حقوق الشريك فى الارباح حتى لو تم فسخ عقد ايجار العين
ممول فتح ملف ضريبى على عين مؤجرة وكان عقد الايجار باسمه ثم تكونت شركة تضامن مع ابن عمه واخطر المأموريه بهذا العقد (المثبت التاريخ )وتمت محاسبته سنوات 79/93على اساس شركة تضامن وتم الربط .
وفى عام 94تم فسخ عقد الايجار للعين محل النشاط بمعرفة الشرطه بناء على حكم استئناف
وقام ابن عمه باخطار الماموريه بانه تم فسخ عقد الايجار وان النشاط توقف وارفق به صورة محضر تسليم العين بمعرفة الشرطه وطلب ان يكون النشاط فردى باسمه !!!
ثم تقدم باخطار للماموريه باضافة نشاط خاص به على عين اخرى اعتبارا من 9/1994 واخطر بالغاء هذا النشاط الجديد فى 12/1994 بحجة الغاء الترخيص .
وعندما صدر القانون الجديد وتقدم باقراره الضريبى اراد ان يقدمه فردى وعندما رفضت الماموريه ذلك وطلبت منه صورة فض عقد الشركة رفض وتمسك بان العين تم فسخ عقد الايجار الخاص بها وان الممول الاصلى طرد من العين مع العلم بانه اخطر بمزاولة النشاط بمكان اخر فى 2006
والسؤال هو هل اخطار احد الشركاء بالتوقف النهائى دون فض الشركة القائمه والمستمرة يكفى لغلق الملف واعتبار الكيان القانونى فردى ؟ام ان هذا يعتبر اهدار لحق الشريك الاخر خصوصا بعد وفاته وحرمان الورثه من حقوقهم ؟
ارجو من السادة الزملاء المشاركه بالراى مدعوما بنصوص القانون فى مسالة حقوق الشركاء
مع العلم ان من شروط عقد الشركة ان مدة العقد 3سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز لاى من الشركاء التنازل او بيع نصيبه دون اخطار الشريك الاخر .