مشاركة: استفسار بخصوص انواع الشركات
إليكم أنواع الشركات والسمات المميزة لها نسأل الله أنا ينفعنا بما علمنا ويجازي من علمونا خير الجزاء
الأشكال القانونية للشركات تنحصر فيما يلي:-
- المنشأة الفردية.
- فرع شركة أجنبية.
- شركات الأشخاص ( تضامن - توصية بسيطة)
- شركات الأموال ( توصية بالأسهم - ذات مسئولية محدودة - مساهمة مغلقة - مساهمة اكتتاب عام )
* المنشأة الفردية :-
- هي التي يملك رأسمالها شخص واحد ويتولى إدارتها بنفسه أو قد يستأجر آخرين لإدارة المشروع ، وتكوين مثل هذة المشروعات لا يحتاج القيام بإجراءات قانونية سوى القيد بالسجل التجاري ، ومدة وعمر هذا المشروع واستمراريتة مرتبطهبرغبة صاحبة وينتهي المشروع بوفاة صاحبة أو إفلاسه ، كما أن مسئولية صاحب المشروع أو المنشأة مطلقة حيث أن أمواله الخاصة ضامنه لالتزامات وديون المشروع.
* شركات الأشخاص:-
(1) شركة التضامن :-
- هي شركة بين اثنين أو أكثر وهم مسئولين ومتضامنين بشكل مطلق حيث أن أموالهم الخاصة ضامنة لالتزامات وديون الشركة ، ويتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء بها.
- تأسيس شركة التضامن يتم من خلال كتابة عقد الشركة ثم توثيقة بالشهر العقاري ثم تسجيله بالمحكمة المختصة ثم النشر بإحدى الصحف ثم تسجيله بالسجل التجاري.
- تكون مسئولية الإدارة لأحد الشركاء أو لهم جميعاً منفردين أو مجتمعين وقد يعهد لشخص من غير الشركاء بالقيام باعمال الإدارة.
- مدتها واستمراريتها مرتبطة برغبة أصحابها وتنتهي بوفاة احد الشركاء ما لم ينص بعقد الشركة على خلاف ذلك.
(2) شركة التوصية البسيطة:-
- يوجد بها نوعان من الشركاء ، الأول شريك (أو أكثر) متضامن يكون مسئول عن إدارتها ومسئول مسئولية مطلقة فأمواله الخاصة ضامنة لأموال لالتزامات وديون الشركة ، والثاني شريك (أو أكثر ) موصي ومسئوليتة محدودة بمقدار ما شارك به من أموال.
- اسمها يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين.
مدتها واستمراريتها مرتبطة برغبة أصحابها وتنتهي بوفاة الشريك المتضامن ما لم ينص بعقد الشركة على خلاف ذلك.
* شركات الأموال :-
** المؤسس:- هو كل شخص ( طبيعي كامل الأهلية أو معنوي ) وقع بنفسة أو من خلال وكيل على العقد الابتدائي أو قدم طلب للترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية عند التأسيس ، ولا يجوز أن يقل عدد المؤسسيسن بصفه عامة عن اثنين-وفي الشركات المساهمة عن ثلاثة.
(1) التوصية بالأسهم :-
- يوجد بها نوعان من الشركاء الأول شركاء متضامنين يكونون مسئولين عن إدارتها ومسئوليتهم مطلقة فأموالهم الخاصة ضامنة للالتزامات والديون ، والثاني مساهمين مسئوليتهم محدودة بمقدار ما اكتتبوا في رأس المال.
- يكون لها مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم ولهذا المجلس حق الاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتها وكافة المستندات و الوثائق وجرد النقدية والمخزون.
- اسمها يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين.
(2) ذات المسئولية المحدودة:-
- لا يقل عدد الشركاء بها عن اثنين ولا يزيد عن خمسين ويكون كل منهم مسئول عن مقدار مشاركته فقط في رأس المال.
- لا يجوز أن يقل رأس المال عن 1000 (واحد ألف) جنيه مصري مقسم إلى حصص مسددة بالكامل ومتساوية القيمة لا تقل عن عشرة جنيهات مصرية.
- يكون اسمها مستمداً من غرضها أو اسم أحد الشركاء بها.
يتولى إدارتها مجلس مديرين من الشركاء أو غيرهم ويكون أحدهم على الأقل مصري الجنسية.
- متى بلغ رأس مالها الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة ( مائتا وخمسون ألف جنيه مصري ) يكون للعاملين بها نصيب في الأرباح مثل الشركات المساهمة.
(3) الشركات المساهمة :-
- لا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة أشخاص طبيعية أو معنوية.
- اسمها يجب أن يكون مستمداً من الغرض من إنشائها.
رأس المال المرخص به :- لا يزيد عن عشرة أمثال رأس المال المصدر في الشركات المساهمة المغلقة ، ولا يزيد على خمسة أمثال رأس امال المصدر في الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
- رأس المال المصدر:- الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركات المساهمة المغلقة (مائتا وخمسون ألف جنية مصري) ، ( مليون جنية مصري ) بالنسبةللشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
- رأس مال الشركة المساهمة مقسم إلى أسهم متساوية القيمة الإسمية ( لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على واحد ألف جنية مصري ) ويقوم كل مساهم بسداد 10% (على الأقل) من القيمة الإسمية للأسهم النقدية على أن تزاد إلى 25% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس (تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري) ويتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم (75% الباقية) خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التأسيس.
- تقتصر مسئولية المساهم التضامنية على أداء قيمة الأسهم اتلتي اكتتب فيها فقط ولا يسأل غن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
- تتم إدارة الشركة من خلال مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمساهمي الشركة و للمجلس كافة السلطات و الصلاحيات وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في قوانين الشركات أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات أو تدخل في اختصاص الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
- حق مزاولتها لكافة الأنشطة المسموح بها قانوناً :- حيث يحق للشركة المساهمة دون غيرها أن تمارس نشاط التأمين و أعمال البنوك و الادخار وتلقى الودائع واستثمار الأموال لحساب لغير وصناديق الاستثمار وغير ذلك ....
- لا تتأثر الشركة بوفاة أحد المساهمين مهما كانت نسبة مساهمتة في رأس المال.
- حق إصدار:-
1- سندات وصكوك تمويل متنوعة لتمويل أية احتياجات تمويلية للشركة.
2- أسهم عادية وأسهم ممتازة ( تعطي لصاحب هذا السهم امتيازات في حقوق تصويت ، توزيع الأرباح و ناتج التصفية ).
3- أسهم إسمية وأسهم لحاملها ( تعطي لصاحب هذا السهم {لحامله} الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة -بدون حق التصويت-وحق مناقشة تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية).
4- أسهم جديدة - عند زيادة رأس المال - بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة.
5- أسهم نقدية وأسهم عينية.
6- حق ضم عضوين من ذوي الخبرة لمجلس الإدارة دون شرط تملك أسهم في رأس مال الشركة.
7- حق توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات.