بالنسبة لضريبة التصرفات العقاريه:
نص القانون 157 لسنة 1981في المادة 21 علي مايلي: (وفي هذة الاحوال تخصم من الضريبه المستحقه علي الممول ما يكون قد سددة من ضريبه طبقا لحكم المادة 22 من هذا القانون ) وفي شرح الماده 22 والمتعلقه بضريبه التصرفات العقاريه تفرض ضريبه بواقع 2.5% وبغير اي تخفيض علي اجمالي قيمه التصرف في العقارات المبنيه او الاراضي داخل كردون المدينه وعند تناول المادة 21 نجد انها تتطبق علي التصرفات العقاريه التي تتم علي وحه الاعتياد بينما المادة 22 تطبق علي التصرفات العارضه فاذا حوسب ممول عن تصرف واحد طبقا لاحكامالماده 22 وقام بسداد الضريبه المستحقه عن هذا التصرف وحدث ان اعتاد الممول مزاوله هذة التصرفات فانه طبقا للماده 21 فان الممول يخضع عن العمليات التي قام بها لحكم الماده 21 علي ان يخصم من الضريبه التي تستحق طبقا لهذة الماده ما يكون قد سددة طبقا للماده 22 اما في القانون 91 لسنة 2005 فلم ينص القانون علي خصم تلك المبالغ من الضريبه..... فهل هذا سهو في القانون ام عدم جواز خصم تلك المبالغ ولسيادتك جزيل الشكر |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|