إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-20-2009, 10:48 AM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي قرارات المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة عودة لنظام الرقابة المباشرة

جانب من ندوة خبراء الضرائب أمس
انتظر المجتمع الضريبي اكثر من ثلاث سنوات صدور القرار الوزاري الخاص بالمنشآت الصغيرة‏,‏ وأصبح هذا المجتمع اكثر ترقبا لهذا القرار خاصة بعد الازمات المتتالية لمحاسبة هذه المنشآت ضريبيا بدءا من قطاع الصيادلة مرورا بالمقاولين وغير ذلك من القطاعات‏.‏

خبراء الضرائب والاستثمار واساتذة الجامعات المتخصصون اكدوا أنه بعد هذا الانتظار الطويل لم يأت هذا القرار بجديد بل كما قال الدكتور طارق حماد استاذ المحاسبة بتجارة عين شمس ان هذا القرار ينطبق عليه القول تمخض الجبل فولد فأرا‏.‏

في هذا الاطار عقدت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ندوتها الشهرية لمناقشة هذا القرار الوزاري الذي صدر بعد طول انتظار وحضر هذه الندوة عدد من الخبراء واساتذة الجامعات الذين اكدوا في بداية المناقشة أن هذا القرار يعيد نظام الرقابة مرة اخري‏,‏ ويشمل الكثير من التناقضات ولم يأت بجديد ولكنه نقل بعض مواد القانون الي هذا القرار‏.‏

ويتساءل أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيسا لجمعية هل سنعود مرة أخري الي نظام الرقابة‏,‏ حيث نص القرار علي أن بعض المنشآت الصغيرة وهي الفئة ب يجب أن تحتفظ بالدفاتر واصدار الفواتير وإذا لم تستطع ذلك تعين وزارة المالية مأمورا ضريبيا مجانا للوجود الدائم في هذه المنشآت‏.‏

ويقول احمد شحاته المحاسب القانوني وعضو الجمعية أن هذا القرار كان يجب أن يشمل قواعد محاسبية مبسطة يمكن تطبيقها‏,‏ وأضاف أن هذا القرار أتي بالقواعد التي يجب تطبيقها ولكن في نفس الوقت لم ينص علي عقوبات لعدم تنفيذها وهذا ما سيفقد هذا القرار مصداقيته‏.‏

كما اكد الخبراء أنه لم يتم بذل مجهود كاف لاصدار هذا القرار ولم يأخذ في الاعتبار التفاعلات الاقتصادية الجديدة في المجتمع المصري وأن هذا القرار لن يضيف زيادة في حصيلة الضرائب ولكن قد يزيد ويضاعف تكاليف الجباية الضريبية‏.‏

وفي كلمته اكد د‏.‏ طارق حماد أن من أهم التناقضات الموجودة في هذا القرار أن في صدور القرار كان تعريف المنشآت الصغيرة والذي اكد علي ألا يزيد رأس المال المدفوع علي اكثر من مليون جنيه‏,‏ ثم بعد ان تنتقل الي الفئات التي حددها القانون يكون الحديث عن رأس المال المستثمر وليس المدفوع وهذا تناقض كبير‏,‏ كما اكد د‏.‏ طارق أن هذه الفئات تخرج كثيرا من المنشآت الصغيرة من تطبيق القواعد‏.‏

وعلي الرغم من ترحيبنا كجمعية بصدور قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة كبداية للتيسير الضريبي لهذه المنشآت إلا اننا نري ان هذه القواعد لم تأت بجديد علي مستوي تقديم تيسيرات كانت منتظرة في المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت فاذا نظرنا للتقسيم الثلاثي بالقرار الوزاري لتلك المنشآت نجد انه بالنسبة للفئة الاولي من تصنيف المنشآت الصغيرة بالقرار فان المادة‏78‏ من قانون الضرائب تسمح للممولين الواقعين تحت هذا التصنيف والذين لا يزيد رأسمال منشآتهم علي‏50‏ ألف جنيه ولا يزيد رقم اعمالها علي‏250‏ ألف جنيه وصافي ربحها علي‏20‏ ألف جنيه بعدم امساك دفاتر وحسابات منتظمة مع امكانية تطبيقها للاتفاقيات التحاسبية مع مصلحة الضرائب‏.‏

وبالنسبة للفئة الثانية من المنشآت الصغيرة التي تضمنها القرار فلم يقدم لها القرار جديدا ايضا علي مستوي التيسير المتوقع في محاسبتها ضريبيا حيث ألزمها القرار بامساك حسابات منتظمة غير انه عرض امكانية ندب احد مأموري الضرائب لمساعدة ممولي هذه الفئة في الاعمال المحاسبية وترتيب دفاترها المحاسبية وهو اقتراح نراه غير عملي وغير قابل للتطبيق نظرا لصعوبة قبول اصحاب هذه المنشآت وجود مأموري الضرائب داخل منشآتهم بصفة مستمرة

كما ان هذا الاجراء يؤدي حتما الي رفع تكلفة الجباية للضريبة المستحقة علي هذا القطاع وبما قد يفوق الحصيلة المتوقعة منها فضلا عن انه لا يوفر الحجم المطلوب من المعلومات الذي قد تستهدفه المصلحة وفي نفس الوقت نراه يتعارض مع طبيعة عمل مأمور الضرائب من فحص ومراجعة ويؤثر سلبا علي دور المحاسب القانوني كضلع ثالث في العمل الضريبي‏.‏ اما بالنسبة للفئة الثالثة فكذلك لم يتضمن القرار جديدا علي مستوي تيسير المحاسبة الضريبية لممولها حيث الزم القرار ممولي هذه الفئة بامساك حسابات منتظمة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وهو ما يجعلها تتساوي في معاملتها ضريبيا مع الشركات الكبيرة والعملاقة التي قد يتجاوز رقم اعمالها السنوي الملياات كما انه وان كان القرار قد تضمن منح هذه المنشآت فرصة سداد الضريبة المستحقة عليها علي ثلاث دفعات مقدمة فاننا نوضح ان هذا لا يحمل اي جديد حيث انه يعد هو ذاته نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في قانون الضرائب الذي يتيح لأي شركة سواء كانت صغيرة او كبيرة او عملاقة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب قبل بداية السنة المالية بشهرين للعمل بنظام الدفعات المقدمة في سداد الضريبة المستحقة عليها

وتطالب الجمعية وخبراء الضرائب بعدة توصيات منها الزام هذه المنشآت باصدار فواتير ضريبية يؤدي الي مصداقية الايراد ويساعد علي حصر هذه المنشآت بدقة كذلك اعتماد نسبة من ايراد تلك المنشآت كمجمل ربح مقابل جميع التكاليف المتعلقة بالانتاج او تقديم الخدمة امساك حسابات ودفاتر مبسطة للمصروفات العمومية والادارية للوصول الي نسبة صافي ربح خاضع للضريبة بطريقة مبسطة‏.‏ ايضا الاتفاق علي تبويب معتمد للمصروفات العمومية والادارية والاستفادة في اعدادها بالخبرات المتراكمة لدي قطاع الفحص الضريبي بالمصلحة كذلك ولتأكيد مفهوم التشجيع الواجب لهذه المنشآت يجب ان تتضمن القواعد المبسطة لمحاسبتها ضريبيا النص علي ان يكون سدادها للضريبة علي ثلاثة اقساط متتالية تبدأ من تاريخ تقديم المنشأة لاقرارها الضريبي السنوي وتنتهي مع نهاية السنة المالية مع عدم احتساب اي غرامات تأخير علي هذه الاقساط وذلك حتي لا تؤثر علي الحصيلة‏.‏الاهرام فى 20/7/2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:32 PM