وقال ان هناك الكثير من الشكاوي من ضريبة المبيعات والمصلحة تسعي لحل هذه المشاكل وذلك بالانتقال بها الي ضريبة القيمة المضافة, ولكن ارجيء البت في هذا الامر حتي يتعافي الاقتصاد القومي من اثار الازمة المالية العالمية وعودة معدلات التضخم الي طبيعتها حيث من شأن ضريبة القيمة المضافة ان تترك اثرا تضخميا. وقال العربي ان قرارات المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة لاتستهدف تحصيل ضرائب بقدر استهدافها تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية باعتبار انها محور عمليات التطور الاقتصادي خلال الفترة المقبلة, مشيرا الي انه تم مراعاة الامكانات المالية والاستثمارية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر, حيث تم تقسيمها الي ثلاث فئات, تم اعفاء الفئة الاولي( أ) من امساك دفاتر حيث تم تعريفها بانها المنشأة التي لايزيد رأسمالها المستثمر عن50 الف جنيه ولايزيد رقم اعمالها السنوي علي مبلغ250 الف جنيه كما لايجاوز صافي ربحها عن20 الف جنيه, وقال ان الخاضعين لهذه الشريحه ملزمون باصدار فواتيرعما تؤديه من خدمات وبيع سلع, وانه سيتم محاسبتهم ضرائبيا علي ضوء تعليمات الفحص واتفاقيات المحاسبة الصادرة من المصلحة ويسمح لها بسداد الضريبة علي ثلاث دفعات يتم تسويتها مع الضريبة المستحقة عن الاقرار عند تقديمه, وقال انه سيتم ايفاد لجنة من المصلحة بزيارة المنشآت الخاضعة للفئة( أ) لمرة واحدة فقط علي مدي3 سنوات, سيتم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقية بتحديد الضريبة التي ستسدد سنويا وعلي دفعات, وقال ان القرار الوزاري بالنسبة للمحاسبة الضريبية للفئة( ب) يستهدف تحقيق تنمية للمشروعات الصغيرة باعتبار انه سيسمح للخاضعين لهذه الفئة باعادةاستثمار اموالهم وبالتالي اعفاءها من الضرائب, وهذه الفئة يمكن ان تظل لسنوات غير مسددة للضرائب طالما تقوم بالتوسع واعادة استثمار ارباحها, لحين الانتقال الي الشريحة( ج) وهي شريحة الشركات الصغيرة والتي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ250 الف جنيه ويتجاوز رقم اعمالها السنوي عن مليون جنيه ويزيد صافي ربحها وفق اخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ100 الف جنيه وقال ان المصلحة بصدد اعداد معايير محاسبية بسيطة يتم تطبيقها علي المنشآت الصغيرة بدلا من معايير المحاسبة المصرية التي قد يجد صاحب المنشآة الصغيرة صعوبة في تطبيقها نتيجة ادخال العديد من التعديلات عليها. وقال ان باب التسجيل بالمأموريات للمنشآت الصغيرة بفئاتها الثلاث ووفق القرار الوزاري مفتوحة حتي30 سبتمبر للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يمنحها القرار لاصحاب المنشآت. علي الجانب الاخر اشار رئيس مصلحة الضرائب الي ان القرار الوزاري الخاص بانهاء المنازعات امام المحاكم جاء بمثابة آلية بديلة للتصالح بعد انتهاء المدة المقررة للتصالح بالمادة6 من قانون اصدار قانون ضريبة الدخل, الا انها تختلف عنها بانها ليست آلية لتنازل المصلحة عن حصيلة الضريبة وانما آلية للتفاوض, وقال انه سيتم تعميم الاحكام القضائية المستقرة علي جميع الممولين الذين يمرون بنفس الظروف واشار الي ان القرار تضمن18 حالة تم فيها صدور احكام قضائية نهائية سيتم تطبيقها علي اي ممول يمكن ان يستفيد من هذه الاحكام وليس من صدر لصالحه الحكم فقط. وحول مشاكل بعض الانشطة من عدم قدرتها علي الحصول علي فواتير لاثباتها في دفاترهم خاصة في قطاع المقاولات, اشار الي انه يمكن لأي صاحب منشأة لايستطيع اثبات مشترياته التقدم لمصلحة الضرائب وستقوم بتوفير مندوب من المصلحة ليسجل عمليات الشراء بدون فواتير واعتمادها, ولن تتحمل المنشآة اية تكاليف, وقال ان هناك قوة عاملة لدي المصلحة تمكنها من تطبيق هذا المبدأ. واستعرض احمد الوكيل المشاكل التي تقدم بها المشاركون في اعمال الندوة ومطالبهم والتي تضمنت تعميم نطاق حل المنازعات الضريبية القضائية وعدم قصرها علي قضايا شركات الاموال والضريبة علي القيم المنقولة والتي تمثل نسبتها1% تقريبا من حكم المنازعات وعرض استفسارا من بعض اصحاب المنشآت فيما يتعلق بتعريف القرار الوزاري للمنشأة الصغيرة بانها كل شخص اعتباري او منشأة فردية لا يجاوز رأس مالها المدفوع مليون جنية ثم جاءت المادة بفئاتها أ, ب, ج وتحدثت عن' رأس المال المستثمر, ويري الخبراء ان هناك تعارضا, حيث ان مفهوم رأس المال المدفوع يختلف في مضمونه وتعريفه عن رأس المال المستثمر للقضاء علي الخلافات التي قد تطرأ مستقبلا بين المأموريات والممولين.الاهرام فى 20/7/2009 |
اما بالنسبة لمندوب المصلحة الدائم لدى عم عبده البقال فلا ادرى لمن تكون تبعيتة للمأمورية ام عم عبدة البقال ولا عزاء للثقة المتبادلة
|
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|