إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-2022, 07:58 AM
  #1
Adam_smartvillage
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 40
المشاركات: 200
Icon19 ما المقصود برقم الاعمال فى القانون 152 لسنة 2020طبقا للمادة 93

السلام عليكم جميعا
ما المقصود برقم الاعمال فى القانون 152 طبقا للمادة 93 عند حساب الضريبة هل يتم حساب الضريبة على صافى المبيعات ام على اجمالى المبيعات
وبالنسبة لتحديد فئة الضريبة لو انا حاليا رقم اعمالى تخطى 5 مليون لكن اخر ربط نهائى حوالى مليون ونصف هل احاسب على 0.50% ام 1% مع العلم انى ممسك حسابت منتظمة
شكرا
__________________
Adam_smartvillage غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2022, 01:40 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
افتراضي رد: ما المقصود برقم الاعمال فى القانون 152 لسنة 2020طبقا للمادة 93

«تنمية المشروعات» يدعو أصحاب المشروعات للإستفادة من الحوافز الضريبية
دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة للإسراع فى إستصدار شهادة تصنيف المشروع من كافة أفرع الجهاز بالمحافظات، قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذى يبدأ من يناير المقبل، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.
وقال الجهاز إن هذه الدعوة تأتى من أجل إستفادة أصحاب المشروعات من الحوافز الضريبية التى أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والتى تهدف إلى مساعدتهم على التوسع فى مشروعاتهم، وتعزيز قدراتهم التنافسية فى الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة فى إستقرار هذه المشروعات وإستمرارها.
وأضاف أنه تم التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية لإستخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا.
وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، وفقاً للجهاز.
وذكر الجهاز أن القانون الجديد يتيح لأصحاب المشروعات نظاماً ضريبياً مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة فى السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
البريد الإلكترونى للإستفسارات : [email protected]
البريد الإلكترونى للشكاوي : [email protected]
رابط الموقع : منصه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر
العنوان : 120 محي الدين أبو العز -امام نادي الصيد - الدقي - الجيزة
الصور المرفقة
 
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 01-09-2022 الساعة 01:43 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:08 AM