إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-13-2022, 01:51 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,990
افتراضي من مبادىء المحكمة الادارية العليا فى الضرائب

من مبادىء المحكمة الادارية العليا فى الضرائب

1- المنشورات الصادرة من المصلحة حتى لو تضمنت وضع ضوابط اجرائية أو توجيهاً للعاملين بمصلحة الضرائب أو الحفاظ على أموال الدولة بتنظيم كيفية تحصيل الضريبة المقررة على السلع ومكافحة التهرب ، تعد قراراً إدارياً صدر من غير مختص لأن القانون الضريبى ناط بوزير المالية وحده إصدار اللوائح التنفيذية للقانون ، يقبل الطعن علية باعتبارة قرارا أداريا لكل ذى مصلحة الطعن عليه ، ولا يشترط في المصلحة المشروعة لطلب إلغاء القرارات الإدارية أن تقوم على حماية حق أهدره القرار الإداري المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه بل يكفي أن يمس القرار الإداري حالة قانونية لصاحب الشأن تجعل له مصلحة مادية أو أدبية في إقامة دعواه بأن يكون في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله - ما دام قائماً - مؤثراً في مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشراً شريطة أن تكون هذه المصلحة جدية ومشروعة. كأن يفرض على المخاطبين واجبات والتزامات جديدة من شأنه - لو جاز تطبيقه - أن يعوق عملهما ويضيف إليهما التزامات من شأنها لو تم تنفيذها طبقاً لما أورده المنشور أن يعرضهما لخسارة سواء في الوقت أو الجهد أو النفقات .
2- لوقف تنفيذ القرار الادارى - الضريبى - لابد من توافر ركن الجدية وان يكون الطعن بحسب الظاهر من الاوراق مرجح القبول فضلا عن توافر الاستعجال ، ويترتب على تنفيذ القرار آثار يتعذر تداركها وقضت تفصيلا:
"ومن حيث إنه عن ركن الجدية فقد كفل الدستور الحقوق العامة للمواطنين وحظر تكليفهم بأداء الضرائب العامة أو تحميلهم بالأعباء أو الالتزامات المالية إلا بمقتضى القانون وفي الحدود التي يقررها القانون حيث نصت المادة (119) من الدستور صراحة على أن "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون....... ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون" كما نصت المادة (120) من الدستور المذكور على أنه "ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها"، ومقتضى صريح هذه النصوص الدستورية فإنه يتعين أن يتحدد بالقانون ذاته أركان أية ضريبة عامة سواء من حيث الوعاء الخاضع للضريبة أو شخص الملزم بها أو سعرها وكذلك كيفية وإجراءات تحصيل الضريبة والإجراءات التي يتبعها الملزم بالضريبة والجهة الإدارية المنوط بها تحصيلها من الممول ووسائل السلطة العامة التي تتبعها في هذا الخصوص وبالتالي فإنه لا يجوز بغير نص في قانون تحديد أركان الضريبة العامة فإنه لا يجوز تكليف أحد بتحمل عبء تحصيلها من الممول الملزم بأدائها خصماً من مستحقاته أو نيابة عنه أو بدلاً منه إلا بنص صريح يقضي بذلك في القانون وتستحق الضريبة بتحقق الواقعة المنشئة لها وعلى الملتزم بالضريبة أن يقوم بسدادها فور مطالبته بذلك أولاً بأول وفي جميع الأحوال يلتزم بتوريد حصيلة الضريبة دورياً طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية".
3- إنشاء الضرائب وتحديد نظامها وكيفية استحقاقها والقواعد الأساسية لجبايتها من الممولين هو اختصاص دستوري لا يملك المشرع التفويض فيه للسلطة التنفيذية :
"مقتضى النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد على وجه قاطع الأحكام الخاصة بفرض الضريبة والواقعة المنشئة لها والملتزم بسدادها وحدد العقوبة المفروضة على من يتهرب منها، ولم يفوض السلطة التنفيذية في تقديرها أو تحديد الملتزم بها، وما كان ينبغي له دستورياً النص على ذلك، إذ أن اختصاص وولاية السلطة التشريعية بإنشاء الضرائب وتحديد نظامها وكيفية استحقاقها والقواعد الأساسية لجبايتها من الممولين هو اختصاص دستوري لا يملك المشرع التفويض فيه للسلطة التنفيذية، فإذا كان البادي أن المشرع قد جعل منتج السلعة أو مستوردها هو وحده المسئول عن سداد الضريبة وهو وحده الملتزم بسداد الضريبة فلا يسوغ لغير المشرع إضافة أية أعباء أخرى أو التزامات مادية كانت أو معنوية تتعلق بالالتزام بالضريبة أو تتصل بالمسئولين عن تحصيلها من الممول وتوريدها بغير نص في القانون .
4- أذا انطوى المنشور على التكليف باعباء والتزامات جديدة يكون قرارا غير قائم على أساس سليم من الدستور والقانون مرجح الالغاء :
"المنشور المطعون عليه ينطوي على التكليف بأعباء والتزامات جديدة لا سند له من أحكام الدستور أو القانون وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر على أساس سليم من الدستور أو القانون مرجح الإلغاء، ومن ثم تكون دعوى الطاعنتين بطلب وقف تنفيذه قائمة بحسب الظاهر على أسباب جدية، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار حتماً من آثار يتعذر تداركها فيما لو انتظرت الطاعنتين الحكم بإلغائه على النحو الذي يهددهما بالاضطراب في أداء العمل أو بالتوقف عنه وهو يمثل مورد رزقهما، الأمر الذي يتعين معه - والحال هذه - إعلاءً للشرعية وسيادة الدستور والقانون القضاء بوقف تنفيذه.
الطعنان رقما 2707، 2716 لسنة 33 القضائية جلسة 8 من مارس سنة 1992
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 997.


من المبادئ القضائية للمحكمة الإدارية العليا
_________________
لا يترتب علي عدم اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي ثمة أثر يغمط الممول حقه في سلوك الطريق الذي يليه، و هو الطعن أمام المحكمة المختصة و لو أراد المشرع عدم قبول الدعوي كأثر لعدم اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي لنص علي ذلك صراحة أسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، و أسوة أيضاً بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
---------------------------------------

اللجوء إلى لجان الطعن – بفرض وجوبه – مجرد شكلية غير منتجة في حسم المسألة محل التداعي مما يغدو معه اشتراط اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي قبل رفع الدعوي عديم الجدوي ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي و رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير قائم علي اساس صحيح من القانون حريا بالالتفات عنه.
------------------------------------
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 1854 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 3773 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 57795 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 6945 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 20266 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)






__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 01-13-2022 الساعة 01:53 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-14-2022, 05:23 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: من مبادىء المحكمة الادارية العليا فى الضرائب

مجهود مشكور عليه مأجور
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:13 PM