أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-14-2011, 02:28 AM
  #12
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: الـزكــاة وبرنامج المواريث والزكاة

حكم الزكاه : فرض وهي ركن من أركان الإسلام وهي واجبه على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما .


فرضت الزكاة في السنه من الهجره



زكاة الذهب :
لا يزكى في الذهب حتى يبلغ 85 غراما فأكثر
فإن بلغ 85 غراما من الذهب فسوف يسأل عن سعر الغرام من الذهب ويضرب في 85 وهذا يكون النصاب ومن ثم يؤخذ ربع العشر .
مثال : لو كان لدينا 100 غرام من الذهب وسألنا عن سعر غرام الذهب فكان 160 ريال فسوف نضرب 160 × 85 = 13600 فإننا نأخذ ربع العشر من هذه القيمه وهو 340 ريال .


زكاة الفضة :

لا يزكى في الفضه حتى يبلغ 595 غراما فأكثر
فإن بلغ 595 غراما من الفضه فسوف يسأل عن سعر الغرام من الفضه ويضرب في 595 وهذا يكون النصاب ومن ثم يؤخذ ربع العشر .
مثال : لو كان لدينا 600 غرام من الفضه وسألنا عن سعر غرام الفضه فكان 20 ريال فسوف نضرب 20 × 595 = 11900 فإننا نأخذ ربع العشر من هذه القيمه وهو 297.5 ريال .


زكاة بهيمة الأنعام :
1- زكاة الإبل :
- خمسة من الإبل = فيه شاه
- عشرة من الإبل = فيه شاتان
- خمسة عشرة من الإبل = فيه 3 شياه
- عشرون من الإبل = فيه 4 شياه
- من 25 إلى 35 = فيه بنت مخاض
- من 36 إلى 45 = فيه بنت لبون
- من 46 إلى 60 = فيه حقه
- من 61 إلى 75 = فيه جذعه
- من 67 إلى 90 = فيه بنتا لبون
- من 91 إلى 120 = فيه حقتان
- مازاد عن الـ 120 إلى 130 ففيه حقتان أيضا أما إن وصل العدد إلى 130 فتحسب بالأربعينات والخمسينات
مثلا لو كان 130 من الإبل فهي تساوي ( 40 + 40 + 50 ) = بنت لبون + بنت لبون + حقه
أي أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه .


2- زكاة البقر :
- في كل 30 من البقر = فيه تبيعه
- في كل 40 من البقر = فيه مسنه
- ما كان أقل من 30 من البقر فلا زكاة فيه - تحسب زكاة البقر بالثلاثينات والأربعينات

مثلا : لو كان هناك 70 من البقر فهي تساوي ( 30 + 40 ) = تبيعه و مسنه .


3- زكاة الغنم :
- من 40 إلى 120 = فيه شاه
- من 121 إلى 200 = فيه شاتان
- من 201 إلى 300 = فيه 3 شياه
- مازاد عن الـ ( 300 ) من الغنم ففي كل 100 شاه
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:43 AM