أصحاب المنشآت يطعنون علي قرار غالي لمخالفته القانون
كتب ـ عبدالقادر إسماعيل*: انتقدت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار القواعد الجديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيًا*.. وأكد خبراء الضرائب أن هذه القواعد تتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم* 141* لسنة* 2003* فيما* يتعلق بمدي جواز إعادة تعريف الجهة الادارية للمنشآت الصغيرة وما تضمنه من تقسيم لتلك المنشآت إلي ثلاث فئات دون الارتكاز في ذلك علي* سند قانوني*. أكد الخبراء أن هذه القواعد تتعارض أيضًا مع احكام قانون الضرائب الذي* ينص علي* ضرورة التزام الادارة الضريبية خلال اصدارها لقواعد محاسبة هذه المنشآت عدم تعارضها مع تعريف المنشأة الصغيرة بالقانون رقم* 141* لسنة* 2003*.* وأعتبر الخبراء أن عودة مأمور الضرائب لمراجعة حسابات الممولين* يعيد الفكر الضريبي القديم قبل صدور القانون الحالي ويمنح سلاحًا خطيرًا للمأمور في القضاء علي دور المحاسبين والمراجعين*. وأعلن ممثلو أصحاب المنشآت الصغيرة المشاركون في المؤتمر الموسع الذي عقدته جمعية خبراء الضرائب أمس اتجاههم للطعن علي قرار الدكتور* يوسف بطرس* غالي وزير المالية بشأن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة لمخالفته لقانون تنمية المنشآت الصغيرة وقانون الضرائب،* لما* يسببه من ضرر لأصحاب هذه المشروعات،* نظرًا لاهتمام المصلحة بالحصيلة فقط دون منح مزايا جديدة لاصحاب هذه المشروعات*. وأكد اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن هذه القواعد تجاهلت عددًا كبيرًا من التيسيرات الواجبة لتبسيط المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة،* مؤكدًا أنها لا تتناسب مطلقًا مع أهميتها التي ظل المجتمع الضريبي لفترة طويلة تفوق ثلاث سنوات في انتظارها منذ صدور القانون الضريبي الحالي،* خاصة مع تفجر المشكلات التطبيقية للضريبة بين عدد من القطاعات التي* تندرج ضمن المنشآت الصغيرة مثل الصيادلة وغيرهم من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية التي* يصل عددهم إلي* 34* نشاطًا كانت تربطها مع المصلحة اتفاقيات تحاسبية خلال الفترة الماضية حتي صدورهذا القرار الوزاري*. وطالب* »عبدالغني*« بضرورة تشجيع هذه المنشآت من خلال قواعد مبسطة لمحاسبتها ضريبيًا تتضمن سدادها للضريبة علي* ثلاثة اقساط متتالية تبدأ من تاريخ تقديم المنشأة لاقرارها الضريبي السنوي وتنتهي مع نهاية السنة المالية،* مع عدم احتساب أي* غرامات تأخير علي هذه الأقساط حتي لا تؤثر علي* الحصيلة،* وضرورة الزام هذه المنشآت بإصدار فواتير ضريبية بما* يؤدي إلي مصداقية الايراد وحصر هذه المنشآت بدقة،* واعتماد نسبة من ايراد تلك المنشآت كمجمل ربح مقابل جميع التكاليف المتعلقة بالانتاج أو تقديم الخدمة،* وامساك حسابات ودفاتر مبسطة للمصروفات العمومية والإدارية للوصول لنسبة صافي ربح خاضع للضريبة بطريقة مبسطة،* والاتفاق علي* تبويب معتمد لمصروفات العمومية والادارية*. وأكد الدكتور طارق حماد استاذ المالية العامة والضرائب والخبير الاقتصادي ان هذه القواعد لم تأت بجديد علي* مستوي تقديم التيسيرات المنتظرة لمحاسبة هذه المنشآت،* خاصة فيما* يتعلق بالتقسيم الثلاثي لتلك المنشآت*. وأكد* »حماد*« ان القرار* يتعارض مع التوجه العالمي لمحاسبة المشروعات الصغيرة بطريقة مبسطة واعفائها من التعامل وفقًا لمعايير المحاسبة علي* غرار ما تم ببعض الدول مثل انجلترا وكندا وحتي جنوب افريقيا*. وأكد د*. طارق حماد أن وزارة المالية بهذا القرار تؤكد المثل القائل* »تمخض الجبل فولد فأرًا*«،* لأن هذه القواعد ستحدث مشكلات مستقبلية بين المصلحة وأصحاب هذه المنشآت لتعارض تعريف المنشآت الصغيرة في القرار مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة،* حيث* يعيد هذاالقرار تعريف المنشأة وقصرها علي المنشآت لا* يزيد رقم اعمالها عن* 250* ألف جنيه*. وليس مليونًا،* في حين أن مبلغ* المليون جنيه لم* يعد مناسبًا في هذا الوقت لشراء شقة أو محل تجاري في منطقة جيدة*. وأكد أن تعيين مندوب من المصلحةلدي صاحب المنشأة لرقابته سببًا ستجعل الجميع لا* يتفق في التعامل مع الضرائب* ،* في حين أن المنشأة تحتاج معاملة بسيطة ومتدرجة حتي تستجيب*. وأعترض اعضاء جمعية خبراء الضرائب والاستثمار علي عدم مناقشة مجتمع المحاسبين قبل اصدار هذه القواعد،* وتحويل فكر المصلحة الي الجباية مرة أخري وعدم وضع قواعد ميسرة للتعامل مع نحو* 3* ملايين ملف ضريبي للمنشآت الصغيرة*. المصدر الوفد فى 20/7/2009