إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-10-2012, 09:52 AM
  #1
ابو منار
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 164
افتراضي دفاتر الشركات المساهمة

ن[overline]رجوا توضيح الدفاتر القانونية فى الشركات المساهمة اوالتوصية بالاسهم وهل هى تختلف من توصية الى مساهمة وكذلك كيفية تسجيلها من محاضر اجتماعات وحضور مساهمين ...........الخ
وهل هناك محاضر ثابتة ممكن بها ولكم الشكر
[/overline]
ابو منار غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2012, 06:08 PM
  #2
محمد صلاح توفيق
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 117
افتراضي مشاركة: دفاتر الشركات المساهمة

التزامات الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات والإقرارات
مادة (78)
يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.
وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.
مادة (83)
يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
(أ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
(ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.
وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.
وعلى الممول، الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبى، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
مادة (96)
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.


العقوبات التى نص عليها القانون عند عدم القيام بالإلتزامات السابقة
مادة (135)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3.
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-28-2019 الساعة 08:23 PM
محمد صلاح توفيق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-14-2012, 01:00 PM
  #3
hymnalone
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 28
افتراضي مشاركة: دفاتر الشركات المساهمة



قرار وزير المالية رقم 1594 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات
ــــــ

وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته.
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 وتعديلاتها .
قــرر

( المادة الأولى )
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من قرار وزير المالية رقم161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالنص الآتى :
( فى تطبيق أحكام المادة رقم من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التى يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها وهى :
1 - دفتر المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الاجراءات الجمركية .
2 - دفتر المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته .
3 - دفتر المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع إشعارات الخصم والإضافة.
4 - دفتر الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فيها رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول .
5 - دفتر اليومية الأصلى .
6 - دفتر الجرد .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 14/11/1999م .
وزير المالية
دكتور/ مدحت حسانين
الوقائع المصرية- العدد 261 (تابع) فى 17/11/1999 والعدد 280 فى9/12/1999


التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-28-2019 الساعة 08:23 PM
hymnalone غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2013, 07:35 PM
  #4
GoMGo
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 36
افتراضي مشاركة: دفاتر الشركات المساهمة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 18 ) لسنة 1997

في شأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر

التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها

دعما لأواصر الثقة والتعاون بين المصلحة والممولين وبناءا علي العديد من الاجتماعات التي عقدت مع ممثلي النقابات والغرف التجارية لمناقشة ما أثاروه بشأن عدم الاعتداد بدفاتر الممولين .
وحيث أن المصلحة سبق وأصدرت العديد من تعليماتها التنفيذية بشأن عدم الاعتداد بالدفاتر إلا بعد التحقق من جدية وموضوعية الأسباب التي تدعو إلي ذلك .
وحيث أن القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلات قد نص صراحة علي أن تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن . ويقع عبء الإثبات علي مصلحة الضرائب في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متي كانت ممسوكة علي النحو السابق .
لذا فان المصلحة توجه النظر إلي ضرورة توخي الدقة عند فحص الحالات الدفترية ومراعاة عدم استخدام الحق في رفض الدفاتر وعدم الاعتداد بها إلا لأسباب جوهرية وجدية محدده وواضحة وتتسم بالموضوعية وفي إطار ما حدده القانون علي النحو السابق أي علي أساس مدي أمانتها وإظهارها الحقيقة وانتظامها من حيث الشكل .
وعلية تري المصلحة التأكيد علي الأسباب التي يمكن أن تكون أساسا لرفض الدفاتر وعدم الاعتداد بها .
أولا : الأسباب التي تمس الدفاتر من حيث الشكل .
(1 ) تقديم الإقرار الضريبي إلي المأمورية المختصة علي خلاف ما ورد بالأحكام الواردة بالمـــادة ( 96 ) ، ( 97 ) من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته والمادة ( 46 ) من لائحته التنفيذية ، مع ضرورة مراعاة أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات علي ما يلي : -
أ - ما إذا كان المحاسب قد حصل علي المعلومات والإيضاحات التي يري ضرورتها لأداء مأموريته علي وجه مرضي .
ب – ما إذا كان الجرد قد تم وفقا للإجراءات والقواعد والأسس المتعارف عليها وما إذا كانت بضاعة الجرد قد قومت بسعر التكلفة مع بيان مستقل بالأصناف التي تم تقويمها علي أساس أخر غير سعر التكلفة مع إيضاح فروق التقييم وأسبابه .
ج – ما إذا كان من رأي المحاسب أن الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة وفقا لحكم المادة ( 96 ) من القانون أمينة وتظهر حقيقة النشاط والأرباح وإنها مؤيده بالمستندات الصحيحة واللازمة وفقا للعرف المحاسبي السليم . وفي حالة وجود فروع للمنشأة لم يتمكن من زيارتها يوضح ما إذا كان قد اطلع علي ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع .
(2) عدم توثيق دفتري اليومية العامة ودفتر الجرد – مع مراعاة أن يكون التوثيق سابقا لإجراء أي قيد بالدفاتر أي يكون التوثيق سابقا علي استعمال هذه الدفاتر .
(3) عدم انتظام القيد بالدفاتر وفقا للترتيب الزمني لحدوث العمليات أي عدم قيد العمليات أولا بأول .
(4) وجود قشط أو مسح أو شطب أو كتابة في الحواشي بما يتعارض مع القواعد المحاسبية المتعارف عليها والتي تقضي بالا يكون تصحيح الأخطاء إلا بقيود محاسبية .
(5) عدم الوضوح في إثبات البيانات والمعلومات الخاصة بالقيود المحاسبية .
(6) عدم وجود حسابات للتكاليف بالمنشآت الصناعية يمكن من خلالها حساب تكلفة الوحدة المنتجة .
(7 ) القيد بأسلوب معقد يتسم بالغموض .
ثانيا : - الأسباب الموضوعية .
(1 ) انعدام وسائل الرقابة الداخلية والضبط الداخلي وعدم اتباع الأساليب الفعالة للمحافظة علي سلامة عمليات المنشأة وحقوقها وممتلكاتها . ومن سمات ذلك عدم التحديد الواضح للسلطة والمسئولية . وعدم الفصل بين أداء الأعمال وتسجيل هذه الأعمال . وعدم الفصل بين الاحتفاظ بالأصل . والمحاسبة علية مع ضرورة مراعاة ذلك بما يتمشي مع طبيعة العمل بكل منشأة وبما يتناسب مع حجمها .
(2) عدم التطبيق السليم لمبدأ الاستحقاق واستقلال السنوات الضريبية .
(3 ) إسقاط بعض عمليات المنشأة خاصة تلك التي ترتبط بالنشاط الجاري لها وذلك بعدم إثباتها بالدفاتر والسجلات مما يؤثر علي نتائج النشاط وعلي الأخص ما يلي .
- ما قد يحدث من إسقاط في بعض المبيعات بمبالغ كبيرة قياسا بحجم النشاط وعلي المأمورية في مثل هذه الحالات التوسع في نطاق الفحص للوصول إلي حقيقة حجم المبيعات .
- ما قد يحدث من إسقاط في بعض الإيرادات الخاصة بالمقاولات وأنشطة الخدمات وينطبق عليها ما سبق القول .
- عدم مطابقة بيانات نماذج الخصم والإضافة لما هو مقيد بالدفاتر من أعمال والتحقق من وجود إسقاط علي النحو السابق .
- التحقق من عدم إثبات ما يرد إلي المأمورية من اخطارات من جهات التعامل بدفاتر المنشأة بقصد إخفاء جزء من النشاط وما ينتج عنه من تأثير علي نتيجة النشاط .
- ما قد يحدث من إسقاط قيد بعض المشتريات بقصد إسقاطها من المبيعات أو من بضاعة الجرد لتخفيض نتيجة النشاط .
(4 ) عدم وجود المستندات اللازمة التي تؤيد صحة وسلامة العمليات المثبتة في الدفاتر بما لا يتفق مع ما جرى عليه العمل والعرف المحاسبي .
(5) عدم سلامة جرد بضاعة آخر المدة – أي الحصر الكمي لهذه البضاعة – والتحقق من وجود أصناف أو كميات لم يتناولها هذا الجرد .
(6) عدم سلامة تقييم بضاعة آخر المدة سواء كان ذلك بسبب عدم سلامة أساس التقييم – أو بسبب تغيير أساس التقييم وإختلافة من سنة إلي أخرى .
(7) عدم تطابق حساب البنك بدفاتر المنشأة وما تتضمنه كشوف حساب البنك مع عدم إمكان القيام بعمل الموازنة البنكية للتحقق من جدية وسلامة الفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد الذي يرد بكشف حساب البنك ولمتابعة هذه الفروق بما يتفق والأصول المتعارف عليها .
(8) ظهور حساب الصندوق برصيد دائن خلال السنة ( نتيجة قطع حساب الصندوق ) مع ضرورة مراعاة ألا يتم ترصيد حساب الصندوق إلا بعد إثبات جميع المدفوعات والمقبوضات الخاصة باليوم السابق لترصيد الحساب أي لا يتم الترصيد إلا بعد إثبات جميع عمليات اليوم بكاملها .
(9) استخدام حساب جاري الممول لتغطية حساب الصندوق بشكل صوري غير حقيقي وبقيود وهمية أو لإخفاء بعض العمليات الخاصة بالمنشأة بقصد التلاعب في نتيجة النشاط .
وتري المصلحة التأكيد علي ضرورة مراعاة الالتزام بما يلي : -
. عدم رفض الدفاتر في حالة مخالفتها للعرف المتبع بالنسبة لكل نشاط إلا إذا كان ذلك ينطوي علي غش أو يثبت عدم أمانتها .
. عدم رفض الدفاتر في حالة اختلاف أسلوب إمساكها حيث أن هذا الأسلوب يختلف من محاسب إلي آخر ومن منشأة إلي أخري وفق طبيعة النشاط .
. عدم رفض الدفاتر في حالة وجود أخطاء بسيطة في أي عنصر من عناصر حساب التشغيل أو حساب المتاجرة طالما أمكن للمأمورية حصر هذه الأخطاء وتصحيحها أو تعديلها .
. لا يجوز اعتبار التذبذب في نسبة إجمالي الربح بين ممول وآخر ومن سنة لأخرى سببا بمفردة لرفض الدفاتر حيث أن كل نشاط له ظروفه ولا يمكن افتراض ثبات ظروف العمل من سنة إلي أخري .
. لا يجوز الاستناد في رفض الدفاتر إلي وجود خطأ في بعض القيود المحاسبية في سنة ما لرفض الدفاتر في سنة أو سنوات أخري .
. يعتبر عدم القيد بدفتر الصندوق يوما بيوم سببا لرفض الدفاتر بذات السنة التي وقع فيها هذا الخطأ ولا يمتد آثره إلي سنة أخري إلا إذا ثبت حدوث ذات الخطأ .
. لا يجوز التعويل علي آية أقوال أو أوراق لدي ممولين آخرين لرفض دفاتر ممول إلا إذا كان عليها تصديقه أو توقيعه .
. تصحيح الأخطاء التي قد توجد بالدفاتر وبالإقرارات من الأمور التي يلزم دراستها طالما إنها وقعت قبل الفحص ويلزم مراعاة إنها لا تنطوي علي غش أو تلاعب بقصد التأثير علي نتيجة النشاط .
. علي كل منشأة أن يكون لديها دفتر صنف متي كانت مزاولة لنشاط الجملة .
. اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تنفق وطبيعة النشاط بالمنشأة حتى ولو كانت بدون مستندات خارجية متي جري العرف علي ذلك في هذا النوع من النشاط أو المصروف ووفقا لطبيعة كل منهما ويكتفي في ذلك بالمستندات الداخلية الموقعة .
. مراعاة أن يكون الفاقد أو العجز في كل نشاط سواء كان صناعيا أو تجاريا محلا للاعتبار متي كان ذلك في حدود النسب الطبيعية وبما يتفق مع طبيعة كل صناعة وتجارة يتحتم معها وجود هذا الفاقد أو العجز .
. خصم جميع التكاليف الواجبة الخصم وفقا لأحكام القانون طالما أن هذه التكاليف تمثل مصروفا فعليا لازما للنشاط سواء لتولد الربح أو لمزاولة النشاط أو للمحافظة علي ممتلكات المنشأة وحقوقها وطالما أنه يخص سنة المحاسبة وليس مبالغا فيه . مع مراعاة أن بعض المصروفات نظرا لطبيعتها يصعب الحصول بشأنها علي أي مستند .
وتوجه المصلحة النظر إلي اعتماد مثل هذه المصروفات بما تتناسب وطبيعة العمل بالمنشأة وحجم النشاط.
. لا يجوز الاستناد إلي رفض الدفاتر في سنوات سابقة لرفضها في سنوات لاحقة طالما أن المنشأة قد تلافت الأسباب التي من أجلها تم رفض الدفاتر في السنوات السابقة .
. في الحالات التي يتبين وجود إسقاط في المشتريات أو المبيعات وتتمكن المأمورية من حصرها فيجوز للمأمورية ( وفقا لظروف كل حالة ) تصحيح الإقرار أو تعديله دون رفض الدفاتر .
. وفي الحالات التي يتم فيها رفض الدفاتر فإنه يلزم مراعاة الاسترشاد بما ورد بها عند تقدير أرباح المنشأة .
. في جميع الحالات التي يتم فيها رفض الدفاتر فيلزم العرض علي رئيس المأمورية للتحقق من جدية الأسباب التي دعت إلي ذلك .
. علي جميع مأموريات الضرائب الالتزام بتطبيق ما سبق بكل دقة وعلي المناطق الضريبية متابعة تنفيذ ذلك .
وعلي الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-28-2019 الساعة 08:25 PM
GoMGo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-16-2013, 11:37 AM
  #5
yes we can-egypt
مشارك مبتدئ
 الصورة الرمزية yes we can-egypt
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 8
افتراضي مشاركة: دفاتر الشركات المساهمة

مشكورررررررررررررررررررررررر
__________________
[caution] اتمنى ان نبتعد عن المشادات فالاختلاف لايفسد للود قضية [/caution]
yes we can-egypt غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-26-2013, 06:58 PM
  #6
aya55
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 12
افتراضي مشاركة: دفاتر الشركات المساهمة

شكرا جدااااااااااااااااااااااااااااااا
aya55 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2014, 09:49 PM
  #7
mesalamy
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 392
افتراضي مشاركة: دفاتر الشركات المساهمة

ياريت أحد ينصحنا بنفس السؤال انا كمان محتاج نفس الدفاتر
mesalamy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2014, 10:40 PM
  #8
abobakrfatoh
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 4
افتراضي مشاركة: دفاتر الشركات المساهمة

جزاكم الله خير
abobakrfatoh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2014, 10:07 PM
  #9
عمرو ابوريتاج
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 55
افتراضي مشاركة: دفاتر الشركات المساهمة

جممممممممممممممميل
عمرو ابوريتاج غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-31-2014, 03:01 PM
  #10
ibrahim elsayed محاسب
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 16
افتراضي مشاركة: دفاتر الشركات المساهمة

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ibrahim elsayed محاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:53 PM