إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-16-2019, 10:45 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,002
افتراضي تقرير مفوض الدولة فى الدعوى رقم 3458 لسنة 72 القضائية بشأن المادة 110من ق91لسنة2005



تقرير مفوض الدولة
فى الدعوى رقم : 3458 لسنة 72 القضائية
المقامة من
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
ضد
الوقائع
بموجب عريضة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بتاريخ : 23/11/2017 أقام المدعى دعواه الماثلة طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر فى الطعن رقم 356 لسنة 2016 بتاريخ : 5/7/2017 فيما تضمنه من اجتساب مقابل التأخير عن سنة 2010 اعتباراً من الشهر التالى لتاريخ استلام المدعى عليهم للمطالبة بالضريبة المستحقة من واقع قرار لجنة الطعن والقضاء بتأييد المأمورية المختصة باحتساب مقابل التأخي اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، وما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم المصروفات .
وذكر المدعى – شرحاً ادعواه – ان مأمورية الضرائب المختصة قامت بمطالبة المدعى عليهم بسداد مقابل التأخير فى سداد الضريبة المستحقة عليهم عن سنة 2010 ، وقد قامت باحتسابة اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، فقام المدعى عليهم بالاعتراض على حساب مقابل التأخير المطالب به ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضربيى ، وبتاريخ : 5/7/2017 أصدرت لجنة الطعن قرارها فى الطعن رقم : 356 لسنة 2016 متضمناً احتساب مقابل التأخير عن سنة 2010 اعتباراً من الشهر التالى لتاريخ استلام المدعى عليهم للمطالبة بالضريبة المستحقة من واقع قرار لجنة الطعن .
وإذ لم يصادف ذلك القرار قبولاً لدى المدعى فقد أقام المدعى الماثلة بغية الحكم بإلغائة استناداً إلى صدوره بالمخالفة لأحكام قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون 91 سنة 2005 ولائحته التنفيذية ، حيث يتعين احتساب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، وذلك عملاً بصريح نص المادة 110 من القانون المشار إليه ، ومن ثم يكون قرار لجنة الطعن قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، الأمر الذى حداً به الى اقامة دعواه الماثلة بغية القاضاء بطلباته سالفة البيان
وأرفق – سنداً لدعواه – حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من قرار لجنة الطعن الضريبى المطعون عليه ، ونموذج 9 أ حجر المتضمن مقابل التأخير موضوع الدعوى .
واذ وردت الدعوى الى هذه الهيئة تقرر حجزها بحالتها لإعداد التقرير الماثل بالرأى القانونى
الرأى القانونى
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر بتاريخ 5/7/2017 فى الطعن رقم 356 لسنة 2016 فيما تضمنه من حيث مقابل التأخير فى سداد الضريبة المستحقة على قرار لجنة الطعن ، وما يترتب على ذلك من اثار ، والزام المدعى عليهما المصروفات .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ :5/7/2017 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بذلك القرار قبل اكثر من ستين يوماً على إقامة دعواه الماثلة بتاريخ : 23/11/2017، الأمر الذى تكون معه الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لرفع الدعوى بإلغاء قرارات لجان .
الطعن الضريبى طبقاً لنص المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، واصا ستوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً ـ فمن تم تغدو مقبولة شكلاً .
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة الأولى من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 2005 تنص على ان يعمل فى شأن الضريبة على الدخل بحكام القانون المرافق .
وتنص المادة الخامسة من قانون الضريبة على الدخل على ان ( الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ من أول يناير وينتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو اى فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة ، يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية ).....
وتنص المادة (83) من ذات القانون على أن ( يجب تقديم الإقرار الضريبى خلال المواعيد الآتية :-
1) قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين .
2) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية ...... ) .
ونص المادة (84 ) من ذات القانون على ان ( تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول ، ومع مراعاة احكام الفترة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمة بعد استنزال الضرائب المخصومة ........ ).
وتنص المادة (89) من ذات القانون على أن ( تربط الضريبية على الأرباح الثانية من واقع الإقرار المقدم من الممول ، ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاما بادائها فى الموعيد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار ) .
وتنص المادة (90) من ذات القانون على أن ( للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له ، كما يكون للمصحلة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقرار الضريبى او عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار ، وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضربية ..... وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتابة موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر بربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتنص المادة ( 91 ) من ذات القانون على أن ( فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة اجراء او تعديل الربط الا خلال خمس سنوات تبداً من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ..... )
وتنص المادة (104 ) من ذات القانون على أن ( للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول اذا لم يتم اداؤها فى المواعيد القانونية ، دون حاجة الى اصدار مطالبة او تنبية بذلك ويكون اقرار الممول فى هذهالحالة سند التنفيذ ، وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكون هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة .
وتنص المادة ( 110) من ذات القانون على ان ( يستحق مقابل تأخير على :
1) ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤدى من الضريبة الواجبة الاداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتبارا من الليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .
2) ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ الت ينص القانون على حجزها من المذيع او تخصيلها وتور يدها للخزانة العامة وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لاحكام هذا القانون .
ويحسب مقابل التأخير المشار اليها فى هذه المادة على أساس الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً اليه 2 % ، مع استبعاد كسور الشهر والجذية ، ولا يترتب على التظلم او الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل .
وتنص المادة ( 117) من ذات القانون على ( فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمة ، فاذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة اصبح الربط نهائياً )
وتنص المادة ( 119 ) من ذات القانون على ان ( فى الحلات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور ... وتقوم المامورية بالبت فى أو جه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن فاذا تم التوصل الى تسوية او جة الخلاف يصبح الربط نهائياً ... واذا لم يتم التوصل الى تسوية اوجة الخلاف تقوم المأمورية باخطار الممول بذلك وعليه احالة اوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثني يوماً من تاريخ البت فى هذه الاوجة على ان تقوم بخطار الممول بالاحالة بكتابة موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ........ .
وتنص المادة ( 121) من ذات القانون على ان تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع اوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب بالمنصوص عليها فى هذا القانون ... وتصدر اللجنه قرارها فى حدىد تقرير المصلحة وطلبت الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار واللجنة فاذا لم تكون الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار ...
وتنص المادة (122) ممن ذات القانون على ان ( وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لاجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الاداء من واقع الربط على اساس قرار لجنة الطعن ويمنع الطعن فى القرار اللجنة من تحصيل الضريبة .
ومن حيث ان المادة ( 114) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانن رقم 91 لسنة 2005 الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 تنص على ان يقتصد بربط الضريبة فى تطبيق حكم المادة (89) من القانون تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الأقرار الضريبى للممول .
وتنص المادة ( 115) من ذات اللائحة – قبل تعديلها بقرار وزير المالى رقم 172 لسنة 2015 على ان يكون اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (90) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم 19 ضريبة ) .
وتنص المادة (123) من ذات اللائحة – المعدلة بقرار وزير المالية رقم 624 لسنة 2006 – على أن يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التاخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المامورية على النموذج رقم ( 35 سداد ) بالنسبة لاشخاص الاعتبارية ، وعلى النموذج ( 42 سداد ) بالنسبة الفروق ضريبة المرتبات وما فى حكمها وترسل هذه المطالبات بكتابة موصى عليه صحوباً بعلم الوصول .
وتنص المادة (124) من ذات اللائحة على ان يكون اخطار الممول بالمطالبة بالسداد طبقاً للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون على النموذج رقم ( 37 سداد ) من تاريخ موافقة الممول على تقدريرات المأمورية او صدور قرار لجنة الطعن او حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتابة موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ......
وتنص المادة (127) من ذات اللائحة على ان تكون الضريبة واجبة الاداء فى تطبيق حكم البند(1) من المادة (110) من القانون فى الحالات الاتية :-
1) من واقع الأقرار الضريبى للممول .
2) من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية .
3) من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه .
4) فى حالة عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها او المطالبة .
5) من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه .
ومن حيث ان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على ان مقابل التأخير يعتبر جزاء يتمثل فى تعويض مقدر وفق الاسس التى بينها بقصد حمل الملتزمين بدين الضريبة على الوفاء بها فى الاجل المحددة قانوناً ضماناً لحصول الدولة على الموارد اللازمة لمواجة نفقاتها بقصد حمل الملتزمين بدين الضريبة على الوفاء بها فى الاجال المحددة قانوناً ضماناً لحصول الدولة على الموارد اللازمة لمواجهة نفقاتها فلا يعنيها غير استئدائها فى الموعيد المقرر لها وكان ايقاع هذا الجزاء غير موتبط بمهلة جديد تمنحها الدولة لمدينها بالضريبة لتحصل مقابل هذا الاجل علىزيادة فى مبلغها بل متوخياً ردع المدين اذا ما طل فى ادائها فلا يكون متباطئاً او متخازلا بل مبادراً الى ايفائها تلافيا للجزاء المقرر للتراخى فى دفعها يؤيد ذلك ان الجزاء المقرر بهذا النص ليس وليد الارادة بل يرتد فى مصدرة المباشر الى نصر القانون باعتباره محددا فى نطاق علائق القانون العام وعلى ضوء قواعد امرة لا يجوز الاتفاق على خلافها لخصائص الضريبة ومقوماها وقواعد تحصيلها
ومن حيث ان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على ان الضريبة التى يكون اداوها واجباً وفقاً للقانون هو التى تترافر يا قوالبها الشكلية واسسها الموضوعيه وتكون العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى ضابطاً فى الحدود المنصوص عليها من الدستور اذا ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء اقرار تنظيم ضريبى يتوخى مجرد تنمية موراد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر الى تلك القوالب والاسس ذلك ان جباية الاموال فى ذاتها لا تعتبر هدفاص يحمية الدستور وحيث انمن المستقر عليه فى ضاء هذه المحكمة ان تحديد دين الضريبة يفترض التوصل الى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها باعتبار ان ذلك يعد شرطاص لازماص العدالة الضريبية ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة ويتعين ان يكون ذلك الدين وهو ما يطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاُ ولتحقيق بالتالى دين الضريبة الا اذا كان ثابتاً بعيد اً عن شبة الاحتمال الترخص ذلك ان مقدار الضريبة او مبلغها ادينها لما يتحدد مرتبطا بوعائها باعتباره منسوباً لايه ومحمولا عليها وفق الشروط التى يقدر المشروع معها واقعية الضريبة وعدالتها ما لا مخالفة فيه للدستور وبغير ذلك لا يكو لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك وعاء الضريبة هو مادتها والعاية من تقرير الضريبة هو ان يكون هذا الوعاء مصرفها كما ان التجاء مصلحة الضرائب الى طريق التقري يكون باعتباره اسلوب محاسبة وليس جزاء .
فى ذات المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 229 لسنة 29 ق دستورية جلسة 12/5/2013
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان الضريبة تكون مستحقة الاداء فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبة والتى تنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام او ى فترة مدتها اثناء عشر شهر تتخذ اساسا لحساب الضريبة ويبج تقديم الاقرار الضريبى عن تلك الفترة قبل اول ابرايل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة الى الآشخاص الطبيعيين وبالنسبة الى الآشخاص الاعتبارية حيث تقديم الاقرار قبل اول مايو من كل سنة او خلال اربعة اشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية ويعتبر الاقرار ربطا للضريبة عوعلى لارباح الثانية من واقع الاقرار المقدم من الممول وتكون الضرية واجبة الاداء من واقع الاقرار الضريبة للممول ويلتزم بسدادها خلال المواعيد المحدد لتقديم الاقرار الضريبة فاذا انقضت تلك المواعيد دون سدادها يستحق مقابل تاخير على ما يجاوز مائتى جذبة لما لم لم يؤدى من تلك الضريبة وذلك اعتبارا م اليوم التالي لانتهاء الاجل لمحدد لتقديم هذه الاقرار وحتى تمام السدادولا يترتب على النظام او الطعن القضائى وقف استحقاق مقابل التاخير المشار اليه فى المادة ( 110) سالفة الذكر اى ان مقابل التاخير يحتسب اعتبار من اليوم التالى انتهاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاقرار وذلك بالنسبة للضريبة المستحقة من واقع الاقرار الضريبى للممول دون غيرها من مبالغ قد تنشا نتيجة تعديل الربط بعد تقديم ومن ثم لا يكون الممول ملتزما فى هذا التاريخ الا فى حدود الضرية المحدد اقراره دون غيره
اما فى الحالات الت يتم فيها ربط الضريبة من المامورية كان تقوم بتعديل الربط او اجزاء ربط تقديري للضريب طبقاً لنص المادة (90) سالفة الذكر ثم قامت باخطار الممول بعناصر سالفة الذكر ثم قامت باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بنموذج رقم (19 ضريبة ) حينئذ تكون اجابة الاداء لعدم صيرورة الربط نهائياً فاذا لم يقم الممول بالطعن على ربط الضريبة خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسلمة نموذج رقم 19 ضرية ) حينئذ يصبح الرطب نهائياً وتكون الضرية واجبة الاداء من اليوم التالى لانتهاء ذلك الميعادويلتزم الممول بسدادها فى ذلك التاريخ فاذا لم يقوم بالسداديستحق مقابل تاخير على ما يجاوز مائتى جدية مما لم يؤدى من الضرية المربوطة بمعرفة المأمورية ذلك اعتبراص من اليوم التالى لانتتهاء ميعاد الثلاثين يوماص وحتى تمام الساداد وذلك عملاً مفهوم الموفقة لنص المادة (117) سالفة الذكر .
وعملاً بمفهوم المخالفة لنص هذه المادة لذا قام الممول بالطعن لنص المادة اذا قام الممول بالعطن على ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمة نموذج رقم (119 ضريبه ) طبقاً للاجراءات المقرر للطعن على نموذج ربط الضريبة على نموذج ربط الضرية على النحو المبين بالمواد ( 119 ، 121 ، 122 ) سالفة لذكور حيذئذ لا يكون الربط نهائياً وبالتالى لا تكون الضرية المربطوطة بمعرفة المامورية واجبة الاداء الا من تاريخ تسوية اوجبة لخلافة بين الممول والمامورية حول تقدري صافى الربح الخاضع للضريبة امام بالانفاق باللجنة الداخلية او صدور قرار اللجنة الطعن لضريبة ولو كان مطعوناً عليه او بصدرو حكم المحكمة المختصة ولو كان مطعوناً عليه ويتم ربط الضريبة على هذا الاساس وبذلك صبح الربط نهئياً حينئذ تكو ن الضريبة واجبة الاداء ويكون مبلغ هو وعاء مقابل التاخير الذى يستحق عن التاخر فى سداد تلك الضريبة ويتم اخطار الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج رمق ( 37 سداد ) خلال سنتين يوماً من تاريخ صيرور ه الربط نهائياً على اساس الاتفاق باللجنة الدالخية او قرار لجنة الطعن الضريبى او حكم المحكمة المختصة فاذا تقاعس الممول عن سداد الضربية يستحق مقابل تاخير على ما يجاوز مائتى جنين مما لم يؤدى من تلك الضريبة وذلك اعتبارا من اليوم التالى لتمام اخطار على النموذج رقم (38 سداد ) بالمطالبة بسداد الضريبة المربوطة .
ومن جماع ما تقدم يتبين ان الضريبة لا تكون واجبة الاداء الا اذا اصبح الربط نهائياً حيث يمكن تعيين مقدارها ويكون يكون الممول على علم بمبلغها بحسبان انه لكى يكون الممول متاخر فى تنفيذ التزامة بسداد دين الضريبة فستحق عليها مقابل التاخير ينبغى ان تكون على علم بمبلغ دين الضريبة المتاخر عن سداداه باعتبار وعاء مقابل التأخير والذى يحبج ان يكون معين المقدار ونهائياً وقت المطالبة حينئذ يستحق مقابل التاخير من وقت عتعيين مقدار الضريبة المستحقة اذا تأخر الممول فى السداد وهو لا يكون كذلك الا اذا اصبح الربط نهائياً كما سلف البيان وهذا الفهم يتفق مع العلة من تقدرير مقابل التاخير وهى حث امول على المبادرة بالسداد وتعويض المقلحة عما فاتها من كسب نتيجة التاخر فى السداد وبناء عليه لا يجوز لمامورية الضرائب مطالبة الممول بسداد مقابل تاخر قبل صيروره الربط البط نهائياً على الحو المبين سلفاص والا كان مسلكها مخالفاً لصحيح حكم لقانون فلا يجوز لها ملاحقاة الممول بمقابل التأخير باثر رجعى يرتد الى اليوم التالى لانهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبى على الرغم من صيرورة الربط نهائياص فى وقت لاحق على ذلك التريخ نتيجة تعديل الربط بعدتقديم الاقرار وذلك بحسبان ان تقريرات المامورية لا تكون نهائياً فى حالة الطعن عليها ولا تكون الضريبة واجبة الاداء فى هذه الحالة الا بناء على الاتفاق باللجنة الدالخية او صدور قرار لجنة الطعن او صور حكم المجمة بتقدير صافى ارباح نشاط الممول ويتم ربط الضريبة على اساس ذلك حينئذ تكون الضربية واجبة الاداء وتكون الضريبة المربوطة هى وعاء مقابل التاخير الذى يحتسب على اساسة ذلك المقابل كما ان استحقاق مقابل التاخير فى الوفاء بدين الضربية لا بد وان يكون بقدر فترة التاخير وفى احتسابة بأثر رجعى تجاوز لفترة التاخير عن السداد والتى قد تصل فى بعض الاحيان لعدة سنوات .
ولاينال من ذلك القول بأن ربط الضريبة ويرتد باثر رجعى الى لايوم التالى لانهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبى باعتبار ما كان يجب ان يكون اى ان ربط الضريبة يرتد الى تاريخ استحقاقها بنهاية الفترة الضريبة فذلك مردود بان مؤدى هذا القول اجبار الممول على سداد الضريبة التى تقدرها المامورية حتى يتوقى سداد مقابل التأخير الذى يحتسب بأثر رجعى على الرغم من قيامة بالطعن على ذلك التقدير وقب لتسوية اوجة لخلاف بشان ذلك التقدير لا سيما وان المشروع قد اجاز للمأمورية اجراء أو تعديل الربط خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المجدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية بما مؤداة انه قد ترى المأمورية تعديل الربط بعد فوات اكثر من اربع سنوات على تقديم الممل لاقراره الضريبى وبالتالى سوف تقوم بعد تعديل البط باحتساب مقابل تاخير عن الضريبة باثر رجعى بداية من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبى وهو ما قد يترتب عليه تجاوز مقابل التاخير فى مبلغة دين الضرية المستحقة ذاتها فى بعض الاحيان بحيث يلتزم المول بسداد مقابل تاخير مبالغ فيه نتيجة تراخى المامورية فى تعديل الربط او تراخى اللجنة الاخلية فى فحص اوجة اعتراضه او تراخى لجنة الطعن فى اصدار قرارها وهو ما يفرغ مقابل التاخير من مضمونة ليكون فى حد ذاته وسيلة جباية وسيفاص مسلطاً على رقاب الممولين بغير ضابط وتسفيد من خلال مصلحة الضرائب بتراخيها فى اتمام محاسبة الممول ضريباً .
ومن حيث انه اعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان مامورية الضرائب المختصة قامت بمطالبة المدعى عليهم بسداد مقابل التأخير فى سدد الضريبة المستحقة عليهم عن سنة 2010 وقد قامت باحتسابة اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبى فقام المدعى عليهم بالاعتراض على حساب مقابل التاخير المطالب به واحيل الخلاف الى لجنة الطعن الضريبى وبتاريخ 5/7/2017 اضدرت لجنة الطعن قرارها فى الطعن رقم 356 لسنة 2016 متضمنا احتساب مقابل التاخير عن سنة 2010 اعتباراص من الشهر التالى لتاريخ استلام املدعى عليهم للمطالبة بالضريبة المستحقة من واقع قرار لجنة الطعن لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المامورية قامت بربط الضريبة المستحقة على المدعى عليهم عن سنة 2010 على اساس قرار لجنة الطعن الضريبى بما مؤداه ان يتعين على المأمورية احتساب مقابل التاخير اعتباراً من اليوم التالى لتمام اخطارهم على النحو على النموذج رقم ( 37 سداد ) بالمطالبة بسداد الضرية المربوطة الا انها قامت باحتساب مقابل التاخير اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبى عن سنة النزاع ، بما مؤداه انها قامت باحتساب مقابل التاخير بأثر رجعى بالمخالفة لصحيح حكم القانون واذا اصدرت لجنة الطعن القرار المطعون عليه متضمنا حساب مقابل التاخير اعتبار من الشهر التالى لتارخي استلام المدعى عليهم للمطالبة بالضريبة المستحقة من واقع قرار لجنة الطعن فمن ثم يكون ذلك القرار قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون قائماً على السبب المبرر له قانوناً وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ومن حيث انه عن المصروفات فيلتزم بها من خسر الدعوى عملاً بحكم المادة ( 184 ) من قانون لمرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب
نرى الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً والزام الجهة الادارية المصروفات .

المقرر رئيس الدائرة





__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-23-2019, 11:18 PM
  #2
haraz_group
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 22
افتراضي رد: تقرير مفوض الدولة فى الدعوى رقم 3458 لسنة 72 القضائية بشأن المادة 110من ق91لسنة2

شكرا جزيلا على المجهود الجبار
استاذي العزيز
haraz_group غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:46 PM