إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-29-2013, 05:18 AM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
Icon150 قراءة في تعديلات القانون 91 لسنة 2005







منذ صدور القانون 91 لسنة 2005 وقبل أن يتم تطبيقه ، ثار حول العديد من نصوصه الكثير من اللغط والخلافات الفقهية ، لم يحظ بمثلها قانون آخر ، وازدادت حدة هذه الخلافات عند بدء تطبيقه في مجال الفحص الضريبي عام 2009 ، وأصبحت الحاجة ملحة إلي تعديل بعض هذه النصوص .

وفي نهاية عام 2012 تم تعديل بعض هذه النصوص بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ، والذي تم تجميد العمل به ضمن حزمة أخري من القوانين بعد ساعات قليلة من صدورها ، ثم أعقبه القانون رقم 11 لسنة 2013 والذي يعد تعديلاً لكل من القانون 91 لسنة 2005 والقرار بقانون 101 لسنة 2012 .

وفي قراءتي لهذه التعديلات استوقفتني بعض النصوص سوف أتعرض لها ، وأنتهي إلي نتيجة خلصت إليها حسب مفهومي للنصوص راجياً من السادة الزملاء الأفاضل إعادة قراء هذه النصوص وطرحها للنقاش .

ولنبدأ بما كان مثاراً من خلاف حول تطبيق المادتين 7 ، 8 من القانون 91 لسنة 2005 حيث جاء نصهما :

مادة (7)
تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة.
مادة (8)
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.


وقد ثار حول هاتين المادتين جدلاً كبيراً ، حيث رأي البعض أن تطبيقهما معاً يؤدي إلي أن وعاء الضريبة يتحدد طبقاً للمادة 7 بعد خصم مبلغ خمسة آلاف جنيهاً من مجموع صافي دخل الممول ، ثم يتحدد سعر الضريبة طبقاً للمادة 8 بعد خصم خمسة آلاف جنيهاً أخري كشريحة معفاة .


ولإزالة هذا اللغط ووضع حد لهذا الخلاف صدر القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 متضمناً الآتي :


المادة الثانية

يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 ( بند 7 ) ، 53 ، 56 ( 2 ، 3 ، الفقرة الأخيرة ) ، 58 و البند (4) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية :


مادة (8)

تلغي المادة ( 7 ) ومع عدم الإخلال بالبند 1 من المادة 13 من القانون تكون شرائح وأسعار الضريبة علي النحو التالي :

الشريحة الأولي : 5000 جنيه في السنة معفاة .
الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه وحتي 30000 جنيه 10 % .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه وحتي 45000 جنيه 15% .
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه وحتي 1000000 جنيه 20 % .
الشريحة الخامسة : أكثر من 1000000 جنيه 25 % .

ويتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

ومؤدي هذا التعديل أصبحت المادة 7 من القانون 91 لسنة 2005 ملغاة بالقرار بقانون 101 لسنة 2012 ، ومن ثم لم يعد هناك مجالاً للخلط بين المادتين 7 ، 8 .


ثم صدر القانون 11 لسنة 2013 متضمناً في مادته الأولي :
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، ليكون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون ..........

أي أن القانون 11 لسنة 2013 جاء معدلاً للقرار بقانون 101 لسنة 2012 فيما تضمنه هذا الأخير من نصوص .


ثم نجده ينص في مادته الثانية علي أن :

يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 8 ) ، ( 11 ) ، ( 13 ) بند 1، ( 31 ) بند 6، (36) بند 5 ، ( 42 ) ، ( 53 ) ، ( 72 ) ، ( 73 ) ، ( 82 ) بند 2 , وبند 3 ، (86) ، (87) مكرر، (133) بند 4 ، ( 135 ) بند 3 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته النصوص التالية:

مادة (8)
تكون أسعار الضريبة علي النحو التالي :
الشريحة الأولي : حتي 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه حتي 30000 جنيه ( 10 % ) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتي 45000 جنيه ( 15% ) .
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه وحتي 250000 جنيه (20 % ) .
الشريحة الخامسة : أكثر من 250000 جنيه ( 25 % ) .
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

وبموجب هذا التعديل الأخير يكون المشرع قد استبدل بنص المادة 8 الوارد في القانون 101 لسنة 2012 نصاً جديداً هو الوارد بالقانون 11 لسنة 2013 ، مما مؤداه الإبقاء علي المادة 7 من القانون 91 لسنة 2005 ، والتي كان قد ألغاها بنص المادة 8 من القرار بقانون 101 لسنة 2012 ثم استبدلت بنص المادة 8 من القانون 11 لسنة 2013 دون النص علي هذا الإلغاء .

ولا شك أن هذا الموقف من المشرع لا يمكن تفسيره علي أنه من قبيل السهو فالمشرع منزه عن السهو ، ومن ثم فقد قصد الإبقاء علي نص المادة 7 ، ويكون بذلك قد حسم الجدل بالانتصار لأصحاب الرأي مسبوق الذكر .
فأصبح نص المادة 7 يحدد الوعاء الخاضع للضريبة بأنه مجموع صافى الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة مخصوماً منه خمسة آلاف جنيهاً .

وأصبح نص المادة 8 يحدد أسعار الضريبة ويبدأها بشريحة معفاة قيمتها خمسة آلاف جنيهاً .
هذا ما فهمته من قراءتي للنصوص .
فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان .


__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2013, 02:54 PM
  #2
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: قراءة في تعديلات القانون 91 لسنة 2005

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2013, 05:20 PM
  #3
انور المرسى
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 435
افتراضي مشاركة: قراءة في تعديلات القانون 91 لسنة 2005

يعنى - طبقا للشرح من الاسكندرانى - ان عشرة الاف جنية معفاة من الضريبة
ولكن المفهوم من غير تحميل النص الاولى فوق مايحتمله ان مايزيد عن خمسة الاف جنية خاضع باسعار الضريبةالمعلنة وهو المفهوم بعد التعديلات الطارئة على القانون
هذا وبالله التوفبق
انور المرسى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-20-2013, 03:25 PM
  #4
abdohagazy
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية abdohagazy
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 262
افتراضي مشاركة: قراءة في تعديلات القانون 91 لسنة 2005

شكرا للاخ الاسكندراني :-
جزاك الله على التعليق الشيق
abdohagazy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-20-2013, 03:26 PM
  #5
abdohagazy
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية abdohagazy
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 262
افتراضي مشاركة: قراءة في تعديلات القانون 91 لسنة 2005

شكرا على الموضوع
وان كان تعديل المادة 8 دون انص على الغاء المادة 7 لا يعني تكرار ال5000 ج

التعديل الأخير تم بواسطة abdohagazy ; 07-20-2013 الساعة 03:31 PM سبب آخر: خطأ
abdohagazy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2013, 09:28 PM
  #6
Mohmed elsayed 03
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 351
افتراضي مشاركة: قراءة في تعديلات القانون 91 لسنة 2005

نود اضافةبسيطة ان امكن
ان المادة (7) من القانون 2005/91 لا تنسب مهما كانت فترة العمل
بينما المادة (8) من ذات القانون تنسب وفقا لمدة العمل وتظهر بصفة خاصة عند احتساب ضريبة المرتبات
ومن المتعارف عليه عند عدم وجود السلطة التشريعية يحق لرئيس الجمهورية اصدار مرسوم أو قرار بقانون وهذا ما تم بالنسبة للقانون 101 لسنة 2012 وعند انعقاد السلطة التشريعية قامت بتعديل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 2012 ليعمل به من تاريخ تشر القانون 11 لسنة 2013 (18 مايو 2013) وان كان المشرع يرد الغاء المادة (7) لنص عليها فى التعديل كما جاء فى المواد التى ابقى عليها أو قامت بالغاءها
وما توفيقى الا بالله
Mohmed elsayed 03 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:51 AM