إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-16-2009, 10:43 AM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

قرار رقم 861 لسنة 2005
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2004 بإصدار التعريفة الجمركية :
وعلى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية
لقرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية :
قرر :
( المادة الاولى )
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المرفقة .
( المادة الثانية )
يلغى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم
يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر فى 29/ . 1/ 2005



وزير الماليه
د. بوسف بطرس غالى





اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم ا لإعفاءات الجمركية
مادة (1)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :
1- أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الدفاع أو الشركات أو الوحدات أو الهيئاتالتابعة لوزارة الإنتاج الحربى أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من رئيس هيئة القوات المسلحة.
2- 2- أن تتقدم الجهة طالبة الإعفاء بشهادة من وزارة الدفاع تفيد أن الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح .
3- ويجوز بنا ء على طلب وزير الدفاع أو من يفوضه ، وبعد تقديم النموذج ( 11ك .م معدل ) الإعفاء من المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك .
4- مادة (2)
5- يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية تقديم خطاب معتمد من وزارة الدفاع يفيد التعاقد مع الجهة طالبة الإعفاء على
6- الأصناف المطلوب إعفاؤها . ومدته ( بداية ونهاية التعاقد ) ، كما يفيد أن هذه الأصناف
7- لازمة لأغراض التسليح .
8- ويجوز ينا ء على طلب وزير الدفاع أو من يفوضه ، وبعد تقديم( 11ك . م معدل ) الإعفا ء من المعاينة اذا اقتضى الأمر ذلك .
9- مادة (3)
10- يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة( 1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :
11- 1- تقديم خطاب معتمد من رئيس هيئة الأمن القومى أو من يفوضه بأن الأجهزةلازمة لنشاطها .
12- 2- أن ترد هذه الأجهزة برسم الهيئة أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلكمن رئيس الهيئة أو من يفوضه .
13- ويجوز بنا ء على طلب رئيس الهيئة أو من يفوضه ، وبعد تقديم النموذج( 11ك .م .معدل ) الإعفاء من المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك .


14- مادة (4)
15- يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :
16- 1- تقديم خطاب معتمد من أمين عام رئاسة الجمهورية يتضمن الأشياء المطلوبإعفاؤها ، وبأنها لازمة للاستعمال الرسمى .
أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها برسم رئاسة الجمهورية أو لحسابها أو تقديمما يفيد ذلك من أمين عام رئاسة الجمهورية أو من يفوضه .
مادة (5)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :
1- تقديم خطاب معتمد من وزير الداخلية او من يفوضه محددا به الاصناف المطلوب إعفاؤها وبأنها لازمة لنشاط الوزارة .
2- أن ترد هذه الأصناف برسم وزارة الداخلية أولحسابها أو تقديم مايفيد ذلك من وزير الداخلية أو من يفوضه .
مادة (6)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :
1 - أن تتحقق مصلحة الجمارك من قبول السلطة المختصة للإهداء أو الهبة أو المنحة طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية .
2- تقديم خطاب معتمد من رئيس الجهة الإدارية أو رئيس الهيئة بأن الأشياءالمطلوب إعفاؤها واردة على سبيل الهدية أو الهبة أو المنحة أو أنها واردة باعتبارها عينةمطلوبة ولازمة للجهة .
مادة (7)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 2) من المادة ( 2) من قانون تنظيمالجمركية ما يأتى :
أولا - بالنسبة للسياح والعابرين :
ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم ما يأتى :
1- الملابس الشخصية المستعملة .
2- جميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل
أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة فى رحلاتها سواءكانت جديدة أو مستعملة وكذلك الحلى والمجوهرات الشخصية التى تكون معه ،بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار .
3 - لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجائر أو 25 سيجارا أو 200 جرام دخان .
4- الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصى .
5- الأشياء الجديدة فى حدود ألف وخمسمائة جنيه ، وبشرط ألا يكون لها صفةالاتجار ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيدعن حد الإعفاء
6- ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائرالجمركية ، وذلك خلال 48ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولارأمريكى فى حالة عدم تمتع السائح أو العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند ( ه ) ، وتحصلالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليهوذلك بما لا يجاوز أربع مرات فى العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز لسفر ، وبشرطتواجد صاحب جواز السفر شخصيا .

ثانيا - بالنسبة للمقيمين :
1- عند المغادرة:
آن يثبت المغادرة الأصناف ذات القيمة فى حالة رغبتة فى إعادتها إلى البلاد على النموذج المعد لذلك .
2- عند العودة :
ألا تتجاوز الأمتعة !لشخصية للعائد ما يأتى :
( أ ) الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه فى البند السابق .
( الأشيا ء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصى كالهدايا فى حدود ألف وخمسمائةجنيه ، وتحصل الضرائب الحمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عنحد الإعفا ء .
(ج) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائرالجمركية ، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكى وذلك فى حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند
السابق ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيدعلى المبلغ المشار إليه .ذلك بما لا يجاوز مرتين فى العام الواحد ، مع إثباتذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .
(د ) عدد . . 2 سيجارة أو 25 سيجارا أو 00 2 جرام دخان ولتر مشر وبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا ) .
مادة (8)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليه فى البند (3) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية أن تكون هذه الأشياء شخصية ،
سواء برسم شخص طبيعى أو اعتبارى أو برسم. فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية فى مسابقات معترف بها .
مادة (9)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسياراتالتى سبق تصديرها بصفة مؤقتة والمنصوص عليها فى البند ( 4 ) من المادة ( 2) من قانونتنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأ تى :
1- أن يحرر عنها استمارة ( 126 ك . م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلمالصورة لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة .
2- أن يتحقق الجمرك من أن الأشياء ، الواردة هى ذاتها التى سبق تصديرها .
3- التحقق من أن لمالك الأشياء الواردة محل إقامة بجمهورية مصر العربية
وفقأ لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة .
مادة (10)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادهابذاتها والمنصوص عليها فى البند ( 5) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات
الجمركية ما يأتى :
1- الرسائل التى لا تحمل الصفة التجارية :
أن يحرر منها استمارة (126 ك .م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورةلصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة ، وبالنسبة للآثار المصرية يمكن الإكتفاء،بتقديم شهادة من الجهة المختصة بوزارة الثقافة تفيد بأنها آثار مصرية .
2- الرسائل التجارية التى تصدر للخارج ، ثم تعاد للبلاد بعينها لرفضها :
( أ ) أن يتم إعادتها خلال سنة من تاريخ تصديرها ويجوز مدها لمدة أخرىلأسباب جدية يقبلها رئيس مصلحة الجمارك .
(ب ) أن يتحقق الجمرك من أن الأصناف المعادة هى ذات الأصناف السابق تصديرهابعينها ، وأنها معادة بالحالة التى تم تصديرها بها .
(ج) أن يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
الملحقة بها أو الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها عند التصدير ،فإذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيلها .
(د ) أن يتحقق الجمرك من أنه لم يسبق معاملة هذه الأشياء بنظام السماح المؤقت .
3- السيارات المنتجة محليا والسابق تصديرها للخارج عند إعادة إستيرادها .
( أ ) ألا يكون قد تم رد أى ضرائب أو رسوم عند التصدير ، وألا تكون السيارةقد عوملت بنظام السماح المؤقت .
(ب ) أن تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكيةالصادر من الشركة المنتجة والمعتمدة من الجمارك عند التصدير ، على أن يكون شاملا لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة .
مادة (11)
يشترط لتطبيق الإعفا ء المقرر بالبند ( 6) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءاتالجمركية أن تتحقق مصلحة الجمارك من استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بهاقرار من وزير الماليه .
مادة ( 12 )
يكون إعفاء المؤن ومواد الوقود والمهمات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحينبالإعفاء ، المنصوص عليه فى البند ( 7) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءاتالجمركية وفقا للنظم المقررة ، وتحت رقابة مصلحة الجمارك .
ويقصد بالمؤن ومواد الوقود والمهمات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحينالمشار إليها فى تطبيق حكم هذه المادة :
1- المؤن : المأكولات والمشروبات والأصناف التى تدخل فى صناعتها ، اللازمةللركاب والملاحين سواء كانت مخصصة للاستهلاك أو البيع على السفن والطائرات .
2- 2- مواد الوقود : السوائل والمواد والشحومات وغيرها من مواد الوقود اللازمةلتشغيل السفن والطائرات ومولدات الطاقة بها .
3-
3- المهمات :
( أ ) العدد والآلات والأجهزة والمواد اللازمة لتشغيل السفينة أو الطائرة والمبينة فيما يأتى :
- العدد اليدوية والآليه .
-الأجهزة اللاسلكية ومعدات التأمين .
- وحدات الإدارة الهوائية .
- وحدات الإدارة الكهربائية .
- الباليتات والحاويات وطبالى التحميل الخاصة بالطائرات .
- أجهزة قياس واختبار الطائرات
- معدات رصد السفن بالموانئ
- العلامات الإرشادية 0
- المواد المستخدمة فى الإصلاح .
(ب ) السيارات الجرارات التى تستخدم داخل المطارات والمجهزة خصيصا لإعدادالطائرات للإقلاع والمبينة فيما يأتى :
- سيارات التكييف وسيور العفش والتواليتات والسلالم ونقل المؤنوالإمداد بالمياه - جرارات سحب الطائرة وجرارات وعربات سحب العفش .
- السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيهم السائق المجهزة لنقلالركاب داخل المطار بين الصالات والطائرات .
- وحدات تموين الطائرات بالوقود ( سيارات مجهزة لتموين الطائرات ) .
- سيارات مجهزة بوحدات إدارة كهربائية .
- سيارات مجهزة ومعده كورش للصيانة .
(ج) قطع الغيار الخاصة بالأصناف المنصوص عليها فى البندين السابقين وكذلك قطع
غيار الطائرات والسفن عدا المحركات والأجزاء الرئيسية .

4- مواد الدعاية والوثائق والمطبوعات الفنية التى تستخدم على الطائرة او السفينة .
5 - ما يلزم لاستخدام الركاب والملاحين .
(أ) الأدوات و الأجهزة اللازمة لتجهيز الوجبات ، وتقديمها لاستهلاكها على السفينةأو الطائرة ، وقطع غيارها .
(ب ) الأدوات والأجهزة ومعدات النظافة التى تستخدم فى السفينة أو الطائرة ،وقطع غيارها
(ج) المعدات و الأجهزة والمواد الطبية للإسعاف والإنقاذ داخل السفينة أو الطانرة ،وقطع غيارها .
(د) كراسى و أجهزة المعوقين وقطع غيارها .
ويقتصر الإعفاء المنصوص عليه فى هذه المادة على ما يستخدم منها فىالرحلات الخارجية للسفن و الطائرات ، ويقصد بالرحلة الخارجية الرحلة التى تكون نقطة بدايتها ونهايتها فى إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة بها الطائر ةأو السفينة .
مادة (13)
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للمهمات التى ترد من الخارج دون قيمة ، والمنصوص
عليه فى البند (8) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ما يأتى :
1- أن تكون الضرائب الجمركية قد سددت منها ، وأن يكون ذلك ثابتا فى البيانالجمركى الذى وردت به الرسائل الأصلية ، وأن يرفق مع البيان الجمركى الفاتورة وبوليصةالشحن التى يستدل منها على أن المشمول بدل تالف أو ناقص عن رسالة سبق توريدهاأو رفض قبولها .
2- أن تكون الرسالة واردة بدون قيمة ، وأن تصل خلال سنة من تاريخ وصول الرسالةالأصلية ، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ولأسباب جدية يقبلها رئيس المصلحةأو رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص .
3- أن ترد الرسالة من الخارج برسم المستورد الأصلى .
4- أن يتحقق الجمرك المختص من إعادة تصدير الرسالة الأصلية أو إعدامها تحتالملاحظة الجمركية ، قبل إعمال الإعفا ء المقرر بالنسبة لبدل التالف ويجوز أن تتم إعادةالتصدير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن الرسالة الواردة ( بدل تالفأو بديل عن رسالة سبق رفضها ) لأسباب جدية يقبلها مدير عام الجمرك المختصبعد تقديم أحد الضمانات الجمركية المقررة بقيمة الضرائب والرسوم محل الإعفا ء .
مادة ( 14 )
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبياخاصا المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
ما يأتى :
1- ورود تقرير من المجلس الطبى العام يتضمن البيانات الخاصة بالمربض أو المعوقوتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وهذه الحالة .
2- أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج مباشرة برسم المريض او المعوق .
ويشترط بالإضافة إلى ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدرجات الآلية المجهزة
تجهيزا طبيا ما يأتى :

( أ ) أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقريرالمجلس الطبى العام الصادر لصاحب الشأن .
(ب ) ألا تتجاوز قوة محركها أربعة سلندرات وألا تزيد سعته على 1600 سم 3.
(ج ) ألا تتجاوز قيمة السيارة أو الدراجة الآلية 20000 جنيه ( عشرين ألف جنيه )
للمعوق العادى و 000 25جنيه ( خمسة وعشرين ألف جنيه ) للمعوق المصابأثنا ء العمل وبسببه ،و بشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن ( 35%) ، ويثبت ذلكبتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ، وفى حالةتجاوز السيارة أو الدراجة الآلية لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطاتالأخرى يقتصر الإعفاء على ما يقابل تلك القيمة .
(د) تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارةأو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خلال السنوات الخمس السابقةعلى طلب الإعفا ء .
ويحظر التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى الأشياء وسيارات الركوب فى غيرالأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها فى غير تلك الأغراض ، مالم تسدد عنها الضرائب الجمركية التى تم الإعفا ء منها ، ويسرى هذا الحظر من تاريخ الإفراج ولمدة:
(أ ) خمس سنوات للسيارات المجهزة .
(ب ) سبع سنوات للأشياء الأخرى .
ويحق للمربض أو المعوق التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وفقا
للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر .
وفى حالة وفاة المريض أو المعوق يجوز لورثته من الدرجة الأولى استعمال السيارة
أو الدراجة المعفاة دون أداء الضرائب الجمركية على أن يسرى عليها عند التصرف فيها
أحكام التصرف المقررة فى هذه المادة خلال فترة الحظر .
مادة (15)
يشترط لتطبيق الإعفا ء المقرر للعينات التجارية و فقا للقانون رقم 237 لسنة 1955بالموافقة على الاتفاقية الدولية لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد النشر والموقععليها فى جنيف بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1952 ، ونماذج التصنيع المنصوص عليهمافى البند ( 10 ) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :
1- ألا تكون ذات صفة تجارية أو متماثلة .
2- ألا تكون العينات التجارية ونماذجالتصنيع مصنوعة من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة .

3- موافقة الجهة الفنية المختصة بالنسبة للعينات أو النماذج الواردة لأغراض
الأبحاث العلمية أو التسجيل أو التصنيع .
4- أن ترد العينات للوكلاء التجاريين والمستوردين والمصدرين والموزعين المعتمدين
والمشروعات الإنتاجية ، بشرط ألا تكون صالحة للبيع أو للاستخدام بحالتها
5- وبالنسبة للنماذج الصناعية يتم تقديم خطاب من وزارة التجارة الخارجيةوالصناعة يفيد بأن النموذج الصناعى الوارد للمشروعات الإنتاجية فى نطاق النشاطالمرخص لها وألا يكون للإستخدام بحالته .
مادة(16)
تقوم مصلحة الجمارك بتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( ا ) من المادة (3) من قانونتنظيم الإعفاءات الجمركية بشرط أن تكون البوليصة واردة برسم المشروع المقام داخلالمنطقة الحرة ، وأن يتم اعتماد مستندات الرسالة من ادارة المنطقة الحرة المختصة .
مادة (17)
يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 2) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءاتالجمركية وفقا للشروط المنصوص عليها فى هذا البند وبمراعاة ما يأتى :
1- أن ترد سيارة الركوب أو الدراجة الآلية المجهزة طبيا ، حسبما يقرره المجلسالطبى العسكرى العام ، برسم المصاب أو المعاق .
2- أن يرد للجمارك خطاب معتمد من وزارة الدفاع مبينا به الإصابة ونسبة العجزوالتجهيزات الطبية التى تتناسب مع الحالة المعروضة .
ويعامل أفراد الشرطة الذين يصابون أثنا ء وبسبب إحدى المهام الأمنية المكلفين بها
معاملة أفراد القوات المسلحة المشار إليهم فى البنود السابقة وبذات الشروط ، مع مراعاة
الضوابط الآتية :
1 - أن ترد السيارة أو الدراجة الآلية المجهزة تجهيزا طبيا يتناسب والحالة حسبما
يقرره المجلس الطبى بوزارة الداخلية برسم المصاب أو المعاق .
2- أن تكون المهام المكلف بها المصاب تتعلق أو ترتبط بأعمال التصدى للعنف .
3- أن يرد للجمارك خطاب معتمد من إدارة شئون الضباط أو الأفراد بوزارةالداخلية مبينا به نوع الإصابة وسببها ونوع المهمة التى كان المصاب مكلفا بهاونسبة العجز .
ويحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات
القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد منها
الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الى تم الإعفاء منها .

مادة (18 )
يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءاتالجمركية لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية وفقأ لأحكام هذا البند ، وبمراعاة ما يأتى :
ا - ألا تزيد قيمة الإعفاء من الضرائب الجمركية على عشرة آلاف جنيه ،وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية ، وفى حالة زيادة الضريبة
الجمركية من هذا الحد يلتزم العضو بسداد ما يزيد على ذلك .
2 - تقديم شهادة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى وفقا للنموذج
المرفق ( مرفق رقم 1 )
3- أن تكون هذه الأصناف واردة من الخارج أو مشتراة من المناطق الحرة أو الأسواق
الحرة داخل البلاد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها ،
ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك .
مادة (19)
يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند 4 من المادة( 3) من قانون تنظيم الإعفاءاتالجمركية وفقا لما يلى :
1 - أن يتم الإعفاء عند العودة النهائية بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلىالاستيداع أو عودة أسرة المتمتع بالإعفاء فى حالة الوفاة .
2- أن تكون تملك الأمتعة والأثاث محل الإعفاء والبدء فى استعمالها سابقا علىتحقق سبب العودة
3- الحصول مقدما على موافقة رئيس البعثة التى ينتمون إليها وتصديقه علىكشف شامل مبينا به بالتفصيل جميع هذه الأمتعة والأثاث ، وترسل صورة من هذاالكشف فورا إلى وزارة الخارجية .
4 - ألا تجاوز قيمة الأمتعة الشخصية والأثاث محل الإعفاء بالنسبة إلى المعارينإلى هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ( . 3% ) من مجموع المرتب وبدل التمثيلعن السنة السابقة على صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة وألا تقل مدة المهمة عن سنة .
5- أن يتم شحن الأمتعة الشخصية والأثاث المطلوب إعفاؤها خلال ثلاثة أشهرمن التاريخ المحدد لتنفيذ النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاستيداع .
مادة(20)


يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5 )من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءاتالجمركية أن يقدم طلب الإعفاء بكتاب معتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإداريةالمختصة إلى وزير المالية موضحا به بيان الأصناف المطلوب اعفاؤها ومبررات الاعفاءومدى لزومه .
وتتولى وزارة المالية فى حالة الموافقة على اقتراح الإعفاء إعداد مشروع القرار اللازم ومذكرته.

مادة (21)
يشترط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (4) من قانون تنظيمالإعفاءات الجمركية بفئة الضريبة الجمركية الموحدة ( 5%) من القيمة على ما تستورده
من الأصناف المبينة بتلك المادة ، ما يأتى :
ا - تقديم شهادة صادرة من الوزارة أو الهيئة المختصة ، وعلى مسئوليتها ، بأحقيةالجهة في التمتع بالفئة الوحدة ( 5% ) بالنسبة إلى الأصناف المستوردة والمحددة بالشهادةوالفواتير المعتمدة منها .
2- معاينة مصلحة الجمارك للأصناف الواردة للمشروع كما ونوعا ومطابقتها علىمشمول الشهادة المشار إليها والفواتير المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة في حالةورودها مفككة أو على شحنات جزئية لحين التركيب والمعاينة .
3- إذا كانت الجهة من بين الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروح للإسكان الشعبي فيجبأن يكون منصوصا عليها في قرار وزير المالية المحدد لهذه الجهات .
ويشترط لتمتع سيارات الركوب السياحية ( الليموزين) وسيارات النقل السياحى( الأتوبيس) بالفئة الموحدة ( 5%) وذلك بالإضافة إلى ما ورد بالبندين (1) و(2)
من هذه المادة ما يأتى :
1- صدور قرار من وزبر السياحة أو من يفوضه عند إنشاء الشركة أو التوسع فيها
محدد فيه عدد المقاعد اللازمة لممارسة النشاط والفترة الزمنية المقررة لاستيفا ء هذا العدد .
2- أن يقتصر استخدام السيارات السياحية المشار إليها على النشاط المرخصمن أجله .
مادة (22)
تسرى أحكام المادة ( 6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2004 المشار إليه والقرارات المنفذة له على صناعات التجميع .
مادة (23 )
يشترط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة ( 6) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركيةما يأتى :
1- أن يكون اسم المستفيد بالإعفاء من أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلىالأجانب العاملين ( غير الفخريين ) فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية .
2- تقديم الاستمارة رقم ( 4 ك م ) المعتمدة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية ومحددابها المعاملة الجمركية طبتأ لمبدأ العاملة بالثل .
3 - الحصول على موافقة إدارة إعفاءات الدبلوماسيين قبل الإفراج عن السيارة .
4- أن يرد المشمول بالنسبة للمنصوص عليهم بالبند (3) من المادة ( 6) المشار إليهاخلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد بالإعفاء ، على أن يقدم صاحب الشأن كشفابالمشمول معتمدا من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ، ومختوما بخاتمها مع الحصولعلى موافقة إدارة إعفاءات الدبلوماسيين قبل الإفراج عن السيارة .
ويجوز لرئيس المصلحة أو رئيس الإدارة المركزية المختص بموافقة وزارة الخارجيةمد المهلة لأسباب جدية .
مادة (24 )
يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالمادة (7) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
وفقا لما يأتى :
1- أن تتقدم وزارة الخارجية لمصلحة الجمارك بطلب الإعفاء مبينا به الأصنافالمطلوب إعفاؤها ، وأنها لازمة للاستعمال الشخصى لذوى المكانة المطلوب إعفاؤهم .
2- أن ترد الأصناف المطلوب إعفاؤها باسم الشخص المقترح له الإعفا ء دون وسيطوتتولى مصلحة الجمارك إعداد مذكرة مستوفاة ترفع لوزير المالية لإصدارقرار الإعفاء .

مادة (25 )
يكون تطبيق فئة الضريبة الجمركية المقررة بالمادة (8) من قانون تنظيم الإعفاءاتالجمركية بالنسبة للأصناف المحددة بهذه المادة ، والتى يفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت
بغرض التأجير أو العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد وفقا لما يأتى :
ا- أن ترد الألات والمعدات والأجهزة تحت نظام الإفراج المؤقت بغرض التأجيرأو العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد وفقا للقواعد المحددة لنظم الإفراج المؤقت بقانونالجمارك ولائحته التنفيذية .
2- أن يسدد مقدمأ عند الإفراج المؤقت نسبة الضريبة الجمركية المحددة بالقانون عنالمدة التى يقر عنها عند طلب الإفراج مع تقديم أحد الضمانات المقررة من كامل الضرائبوالرسوم المستحقة .
3- أن يتقدم صاحب الشأن للجمرك المختص قبل انتهاء المدة المحددة المسدد عنهاالضريبة الجمركية بطلب لإعادة التصدير أو طلب مد المدة وسداد نسبة الضريبة الجمركية عن المدد المطلوب إبقاء الآلات والمعدات والأجهزة فيها داخل البلاد بشرط صلاحية الضمانالمقدم عن المدة المطلوب تجديدها .
4- أن يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المعددة على الآلات والمعدات والأجهزة
المشار إليها طوال مدة بقائها فى الداخل وحتى إعادة تصديرها للخارج .
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على :

1- حالات الإفراج المؤقت التى يصدر بها قرار من وزير المالية تطبيقا لقانون الجمارك ،
2- ما يفرج عنه مؤقتا من الآلات والمعدات والأجهزة المعفاة من الضريبة الجمركية
طبقا للقوانين المعمول بها للجهات المعفاة .
وفى حالة التصرف بموافقة مصلحة الجمارك فى الأشياء الخاضعة لحكم المادة (8) منقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية يتم تحصيل الضريبة الجمركية المقررةبعد خصم نسبة الضريبة الجمركية المسددة خلال الشهر الذى تم فيه التصرف فقط .
ماده ( 26)
فى تطبيق حكم المادة ( 9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، يقصد بالاستعمالالدارج لسيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فىمجال النقل السياحى أو التوسع فيها ، استخدام هذه السيارات أو الأتوبيسات استخدامافعليا متوازنا مع حجم حركة النقل اللازمة لتحقيق أغراض الشركة .
مادة (27 )
يحظر التصرف فى الأشياء المعفاه ، سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا ، أو بتخفيضاتفى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من قانون تنظيمالإعفاءات الجمركية ، بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية خلال فترة الحظرالمقررة ، إلا إذا كان التصرف لشخص أو جهة تتمتع بذات الإعفاء أو التخفيضات أو تسرى عليها المادة (4 ) المشار إليها ، كما يحظر استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من أجلها ، إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك
الجهة الإدارية المشرفة على النشاط .
ويقصد بالاستعمال فى غير الغرض الذى تفرر الإعفا ء أو التيسير الجمركى من أجله .
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، استخدام الأشياء خلال فترة الحظر بواسطة نفس الشخص الذى تقرر له الإعفاء أو التيسير ولكن فى غير الغرض المعفاة من أجله ، أو بواسطة أشخاص أو جهات غير التى تقرر لها الإعفاء أو التيسير ، ويعتبر الاستخدام على ذلكالوجه مخالفة جمركية يطبق بشأنها حكم المادة (118) من قانون الجمارك .
وفى حالة التصرف فى المشروع بكامله أو جزء منه أو أيلولته للغير أو تخارجالمؤسسين منه ، يكون للجمارك حق تتبع الأشياء المعفاة تحت أى يد بغرض التحقق مناستخدامها فى الغرض الذى أعفيت من أجله طوال مدة حظر التصرف ، على أن يكونذلك بموافقة الجهة المختصة بمصلحة الجمارك والجهة المشرفة على النشاط .
ولا يدخل فى مفهوم التصرف فى الأشياء المعفاة كليا أو جزئيا أو المتمتعةبتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو التى أخضعت لحكم المادة (4) من قانون تنظيمالإعفاءات الجمركية إعادة التصدير للخارج أو الرهن للبنوك ، وذلك دون إخلال بأن حقوقمصلحة الجمارك تعتبر دينا ممتازا وفقا لأحكام المادة ( 5) من قانون الجمارك .
وعلى الجهات المتمتعة بالإعفاء التأمين على الأصناف المفرج عنها طبقا لحكمالمادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية التىأعفيت منها ، ويجوز قبول تعهد من الجهة الحكومية المختصة الخاضعة لها قبل الإفراجبسداد تلك الضرائب والرسوم وذلك فى حالة سرقتها أو وقوع حادث يؤدى إلى تدميرهاجزئيا أو كليا ( باستثناء القوة القاهرة وفقأ لأحكام القانون المدنى ) وذلك طوالفترة الحظر المقررة قانونا .
مادة ( 28)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بسيارات الركوب السيارات ذات المحركات المعدة لنقل الأشخاص والتى يجوز ترخيصها مروريا للسير على الطرق العامة ، ويعتبر أثاثا الأثاثات المنزلية والمكتبية والمفروشات والأثاثات اللازمة للإقامة والإيواء وغيرها مما يندرج فى عموم لفظ الأثاث .
مادة ( 29)
يحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك الجهة المختصة بتصميم طابع البندرول أو العلامة
المميزة للصق على السجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب
الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب على المبيعات .
مادة (30)
تلتزم الجهات المعفاة بإمساك دفاتر مرقمة تعتمد من مصلحة الجمارك وتخضع

القيودات بها لمراقبة المصلحة المذكورة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرضالذى أعفيت من أجله ، ويجب أن تتضمن هذه الدفاتر رقم وتاريخ البيان الجمركى الذى تمبموجبه الإفراج عن الأصناف المعفاة ورقم وتاريخ سداد قيمة العوائد الجمركية المسددة منهاورقم وتاريخ ضم الأصناف المعفاة إلى العهدة المخزنية لتلك الجهات ونظام الصرف منها .
وعلى شركات النقل السياحى إمساك دفاتر معتمدة من كل من وزارة السياحة و مصلحة الجمارك تقيد بها تحركات السيارات الخاضعة لحكم المادة (4) من قانون تنظيمالإعفاءات الجمركية .
وعلى الجهات والشركات المشار إليها تقديم هذه الدفاتر والقيودات لمندوبى مصلحةالجمارك ، وتمكينهم من الاطلاع عليهاا كلما طلبوا ذلك ، ولمصلحة الجمارك الحق فىالحصول ( على أية بيانات أو أوراق ومستندات مودعة لدى هذه الجهات والشركات بمجردطلبها ، ولا يجوز لأى منها الادعاء بالسرية أو التذرع بأية أسباب أخرى .
كما يجب على تلك الجهات والشركات الاحتفاظ بهذه الدفاتر والقيودات طوال مدةالحظر المقررة ولا ينتهى هذا الالتزام إلا بموافقة مصلحة الجمارك . وعليها إخطار مصلحةالجمارك بالجهة والمكان المختص بإمساك هه الدفاتر لإمكان الرجوع إليها .
وتسرى هذه الأحكام على ما يرد للجهات المنصوص عليها فى المادة (4 ) من قانون في
تنظيم الإعفاءات الجمركية .
مادة (31)
على الجهات المتمتعة بإعفاءات أو تخفيضات جمركية بمقتضى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية إخطار مصلحة الجمارك بصورة من توقيعات المختصين بإعتماد طلبات الإعفاء أو التخفيض .

مادة (32 )
على مصلحة الجمارك إمساك دفاتر للإعفاءات والتيسيرات الجمركية المنصوص عليهافى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، على أن يكون من بين هذه الدفاتر دفترا عاما الإعفاءات تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة والجهات الواردة لها هذه الأصناف وقيمةالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والتى تقرر لها التيسير والجهةالواردة لها ونوع التيسير الممنوح ، كما تخصص مصلحة الجمارك دفترا خاصا لكل جهة من الجهات المعفاة أو لكل غرض من أغراض الإعفاء تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة وقيمة الضرائب والرسوم التى أعفيت منها ، وتخصص دفترا أو أكثر لكل جهة من الجهات التىيتقرر له تيسير جمركى ، ويصدر بتنظيم هذه الدفاتر وكيفية القيد فيها قرار من وزير المالية أو من يفوضه .






شهادة رقم : ( )
لتقديمها إلى مصلحة الجمارك فى :
الاسم :0000000000000000000000000000000000000000000000000
نوع الإيفاد والفرض منه :
تاريخ السفر :
بالحروف سافر فى :
تاريخ العودة :
بالحروف عاد فى :
رقم صفحة العودة :
جواز السفر : رقم ( ) صادر من " . . . . . . . . . . . بتاريخ
المرتب الأصلي بالعملة الأجنبية خلال الستة شهور الأخيرة . . . . . . . . . . . . شهريأ
الجهة التى قامت بالصرف :
الدولة التى كان موفدا إليها : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المؤهلات الحاصل عليها : . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . من جامعة
00000000000000000000000000000000000000000000000000 0
علمأ بأن السيد العضو كان مسافرا للخارج للحصول على الدكتوراه بقرار اللجنة
التنفيذية للبعثات الصادر بتاريخ / / 200
العنوان فى جمهورية مصر العربية : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ملاحظات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لم يسبق لسيادته التمتع بأى إعفاءات جمركية خلال المدة الموضحة بعاليه .
تشهد الإدارة العامة للبعثات بصحة البيانات الموضحة بعاليه ، وقد أعطيت هذه
الشهادة للسيد / ............ بناء على طلبه لتقديمها إلى مصلحة الجمارك فى " .....
وذلك دون أدنى مسئولية فيما ورد بها من بيانات قبل الحكومة أو بحقوق الغير ،
وقد تسدد الرسم المقرر عن هذه الشهادة بموجب القسيمة رقم ...... بتاريخ / / 200
تحريرا فى / / 200


المدير العام
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 03:29 PM
  #2
titoelfoly
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 38
المشاركات: 103
افتراضي مشاركة: بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

سؤال وارجوالرد بسرعه من فضلك ان سوف استورد مستلزمات الكمبيوتر وكذلك لابتوبات واريد اعرف الضريبه الجمركيه عليها بسره ونبى
titoelfoly غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:03 AM