إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-20-2009, 01:06 AM
  #1
صلاح ضحا
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 64
المشاركات: 109
افتراضي العلاقة بين مقابل التأخير والتصالح

الاستاذ الفاضل علي احمد

بعد التحية

أرجو أن تتفضل مشكورا بالإجابة علي بعض التساؤلات بخصوص التصالح في المنازعات الضريبية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 والتي جاء بها أن يقوم الممول بسداد نسبة من الضريبة المستحقة والمبالغ الأخري المستحقة علي الوعاء المتنازع علية ويحصل علي براءة ذمة لتقديمها الي المحكمة لإنهاء المنازعة .
لوحظ قيام المأموريات باحتساب النسبة المحددة في المادة 6 فضلا عن مقابل التاخير المستحق علي المبالغ غير المسدة من الضريبة تنفيذا لكتاب مصلحة الضرائب الدوري بهذا الخصوص وحيث ان مقابل التأخير ليس من المبالغ المستحقة علي الوعاء المتنازع علية بل هي مستحقة علي ما لم يسدد من الضريبة وهذا يعني أن مقابل التأخير لا يدخل في نطاق المادة 6 وهذا رأيي ...
التساؤل هل رأيي هو الصواب ؟ هل رأي المصلحة هو الصواب ؟ هل تفسير القانون طبقا لرأي المصلحة بهذا الشكل صحيح ؟ واذا كان رأي المصلحة فيه توسع في تفسير القانون لا مبرر له فما هو الحل
وتساؤل أخير هل الأوعية غير المتنازع عليها ( 100% من الضريبة ) مطلوب سدادها قبل الحصول علي براءة الذمة ؟
أملي كبير في الحصول علي أراء اعضاء المنتدي الكرام وعلي رأسهم استاذنا الفاضل علي أحمد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلاح ضحا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2009, 09:47 PM
  #2
mohamedsk1429
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: العلاقة بين مقابل التأخير والتصالح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح ضحا مشاهدة المشاركة
الاستاذ الفاضل علي احمد



بعد التحية

أرجو أن تتفضل مشكورا بالإجابة علي بعض التساؤلات بخصوص التصالح في المنازعات الضريبية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 والتي جاء بها أن يقوم الممول بسداد نسبة من الضريبة المستحقة والمبالغ الأخري المستحقة علي الوعاء المتنازع علية ويحصل علي براءة ذمة لتقديمها الي المحكمة لإنهاء المنازعة .
لوحظ قيام المأموريات باحتساب النسبة المحددة في المادة 6 فضلا عن مقابل التاخير المستحق علي المبالغ غير المسدة من الضريبة تنفيذا لكتاب مصلحة الضرائب الدوري بهذا الخصوص وحيث ان مقابل التأخير ليس من المبالغ المستحقة علي الوعاء المتنازع علية بل هي مستحقة علي ما لم يسدد من الضريبة وهذا يعني أن مقابل التأخير لا يدخل في نطاق المادة 6 وهذا رأيي ...
التساؤل هل رأيي هو الصواب ؟ هل رأي المصلحة هو الصواب ؟ هل تفسير القانون طبقا لرأي المصلحة بهذا الشكل صحيح ؟ واذا كان رأي المصلحة فيه توسع في تفسير القانون لا مبرر له فما هو الحل
وتساؤل أخير هل الأوعية غير المتنازع عليها ( 100% من الضريبة ) مطلوب سدادها قبل الحصول علي براءة الذمة ؟
أملي كبير في الحصول علي أراء اعضاء المنتدي الكرام وعلي رأسهم استاذنا الفاضل علي أحمد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا المبالغ المستحقة لم يحدد نوعه وانها طبقا للقانون السابق يجب حساب مقابل التأخير لانه من المبالغ المستحقة ويجب الاخذ فى الاعتبار ان هذه المبالغ يجب سدادها من تاريخ اخر ربط نهائى وليكن حكم ابتدائى او لجنة طعن
ثانيا : يجب بصفة قطعية ان تسدد المبالغ للحصول على براءة الذمة مع ملاحظة ان السدادات السابقة والخصم من لمنبع وما شابه ذلك يأخذ فى الاعتبار وارجو فى حالة وجو اسئلة المراسلة على باب باب الاستشارات الضريبية ضرائب عامة " زكاة العلم تبليغه"
 
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:20 PM