إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-15-2013, 03:14 PM
  #371
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed1985 مشاهدة المشاركة
استفسار هام : ورجاء سرعة الرد ايميلي
يوجد ملف تم ارسل له نموذج 3،4 ربط بعدم الطعن وتم الطعن عليه وارسل نموذج 9 حجز وطعن عليه
ووجدنا ان الماموريه لم ترسل نماذج 18 او 19 والملف وقع تقادم
واتفقنا مع المامور ورئيسه بالمامورية بحل الموضوع ودى
فنزل عملت الماموريه حجز مكتبي وطعنه عليه لتشكيل لجنة لاتخاذ قرار اتحويله للجنة داخلية ام اعادة فحص
وطبعا وقعنا علي تلك المحضر الهاص باللجنة المتخذة لقرار فتح باب اعادة الفحص
واتعمل اعادة فحص ولكن نتائج اعادة الفحص غير مردضيه ولم نقبلها ولم نوقع علي قبول مذكرة الفحص او الربط
هل ذلك اضاع من الشركة حق التقادم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رجاء تحديد سنوات المحاسبة ، وتاريخ كل إجراء علي وجه الدقة :
1 - تاريخ نموذج 18 ضرائب ، 19 ضرائب وتاريخ الإعلان باللوحة أو في مواجهة النيابة لكل منهما .
2 - تاريخ الربط لعدم الطعن .
3 - تاريخ محضر الحجز .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 01-17-2013 الساعة 11:24 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-16-2013, 06:54 PM
  #372
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

كيفية المحاسبة للعنصر العقاري لملف اختير ضمن عيتة الفحص لعام 2009 وقد بلغت الايرادات من واقع مكلفة العوائد مبلغ 10000 جنية وقد ورد بالاقرار المقدم انة مئجر العقار بمبلغ 50000 الف جنية طبقا لقانون 4 لستة 1996
فهل يحاسب طبقا لمكلفة العوائد وبنسبة خصم 40% وتخصم الضريبة العقارية المسددة خلال العام ام يحاسب علي الايراد الفعلي وبنسبة خصم 50% طبقا لللايجار الجديد والمفروش
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-16-2013, 06:54 PM
  #373
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

كيفية المحاسبة للعنصر العقاري لملف اختير ضمن عيتة الفحص لعام 2009 وقد بلغت الايرادات من واقع مكلفة العوائد مبلغ 10000 جنية وقد ورد بالاقرار المقدم انة مئجر العقار بمبلغ 50000 الف جنية طبقا لقانون 4 لستة 1996
فهل يحاسب طبقا لمكلفة العوائد وبنسبة خصم 40% وتخصم الضريبة العقارية المسددة خلال العام ام يحاسب علي الايراد الفعلي وبنسبة خصم 50% طبقا لللايجار الجديد والمفروش
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-17-2013, 11:39 PM
  #374
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد مشاهدة المشاركة
كيفية المحاسبة للعنصر العقاري لملف اختير ضمن عيتة الفحص لعام 2009 وقد بلغت الايرادات من واقع مكلفة العوائد مبلغ 10000 جنية وقد ورد بالاقرار المقدم انة مئجر العقار بمبلغ 50000 الف جنية طبقا لقانون 4 لستة 1996
فهل يحاسب طبقا لمكلفة العوائد وبنسبة خصم 40% وتخصم الضريبة العقارية المسددة خلال العام ام يحاسب علي الايراد الفعلي وبنسبة خصم 50% طبقا لللايجار الجديد والمفروش

إذا كان العقار مؤجراً طبقاً لأحكام القانون 4 لسنة 1996 فإن الإيجار يخضع للقانون المدني ، ومن ثم يكون الإيراد خاضعاً لحكم المادة 39 من القانون 91 لسنة 2005 ( المستبدلة بالقانون 196 لسنة 2008 ) ، وعلي ذلك تتم المحاسبة علي اساس الأجرة الفعلية ، مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

وفي هذه الحالة يتم خصم قيمة الضريبة العقارية الأصلية المسددة بما لا يجاوز قيمة الضريبة المستحقة علي إيرادات الثروة العقارية .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-19-2013, 04:16 PM
  #375
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedsaeed2010 مشاهدة المشاركة
هل يجوز للمصلحة بفحص سنوات 2007 و 2008 و2009 مجتمعين وذلك بعد نزول تعليمات للمصلحة بفحص عينة 2009 فقط وما اسانيد ذلك من واقع القوانين والقرارات الوزاريه والكتب الدوريه؟؟؟
إذا ورد الإقرار في عينة فحص سنة 2009 فقط فلا يحق للمأمورية فحص السنوات السابقة إلا إذا توافر في إحداها الحالة المنصوص عليها في المادة 90 وهي " إذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة " .
وهناك حالات قد تضطر فيها المأمورية إلي فحص بعض عناصر إقرارات السنوات السابقة فقط لغرض فحص إقرار سنة 2009 ، مثال ذلك الخسائر المرحلة أو الإهلاكات الضريبية ، وفي هذه الحالة تقوم المأمورية بفحص هذه العناصر للوصول إلي مدي تأثيرها علي سنة 2009 فقط ، ولا يحق لهل تعديل إقرارات السنوات السابقة حتي ولو انطوت هذه العناصر علي خطأ في تطبيق القانون .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-19-2013, 05:49 PM
  #376
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل محمد فرج مشاهدة المشاركة
شركة تم أخطارها بنموذج 18 ضرائب وأرتد النموذج وأعلن في اللوحة وبعد 5 سنوات تم الاخطار بنموذج 19 ضرائب .
- هل تحسب مدة التقادم من تاريخ صادر نموذج18 ضرائب حتي نموذج صادر 19 ضرائب . أم يتم احتساب المدة من تاريخ الاعلان باللوحة حتي تاريخ صادر نموذج 19 ضرائب ؟
- وهل هناك أحكام نقض في ذلك أو قرارات لجان طعن ؟
- وهل تاريخ أعلان الوحة كاشف أم منشأ .؟

اتمني من لدية الاجابة في هذا الموضوع أن يرد سريعا

وجزاكم الله كل خير
ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء ءءءءءءءءءءءءء
__________________


حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-19-2013, 05:53 PM
  #377
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هل مقابل التاخير الذى يدفع لمصلحة الضرائب على الدخل يعتبر من التكاليف واجبة الخصم .
طبقاً لأحكام المادة 111 فقرة ( 1 ) من القانون 91 لسنة 2005 يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
وطبقاً لنص البند 3 من المادة 24 من القانون المذكور لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون .
بناء علي ذلك فلا يعد مقابل التأخير من التكاليف واجبة الخصم شأنه في ذلك شأن ضريبة الدخل .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-21-2013, 09:33 AM
  #378
y2ss3r
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 95
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

شكر وتقدير
y2ss3r غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-23-2013, 11:22 AM
  #379
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام هداية مشاهدة المشاركة
ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء ءءءءءءءءءءءءء
المشاركة الأصلية بواسطة عادل محمد فرج
شركة تم أخطارها بنموذج 18 ضرائب وأرتد النموذج وأعلن في اللوحة وبعد 5 سنوات تم الاخطار بنموذج 19 ضرائب .
- هل تحسب مدة التقادم من تاريخ صادر نموذج18 ضرائب حتي نموذج صادر 19 ضرائب . أم يتم احتساب المدة من تاريخ الاعلان باللوحة حتي تاريخ صادر نموذج 19 ضرائب ؟
- وهل هناك أحكام نقض في ذلك أو قرارات لجان طعن ؟
- وهل تاريخ أعلان الوحة كاشف أم منشأ .؟

اتمني من لدية الاجابة في هذا الموضوع أن يرد سريعا

وجزاكم الله كل خير
=====================================
يتم احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ تحقق علم الممول بالإجراء سواء أكان علماً حقيقياً ( باستلام النموذج ) أو علماً حكمياً ( عن طريق الإعلان باللوحة أو الإخطار في مواجهة النيابة ) ، وفي هذا تقول محكمة النقض :
المبدأ : الإجراء القاطع للتقادم يكون منتجا لأثره ، أن يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174 من القانون157 لسنة 1981بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 أن حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون ، وقد عد المشرع أسباب قطع التقادم خلافا لتلك الواردة في القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، بإخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

( الطعن رقم 174 لسنة 67 ق – جلسة 22/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة2005 صـ 375 ق ) – ( 212 )

كما قضت كذلك "
مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها في الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 في المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره أن يطعن في أي منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة إيصالي علم الوصول مثار النزاع خلوهما من تاريخ إستلام المطعون ضده لهما ، فضلا عن أن أختام البريد لا يتضح منها ذلك التاريخ فإن الحكم الإبتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان في سريان ميعاد الطعن في قرار ربط الضريبة وأعتبر ميعاد الطعن مفتوحا فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 2464 لسنة 65 ق – جلسة 27/10/2003– الطعن رقم 11493 لسنة 66 ق – جلسة 9/10/2003مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 369- 370 ق -)– 204 .


مؤدي هذه الأحكام أن التقادم في الحالة المعروضة يسري من اليوم التالي لتاريخ الإعلان باللوحة بنماذج 18 ضرائب حتي تاريخ استلام نماذج 19 ضرائب ، فإذا انقضت خمس سنوات بين التاريخين تكون الضريبة قد سقطت بالتقادم .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 05:26 PM
  #380
محمد المليجى ال
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

السلام عليكم
اولا اعرفكم انى محام ولست محاسب
لى استفسار هل علية ضريبة فى حاتة شرائى قطعة ارض مبانى مع العلم ان مساحتها 100 متر
وشكرا
محمد المليجى ال غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:27 PM