مشاركة: ارجو المساعدة قرارات لجان الطعن
مادة ( ١٢٤ ): على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة
الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى
أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية:
١. عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
٢. ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
٣. ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
٤. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
٥. الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
٦. الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
٧. عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
٨. عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
٩. عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
١٠ . عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.
١١ . تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
١٢ . ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.
وعلى وجه العموم في الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات
وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر
فى الربط النهائى) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار
مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها
ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من
رئيس المصلحة.
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.