الاستاذ الفاضل علي احمد بعد التحية أرجو أن تتفضل مشكورا بالإجابة علي بعض التساؤلات بخصوص التصالح في المنازعات الضريبية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 والتي جاء بها أن يقوم الممول بسداد نسبة من الضريبة المستحقة والمبالغ الأخري المستحقة علي الوعاء المتنازع علية ويحصل علي براءة ذمة لتقديمها الي المحكمة لإنهاء المنازعة . لوحظ قيام المأموريات باحتساب النسبة المحددة في المادة 6 فضلا عن مقابل التاخير المستحق علي المبالغ غير المسدة من الضريبة تنفيذا لكتاب مصلحة الضرائب الدوري بهذا الخصوص وحيث ان مقابل التأخير ليس من المبالغ المستحقة علي الوعاء المتنازع علية بل هي مستحقة علي ما لم يسدد من الضريبة وهذا يعني أن مقابل التأخير لا يدخل في نطاق المادة 6 وهذا رأيي ... التساؤل هل رأيي هو الصواب ؟ هل رأي المصلحة هو الصواب ؟ هل تفسير القانون طبقا لرأي المصلحة بهذا الشكل صحيح ؟ واذا كان رأي المصلحة فيه توسع في تفسير القانون لا مبرر له فما هو الحل وتساؤل أخير هل الأوعية غير المتنازع عليها ( 100% من الضريبة ) مطلوب سدادها قبل الحصول علي براءة الذمة ؟ أملي كبير في الحصول علي أراء اعضاء المنتدي الكرام وعلي رأسهم استاذنا الفاضل علي أحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|