إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2010, 10:51 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
Icon28 3 حالات لرفع الضريبة العقارية مؤقتاً

3 حالات لرفع الضريبة العقارية مؤقتاً
علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي
"gektsad @YAHOO. com" أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل القارئ حسن شاكر المنصورة عن الحالات التي يتم فيها رفع الضريبة مؤقتاً؟ وما هو المطلوب من المكلف إذا انطبقت عليه إحدي هذه الحالات؟
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية.. إن قانون الضريبة العقارية الجديد أجاز رفع الضريبة كلياً أو جزئياً. بحسب الأحوال. لبعض الحالات مؤقتاً لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وحصر تلك الحالات في الآتي:
حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة 18 من القانون.
حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلي درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقار المبني غير مستغلة.
وأضاف أن المطلوب من المكلف بأداء الضريبة في حالة انطباق إحدي تلك الحالات السابق ذكرها أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدرة خمسون جنيهاً "لجدية الطلب" مع تقديم ما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل الطلب. ويرد التأمين إذ ما قبل طلبه. وتنظر لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كلياً أو جزئياً إذا ما توافرت شروط إحدي حالات الرفع.
وإذا زالت عن أي عقار أسباب الرفع وجب علي المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع. وإلا اعتبر متهرباً من أداء الضريبة وانطبقت عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها في القانون.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:00 PM