إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-19-2009, 12:24 AM
  #1
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
Icon150 سؤال حائر في المحاكم

ممول كان له نشاط مواد بناء بدايته عام 1985(قبل قرار رئيس الجمهورية بانشاء الصندوق الاجتماعي رقم 40 لسنة 1991)
تنازل لزوجته عن النشاط (الذي لم يتوقف) عام 1999 ليحصل على قرض من الصندوق الاجتماعي
الزوجة حررت توكيلا عاما للزوج وهو الذي يديره ويمثلها امام الجهات المختلفة
المأمورية حاسبت الزوجة ولم يتم اعطاءها الاعفاء لعدم انطباق الشروط الخاصة بالاعفاء
تم احالة الخلاف الى لجنة الطعن التي اقرت محاسبة المامورية وعدم احقية الممولة في الحصول على الاعفاء عن عام 1999
تم الطعن على القرار امام المحكمة والتي لم تقر الاعفاء عن سنة 1999 ورفضت طلب الممولة
تكررت المحاسبة عن السنوات التالية 2000 و 2002بنفس السناريو السابق
في العام 2001 اقرت المحكمة احقية الممولة في الاعفاء بسبب عدم تقديم المصلحة للمستندات استأنفت المصلحة الحكم وتم الحكم باحقية الممولة في الاعفاء ولم تنقض المصلحة الحكم واصبح الحكم نهائيا
في هذه السنة 2001 ظهرت تعاملات للممولة عن نفس النشاط ونفس الشركات وتقدمت الممولة بالاعتراض على المحاسبة لانها تمتعت بالاعفاء في تلك السنة بحكم القضاء .
والسؤال الحائر هو
ماالذي يجب ان ينطبق على مثل هذه الحالة؟؟
هل تتمع بالاعفاء الخمسي الذي لم يقره القضاء الافي سنة 2001 وبعض السنوات في النقض ؟
هل تتمتع الممولة باعفاء التعاملات التي ظهرت في عام2001 التى حكم فيها لصالحها رغم مخالفتها لشروط الاعفاء
هناك احكام نهائية عن سنتين على الاقل بعدم الاحقية فهل ذلك يحقق لها الغرض من الحصول على القرض
هل يمكن ان يتم قبول ان بعض السنوات معفاه وبعضها خاضع؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سؤال حائر في المحاكم
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2009, 10:00 PM
  #2
mohamedsk1429
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: سؤال حائر في المحاكم

بسم الله الرحمن الرحيم
اخى العزيز
اولا :يجب ان يكون كلامنا واضح بأن الاعفاء اذا تم الحكم به فأنه يكون على المدة منذ الحصول على القرض وبالتالى منذ بدء النشاط المحدد من قبل المأمورية او المحكمة
ثانيا : اذا حكم بالتمتع بالاعفاء فيكون ذلك عن فترة خمس سنوات بما تشمله من معاملات سواء مع شركة او اكثر ويجب ان يكون الحكم محدد لبداسريان الاعفاء وبالتالى لا توجد مشكلة واذا اردت توضيح نرجو المراسلة على باب باب الاستشارات الضريبية ضرائب عامة " زكاة العلم تبليغه"
 
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2009, 10:34 PM
  #3
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: سؤال حائر في المحاكم

السنوات حينما تم فحصها تم على اساس سنة سنة وكل سنة لها اعتراضها وطعنها
اول سنة حكم فيها بعدم احقية الاعفاء
طبعا السنة الواحدة تأخذ وقتا بالمحكمة فياتي عليها محاسبة السنة التالية وهكذا
سنة 2001 فقط هي التي بها حكم نهائي باحقية الاعفاء كما سبق توضيحه
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-21-2009, 02:45 PM
  #4
mohamedsk1429
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: سؤال حائر في المحاكم

استاذى العزيز : واضح ان سنة 2001 وبالتالى السنوات التالية سوف يقضى بها بذات الحكم لان الحكم لا ينصرف الى وجود ايرادات من عدمه ولكن الحكم على سبيل المثال حكم بالاتى : صافى ربح سنوات 2001 بمبلغ 20000 مع تطبيق احقيته فى المدة 35 قانون سابق او 36 قانون 91لسنة 2005 فقرة 6 وبالتالى يكون ما يترتب ما بعد 2001 او قبلها فهى معفاه ولكن يجب على الممول تقصير السكة بالحكم للمأمورية والاتفاق معها على صافى الرربح وفى هذه الحالة بيرسل له ربط ولكن بدون ارباح ارجو تكون المعلومة وضحت واذا اردت ستفسار ارجو المراسلة على باب باب الاستشارات الضريبية ضرائب عامة " زكاة العلم تبليغه" ولو ممكن صورة الحكم يكون اوضح
 
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:20 PM