إلزام المأموريات ومكافحة التهرب الضريبي بتطبيق القانون القديم علي المنازعات السابقة
بسم الله الرحمن الرحيم
أشرف العربي :
إلزام المأموريات ومكافحة التهرب الضريبي بتطبيق
القانون القديم علي المنازعات السابقة
علاء معتمد
اصدر اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب كتابا دوريا بالزام المأموريات الضريبية وإدارات مكافحة التهرب الضريبي.. بتطبيق حكم المادة 152 من قانون الضرائب القديم رقم 157 لسنة 1981 علي المنازعات المتداولة عن الفترات الضريبية السابقة لصدور قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 91 لسنة ..2005 بالزام الممول بسداد مبلغ يعادل 25% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة الربط الاضافي.. في حالة أن يثبت لدي المصلحة بصورة قاطعة ان الأرباح أو الإيرادات التي سبق الربط عليها تقل عن الارباح والإيرادات الحقيقية للمول.. أو في حالة إذا تبين للمصلحة عند فحص اقرار الثروة عن الممول وزوجته واولاده القصر انه قد طرأت زيادة علي ثروة الممول وأسرته تفوق ما سبق الربط به علي الممول أو ما حققه من أرباح فعلية. وكذا يطبق الجزاء عند التصالح في حالات التهرب الضريبي.
من جانبه قال د. محمد سرور مستشار وزير المالية إن هذا الكتاب الدوري يؤكد اتفاق مصلحة الضرائب في الرأي مع الجهاز المركزي للمحاسبات علي أن الغاء قانون ضريبة الدخل رقم 157 لسنة 1981 بصدور القانون 91 لسنة 2005 لا يمنع مصلحة الضرائب من تطبيق الجزاء الإداري الوارد بالمادة 152 من القانون 157 لسنة 1981 علي الممول بواقع 25% من الربط الاضافي. في حالة أن يثبت للمصلحة بصورة نهائية أن الممول ارتكب احدي الطرق الاحتيالية.. مما ترتب عليه التأثير علي الضريبة المسددة مع الاقرار الضريبي عن الفترات الضريبية قبل عام .2005
المصدر : جريدة الجمهورية
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...k/detail04.asp
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة