنه يترتب علىصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فىقانونغير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التاليلنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشروهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعهاودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتىولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحقالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أنالحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قدأدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعملهمحكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضتبحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نصالمادة 83 منقانونضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87المرتبطة بها قبل صدور القرار بقانون رقم 168لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيقالنص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقيةالمصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشرالحكم فى الجريدة الرسمية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجةفيما قضي به من تعديل قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن تقدير ضريبة الدمغة النسبيةالمستحقة على رأس المال وزيادته للطاعنة عن سنتي 1988 ، 1989 إعمالا لنص المادة 83من القانون رقم 111لسنة 1980 والتى قضي بعدمدستوريتها وهو قضاء كشاف لعيب لحقها منذ نشأته مما ينفي صلاحيتها لترتيب أى أثر منتاريخ نفاذها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم 5784لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2007م.

وحيث أن الطعن أقيمعلى سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلالوالخطأ فى فهم الواقع مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكمالمستأنف الذى أيد قرار لجنة الطعن الضريبي فى إلغاء تقديرات مأمورية الضرائبالمختصة لضريبة الدمغة النسبية المستحقة على أوراق الدفع المحلية مستدلا فى ذلك إلىأن الشركة المطعون ضدها سحبت قيمة هذه الأوراق وهي عبارة عن شيكات لصالح شركة أخرىوبالتالي اعتبر المطعون ضدها فى مركز المسحوب عليه وليس الساحب ولا يقع عليها عبءالضريبة فى حين أن هذه الشيكات فقدت صفتها لتضمنها تاريخين وأصبحت فى حكم الأوراقالتجارية الأخرى وكانت المادة 52 من القانون رقم 111لسنة 1980 تجيز استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على ساحبالكمبيالة أو مصدر السند لإذن وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكونمشوبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج ذلكان النص فى المادة الثالثة من القانون 143لسنة 2006 بتعديل بعض أحكامقانونضريبة الدمغة الصادر بالقانونرقم 111لسنة 1980 والصادر فى 1/7/2006 والمنشور فىالجريدة الرسمية (العدد 26 مكرراً) فى 1/7/2006 على أن يعمل به اعتبارا من أولالشهر التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أوالمنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بينمصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة الدمغة وذلكإذا كانت الضريبة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منهفى إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقةبين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميعه الدعاوى المقيدة أوالمنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطسلسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محلالنزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى لما كان ذلكوكان الثابت بالأوراق أن منازعة الطاعن بصفته قد اقتصرت على ضريبة الدمغة النسبيةالمستحقة على أوراق الدفع المحلية على الشركة المطعون ضدها ومقدارها مبلغ 3474.8جنيه حسبما قدرتها مأمورية الضرائب المختصة عن الفترة محل النزاع وكان هذا الطعن قدقيد بجداول المحكمة بتاريخ 29 مارس سنة 2004 الأمر الذى يتعين معه الحكم بانقضاءالخصومة.

الطعن رقم 720لسنة 74 ق جلسة 24 ينايرسنة 2008م.

وحيث أن الطعن أقيم على سبب تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيهمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن محكمة الموضوع تصدت للفصل فى تقديراتالمأمورية لأرباح المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة لسنوات النزاع ، حين أن قرارلجنة الطعن لم يتعرض لبحث موضوع الطعن أو يتناول تقديرات المأمورية إنما اقتصرتالبحث على الناحية الشكلية فحسب مما يقيد المحكمة عند نظر الطعن الضريبي بما طرحعليها من مسائل بحثتها اللجنة وفصلت فيها ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكمالمطعون فيه إذ تعرض لموضوع الطعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أنهذا النعي سديد ذلك ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائيةبنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقالأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هيبداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرتهاللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظرفيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له – مما مفاده أنما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداءأمام المحكمة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارهاباعتبار الطعن كأن لم يكن وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجةلأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فنيها حال أن القرارالمطعون فيه خلال من بحث الموضوع واقتصر على الفصل فى شكل الطعن فإن الحكم المطعونفيه المؤيد للحكم الابتدائي يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 1831لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.

وحيث أنه لما كانالنص فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91لسنة 2005 بإصدارقانونالضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23تابع بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن فى غيرالدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للمولين فى المنازعاتالقائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة والمنظورة أمام المحاكم على اختلافدرجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العملبهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوفاءالسنوي للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح 1 – 10% من قيمة الضريبة والمبالغالأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمة مائة ألف جنيه . 2- ... 3- ... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمتهمن قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوىإذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء . وفى جميع الأحوال لا يترتب علىانقضاء الخصومة حق الممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازععليها . يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائبوالممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة التفرقة بينحالتين الأولي ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأنتكون الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكما خاصا فى المادة الخامسة من موادإصدار القانون رقم 91لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فىجميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أولأكتوبر سنة 2004 أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عنعشرة آلاف جنيه فأتي بحكم مغاير للحالة الأولي وهو ما نصت عليه المادة السادسة منذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطي للممولين الحق فى طلب إنهاء تلك المنازعاتخلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخيرعلى الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابلالتأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنويالمتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عنالمبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق . وتقوم المأمورياتبإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه المادةلتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ولما كان الثابت من الصورةالرسمية لمحضر الاتفاق والتصالح المؤرخ 28/1/2007 طبقا لأحكام القانون 91لسنة 2005 من لجنة التصالح بسوهاج باتفاق طرفين التداعيبتحديد وعاء الضريبة عن كل من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلا بهذا المحضر . كما قدم بتاريخ 23/9/2007 شهادة ببراءة ذمة الطاعنين صادرة من مصلحة الضرائب العامةمأمورية ضرائب سوهاج أول تفيد سداد الضرائب المستحقة وبراءة ذمتهما من سداد أىضريبة مستحقة عن السنوات موضوع الدعوى ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فىالطعن صلحا.

الطعن رقم 114لسنة 71 ق جلسة 24يناير سنة 2008م.

وحيث أن النعي بسببي الطعن – بخصوص سنتي المحاسبة 1994 ، 1995غير مقبول ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 24 منقانونالضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 أن تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يكون علىأساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأةوذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصما من الإيرادات دونالتقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه ويدخل فى نطاق هذه التكاليف الواجبخصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأةعن المبالغ التى تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقيا وبهدف إدارة المشروع والمحافظةعلى قوته الإنتاجية وأن تستحق الفوائد عنه فعلا فى سنة المحاسبة كما أن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فىالدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ، وترجيح بعضها على البعض الآخر وهي غير ملزمةبالرد على الطعون التى يوجهها الخصم على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى مادام أنهاأخذت بما جاء فى هذا التقرير إذ أن أخذها بما ورد فيه يعد دليلا كافيا على أنها لمتجد فى تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليها وهي فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها منمحكمة النقض ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءهبما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى – على اطمئنانه إلى ما ورد بتقرير الخبيرالمنتدب الذى خصم من وعاء الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات النزاع فوائدوعمولات قرض بنك القاهرة – فرع الحسينية – الممنوح له لتمويل أعمال منشآته فاستحقعن ذلك القرض الفوائد التى حصلها منه البنك والواردة بكتابة المؤرخ 1/3/2000 (مرفقبمحضر أعمال الخبير ) وكان ما أخذ به الحكم المستأنف محمولا على أسبابه فإن النعيعليه – بما ورد بسببي الطعن – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوعفيما تستقل بتقديره وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبولمتعينا القضاء برفضه بخصوص سنتي النزاع 1994 ، 1995.

الطعن رقم 727لسنة 74 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-24-2008, 08:02 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,008
افتراضي مشاركة: أحكام نقض ضريبى

وحيث أن مبني الدفعالمبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعن قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفهواستأنفته المطعون ضدها وحدها ، ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافيبطريق النقض.

وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفهآخر من الخصوم ولم يقضي الحكم الاستئنافي على الطاعن بشئ أكثر مما قضي به عليهالحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما كان ذلكوكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع من المطعون ضدها دون سواها فإنالطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الاستئنافي فحاز قوة الأمر المقضي فى حقه ومن ثم فلايكون له الحق الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، ويكون الدفع بعدم القبولبالنسبة له فى محله ، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه.

الطعنرقم 1658لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.

لماكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوىوتقدير الأدلة فيها وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة إليها متى أقامت قضاءها علىأسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهياستنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير ومن الملف الضريبي أن المطعون ضده كان يقومبتربية ماشيةأقل من عشر رؤوس ولا يقوم بتصنيع منتجات الألبان الناتجة عنها وكانهذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم وله معينة من الأوراق وعليه فإنالنعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوزإثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينةبالمادتين 248 ، 249 مرافعات وتأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 263 من ذات القانون.

الطعن رقم 6724لسنة 66 ق جلسة 14 يناير سنة 2008م.

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعنوأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حازقرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدقصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه دون أن يتضمن طعنهما اعتري النموذج 19 ضرائب من نقص فى بياناته بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجةلما شاب هذا النموذج من نقض لأن الساقط لا يعود كما أن من المقرر أيضا أن تكليفالخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية إذ عليهم أن يتبعواسير العمل مع الخبير لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أخطر الطاعنبالحضور أمامه عند بدء مباشرة المأمورية ومن ثم فلا تثريب عليه من بعد أن هو اتممأموريته فى غيبة الطاعن كما أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثباتالواقعية فى الدعوى التى لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه الخبير فى تقريره إذ فىأخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحقالرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدمالتمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد فى وجه النعي فإنه وأيا كان وجه الرأيفيه يعد سببا جديرا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الطاعن لميتمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار اللجنة قد جاء خلوا من مقدار الضريبة وتحديدهاوهو ما يبطل هذا القرار فإنه وأيا كان وجه الرأي فيه يعهد سببا جديدا لا تجوزإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن رقم 9683لسنة 64 ق جلسة 28 يناير سنة 2008م.

وحيث أن الطعن أقيمعلى سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فىالتسبيب إذا أقام قضاءه على استمرار مزاولته النشاط من عدم تقديمه إخطارا بالتوقفطبقا للقانون على الرغم من تحريره محضرا إداريا بذلك واعتماد مصلحة الضرائب عليه فىإعفائه عن سنوات لاحقة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فى غيرمحله ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطةالتامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان ذلك كافيالإقامة قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكمالمطعون فيه فى مجال التدليل على مزاولة الطاعن لنشاطه بأنه لم يخطر مأموريةالضرائب المختصة بتوقفه عن مباشرة نشاطه مطرحا أثر المحضر رقم 7283/2003 إداريمركز شبين الكوم – فى هذا الشأن وكذلك الثابت من المعاينات التى أجريت للمزرعة محلالمحاسبة من استمرار مزاولة الممول لنشاطه بها خلال سنتي المحاسبة وكان ذلك سائغامن الحكم المطعون فيه وله معينة بالأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاموضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع لتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمةالنقض مما يتعين عدم قبوله.

وحيث أنه لما كانت أرباح الطاعن خلال سنتي المحاسبةتقل عن عشرة آلاف جنيه سنويا وكان النزاع يدور حول تقديرها وأقيمت الدعوى قبل الأولمن أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91لسنةخ2005 بشأن الضريبة على الدخل فإنه يتعين معهالقضاء بانقضاء الخصومة.

الطعن رقم 861لسنة 74 قجلسة 11 فبراير سنة 2008م.

وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيهالخطأ فى تطبيق القانون إذ قام بخصم مصروفات التشغيل عن جميع السنوات و 20% كمصروفات قانونية بالنسبة لعام 1993 ونسبة 25% بالنسبة لباقي السنوات رغم أن النسبةالواجبة الخصم لعام 1993 هي 20% عن إجمالي الإيرادات وذلك إعمالا لنص المادة 79 منالقانون 157لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ونسبة 25% لباقي السنوات إعمالا لنص المادة 69 من القانون 187لسنة 1993 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذاالنعي فى أساسه سديد ، ذلك أن مؤدي حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل المقابلةللمواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187لسنة 1993 يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج منالنشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنةعلى اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد والمبالغ الأخرى المبينة بالمادة (77) من ذات القانون ومنها الرسوم والاشتراكات والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرافعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أوالمؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالفالذكر وإلا قدرت حكما بواقع 20% من إجمالي التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتهاعن سنة 1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات إذ جاء نص المادة (79) عاما مطلقا دون أنيغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات . لما كان ذلك ، وكانالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم نسبة 35% من الإيراداتعن سنوات المحاسبة بالإضافة إلى نسبة 25% كمصروفات قانونية عن سنة خ1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 320لسنة 74 ق جلسة 25 فبراير سنة 2008م.

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعونفيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيانه يقولون أن محكمة أول درجةأصدرت قرارها بشطب الدعوى بجلستي 12 من أكتوبر سنة 1992 ، 21 من ديسمبر سنة 1992رغم أن الدعوى كانت مهيأة للفصل فى موضوعها وحضور محامي الحكومة نيابة عن المصلحةالمطعون ضدها ثم أعملت الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن مخالفة بذلك نص المادة 82/1 منقانونالمرافعات وإذ أيدها فى ذلك الحكمالمطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنالمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 82/1 منقانونالمرافعات المعدلة بالقانون رقم 23لسنة 1992 على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمتالمحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوماولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لمتكن يدل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادةوتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والشورى – على أن غيابالطرفين معا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن كمايشترط لجواز صدور القرار الشطب الدعوى ألا تكون صالحة للفصل فيها وتعتبر الدعوىصالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أهبدوا دفاعهم فيها ، لما كان ذلك وكان الثابتبالأوراق وبمحضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة قررت بجلستي 12 اكتوبر سنة 1992 ، 21 ديسمبر سنة 1992 شطب الدعوى لتخلف المدعين (الطاعنين ) عن الحضور على الرغم منثبوت حضور محامي الدولة نائبا عن المصلحة المدعي عليها – المطعون ضدها – وحال أنالدعوى باتت صالحة للحكم فيها بتقديم الخبير المنتدب فيها تقريره بما امتنع معهالتقرير بشطبها وإذا خالفت المحكمة هذا النظر ورتبت على ذلك إعمالها للجزاء باعتبارالدعوى كأن لم تكن رغم ثبوت حضور الخصم المذكور بالجلسة وعدم إثبات انسحابه بعدحضوره فإنها تكون قد خالفت حكم المادة 82/1 منقانونالمرافعات وأخطأت فى تطبيق القانون وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكونمعيبا بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 7182لسنة 64 قجلسة 25 فبراير سنة 2008م.

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحةالطاعنة على الحكم المطعون فحيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ أقامقضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد باعتبار أنالطعن أقيم ابتداء على السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال ولاقتصاد وأنتصحيح شكل الدعوى باختصام السيد وزير المالية تم بعد انقضاء الميعاد المحدد لإقامةالطعن بعد إلغاء النص الأول أثر التعديل الوزاري دون تقيم ما يدل على تاريخ حدوثهذا التعديل.

وحيث أن هذا النعي فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متىأقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن نص المادة 115/2 منقانونالمرافعات تقضي بوجوب تأجيل نظر الدعوى لإعلان ذىالصفة فيها بشرط أن يتم ذلك أمام محكمة الدرجة الأولي ، كما أن الأصل فى الإجراءاتأنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفةلما كان ذلك وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة ما يدل على أن إلغاء منصب نائب رئيس مجلسالوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وحلول السيدوزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن ، ومن ثم يكون اتخذه المطعون ضده من اختصامالسيد وزير المالية استنادا إلى التعديل الوزاري الحالي قد تم صحيحاً ويكون النعيعلى الحكم المطعون فيهب ما سلف على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

وحيثانه لما كان النزاع المطروح يدور حول تقدير قيمة الضريبة والتى تقل عن عشرة آلافجنيه سنويا وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنصالمادة الخامسة من القانون رقم 91لسنة 2خ005 فإنهيتعين القضاء بانقضاء الخصومة.

الطعن رقم 762لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م.



وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفةالقانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر باعتبارالطعن كأم لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن لعدم قياملجنة الطعن بتكليف أحد موظفي مصلحة الضرائب بإجراء التحريات اللازمة بعد أن ارتدإعلانهما بما يفيد غلق المنشأة رغم أن المشرع لم يشترط هذا الإجراء إلا حال عدموجود المنشأة أو عدم التعرف من عنوان الممول وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيثأن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 149 فقرة 3 ، 4 ، 5 من القانون رقم 157لسنة 1981 على أنه فى حالة غلق المنشأة أو غيابصاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلمالإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطيةالقضائية ، وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صور منه على مقر المنشأةوإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوانالممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمةبمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويعتبر النشر عنالوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم مما مفاده أنهفى حالة تعذر إعلان الممول المرسل إليه من مصلحة الضرائب لغلق المنشأة أو غيابصاحبها أو رفض الاستلام يقوم أحد موظفي تلك المصلحة بتحرير محضر يثبت فيه ما تم منإجراءات ثم يقوم بنشر صور منه بلوحة إعلانات ولابد من اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعةوأن هذه الأحكام تطبق أيضا بالنسبة لإخطار لجنة الطعن كلا من الممول ومصلحة الضرائببمواعيد الحضور أمام لجنة الطعن إعمالا لنص المادة 149 من القانون رقم 157لسنة 1981 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إعلانالمطعون ضدهما بالجلسة المحددة والذى ارتد بما يفيد غلق المنشأة وتم محضر لإثباتالحالة وتم لصق صور منه بلوحة إعلانات المأمورية ومن ثم يكون إعلان المطعون ضدهمابالجلسة المحددة لنظر الطعن قد تم وفق أحكام القانون سالف الذكر وإذا خالف الحكمالابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بوجوب إجراء التحرياتحال غلق المنشأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 4542لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيهمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف والذى أيد بدوره قرار لجنةالطعن فيما قضي به من عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157لسنة 1981 عن السنوات 1986/1993 على سند أن الحالة تقديريةفى حين أن المطعون ضده لم يقدم إقراراته الضريبية عن هذه السنوات فى الميعاد ممايوجب توقيع الجزاء المالي المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر بما يعيب الحكمويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أنمؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 40 ، 187 / ثانيا من القانون رقم 157لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين منيمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائرهمقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصةقبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليةورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% منالضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممولوالمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن فضلا عن عقوبة جنائية لما كان ذلك وكان قرارلجنة الطعن والحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص فى قضائه إلى عدم تطبيقالمادة 34 من القانون رقم 157لسنة 1981 على المطعونضده عن السنوات 1986/1993 لكون الحالة تقديرية فإنه يكون معيبا مما يوجبنقضه.

ولا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانونرقم 91لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل الجديدالصادر فى 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " فى 9/6/2005 علىأن يعمل به من اليوم التالي لنشره الخاص بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدةأو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بينمصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كانالوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن شروط تطبيقها علىالطعن الماثل متوافرة إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة للوعاء السنوي للضريبة وأنالخلف بين الطرفين ليس فى تقدير الضريبة وإنما ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائبالحق فى تطبيق المادة 34 من القانون 157لسنة 1981 على الممول الذى لم يقدم إقراره الضريبي فى الميعاد سواء كان هذا الممول لديه دفاترومستندات أم لا فالجزاء المالي المنصوص عليه فى هذه المادة يطبق على جميع الممولينسواء من يمسك دفاتر وسجلات أولا يمسكها طالما لم يقدم الإقرار الضريبي فى الميعادوهو ما انتهت إليه هذه المحكمة.

الطعن رقم 252لسنة 74 ق جلسة 13 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أن الطاعنةتنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه على فهمخاطئ لأحكام القانون بخضوع نشاط المطعون ضده مأذون شرعي للضريبة على المرتبات ولايخضع للضريبة على كسب العمل حال أنهما تسميتان لضريبة واحدة هي ضريبة كسب العمل أوالضريبة على المرتبات بما يعيب الحكم مما يوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فى محلهذلك أن المادة 55 من القانون رقم 157لسنة 1981 بشأنالضرائب على الدخل المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن تسري الضريبة على 1- المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدي الحياةفيما عدا الحقوق التأمينية التى تدفعها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئاتالعامة عن الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54لسنة 1975 قانونصناديقالتأمين الخاصة والقانون رقم 64لسنة 1980 بشأن أنظمةالتأمين على البديلة إلى أى شخص سواء كان مقيما فى مصر أو فى الخارج ..." ومفاد ذلكتسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء كان لدي الحكومة أو لدي الأفراد أو العامةأو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذى يؤديه الأفراد ولحساب الغير بين مناستقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 4/1/1955 أن هو موظف عمومييختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والتصادق على ذلك بالنسبةللمسلمين من المصريين ومن ثم فإن ما يحصل عليه الشأن نقدا أو عينا بمناسبة ما يوثقهمن هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على وما فى حكمها ولا يقتصر الأمر على مقدارالرسوم المقررة قانونا وإنما يضاف ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقدا أو عينابمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمنالإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 157لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغيالحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن وألغي محاسبة المطعون ضده عن نشاطه مأذون شرعيلضريبة كسب العمل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 1728لسنة 73 ق جلسة 13 ديسمبر سنة 2007م.

التماس إعادةنظر

شروط التماس اعادة النظر

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكمالمطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول التماس إعادة النظرعلى أنه رفع بعد الميعاد رغم أنهما تقدما به فور حصولهما على النموذجين 18 ، 19ضرائب وأن منطوق الحكم الملتمس فيه عابه التناقض المبطل وهو ما يعيب الحكم المطعونفيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي نص المادتين 241/4 ، 242 منقانونالمرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادةالنظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراققاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانونا وكانالملتمس جاهلا أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس فى هذهالحالة من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة لما كان ذلك وكان سند الطاعنين فىالوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما – حال نظر دعواها الضريبية – بما شاب النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عيوب ، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجينواستند الطاعنان فى طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائبفإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيهيكون على غير أساس أما بالنسبة للتناقض الذى ينعاه الطاعنين على الحكم الأخير فلماكان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظربتاريخ 8 من مايو سنة 1994 فإن الالتماس يكون مرفوعا بعد ميعاد الأربعين يوماالمحدد بنص المادتين 241/6 ، 242 منقانونالمرافعاتوإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون علىغير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن رقم 966لسنة 65 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.

لما كان من المقررفى قضاء هذه المحكمة – إن قوة الأمر المقضي التى تلحق بالأحكام النهائي – قيامهاعلى اعتبارات النظام العام ويتعين الالتزام بها وتقضني المحكمة بذلك من تلقاء ذاتها، وكان القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها يترتب عليه اكتساب قوة الأمرالمقضي فى النزاع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة لماكان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 215لسنة 1993 ضرائب طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى المؤيد بالاستئناف رقم 74لسنة 46ق استئناف طنطا والذى قضي فى صالح المطعون ضده بصفتهضد الطاعن وفصل فى مدى خضوعه لضريبة الدمغة على المحررات التى أصدرها وقيمتها وقدحاز قوة الأمر المقضي فى خصوص ما انتهي إليه بما يمتنع معه التنازع بشأنها بين ذاتالخصوم وبصفاتهم فى أى دعوى لاحقة عليها . فإن ما يثيره الطاعن بشأن اختلاف الموضوعفى الدعويين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا غير مقبول كما أن ما يثيره الطاعن من أنالحكم المطعون فيه لم يتعرض لطلبه بندب خبير فى الدعوى لا يرد على الدعامة التىأقام الحكم عليها قضاؤه والتى لا يقوم قضاء بغيرها فإن النعي عليه بهذا السبب يكونواردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول ويتعين التقرير بعدمقبول الطعن عملا بالمواد 248 ، 248 ، 263 منقانونالمرافعات .

الطعن رقم 5670لسنة 66 ق جلسة 26نوفمبر سنة 2007م.

حيث أنه عن سبب النعى على الحكم وهو مخالفة نص المادة 57/1من القانون رقم 111لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغةفمردود عليه بما هو مقرر – فى قضاء هذه المحكمة – من أن مفاد النص فى البند رقم 1من المادة 57 من القانون سالف الذكر أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقودوعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتمادغير مغطي نقدا والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه ومعناه – النقود السائلةفلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذهالضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية لما كان ذلك وكان بحسب الحكم المطعون فيه أنيؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذاالقرار من وقائع وأسباب والرد على دفاع الطاعنين جزءا متمما له ولا يعيبه أنه لميدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وإذكان ما تقدم وكانت لجنة الطعن قد انتهت بأسباب سائغة إلى أن الحسابات المكشوفة هينوع من عمليات التسهيلات الائتمانية طالما أصبح الجانب المدين فيها أكبر من الجانبالدائن ، وتستحق الضريبة على أعلى رصيد مدين طبقا لحكم البند 1 من المادة 57 سالفةالذكر فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطةمحكمة الموضوع فى تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو فى مقصودعاقديها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض متى كان سائغا ومتفقا بالتالي مع ما استقرعليه قضاء النقض وفقا لما تضمنته المادة 263/3 منقانونالمرافعات المعدل بالقانون رقم 76لسنة 2007 ،

وكان النعي بالوجه الثاني من السبب الأولبوجود\ خطأ فى احتساب الضريبة النسبية عن الجزء غير المغطي من الاعتمادات المستنديةفإنه لما كان الثابت من قرار اللجنة أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب الضريبة علىإجمالي هذه المبالغ من واقع كشوف البنك المفصلة والمعتمدة المقدمة إليها دون الكشفالإجمالي المقدم للجنة والذى وجد به أخطاء فى احتساب هذا الجزء كما أنه ينقصهإجمالي المبالغ المحتسبة بالفلورين الهولندي والواردة بكشوف البنك المقدمة للمحاسبةوهو ما يتفق مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراقوكان النعي بما ورد بالسبب الثاني من بطلان النموذج 19 ضرائب لعدم اشتماله على أسسالتقدير فهو غير صحيح ، إذ نظمت المادة 6 من القانون رقم 111لسنة 1980 والمادتان 2 ، 5 من لائحته التنفيذية إخطارالممول بضريبة الدمغة على النموذج 3 ثم النموذج 6 ضريبة دمغة وذلك وفقا للإجراءاتالواردة بتلك المواد مما يكون مع الطعن برمته مقاما على خلاف نصي المادتين 248 ، 249 منقانونالمرافعات وعلى هدي مما تقضي به المادة 263 /3 من ذات القانون المعدل ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله.

الطعن رقم 3866لسنة 65 ق جلسة 27 نوفمبر سنة 2007م.

ضريبة دمغةنسبية

أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديدالاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطي نقداالمقصود بالغطاء النقدى – النقود السائلة دون التأمينات الشخصية والعينية

وحيثأن الطعن أقيم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقامقضاءه بتحديد ضريبة الدمغة النسبية على الاعتماد الممنوع منه إلى شركة الشرق الأوسطمغطي بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي خلال فترة سريانه رغم أن هذا الغطاء كان محددالمدة ثلاثة أشهر فقط ابتداء من مايو إلى أغسطس سنة 1990 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي نص المادة 57 منقانونضريبة الدمغة النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبيةعلى عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أنيكون الاعتماد غير مغطي نقدا ومن ثم فإن الاعتماد المغطي بغطاء نقدي لا يخضعللضريبة فهي وفقا للمعني الفني الدقيق للاعتمادات -لا تمثل دينا على العميل الذىيكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها أو تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدينللعميل والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه وبمعناه – النقود السائلة فلاتندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذهالضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية وكان المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوعالسلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرةمتى كان ذلك سائغا لا يخالف الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائيالمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلى تعديل قيمة ضريبة الدمغة المستحقة مع عقودالاعتماد محل التداعي استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن هذا الاعتمادمغطي بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي من قبل بنك أبو ظبي الوطني عن كامل هذا الاعتمادرغم أن الخطاب الصادر من البنك الأخير والمؤرخ بتاريخ الثاني من مايو سنة 1990 تضمنأن مدة هذا الضمان سارية حتى 15 من أغسطس سنة 1990 فإنه يكون قد شابه القصور فىالتسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 9366لسنة 64 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.

ضريبة دمغة نسبية

خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية

وحيثأن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقولإن مؤدي نص المادة 58 من القانون 111لسنة 1980 أنالمشرع قد نص صراحة على خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية ، فإنه يكونمعيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أنة هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن ضريبةالدمغة النوعية ورسم التنمية التى فرضها القانون رقم 111لسنة 1980 بإصدارقانونضريبةالدمغة المعدل بالقانونين رقمي 104لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفي ومنها دفاترالتوفير وكان مؤدي نص المادتين 7 ، 15 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزيرالمالية رقم 414لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أوبآلات التخليص أو بالتأشير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكمالابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية علىدفاتر التوفير استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فإنه يكون قد خالف القانونوأخطأفى تطبيق بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 9366لسنة 64 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.

نقض

التنازل عنالطعن بعد مرور مواعيد الطعن – هو نزول عن حق – لا يحتاج الى قبول من الخصم – الحكمباثبات التنازل دون مصادرة للكفالة

وحيث أن الثابت أن محامي الطاعنين قد قدمبصفته وكيلا عنهم مستندا مؤرخا 27 من أبريل سنة 2006 – أى بعد أكثر من ستين يوما منتاريخ صدور الحكم المطعون فيه – تضمن تنازل الطاعنين عن الطعن وإذ كان المقرر أنالتنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبيرقانونالمرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عنحقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كانالنزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصمالآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعنين الخصومة فىالطعن الحالي وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمنتنازل عن الحق فى الطعن ملزما بهم بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثميتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرةالكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 منقانونالمرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أوبرفضه أو بعدم جواز نظره.

الطعن رقم 1793لسنة 74 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.



محمد متولى
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة


إذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-25-2008, 01:35 PM
  #4
omranelnopy2
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
العمر: 48
المشاركات: 216
افتراضي مشاركة: أحكام نقض ضريبى

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
omranelnopy2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-26-2008, 05:56 PM
  #5
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: أحكام نقض ضريبى

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن واجعل استاذنا/احمد على احمد يااللة عونا لنا فى اعمالنا المحاسبية
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2009, 05:42 AM
  #6
amin rizk
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 43
افتراضي مشاركة: أحكام نقض ضريبى

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..

اللـهم آميـن
amin rizk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2009, 07:30 AM
  #7
محمد السيدمحمد
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 41
افتراضي مشاركة: أحكام نقض ضريبى

مشاركة: أحكام نقض ضريبى
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
محمد السيدمحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2009, 10:07 PM
  #8
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي مشاركة: أحكام نقض ضريبى

بارك الله لك وفيك
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-01-2009, 07:40 PM
  #9
سيف النصر محمود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 51
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: أحكام نقض ضريبى

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..

اللـهم آميـن
سيف النصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-01-2009, 07:48 PM
  #10
amin rizk
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 43
افتراضي مشاركة: أحكام نقض ضريبى

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..

اللـهم آميـن
اللـهم آميـن
اللـهم آميـن

واغفر وأرحم كل من ساهم فى تعميم الفكر والفهم والقائمين على هذا المنتدى وعلى رأسهم الأستاذ/احمد على احمد

اللـهم آميـن
اللـهم آميـن
اللـهم آميـن
amin rizk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:41 AM